أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم شيخنا الفاضل: سيدة توفي والدها منذ أشهر فقط تقول كان والدها مريضا بالقلب لسنوات عديدة ولم يستطع الصيام لسبعة عشر رمضان وكان لا يستطيع أداء الفدية لشدة حاجته وتقول ما كان عنده يكفيه فقط لأبنائه ولما توفي ترك ديون كثيرة كلها كانت بسبب العلاج تقول بعد موته بأيام فقط حصلت على عمل مكنها من أداء جميع ديون والدها. تسـأل هل تخرج عنه فدية رمضانات الماضية أم أن الفدية سقطت بعدم قدرته على أدائها؟ وبارك الله فيكم شيخنا الفاضل
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فقال مالك والشافعي والثوري: لا يصوم أحد عن أحد.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه، إلا أنهم خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه. وقد احتج من قال بالصوم بما روي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه مسلم. إلا أن هذا عام في الصوم، يخصصه ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله , إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر - وفي رواية صوم شهر - أفاصوكم عنها ؟ قال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ) قالت : نعم , قال : ( فصومي عن أمك ) رواه مسلم . واحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الأنعام: 164 وقوله: " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " النجم: 39 وقوله: " ولا تكسب كل نفس إلا عليها " الأنعام: 164 وبما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان يوم مدا من حنطة).
قلت:
وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا يصوم أحد عن أحد) صوم رمضان، فأما صوم النذر فيجوز، بدليل حديث ابن عباس وغيره فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس، وفي بعض طرقه : صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : ( صومي عنها ) قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : ( حجي عنها ) فقولها : شهرين، يبعد أن يكون رمضان.
وعليه:
فإن كانت هذه المرأة قادرة على الصوم بدلاً عن والدها الذي مات فلها أن تصوم وإن لم تستطع فتطعم عن كل يوم أفطره والدها مسكين.
قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة: 184
والله أعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28082
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اختلف أهل العلم فيمن مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه، فقال مالك والشافعي والثوري: لا يصوم أحد عن أحد.
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه، إلا أنهم خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي.
وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه. وقد احتج من قال بالصوم بما روي مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) رواه مسلم. إلا أن هذا عام في الصوم، يخصصه ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله , إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر - وفي رواية صوم شهر - أفاصوكم عنها ؟ قال : ( أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها ) قالت : نعم , قال : ( فصومي عن أمك ) رواه مسلم . واحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: " ولا تزر وازرة وزر أخرى " الأنعام: 164 وقوله: " وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " النجم: 39 وقوله: " ولا تكسب كل نفس إلا عليها " الأنعام: 164 وبما خرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان يوم مدا من حنطة).
قلت:
وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (لا يصوم أحد عن أحد) صوم رمضان، فأما صوم النذر فيجوز، بدليل حديث ابن عباس وغيره فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث بريدة نحو حديث ابن عباس، وفي بعض طرقه : صوم شهرين أفأصوم عنها ؟ قال : ( صومي عنها ) قالت : إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟ قال : ( حجي عنها ) فقولها : شهرين، يبعد أن يكون رمضان.
وعليه:
فإن كانت هذه المرأة قادرة على الصوم بدلاً عن والدها الذي مات فلها أن تصوم وإن لم تستطع فتطعم عن كل يوم أفطره والدها مسكين.
قال تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) البقرة: 184
والله أعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=28082
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع