ماحكم الاضحية,,وما يجب على المضحي؟؟؟

طباعة الموضوع

أم حذيفة

وَهذَا زَمَانُ الصَّبْرِ مَنْ لَكَ بِالَّتي
طاقم الإدارة
إنضم
26 أغسطس 2010
المشاركات
3,675
النقاط
38
الإقامة
الامارات
احفظ من كتاب الله
القرءان كامل
احب القراءة برواية
بحميع الروايات
القارئ المفضل
الشيخ ابراهيم الأخضر
الجنس
أخت
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله فهذا بحث في حكم الاضحيه ووقتها ومايجب على المضحي تجنبه من محضورات وماهي افضل الاضاحي وكل مايتعلق بمسئلة الاضحيه اختصرته وجمعته من المغني كتاب الاضاحي بشرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله.و اسئل الله ان ينفع به ...



حكم الأضحية


قال‏:‏ ‏[‏والأضحية سنة لا يستحب تركها لمن يقدر عليها‏]‏


أكثر أهل العلم يرون الأضحية سنة مؤكدة غير واجبة روي ذلك عن أبى بكر وعمر وبلال وأبي مسعود البدري رضي الله عنهم . وعن مخنف بن سليم‏,‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحاة وعتيرة‏)‏ ولنا ما روي الدارقطني بإسناده عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع‏)‏ وفي رواية‏:‏ ‏(‏الوتر والنحر وركعتا الفجر‏)‏



من كان له أضحية فلا يأخذ من شعره إذا دخل العشر (الواجب على المضحي)



قال‏:‏ ‏[‏ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا‏]‏


ظاهر هذا تحريم قص الشعر وهو قول بعض أصحابنا وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب
وقال القاضي‏,‏ وجماعة من أصحابنا‏:‏ هو مكروه غير محرم وبه قال مالك والشافعي لقول عائشة‏:‏ كنت أفتل قلائد هدى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها‏,‏ ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدى متفق عليه .روت أم سلمة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال‏:‏ ‏(‏إذا دخل العشر‏,‏ وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي‏)‏ رواه مسلم ومقتضى النهي التحريم‏,.وهذا يرد القياس ويبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه‏,‏ بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه منها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى إخبارا عن شعيب‏:‏ ‏{‏وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه‏}‏ ولأن عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله‏,‏ والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية فيه إجماعا‏,‏ سواء فعله عمدا أو نسيانا‏.



أفضل الأضاحي


وأفضل الأضاحي البدنة ثم البقرة ثم الشاة‏,‏ ثم شرك في بقرة وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك‏:‏ الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين‏,‏ ولا يفعل إلا الأفضل ولو علم الله خيرا منه لفدى به إسحاق ولنا قول النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏في الجمعة من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة‏,‏ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة‏,‏ فكأنما قرب كبشا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة‏,‏ ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة‏)‏ ولأنه ذبح يتقرب به إلى الله تعالى فكانت البدنة فيه أفضل‏,



العيوب التي تتجنب في الأضحية


قال‏:‏ ‏[‏ويجتنب في الضحايا العوراء البين عورها والعجفاء التي لا تنقى والعرجاء البين عرجها‏,‏ والمريضة التي لا يرجى برؤها والعضباء والعضب ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن‏]‏


أما العيوب الأربعة الأول‏,‏ فلا نعلم بين أهل العلم خلافا في أنها تمنع الإجزاء لما روى البراء قال‏:‏ قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال‏:‏ ‏(‏أربع لا تجوز في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والعجفاء التي لا تنقي‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والنسائي ومعنى العوراء البين عورها التي قد انخسفت عينها وذهبت لأنها قد ذهبت عينها‏,‏ والعين عضو مستطاب فإن كان على عينها بياض ولم تذهب جازت التضحية بها لأن عورها ليس ببين‏,‏ ولا ينقص ذلك لحمها والعجفاء المهزولة التي لا تنقى هي التي لا مخ لها في عظامها لهزالها والنقى‏:‏ المخ‏,‏ قال الشاعر‏:‏ لا يشتكين عملا ما أنقين ما دام مخ في سلامى أو عين فهذه لا تجزئ لأنها لا لحم فيها إنما هي عظام مجتمعة وأما العرجاء البين عرجها‏:‏ فهي التي بها عرج فاحش وذلك يمنعها من اللحاق بالغنم فتسبقها إلى الكلإ فيرعينه ولا تدركهن‏,‏ فينقص لحمها فإن كان عرجا يسيرا لا يفضي بها إلى ذلك أجزأت وأما المريضة التي لا يرجى برؤها‏:‏ فهي التي بها مرض قد يئس من زواله لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا‏,‏ والذي في الحديث المريضة البين مرضها وهي التي يبين أثره عليها لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده وهو أصح وذكر القاضي أن المراد بالمريضة الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر وهذا قول أصحاب الشافعي وهذا تقييد للمطلق‏,‏ وتخصيص للعموم بلا دليل والمعنى يقتضي العموم كما يقتضيه اللفظ فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه‏,‏ فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى وأما العضب‏:‏ فهو ذهاب أكثر من نصف الأذن أو القرن وذلك يمنع الإجزاء أيضا وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة والشافعي‏:‏ تجزئ مكسورة القرن وروى نحو ذلك عن على وعمر وعمار وابن المسيب والحسن وقال مالك‏:‏ إن كان قرنها يدمى‏,‏ لم يجز وإلا جاز وقال عطاء ومالك‏:‏ إذا ذهبت الأذن كلها لم يجز‏,‏ وإن ذهب يسير جاز واحتجوا بأن قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏أربع لا تجوز في الأضاحي‏)‏ يدل على أن غيره يجزئ ولأن في حديث البراء عن عبيد بن فيروز‏,‏ قال‏:‏ قلت للبراء فإنى أكره النقص من القرن ومن الذنب فقال‏:‏ اكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس ولأن المقصود اللحم ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه ولنا ما روي عن على رضي الله عنه قال ‏(‏نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يضحي بأعضب القرن والأذن‏)‏ قال قتادة‏:‏ فسألت سعيد بن المسيب‏,‏ فقال‏:‏ نعم العضب النصف فأكثر من ذلك رواه الشافعي وابن ماجه وعن على رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن‏)‏ رواه أبو داود‏,‏ والنسائي وهذا منطوق يقدم على المفهوم‏.‏



وقت الذبح



قال ‏[‏وإذا مضى من نهار يوم الأضحى مقدار صلاة العيد وخطبته‏,‏ فقد حل الذبح إلى آخر يومين من أيام التشريق نهارا ولا يجوز ليلا‏]‏


الكلام في وقت الذبح في ثلاثة أشياء أوله وآخره‏,‏ وعموم وقته أو خصوصه أما أوله فظاهر كلام الخرقي أنه إذا مضى من نهار يوم العيد قدر تحل فيه الصلاة وقدر الصلاة والخطبتين التامتين في أخف ما يكون‏,‏ فقد حل وقت الذبح
لما روى جندب بن عبد الله البجلي‏,‏ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ ‏(‏من ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى‏)‏ وعن البراء قال‏:‏ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ ‏(‏من صلى صلاتنا ونسك نسكنا‏,‏ فقد أصاب النسك ومن ذبح قبل أن يصلى فليعد مكانها أخرى‏)‏ متفق عليه وفي لفظ قال‏:‏ إن أول نسكنا في يومنا هذا الصلاة ثم‏,‏ الذبح فمن ذبح قبل الصلاة فتلك شاة لحم قدمها لأهله‏,‏ ليس من النسك في شيء ‏"‏وظاهر هذا اعتبار نفس الصلاة وقال عطاء‏:‏ وقتها إذا طلعت الشمس لأنها عبادة يتعلق آخرها بالوقت فتعلق أولها بالوقت.
والصحيح‏,‏ -إن شاء الله تعالى- أن وقتها في الموضع الذي يصلى فيه بعد الصلاة لظاهر الخبر والعمل بظاهره أولى فأما غير أهل الأمصار والقرى‏,‏ فأول وقتها في حقهم قدر الصلاة والخطبة بعد الصلاة لأنه لا صلاة في حقهم تعتبر فوجب الاعتبار بقدرها وقال أبو حنيفة‏:‏ أول وقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني لأنه من يوم النحر فكان وقتها منه كسائر اليوم.
فأما الذبح في اليوم الثاني فهو في أول النهار لأن الصلاة فيه غير واجبة ولأن الوقت قد دخل في اليوم الأول‏,‏ وهذا من أثنائه فلا تعتبر فيه صلاة ولا غيرها وإن صلى الإمام في المصلى واستخلف من صلى في المسجد‏,‏ فمتى صلوا في فمتى صلوا في أحد الموضعين جاز الذبح لوجود الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس فإن ذبح بعد الصلاة قبل الخطبة أجزأ في ظاهر كلام أحمد لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علق المنع على فعل الصلاة فلا يتعلق بغيره‏,‏ ولأن الخطبة غير واجبة وهذا قول الثوري الثاني آخر الوقت وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق فتكون أيام النحر ثلاثة يوم العيد‏,‏ ويومان بعده وهذا قول عمر وعلى وابن عمر‏,‏ وابن عباس وأبي هريرة وأنس قال أحمد‏:‏ أيام النحر ثلاثة‏,‏ عن غير واحد من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم.



ما يقال عند الذبح


قال‏:‏ ‏[‏ويقول عند الذبح‏:‏ بسم الله والله أكبر وإن نسي فلا يضره‏]‏


ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ‏(‏كان إذا ذبح قال‏:‏ بسم الله والله أكبر‏)‏ وفي حديث أنس‏:‏ وسمى وكبر وكذلك كان يقول ابن عمر وبه يقول أصحاب الرأي‏,‏ ولا نعلم في استحباب هذا خلافا ولا في أن التسمية مجزئة وإن نسي التسمية أجزأه‏,‏ على ما ذكرنا في الذبائح وإن زاد فقال‏:‏ اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل منى أو من فلان فحسن وبه قال أكثر أهل العلم .



ما ينتفع من الاضحيه


قال‏:‏ ‏[‏وله أن ينتفع بجلدها ولا يجوز أن يبيعه‏,‏ ولا شيئا منها‏]‏


وجملة ذلك أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح قال أحمد‏:‏ لا يبيعها‏,‏ ولا يبيع شيئا منها وقال‏:‏ سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى وقال الميمونى‏:‏ قالوا لأبي عبد الله‏:‏ فجلد الأضحية يعطاه السلاخ‏؟‏ قال‏:‏ لا وحكى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ لا يعطى الجازر في جزارتها شيئا منها ثم قال إسناده جيد



مقدار ما يؤكل وما يوزع


قال‏:‏ ‏[‏والاستحباب أن يأكل ثلث أضحيته‏,‏ ويهدى ثلثها ويتصدق بثلثها ولو أكل أكثر جاز‏]‏


قال أحمد‏:‏ نحن نذهب إلى حديث عبد الله‏:‏ يأكل هو الثلث‏,‏ ويطعم من أراد الثلث ويتصدق على المساكين بالثلث قال علقمة‏:‏ بعث معي عبد الله بهدية فأمرنى أن آكل ثلثا‏,‏ وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث وأن أتصدق بثلث وعن ابن عمر قال‏:‏ الضحايا والهدايا ثلث لك‏,‏ وثلث لأهلك وثلث للمساكين وهذا قول إسحاق وأحد قولي الشافعي وقال في الآخر‏:‏ يجعلها نصفين‏,‏ يأكل نصفا ويتصدق بنصف لقول الله تعالى‏:‏ ‏{‏فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير‏} روي ‏(‏عن ابن عباس‏,‏ في صفة أضحية النبي -صلى الله عليه وسلم- قال‏:‏ يطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث‏)‏ ولأن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر‏}‏ والقانع‏:‏ السائل يقال‏:‏ قنع قنوعا إذا سأل وقنع قناعة إذا رضي قال الشاعر‏:‏


لمال المرء يصلحه فيغني ** مفاقره أعف من القنوع



والمعتر‏:‏ الذي يعتريك أي يتعرض لك لتطعمه فلا يسأل فذكر ثلاثة أصناف‏,‏ فينبغي أن يقسم بينهم أثلاثا وأما الآية التي احتج بها أصحاب الشافعي فإن الله - تعالى - لم يبين قدر المأكول منها والمتصدق به ‏ فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز وإن أكلها كلها إلا أوقية تصدق بها جاز وقال أصحاب الشافعي‏:‏ يجوز أكلها كلها ولنا أن الله تعالى قال‏:‏ ‏{‏فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر‏}‏ وقال‏:‏ ‏{‏وأطعموا البائس الفقير‏}‏ والأمر يقتضي الوجوب وقال بعض أهل العلم‏:‏ يجب الأكل منها‏,‏ ولا تجوز الصدقة بجميعها للأمر بالأكل منها ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر خمس بدنات ولم يأكل منهن شيئا‏,‏ وقال ‏"‏ من شاء فليقتطع ‏"
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
باركـ المولى جل وعلا فيكـِ شيختنا الحبيبة
ونفع بكـِ جل شأنه وكتب اجركـِ جل جلاله
وجزاكـِ سبحانه وتعالى الفردوس الاعلى
ورفع قدركـِ عز وجل في الدارين
 
أعلى