أبو التراب
مشرفة
- إنضم
- 22 ديسمبر 2013
- المشاركات
- 316
- النقاط
- 16
- الإقامة
- في أرض الله
- الموقع الالكتروني
- www.mohammedfarag.com
- احفظ من كتاب الله
- عشرون جزء
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم من طريق المصباح
- القارئ المفضل
- القدماء
- الجنس
- field631
سؤال الفتوى: يقول السائل : ما هو حكم من نوى الإفطار في يوم من أيام رمضان ثم عدل عن تلك النيه وصام ؟؟ فهل صيامه صحيح أم لا ؟؟
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فإن من نوى الإفطار في نهار رمضان، وجزم بذلك، فقد فسد صومه ولو لم يتناول مفطراً، وهذا هو مذهب المالكية،
والصحيح عند الحنابلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه :
"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى."
والصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منه كالصلاة،
ولأن اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها.
ومن نوى الإفطار، وجزم بذلك وجب عليه التوبة والإمساك عن المفطرات، ثم قضاء ذلك اليوم.
وذهب الأحناف والشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنه لا يفطر بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مفطر،
الراجح عندي
المذهب الأول هو الراجح لقوة مأخذه. والإنسان إذا شق عليه الصوم من حر أو نحوه، وخاف على نفسه من الهلاك يفطر،
ثم يقضي ذلك اليوم، ولو نوى الإفطار بسبب الحر أو نحوه ثم زال ذلك العذر قبل أن يفطر،
فإنه يمسك عن المفطرات ثم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
هذا والله أعلم
وأصلى وأسلم على محمد
صلى الله عليه وسلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6990
الجواب :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فإن من نوى الإفطار في نهار رمضان، وجزم بذلك، فقد فسد صومه ولو لم يتناول مفطراً، وهذا هو مذهب المالكية،
والصحيح عند الحنابلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه :
"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى."
والصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منه كالصلاة،
ولأن اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها.
ومن نوى الإفطار، وجزم بذلك وجب عليه التوبة والإمساك عن المفطرات، ثم قضاء ذلك اليوم.
وذهب الأحناف والشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنه لا يفطر بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مفطر،
الراجح عندي
المذهب الأول هو الراجح لقوة مأخذه. والإنسان إذا شق عليه الصوم من حر أو نحوه، وخاف على نفسه من الهلاك يفطر،
ثم يقضي ذلك اليوم، ولو نوى الإفطار بسبب الحر أو نحوه ثم زال ذلك العذر قبل أن يفطر،
فإنه يمسك عن المفطرات ثم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
هذا والله أعلم
وأصلى وأسلم على محمد
صلى الله عليه وسلم
الشيخ / محمد فرج الأصفر
http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=6990
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع