ما الحكم فيمن حلف على المصحف ، وهو على غير طهارة ؟

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
ما الحكم فيمن حلف على المصحف ، وهو على غير طهارة ؟



السؤال:
هل القسم ثلاث مرات على المصحف من الخارج صحيح ، أم غير مقبول ؟ مع العلم أنني مجبورة ، وأنني على غير طهارة .





الجواب :
الحمد لله
أولاً :
لا يشترط لصحة اليمين أن يضع الحالف يده على المصحف ، أو أن يقسم ثلاثاً ، فلو حلف بالله مرة واحدة ، دون أن يضع يده على المصحف : صحت يمينه ، وكفاه ذلك .

قال ابن قدامه رحمه الله : " قال ابن المنذر : لم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف . وقال الشافعي : رأيتهم يؤكدون بالمصحف , ورأيت ابن مازن , وهو قاض بصنعاء , يغلظ اليمين بالمصحف . قال أصحابه : فيغلظ عليه بإحضار المصحف ; لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه . وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين , وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم , من غير دليل ولا حجة يستند إليها , ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لفعل ابن مازن ولا غيره " انتهى من " المغني " (10/214) .

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (23/48) : في كثير من القضايا يحلف الرجل بوضع يده على المصحف ، فهل هذه الطريقة صحيحة ، أم يكتفي بالحلف أن يلفظ : والله ؟

فأجابت : " يكفي أن يحلف الإنسان بالله دون أن يضع يده على المصحف " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الحلف وهو اليمين والقسم : لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ...، وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى : فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ؛ ليحلف عليه ، فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح ، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ، حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف ، بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف " .
انتهى من " فتاوى نور على الدرب لابن عثيمين " .
وينظر جواب السؤال رقم : (
98194) .

ثانياً :
لا حرج على الشخص أن يحلف على المصحف ، إذا طُلب منه ذلك .
جاء في " قرار مجمع الفقه الإسلامي " : " وضع الحالف يده عند القسم على المصحف ، ليس بلازم لصحة القسم ، لكن يجوز ، إذا رآه الحاكم ، لتغليظ اليمين ؛ ليتهيب الحالف من الكذب " انتهى .

لكن يشترط لمن أراد أن يمس المصحف حال الحلف ، أن يكون على طهارة .
فإن كان الحلف بدون مس ، بأن حلف الشخص أمام المصحف ، وأشار إليه ، لكن دون مسٍ له ، فهذا لا محذور فيه ، ولا يلزم الطهارة للإشارة إلى المصحف ، أو الحلف عليه من غير مس .
ويرخص له في ذلك ـ أيضا ـ : إذا حمله بحامل المصحف ، أو حائل ، أو نحو ذلك : فلا بأس به ، إن شاء الله ، لا سيما إذا احتاج إلى ذلك ، أو ضاق عليه الحال ، أو كان الشخص في حال يضطره إلى ذلك ، أو خشي من سوء الظن به ، أو قالة السوء عليه ، فدفع ذلك عنه : فنرجو ألا يكون به بأس ، إن شاء الله .
والله أعلم .


موقع الإسلام سؤال وجواب

يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

آلداعي

عضو مميز
إنضم
24 نوفمبر 2011
المشاركات
3,316
النقاط
38
الإقامة
||خير بقاع الأرض||
الموقع الالكتروني
www.qoranona.net
احفظ من كتاب الله
احب القراءة برواية
ツ ورش ツ
القارئ المفضل
كل من تلى كتاب الله بتدبر وخشوع
الجنس
||داعي إلى الله||
do.php
 
أعلى