أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صليت خلف إمام صلاة التروايح ، ثم صلى بنا الوتر على صفة صلاة المغرب ركعتين وتشهد ثم قام للركعة الوتر ثم تشهد وسلم ، فاعترض أحد المصلين على هذه الصفة ، فما هي صفة صلاة الوتر الصحيحة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورد صفتان لصلاة الوتر لا ثالث لهما:
1ـ الصفة الأولى: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه كان يفصل بين شفعه
ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك) . رواه ابن حبان
2ـ والصفة الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر
بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي والبيهقي
وإذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) . رواه مسلم
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : (كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) . رواه أحمد ، النسائي ،وصححه الألباني
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (أن النبي صلى الله كان يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ
وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )رواه مسلم
وإن أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.
أما عن صلاة الوتر بصفة المغرب كما فعل الإمام فورد نهي عن ذلك
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( لاَتُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِالْمَغْرِبِ) ورى الحاكم
وفي رواية : (لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب) رواه الحاكم والبيهقي،والدار قطني ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :
إسناده على شرط الشيخين .
وفي رواية: (لا توتروا بثلاث، تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس. أو سبع. أو تسع. أو باحدى عشرة. أو أكثر من ذلك)
وفي معناه: ما أخرج أحمد في "مسنده " عن ميمونة.
وعائشة مرفوعاً ، قالتا : (لا يصح " أي الوتر" إلا بخمس. أو سبع).
هذا .والله تعالى أعلى وأعلم
موقع فضيلة الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=30554
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صليت خلف إمام صلاة التروايح ، ثم صلى بنا الوتر على صفة صلاة المغرب ركعتين وتشهد ثم قام للركعة الوتر ثم تشهد وسلم ، فاعترض أحد المصلين على هذه الصفة ، فما هي صفة صلاة الوتر الصحيحة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ورد صفتان لصلاة الوتر لا ثالث لهما:
1ـ الصفة الأولى: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة . فعن ابن عمر رضي الله عنهما : (أنه كان يفصل بين شفعه
ووتره بتسليمة ، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك) . رواه ابن حبان
2ـ والصفة الثانية: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر " ، وفي لفظ " كان يوتر
بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن " رواه النسائي والبيهقي
وإذا أوتر بخمس أو بسبع أو بتسع فإنها تكون متصلة ، ولا يتشهد إلا تشهداً واحداً في آخرها ويسلم .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها) . رواه مسلم
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : (كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بخمس وبسبع ولا يفصل بينهن بسلام ولا كلام) . رواه أحمد ، النسائي ،وصححه الألباني
وعن عائشة رضي الله عنها قالت : (أن النبي صلى الله كان يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ
وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا )رواه مسلم
وإن أوتر بإحدى عشرة، فإنه يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.
أما عن صلاة الوتر بصفة المغرب كما فعل الإمام فورد نهي عن ذلك
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
( لاَتُوتِرُوا بِثَلاَثٍ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ وَلاَ تُشَبِّهُوا بِصَلاَةِالْمَغْرِبِ) ورى الحاكم
وفي رواية : (لا توتروا بثلاث تشبهوا المغرب) رواه الحاكم والبيهقي،والدار قطني ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :
إسناده على شرط الشيخين .
وفي رواية: (لا توتروا بثلاث، تشبهوا بالمغرب ، ولكن أوتروا بخمس. أو سبع. أو تسع. أو باحدى عشرة. أو أكثر من ذلك)
وفي معناه: ما أخرج أحمد في "مسنده " عن ميمونة.
وعائشة مرفوعاً ، قالتا : (لا يصح " أي الوتر" إلا بخمس. أو سبع).
هذا .والله تعالى أعلى وأعلم
موقع فضيلة الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=30554
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع