أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة فضيلة الشيخ بارك الله فيك يوجد فى التقاويم وقت للإمساك عن السحور قبل الفجر وهذا من زعم الاحتياط فماهو الوقت الصحيح المعمول به؟ وجزاك الله خيراً
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
هذا التوقيت الذي يوجد في التقاويم أو في الصحف من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في الشريعة الغراء، وهذا من التعدِّ على حقوق الله سبحانه وتعالى والقول على الله بغيرعلم، وتعدِّ على حقوق الصائمين.
قال تعالىوكُلُوا واَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكَمُ الخَيْطُ الأَبيضُ مِنً الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ) البقرة: 187.
احتج الجمهور والأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وابن عباس بهذه الآيه على امتناع السحور بطلوع الفجر، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم " وبقوله :" الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم فيه الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة" رواه البيهقي في سننه.
قلت:
وليس هناك تعارض بين الآية والحديث، لأن الحديث يقصد به انتهاء وقت الأكل بطلوع الفجر، وهو الغاية، وكذلك استثنى هذه الصورة من الآية، رفقاً بالصائم ورحمة به حتى لا يبقى في نفسه شيء منه يكدر عليه صيامه، فهو من باب العام المخصوص.
والذي أحدث هذه البدعة خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقد كانوا يؤخرون السحور، حتى ولم يبق إلا الوقت اليسير عن الصلاة ، ودليل ذلك.
1ـ عن أنس عن زيد رضي الله عنهما قال: " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية" رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود.
وقال ابن أبي جمرة: كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.
2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداء ( وفي رواية: الأذان ) والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" صحيح أخرجه أحمد والبيهقي وغيره.
قلت
وهذا الحديث حجه على من قال ببدعة الإمساك قبل الفجر وتحديد زمن معين من باب الاحتياط، كما يزعمون.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وإنني أنبه على مسألة يفعلها المؤذنين، وهي: أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو اربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا نصفه بأنه من التنطع، وليس احتياطاً شرعياً، وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا للصلاة، فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، وهذا لا يصح.
ثم إن فيه إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم مما أحل الله لهم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهو يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة.
هذا والله أعلم
وأصلي وأسلم على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=7715
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاتة
هذا التوقيت الذي يوجد في التقاويم أو في الصحف من البدع المحدثة التي ليس لها أصل في الشريعة الغراء، وهذا من التعدِّ على حقوق الله سبحانه وتعالى والقول على الله بغيرعلم، وتعدِّ على حقوق الصائمين.
قال تعالىوكُلُوا واَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّن لَكَمُ الخَيْطُ الأَبيضُ مِنً الخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ) البقرة: 187.
احتج الجمهور والأئمة الأربعة وعامة فقهاء الأمصار وروى معناه عن عمر وابن عباس بهذه الآيه على امتناع السحور بطلوع الفجر، وكذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " وكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم " وبقوله :" الفجر فجران فأما الأول فإنه لا يحرم فيه الطعام ولا يحل الصلاة، وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة" رواه البيهقي في سننه.
قلت:
وليس هناك تعارض بين الآية والحديث، لأن الحديث يقصد به انتهاء وقت الأكل بطلوع الفجر، وهو الغاية، وكذلك استثنى هذه الصورة من الآية، رفقاً بالصائم ورحمة به حتى لا يبقى في نفسه شيء منه يكدر عليه صيامه، فهو من باب العام المخصوص.
والذي أحدث هذه البدعة خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، فقد كانوا يؤخرون السحور، حتى ولم يبق إلا الوقت اليسير عن الصلاة ، ودليل ذلك.
1ـ عن أنس عن زيد رضي الله عنهما قال: " تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية" رواه البخاري
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفيه تأخير السحور لكونه أبلغ في المقصود.
وقال ابن أبي جمرة: كان صلى الله عليه وسلم ينظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله، لأنه لو لم يتسحر لاتبعوه فيشق على بعضهم، ولو تسحر في جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم ممن يغلب عليه النوم، فقد يفضي إلى ترك الصبح أو يحتاج إلى المجاهدة بالسهر.
2ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا سمع أحدكم النداء ( وفي رواية: الأذان ) والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه" صحيح أخرجه أحمد والبيهقي وغيره.
قلت
وهذا الحديث حجه على من قال ببدعة الإمساك قبل الفجر وتحديد زمن معين من باب الاحتياط، كما يزعمون.
قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: وإنني أنبه على مسألة يفعلها المؤذنين، وهي: أنهم يؤذنون قبل الفجر بخمس دقائق أو اربع دقائق زعماً منهم أن هذا من باب الاحتياط للصوم، وهذا نصفه بأنه من التنطع، وليس احتياطاً شرعياً، وهو احتياط غير صحيح، لأنهم إن احتاطوا للصوم أساؤوا للصلاة، فإن كثيراً من الناس إذا سمع المؤذن قام فصلى الفجر يكون قد صلى الصلاة قبل وقتها، وهذا لا يصح.
ثم إن فيه إساءة إلى الصائمين، لأنه يمنع من أراد الصيام من تناول الأكل والشرب مع إباحة الله له ذلك، فيكون جانياً على الصائمين حيث منعهم مما أحل الله لهم.
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: من فوائد هذا الحديث إبطال بدعة الإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة، لأنهم إنما يفعلون ذلك خشية أن يدركهم أذان الفجر وهو يتسحرون، ولو علموا هذه الرخصة لما وقعوا في تلك البدعة.
هذا والله أعلم
وأصلي وأسلم على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=7715
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع