أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول السائل : ماهو حكم العجز عن الصيام وبيان حكم وجوب الكفارة من عدمها ؟
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة : الشيخ الكبير في السن العاجز عن الصيام ما الذي ينبغي عليه ، وإذا أصابه الخرف مع العجز فهل يجب عليه شيء ؟
الجواب :
إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيره إذا لم يستطيعا الصيام لعجزهما بسبب كبر السن ففيهما تفصيل على أنواع :
النوع الأول :
إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره قد عجزا عن الصيام وعقلهما سليم أي لم يبلغا درجه الخرف وفقد العقل والهذيان فقد سقط عنهما الصيام ووجب عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا
بدليل ماأخرجه البخاري في صحيحه : عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا ) انتهى .
قلــــــت:
ولأن الواجب إذا عجز عنه المكلف إن لم يكن له بدل سقط عنه ، وإن كان له بدل انتقل للبدل ، والإطعام بدلا من الصيام ، فإذا عجز عنه المكلف انتقل اليه ، أي عجز عن الصيام انتقل إلى بدله الإطعام .
النوع الثاني :
الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره إذا عجزا عن الصيام ولم يفقدا بالكلية أو بتمامه بل يعقلان زمنا ووقتا معينا فيعرفان الناس ثم يعودان للخرف والهذيان وعدم معرفة الأوقات ، فمن كان هذا حاله، ففي الأوقات الذي يعود له عقله ووعيه يصوم ، وفي الأوقات التي يعود له الخرف والهذيان لا صوم عليه ولا كفارة ،( لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعقل مناط التكليف ) فمتي وجد وجب التشريع وأحكامه على المكلف ومتى ذهب ارتفع عنه التكليف.
وقد سئل شيخي ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم صيام من يعقل زمنا ويجن أو يخرف أويهذري مرة أخرى فقال : ( الحكم يدور مع علته ، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا يجب عليه الصوم ، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه ، فلو فرض أنه يجن يوما ويصحو يوما ، أو يهذري يوما ويصحو يوما ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم ، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم ) . انتهى كلامه من كتاب فتاوى رمضان (1/240) .
النوع الثالث :
إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره عجزا،عن الصيام وفقدا عقلهما بالكليه، وبلغا درجة الخرف والهذيان وصار كل واحد منهما مهذريا لا يعي ما يقول ففي هذه الحالة لا شيئ عليهما ، لا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام ولا يجب على أحد أن يصوم عنهما لأنهما فقدا عقلهما ، والعقل مناط التكليف فمتى فقده الأنسان سقطت عنه العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم، لأن الحكم يدورمع علته وجودا وعدما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
( الكبير الذي يلغ فقدان الذاكره فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة ، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف ، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بصيام ) . انتهى نفس المصدر السابق .
هذا والله أعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6996
< جواب الفتوى >
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
المسألة : الشيخ الكبير في السن العاجز عن الصيام ما الذي ينبغي عليه ، وإذا أصابه الخرف مع العجز فهل يجب عليه شيء ؟
الجواب :
إن الشيخ الكبير والمرأة الكبيره إذا لم يستطيعا الصيام لعجزهما بسبب كبر السن ففيهما تفصيل على أنواع :
النوع الأول :
إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره قد عجزا عن الصيام وعقلهما سليم أي لم يبلغا درجه الخرف وفقد العقل والهذيان فقد سقط عنهما الصيام ووجب عليهما أن يطعما عن كل يوم مسكينا
بدليل ماأخرجه البخاري في صحيحه : عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ : ( وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين ) قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( ليس بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لايستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا ) انتهى .
قلــــــت:
ولأن الواجب إذا عجز عنه المكلف إن لم يكن له بدل سقط عنه ، وإن كان له بدل انتقل للبدل ، والإطعام بدلا من الصيام ، فإذا عجز عنه المكلف انتقل اليه ، أي عجز عن الصيام انتقل إلى بدله الإطعام .
النوع الثاني :
الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره إذا عجزا عن الصيام ولم يفقدا بالكلية أو بتمامه بل يعقلان زمنا ووقتا معينا فيعرفان الناس ثم يعودان للخرف والهذيان وعدم معرفة الأوقات ، فمن كان هذا حاله، ففي الأوقات الذي يعود له عقله ووعيه يصوم ، وفي الأوقات التي يعود له الخرف والهذيان لا صوم عليه ولا كفارة ،( لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما والعقل مناط التكليف ) فمتي وجد وجب التشريع وأحكامه على المكلف ومتى ذهب ارتفع عنه التكليف.
وقد سئل شيخي ابن عثيمين رحمه الله
عن حكم صيام من يعقل زمنا ويجن أو يخرف أويهذري مرة أخرى فقال : ( الحكم يدور مع علته ، ففي الأوقات التي يكون فيها صاحيا يجب عليه الصوم ، وفي الأوقات التي يكون فيها مجنونا مهذريا لا صوم عليه ، فلو فرض أنه يجن يوما ويصحو يوما ، أو يهذري يوما ويصحو يوما ففي اليوم الذي يصحو فيه يلزمه الصوم ، وفي اليوم الذي لا يصحو فيه لا يلزمه الصوم ) . انتهى كلامه من كتاب فتاوى رمضان (1/240) .
النوع الثالث :
إذا كان الشيخ الكبير أو المرأة الكبيره عجزا،عن الصيام وفقدا عقلهما بالكليه، وبلغا درجة الخرف والهذيان وصار كل واحد منهما مهذريا لا يعي ما يقول ففي هذه الحالة لا شيئ عليهما ، لا يجب عليهما الصيام ولا الإطعام ولا يجب على أحد أن يصوم عنهما لأنهما فقدا عقلهما ، والعقل مناط التكليف فمتى فقده الأنسان سقطت عنه العبادات البدنية كالصلاة والطهارة والصوم، لأن الحكم يدورمع علته وجودا وعدما .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
( الكبير الذي يلغ فقدان الذاكره فإنه لا يجب عليه صوم ولا صلاة ولا طهارة ، لأن فاقد الذاكرة هو بمنزلة الصبي الذي لم يميز فتسقط عنه التكاليف ، فلا يلزم بطهارة ولا يلزم بصلاة ولا يلزم أيضا بصيام ) . انتهى نفس المصدر السابق .
هذا والله أعلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6996
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع