أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبقى علي بعض أيام من رمضان لم أقضها فهل أصوم العشر من ذي الحجة ثم أقضي ؟ أو أقضي ما علي في العشر؟ وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم واختلفت الأقوال في القضاء في عشر ذي الحجة، على قولين.
القول الأول:
روي أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، وإسحاق، لما رُوي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. ولأنها أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم. وهذا لمن ذهب أن التطوع يحرم قبل قضاء الفرض.
والقول الثاني:
يكره القضاء فيه روى ذلك عن الحسن، والزهرىِّ، لأنه يروى عن علىٍّ، رضي الله عنه، أنه كرهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى عز وجل من هذه الأيام "يعني العشر". قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء من ذلك). فيستحب إخلاؤها للتطوع، لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها، وهذا لمن أبى التطوع قبل الفرض.
والذي أميل إليه:
القول الثاني بإباحة التطوع في العشر وتقدمه عن القضاء لأن الوقت فيه ضيق وغير موسع وهناك متسع للقضاء بعد العشر، وحتى يغتنم العشر بالنوافل والزيادة في الطاعات، وهذا بخلاف تقديم صيام الست من شوال عن قضاء رمضان لأن إتمام رمضان مقيد بنص. فيقدم القضاء عن صيام الست.
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=20908
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تبقى علي بعض أيام من رمضان لم أقضها فهل أصوم العشر من ذي الحجة ثم أقضي ؟ أو أقضي ما علي في العشر؟ وجزاكم الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين أهل العلم واختلفت الأقوال في القضاء في عشر ذي الحجة، على قولين.
القول الأول:
روي أنه لا يكره وهو قول سعيد بن المسيب، والشافعي، وإسحاق، لما رُوي عن عمر ابن الخطاب، رضي الله عنه، أنه كان يستحب قضاء رمضان في العشر. ولأنها أيام عبادة، فلم يكره القضاء فيه كعشر المحرم. وهذا لمن ذهب أن التطوع يحرم قبل قضاء الفرض.
والقول الثاني:
يكره القضاء فيه روى ذلك عن الحسن، والزهرىِّ، لأنه يروى عن علىٍّ، رضي الله عنه، أنه كرهه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى عز وجل من هذه الأيام "يعني العشر". قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله، فلم يرجع بشيء من ذلك). فيستحب إخلاؤها للتطوع، لينال فضيلتها ويجعل القضاء في غيرها، وهذا لمن أبى التطوع قبل الفرض.
والذي أميل إليه:
القول الثاني بإباحة التطوع في العشر وتقدمه عن القضاء لأن الوقت فيه ضيق وغير موسع وهناك متسع للقضاء بعد العشر، وحتى يغتنم العشر بالنوافل والزيادة في الطاعات، وهذا بخلاف تقديم صيام الست من شوال عن قضاء رمضان لأن إتمام رمضان مقيد بنص. فيقدم القضاء عن صيام الست.
هذا. والله أعلم
اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=20908
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع