ماهو حكم المسافر في نهار رمضان ؟؟

طباعة الموضوع

أبو التراب

مشرفة
إنضم
22 ديسمبر 2013
المشاركات
316
النقاط
16
الإقامة
في أرض الله
الموقع الالكتروني
www.mohammedfarag.com
احفظ من كتاب الله
عشرون جزء
احب القراءة برواية
حفص عن عاصم من طريق المصباح
القارئ المفضل
القدماء
الجنس
field631
سؤال الفتوى:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما هو الأفضل للمسافر في نهار رمضان الصيام أم الإفطار ؟ وجزاكم الله خيراً


< جواب الفتوى >


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الفطر للمسافر جائز باتفاق المسلمين إذا كان سفر طاعة ، وتنازعوا في سفر المعصية على قولين مشهورين .

فأما السفر الذي تقصر فيه الصلاة فإنه يجوز فيه الفطر مع القضاء باتفاق الأئمة ، ويجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة ، سواء كان قادراً على الصيام ، أو عاجزاً ، وسواء شق عليه الصوم ، أو لم يشق عليه.

ولم تتنازع الأمة في جواز الفطر للمسافر ، بل تنازعوا في جواز الصيام للمسافر على قولين

القول الأول
هو قول الأئمة الأربعة : أنه يجوز للمسافر أن يصوم ، وأن يفطر ، كما في الصحيحين ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : (كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمَا يَعِيبُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمَهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ إِفْطَارَهُ) رواه الترمذي.

وقد قال الله تعالى : (وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) البقرة : 185

وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته) مسند ابن عمر وأحمد وصحيح الجامع.

وعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي رَجُلٌ أَسْرُدُ الصَّوْمَ ، أَفَأَ صُومُ فِي السَّفَرِ ؟ قَالَ : (صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ

إِنْ شِئْتَ) رواه مسلم

القول الثاني
عن أبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف ، وغيرهما من السلف وهو مذهب أهل الظاهر . والدليل حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَرَأَى زِحَامًا وَرَجُلا قَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا : صَائِمٌ. فَقَالَ : لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) رواه البخاري ومسلم.

وأما ما اذهب إليه هو التوسط بين القولين ، حسب قدرة كل مكلف ، فإن كان يستطيع الصيام مع السفر دون وقوع ضرر عليه ، فلا حرج . وإن كان لا يستطيع الصيام مع السفر فالأصل الفطر له والنص معه .

هذا. والله أعلى وأعلم

اسم المفتى: الشيخ / محمد فرج الأصفر

http://www.mohammedfarag.com/play.php?catsmktba=26010
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى