ما هـو حكـم شـراء شهـادات الاستثمـار؟؟

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لقد طرحت الحكومة في بلدي شهادات استثمار لعمل مشروع قومي بعائد ربح على السهم 12.5% وقد صدرت فتأوي من هيئات شرعية ودار الإفتاء بعدم حرمة هذه الشهادات فهل لي بأن اشتري منها أم لا ؟ وجزاكم الله خيراً

< جواب الفتوى >

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

اعلم أيها السائل بأن شهادات الاستثمار نوعان :

النوع الأول:

شهادات استثمار يجري علي أرقامها سحب لفوز مجموعة شهادات بمبالغ كبيرة من المال، كما أن لصاحب الشهادة الحق بأن يسترجعها في أي وقت ويقبض ثمن الشهادة إذا لم تربح. ويدخل في حكمه أوراق اليانصيب أيضا. وهذه العملية من المعاملات التي حرمها الإسلام لأنه نوع من أنواع الميسر والمقامرة.

قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا} البقرة: 219

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ. وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ} المائدة: 90-92.

أما النوع الثاني :

وهي شهادات استثمار ذات فائدة ربوية وبعائد ثابت وهذا محرم شرعاً لأنه (عقد قرض ) وحكمه بأنه من (ربا الفضل) ولا خلاف فيه بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة.

دليل الكتاب:

قال تعالى: {الَّذِينَ يَأكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطَانُ مِنَ المَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُم قَالُوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلى اللهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصحَابُ النَّارِ هُم فِيهَا خَالِدُونَ * يمحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُربي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ * إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُم أَجرُهُم عِندَ رَبِّهِم وَلاَ خَوفٌ عَلَيهِم وَلاَ هُم يَحزَنُونَ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤمِنِينَ * فَإِن لم تَفعَلُوا فَأذَنُوا بِحَربٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُؤُوسُ أَموَالِكُم لاَ تَظلِمُونَ وَلاَ تُظلَمُونَ} البقرة: 275 - 279.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأكُلُوا الرِّبَا أَضعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُم } آل عمران: 130.
وقال تعالى : فَبِظُلمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا عَلَيهِم طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَهُم وَبِصَدِّهِم عَن سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا * وَأَخذِهِمُ الرِّبَا وَقَد نُهُوا عَنهُ وَأَكلِهِم أَموَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَأَعتَدنَا لِلكَافِرِينَ مِنهُم عَذَابًا أَلِيمًا} النساء: 160 - 161.

دليل السنة:
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( اجتنبوا البسبع الموبقات قالوا : يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتب
رواه الخمسة وصححه الترمذي غير أن لفظ النسائي : آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة .

وعن عبد الله بن حنظلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( درهم من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست وثلاثين زنية) رواه أحمد .

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق، إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . وفي رواية : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء ) البخاري ومسلم

وفي رواية: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء)رواه مسلم

وفي رواية :( كنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وكنا نبيع صاعين بصاع . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم) رواه البخاري

وفي رواية:(لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع، ولا درهم بدرهمين). وفي رواية: ( الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم مثلا بمثل من زاد أو ازداد فقد أربى ) رواه مسلم

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب وزناً بوزن، مثلاً بمثل، والفضة بالفضة، وزناً بوزن، مثلاً بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا) رواه مسلم .

وفي رواية: (التمر بالتمر، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانه) رواه مسلم .

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال لا والله يا رسول الله ! إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين ، والصاعين بالثلاثة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيباً . وقال في الميزان مثل ذلك) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد). وفي رواية : ( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب ....إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ) رواه مسلم .

وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب ربا، إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا، إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا، إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا، إلا هاء وهاء) رواه البخاري.

وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين) رواه مسلم .

وعن أبي بكر ة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب، إلا سواءً بسواء، والفضة بالفضة إلا سواءً بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم) رواه البخاري ومسلم ، (فسأله رجل فقال يداً بيد فقال هكذا سمعت) رواه مسلم .

وعن فضالة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم تباع ، فأمر رسول الله بالذهب الذي في القلادة فنـزع وحده ، ثم قال: (الذهب بالذهب وزناً بوزن). وفي رواية : (لا تباع حتى تفصل ) وفي رواية : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن ) رواه البخاري ومسلم .

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه وزيد بن أرقم رضي الله عنه قالا: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديناً)رواه مسلم



قول الإجماع:

أجمع الفقهاء على أنه يحرم ربا النسيئة وربا الفضل في البيع والسلم في هذه الأصناف الستة وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح إذا كانت من جنس واحد كالذهب بالذهب، ويحرم فيها النساء إذا اختلفت هذه الأجناس واشتركت في العلة، ويباح فيها الفضل، كالذهب بالفضة والبر بالشعير ، ويباح فيها النساء إذا اختلفت في العلة كالذهب بالبر.

قال ابن قدامة: (فهذه الأعيان المنصوص عليها ثبت فيها الربا بالنص والإجماع، واختلف أهل العلم فيما سواها).

وقال ابن حزم: (وكذلك الذي ذكرنا من وقوع الربا في الأنواع الستة المذكورة في البيع والسلم فهو إجماع مقطوع به، وما عدا الأنواع المذكورة فمختلف فيه).

وقال النووي: (وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً، وذلك كبيع الذهب بالحنطة، وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل ، وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد، كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من هذا) انتهى كلامهم

كما أجمعت المجامع الفقهية قديماً وحديثاً: على حرمة التدوال بشهادات الاستثمار لأنها من القروض والربا المحرم.

وأصدرت اللجنة الدائمة للإفتاء بالسعودية: على حرمة السحب على شهادات الاستثمار لأنها من الميسر (4/443)

وكذلك رأي لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: قالت يبين أن الشهادات حرام لأن القانون رقم 8 لسنة 1965 ينص على أن الشهادات: أ ، ب قرض بفائدة والفائدة من الربا والربا حرام.



وعليه فلا يجوز لك أن تشتري هذه الشهادات لأنها ربا محض كما تقدم




هذا والله أعلى وأعلم

اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر

http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28786
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
أعلى