أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تحب زوجها ولكنه يريد الزواج عليها وهي قبلت بذلك ولكنها ترفض أن تبقى معه وتستمر الحياة الزوجية بينهما ؛ فهي لا تستطيع أن ترى زوجها يجلس ويأكل ويمرح مع غيرها وتستمر بالبقاء معه ؛ تحاول كثيرا أن تقبل بهذا الوضع ولكنها ترى في زوجها ؛ زوجا أجنبيا وكأنه لم يكن زوجها في السابق !! آمل أن أكون قد أوضحت المقصود ! ما هو موقف الدين الاسلامي من هذه القضية ؟؟؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعــــــــد :
لا يحل لهذه الزوجة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه عليها إلا إذا وقع ضرر لها بسبب هذا الزواج والقاعدة الفقهية تقول( لا ضرر ولا ضرار ) ولا يوجد حل لرفع الضرر إلا بالطلاق والضرر الذي يحل بالمرأة التي تطلب له الطلاق هو إما أن تكون :
الزوجة الثانية وضيعة وسيئة السمعة وليس لها حسب ونسب دون الأولى ودليل ذلك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على زواج علي رضي الله عنه من بنت عدو الله .
وإما عدم العدل بينهن ووقوع الظلم على الأولى .
فأما دون ذلك لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق حتى لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم
وفي رواية قال: (لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)
هذا والله أجل وأعلم
وأصلي وأسلم على محمد
صلى الله عليه وسلم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعــــــــد :
لا يحل لهذه الزوجة إن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر أن تطلب الطلاق من زوجها لمجرد زواجه عليها إلا إذا وقع ضرر لها بسبب هذا الزواج والقاعدة الفقهية تقول( لا ضرر ولا ضرار ) ولا يوجد حل لرفع الضرر إلا بالطلاق والضرر الذي يحل بالمرأة التي تطلب له الطلاق هو إما أن تكون :
الزوجة الثانية وضيعة وسيئة السمعة وليس لها حسب ونسب دون الأولى ودليل ذلك اعتراض النبي صلى الله عليه وسلم على زواج علي رضي الله عنه من بنت عدو الله .
وإما عدم العدل بينهن ووقوع الظلم على الأولى .
فأما دون ذلك لا يحل للمرأة أن تطلب الطلاق حتى لا تدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم
(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهم
وفي رواية قال: (لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ)
هذا والله أجل وأعلم
وأصلي وأسلم على محمد
صلى الله عليه وسلم
فضيلة الشيخ/ محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=30
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع