ما هو حكم الجمع بين غسل الجنابة والحيض ؟؟

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم ياشيخنا الفاضل سؤال لفضيلتكم : هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة والحيض، بحيث أن المرأة اِذا كانت على جنابة ثم جاءها الحيض فلم تغتسل من الأولى هل يجوز لها الاغتسال منهما بغسل واحد وبنية واحدة أم عليها الاغتسال لكل واحدة منهما بحيث تغتسل من الجنابة ثم تنتظر طهارتها من الحيض لتغتسل منه؟.


< جواب الفتوى >

وعليكم السلام

ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى

وذهب الأحناف وبعض المالكية والشافعية إلى جواز التشريك وجمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد مثل هذه الحالة فالغسل من الجنابة فرض والغسل من الحيض فرض وهما في باب الطهارة ومن الوسائل لرفع الحدث والطهارة من أجل الصلاة ، فيمكن الجمع بينهما بنية واحدة سواء تقدم الحيض على الجنابة أو الجنابة على الحيض . فعن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) صحيح رواه الجماعه إلا البخاري

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنابة سابقه للحيض فلها

الغسل من الجنابة ، ثم إذا طهرت من الحيض تغتسل من

الحيض ، وهذا لمن يرون بجواز قراءة القرآن للمرأة

الحائض دون الجنب ، هذا إن لم يكن هناك مشقة عليها ،

والقاعدة الأصولية تقضي بأن المشقة تجلب اليسر .

هذا. والله أعلى وأعلم

الشيخ / محمد فرج الأصفر

http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=23962
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
أعلى