لمسات السحر في ما قيل عن الروائح والعطر (2)

طباعة الموضوع

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
لمسات السحر في ما قيل عن الروائح والعطر (2)


أ.شميسة خلوي

تعرَّفنا في الجزء الأول من ((لمسات السحر في ما قيل عن الروائح والعطر)) على حدود زينة المرأة المسلمة، وتتبعنا مفهوم العطر لغة واصطلاحا، هذا الاسم الجامع لكل أنواع الطِّيب، وأدركنا مكانته عند العربي قبل الإسلام وبعده، وتوقفنا عند بعض المعاني المتعلقة بالطِّيب، ولاسيّما المسك في القرآن الكريم وفي الأحاديث النبوية، وليكن حديثنا في هذا الجزء مركزا على:
الهدْي النبوي في استعمال الطِّيب.

الطِّيب للنساء من منظور الشرع في سؤال وجواب.

1- الهدي النبوي في استعمال الطِّيب:
من رحمة الله بنا أن جعل نبينا المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدوة لنا في جميع شؤون حياتنا، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: 21]، إنه أسوتنا ومثلنا الأعلى، وقدوتنا الطيِّبة، فما كان هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الطيب والتطيّب؟

لقد كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يحب الطِّيب، بل كان من أحبِّ أمور الدنيا إليه، يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»[1].

وكان عليه الصلاة والسلام لا يردّ الطِّيب[2]، ويدعونا لقبوله أيضا، يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ، فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ، خَفِيفُ الْمَحْمَلِ»[3]، ويرغّبنا فيه، ويدعو المسلم إلى التطيُّب يوم الجمعة أيضا فيقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ»[4]، وكان له عليه الصلاة والسلام سُكّة يتطيّب منها[5]، وقيل في السُكَّة: هي نوعٌ من الطِّيب وقيل أيضا:هي وعاء فيه طيب مجتمع.

وتصف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حال إحرامه، وهي ترى أثر المسك على شكل بريق ولمعان مكان فرق الشعر من جبينه عليه الصلاة والسلام، فتقول رضي الله عنها: « كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ، فِي مَفْرِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ »[6].
همسة: عطّري فمك بذكر الله.​

2- الطِّيب للنساء من منظور الشرع في سؤال وجواب:
اعلمي – حفظكِ الله - أنّ العطر قد رغّب فيه شرعُنا الإسلاميّ الحنيف، وحثّ على التطيّب به للرجل وللمرأة، لكن ينبغي معرفة بعض الأمور الخاصة باستخدام العطر، والوقوف عندها، أوجزَتها لكِ في ثلاثة أسئلة، قد تدور ببالك وأنت تقرئين عن العطر.

ما حكم استعمال العطور المحتوية على الكحول؟
إن الأمر الذي استجدّ في عصرنا هو احتواءُ الكثير من العطور على الكحول، وانتشر استخدامه بنسب متفاوتة في صناعة الروائح العطرية، ممّا يدفعني - وأنا أتحدث عن العطر - أن أُورد لكِ تلخيصا مركّزا مبسَّطا لمختلف الآراء التي تناولت المسألة:
إن المبدأ الذي انطلق منه الفقهاء في وضع آرائهم هو نجاسة الخمر من عدمه، إذ من يقول بنجاسة الخمر يقول بنجاسة الكحول الذي يستخدم في صناعة العطور، ومن ثمة نجاسة العطور المحتوية على الكحول، ومن يقول بعدم نجاسة الخمر يستدعي ذلك عدم نجاسة الكحول الذي يستخدم في صناعة العطور، مما ينبني عليه عدم نجاسة العطور المحتوية على الكحول.

لقد اختلف العُلماء في نجاسة الخمر من طهره، ومن ثمة نجاسة الكحول من عدمه، فكانت مسألة كثرت فيها أقوال أهل العلم، وسأعرض الموقفين ولكِ الاستزادة في تفحُّص المسألة وتبيُّن جميع جوانبها بعدما أبسط لكِ الخطوط العريضة في ما يلي:
من علمائنا من يرى أنّ العطور المحتوية على الكحول محرّم استعمالها لعلّة نجاسة الكحول، ما لم تكن قد استحالت أثناء التصنيع استحالة تامَّة إلى ما لا يُسكِر، فإنها بذلك تطهر، ويترتّب عن هذا ضرورة إزالة العطر من بدنكِ أوثوبكِ إذا أردتِ الصلاة، باعتبار إزالة النجاسة شرطٌ من شروط صحّة الصلاة، وعلى هذا ذهب العلامة الشنقيطي، والشيخ صالح الفوزان وغيرهما.

يقول الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ما نتيجته أن المسكر الذي عمَّت البلوى اليوم بالتطيُّب به المعروف في اللسان الدارجي بالكولونيا نجس لا تجوز الصلاة به، ويؤيده أن قوله تعالى في المسكر: (فَاجْتَنِبُوهُ)، يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء من المسكر، وما معه في الآية بوجه من الوجوه، كما قاله القرطبي وغيره[7]، والله أعلم.

وهناك من يرى بأن الخمرة ليست نجسة، وأن العطور المحتوية على كحول طاهرة، وبالتالي لا حاجة لكِ في إزالتها حين الصلاة، كما ذهب إلى ذلك الشيخ ابن عثيمين، وأُورد في ما يلي ما قاله الشيخ في الشرح الممتع على الزاد المستقنع بصورة موجزة:
الصَّحيح: أنها ليست نجسة، والدَّليل على ذلك ما يلي[8]:
حديث أنس رضي الله عنه: «أنَّ الخمرَ لمَّا حُرِّم تخرج النَّاس، وأراقوها في السِّكك»، وطُرقات المسلمين لا يجوز أن تكون مكاناً لإِراقة النَّجاسة، ولهذا يَحرُم على الإِنسان أن يبولَ في الطَّريق، أو يصبَّ فيها النَّجاسة، ولا فرق في ذلك بين أن تكون واسعة أو ضيِّقة كما جاء في الحديث: «اتقوا اللعَّانَين»، قالوا: وما اللعَّانَان يا رسول الله؟ قال: «الذي يَتَخَلَّى في طريق النَّاس أو في ظلِّهم».

ولما حُرِّمت الخمر لم يؤمر المسلمون بِغَسْل الأواني بعد إِراقتها، ولو كانت نجسة لأُمروا بغسلها، كما أُمروا بغسل الأواني من لحوم الحُمُر الأهليَّة حين حُرِّمت في غزوة خيبر.

وكذا ما رواه مسلم أن رجلاً جاء براوية خمر فأهداها للنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: «أما علمتَ أنَّها حُرِّمت؟» فَسَارَّه رجلٌ أنْ بِعْها، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «بِمَ سارَرْتَهُ؟»، قال: أمَرْتُهُ ببيعِهَا، فقال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «إِن الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بَيْعَها»، ففتح الرجلُ المزادة حتى ذهب ما فيها، وهذا بحضرة النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولم يَقُلْ له: اغْسلِها، وهذا بعد التَّحريم بلا ريب.

وأنَّ الأصل الطَّهارة حتى يقوم دليل النَّجاسة، ولا دليل هنا، ولا يلزم من التحريم النجاسة، بدليل أن السُمَّ حرام وليس بنجس.

إلى أن قال رحمه الله: فإن قيل كيف تخالف الجمهور قُلنا: بأن الله تعالى أمر عند التَّنازع بالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة، دون اعتبار الكثرة من أحد الجانبين، وبالرُّجوع إلى الكتاب والسُّنَّة يتبيَّن للمتأمِّل أنه لا دليل فيهما على نجاسة الخمر نجاسة حسيَّة، وإِذا لم يَقُم دليل على ذلك فالأصل الطَّهارة، على أننا بيَّنَّا من الأدلَّة ما يَدُلُّ على طهارته الطَّهارة الحسيَّة.

إذن، لقد بُحثت المسألة من مختلف أوجُهها، وما ذكرناه كان تلخيصا لما ورد، ولعلّ كتاب (لُباب النُّقول في طهارة العُطور الممزوجة بالكحول)[9] قد استوفى – على ما اتّضح لي - جوانب المسألة، فقد حاول فيه كاتبه عيسى بن عبدالله الحميري مناقشة المسألة من جميع جوانبها، وعالجها بأسلوب علميّ قائم على النصوص الشرعية والأدلة العلمية ورحلة ميدانية قادَته لمصانع إنتاج العطور بأوروبا.

وقد أقرّ في خلاصة بحثه أن الكحول مادة موجودة في أغلب المواد بطبيعتها وبنسب متفاوتة، والكحول المستعمل في العطور والكولونيات إنما هو الكحول النقيّ المستخلص عن طرق كيميائية – الكحول الإيثيلي - وليس الكحول المستخرج من الخمر، أما الكحولات الأخرى فمحظور استخدامها في المنتجات المخصَّصة للاستعمال الآدمي، وتدخل بصورة رئيسة كمحلول في صناعة البلاستيك والمواد الكيميائية الأخرى، كما لا يؤثر هذا الكحول على الجلد بل يُظهر الشذى والروائح العطرة في الجسم، والعجينة التي يستخلص منها الكحول في المصانع ليست لها شدّة مطربة، وأنَّ نجاسة الخمر معنوية لا حسيّة، والراجح وُرود كلمة رجس في قوله تعالى:﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [المائدة: 90]، هو الرجس المعنوي وذلك للزَّجر والتغليظ وليس المـُراد النجاسة الحسيّة كما قد يُظنُّ من الآية القرآنية، والإسكار ليس علّة للنجاسة، وأوْرد الأدلّة على ذلك، وأخيرا خلص إلى طهارة العطور الممزوجة بالكحول، والأمور بمقاصدها،والله أعلم.

همسة: عفّتك عطر لا يفنيه الدّهر.

ما حكم استخدامكِ للعطور في يوم صومك؟
من أهل العلم من يقول بأن العطور أثناء الصيام لا تُفطر، يقول الشيخ ابن باز في سؤال وُجّه إليه عن حكم استعمال الطِّيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان[10]: نعم، يجوزُ استعماله بشرط ألا يُستنشق البخور.

همسة: عطّري فمك بالصلاة على رسول الله.

ماذا لو تعطَّرت المرأة وخرجت من بيتها؟
إن من الظواهر التي غزت مجتمعاتنا المسلمة، تطيّب المرأة بأغلى العطور الفوّاحة وخروجها من منزلها قاصدة الجامعة أو العمل أو الزيارة أو السوق، بل وحتى المسجد أحيانا، فيَشُمُّ رائحتَها القاصي والداني، متناسية قول الحبيب المصطفى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ، فَمَرَّتْ بِقَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»[11]، وليس التعطّر في الحديث زنى بالمعنى الذي يتبادر إلى الأذهان لأول وهلة، فالزنا يكون بالعين، وزنا العينين النظر، يقول المناوي في فيض القدير شارحا الحديث: « إذا استعطرت فمرَّت بالمجلس فقد هيّجت شهوة الرجال بعطرها وحملتهم على النظر إليها فكل من ينظر إليها فقد زنى بعينه ويحصل لها إثم لأنها حملته على النظر إليها وشوّشت قلبه، فإذنه يسبب زناه بالعين فهي أيضا زانية »[12].

على أن هناك اختلاف بين العلماء في جواز تطيب المرأة وخروجها إذا لم تتقصّد إغواء الرجال وفتنتهم، ويؤكّده ما رَوته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قولها: «كُنَّا نَخْرُجُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَكَّةَ فَنُضَمِّدُ جِبَاهَنَا بِالسُّكِّ الْمُطَيَّبِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، فَإِذَا عَرِقَتْ إِحْدَانَا سَالَ عَلَى وَجْهِهَا فَيَرَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَنْهَاهَا»[13].

وفي الحالتين، سواء أكان منهيّ عنه أم محفوف بالمحاذير بعدم المرور على جمع من الرجال، أقول: كيف تُطاوعكِ نفسك وتأتين أمرا قد يكون سببا في إغواء الرجال بأن يجدوا ريحك الطيِّبة، من حيث تقصدين أو لا تقصدين، خصوصا في المجتمعات المُسلمة التي ابتليت بالاختلاط، حيث يستحيل الفصل التّام بين الجنسين؟! فالأوْلى اجتناب المفسدة وسدُّ باب الفتنة وإن كانت متوقعة لا حاصلة جزما.

وروى مسلم في صحيحه أن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»[14]، بمعنى أن المرأة إذا استعملت الطِّيب، فليس عليها أن تحضر الصلاة مع الرجال.

وعن أبي هريرة، قال: لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ، وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ، فَقَالَ: يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ، جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: وَلَهُ تَطَيَّبْتِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ، حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الجَنَابَة»[15]، فإذا كانت المرأة تمنع من أن تتطيّب أو تصيب بخورا وهي قاصدة بيوت الله، فالمنع في غيرها من باب أولى.

فانظري أخيتي لكل ما سبق بعين البصيرة، ولا تكوني سببا في تحريك الشهوات والوقوع في الفحشاء، بتطيّبك خارج البيت.

ونأتي للمرأة التي توفي عنها زوجها، فلتعلمي أخية إن التطيُّب من المحظورات التي يجب على الحادَّة اجتنابها، فقد ثبت عن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»[16]، فالمستثنى هنا في مسِّ الطِّيب للحادة هو استعمال ما يلزم عند الطهر فقط.

وقالت زينب رضي الله عنها: «دخلتُ على أم حبيبة، زوج النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدَعَت أم حبيبة بطيب فيه صُفرة، خَلوق أو غيره، فدَهَنت منه جارية ثم مسَّت بعارِضَيها، ثم قالت: والله ما لي بالطِّيب من حاجة غير أنيس مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»[17].


وللحديث بقيَّة - في الجزء الثالث- إن شاء الله.



[1] السنن الصغرى للنَّسائي، 7/61 (الحديث حسَّنه الشيخ الألباني).



[2] صحيح البخاري، 3/157.



[3] سنن أبي داود، 4/78 (الحديث صحّحه الشيخ الألباني).



[4] صحيح مسلم، 2/581.


[5] عن أنس بن مالك قال: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكَّةٌ يَتَطَيَّبُ مِنْهَا»، ينظر: سنن أبي داوود، 4/76، (الحديث صحّحه الشيخ الألباني).


[6] صحيح البخاري، 1/62.


[7] ينظر: محمد الأمين الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 1415 هـ، 1995 م، 428.

[8] ينظر: محمد بن صالح بن محمد العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستقنع، ط1 ، 1422 - 1428 هـ، بدءً من 1/427، فتاوى نور على الدرب: الطهارة، إجابة عن السؤال: هل يجوز للمسلم أن يتعطر بالعطر الذي فيه مادة الكحول؟

[9] ينظر: عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري، لُباب النُّقول في طهارة العُطور الممزوجة بالكحول، ط1، 1995م، دار القلم للنشر والتوزيع (والكتاب قرَّظه مجموعة من العلماء وأثنوا عليه).
ووقفتُ عند أبحاث أخرى خرج أصحابها بنفس النتيجة السابقة، من ذلك: الدكتور محمد علي البار، الكحول والمخدرات والمنبهات في الغذاء والدواء، مجلة الفقه الإسلامي، العدد: 13، 361-364.

[10] ينظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز، وينظر أيضا: محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله المسند، فتاوى إسلامية للمشايخ: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ومحمد بن صالح بن محمد العثيمين وعبدالله بن عبدالرحمن الجبرين، إضافة إلى اللجنة الدائمة، وقرارات المجمع الفقهي، دار الوطن للنشر، الرياض،ط2، 1413 هـ، 2/128.


[11] مسند الإمام أحمد بن حنبل، 32 / 483.



[12] المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، ط 1، 1356 هـ، 5 / 27.



[13] سنن أبي داود، 2/ 166 (الحديث صحَّحه الشيخ الألباني).



[14] صحيح مسلم، 1 / 328 .



[15] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «الْإِعْصَارُ غُبَارٌ»، سنن أبي داود، 4/ 79 (الحديث صحّحه الشيخ الألباني).



[16] صحيح مسلم، 2/1127.



[17] صحيح البخاري، 7/59 وصحيح مسلم، 2/1123.



يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى