أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم ياشيخنا الفاضل سؤال لفضيلتكم : هل يجوز الجمع بين غسل الجنابة والحيض، بحيث أن المرأة اِذا كانت على جنابة ثم جاءها الحيض فلم تغتسل من الأولى هل يجوز لها الاغتسال منهما بغسل واحد وبنية واحدة أم عليها الاغتسال لكل واحدة منهما بحيث تغتسل من الجنابة ثم تنتظر طهارتها من الحيض لتغتسل منه؟.
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى
وذهب الأحناف وبعض المالكية والشافعية إلى جواز التشريك وجمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد مثل هذه الحالة فالغسل من الجنابة فرض والغسل من الحيض فرض وهما في باب الطهارة ومن الوسائل لرفع الحدث والطهارة من أجل الصلاة ، فيمكن الجمع بينهما بنية واحدة سواء تقدم الحيض على الجنابة أو الجنابة على الحيض . فعن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) صحيح رواه الجماعه إلا البخاري
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنابة سابقه للحيض فلها
الغسل من الجنابة ، ثم إذا طهرت من الحيض تغتسل من
الحيض ، وهذا لمن يرون بجواز قراءة القرآن للمرأة
الحائض دون الجنب ، هذا إن لم يكن هناك مشقة عليها ،
والقاعدة الأصولية تقضي بأن المشقة تجلب اليسر .
هذا. والله أعلى وأعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=23962
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام
ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تشريك قربتين بعمل واحد ولا أكثر من عبادة بفعل واحد لأن العبادة لا تغني عن عبادة أخرى
وذهب الأحناف وبعض المالكية والشافعية إلى جواز التشريك وجمع نيتين بعمل واحد فيما يتعلق بالطهارة و التيمم لأنه يدخل في باب الوسائل لا المقاصد مثل هذه الحالة فالغسل من الجنابة فرض والغسل من الحيض فرض وهما في باب الطهارة ومن الوسائل لرفع الحدث والطهارة من أجل الصلاة ، فيمكن الجمع بينهما بنية واحدة سواء تقدم الحيض على الجنابة أو الجنابة على الحيض . فعن أنس رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد ) صحيح رواه الجماعه إلا البخاري
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجنابة سابقه للحيض فلها
الغسل من الجنابة ، ثم إذا طهرت من الحيض تغتسل من
الحيض ، وهذا لمن يرون بجواز قراءة القرآن للمرأة
الحائض دون الجنب ، هذا إن لم يكن هناك مشقة عليها ،
والقاعدة الأصولية تقضي بأن المشقة تجلب اليسر .
هذا. والله أعلى وأعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=23962
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع