الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 63887" data-attributes="member: 1881"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">السؤال:</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">1-هل تدخل الحيوانات والأواني المنزلية في الربا؟ </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">2- هل مبادلة حيوان بحيوان ربا ؟ </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black"></span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">الجواب :</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">الحمد لله</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">أولا :</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وبيع الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس من الربا سواء كان ذلك نقدا أو نسيئة ، متفاضلا أو متماثلا ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ ) ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ ، حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " رواه الإمام أحمد في مسنده (6593) وصححه الألباني في " الإرواء " (5/205) . </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله :</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">" الراجِح في ضابطِ الرِّبا أنَّه يَقَعُ بينَ المَكِيلِ والمَوْزونِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ ، فإذا فُقِدَ منه الكَيْلُ أو الوَزْنُ معَ الطُّعْمِ ، فلَيْسَ فيهِ رِبَا فَضْلٍ ولا رِبَا نَسِيئَةٍ .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وبناءً عليهِ فلا رِبَا بينَ الحيواناتِ بَعْضِها ببعضٍ ، ولا هي معَ غَيْرِها لفَقْدِ شَرْطِ الرِّبا في ذلكَ " انتهى من "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" (3/30-31).</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">" إذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون ، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياً " .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">انتهى من "الشرح الممتع" (8 /409-410) . </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وسئل علماء اللجنة الدائمة :</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات ، وأصابني الشك من ذلك . فأرجو إفتائي .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">فأجابوا : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدم ؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر ، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها ، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث المتقدم - ، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه (3/41) في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله . </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه (1237) عن سمرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " - فقد أعلها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة ، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق ، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة ، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس ، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد ، أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة ، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها ، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها " .</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13 /277-279) . </span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">والله أعلم .</span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: black">موقع الإسلام سؤال وجواب </span></span></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"></p> <p style="text-align: right"></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 63887, member: 1881"] [center][size=5][color=black]مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .[/color][/size][/center] [right][size=5][color=black]السؤال: 1-هل تدخل الحيوانات والأواني المنزلية في الربا؟ 2- هل مبادلة حيوان بحيوان ربا ؟ [/color][/size] [size=5][color=black][/color][/size] [size=5][color=black]الجواب : الحمد لله أولا : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) . وبيع الحيوان الحي بالحيوان الحي ليس من الربا سواء كان ذلك نقدا أو نسيئة ، متفاضلا أو متماثلا ؛ لما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: " جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشًا عَلَى إِبِلٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، حَتَّى نَفِدَتْ، وَبَقِيَ نَاسٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( اشْتَرِ لَنَا إِبِلًا بقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِذَا جَاءَتْ ، حَتَّى نُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ ) ، فَاشْتَرَيْتُ الْبَعِيرَ بِالِاثْنَيْنِ وَالثَّلَاثِ قَلَائِصَ ، حَتَّى فَرَغْتُ ، فَأَدَّى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ " رواه الإمام أحمد في مسنده (6593) وصححه الألباني في " الإرواء " (5/205) . [/color][/size] [size=5][color=black]قال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله : " الراجِح في ضابطِ الرِّبا أنَّه يَقَعُ بينَ المَكِيلِ والمَوْزونِ إذا كَانَا مَطْعومَيْنِ ، فإذا فُقِدَ منه الكَيْلُ أو الوَزْنُ معَ الطُّعْمِ ، فلَيْسَ فيهِ رِبَا فَضْلٍ ولا رِبَا نَسِيئَةٍ . وبناءً عليهِ فلا رِبَا بينَ الحيواناتِ بَعْضِها ببعضٍ ، ولا هي معَ غَيْرِها لفَقْدِ شَرْطِ الرِّبا في ذلكَ " انتهى من "توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام" (3/30-31). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا بعت عليك خروفاً بخروفين فهذا جائز ؛ لأنه ليس بمكيل ولا موزون ، ولهذا كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، والبعيرين بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حياً " . انتهى من "الشرح الممتع" (8 /409-410) . [/color][/size] [size=5][color=black]وسئل علماء اللجنة الدائمة : اشتريت (30) ثلاثين رأسا من الغنم ، الرأس برأس ومائة ريال ، المائة حاصلة ، والغنم بعد مهلة سبع سنوات ، وأصابني الشك من ذلك . فأرجو إفتائي . فأجابوا : " مذهب جمهور العلماء أن ما لا كيل فيه ولا وزن ، كالثياب والحيوان ونحوهما يجوز بيعه بجنسه أو بغيره ، متساويا أو متفاضلا مع نسيئة ، أي تأجيل أحد العوضين أو بعضه ، وقبض العوض المقدم ؛ لئلا يكون بيع دين بدين المنهي عنه شرعا، لكن يشترط أن يبين جنس العوض المؤخر ، وبيان عدده وصفته التي ينضبط بها ، وتحديد مدة معلومة لتسليمه حتى لا يحصل غرر بسبب عدم ذلك، ويدل لمشروعية ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص - فذكر الحديث المتقدم - ، ويدل لذلك أيضا ما ذكره البخاري في صحيحه (3/41) في باب بيع العبيد والحيوان بالحيوان نسيئة ، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه ، يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس : قد يكون البعير خيرا من البعيرين ، واشترى رافع بن خديج رضي الله عنه بعيرا ببعيرين ، فأعطاه أحدهما، وقال: آتيك بالآخر غدا إن شاء الله . [/color][/size] [size=5][color=black]وأما أحاديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، كالحديث الذي رواه الترمذي في جامعه (1237) عن سمرة رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة " - فقد أعلها الإمام أحمد رحمه الله ، وقال : ليس فيها حديث يعتمد عليه ، وقال أبو داود : إذا اختلفت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : نظرنا إلى ما عمل به أصحابه من بعده . وقد تواتر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم جوازه متفاضلا ونسيئة ، وأمر به صلى الله عليه وسلم كما سبق ، فدل ذلك على أنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلا تقوى أحاديث النهي عن ذلك على المعارضة ، وعلى ذلك فإنه يجوز بيع ثلاثين رأسا من الغنم بمثلها، كل رأس برأس ، أو أكثر وزيادة مائة ريال أو أقل أو أكثر، عن كل رأس سواء اشترط قبض المائة في مجلس العقد ، أو اشترط تسليمها مع الثلاثين رأسا من الأغنام المؤجلة ، بشرط بيان جنس الأغنام المؤجلة، وأوصافها ، وعددها، وتحديد مدة معلومة لتسليمها " . انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة (13 /277-279) . [/color][/size] [size=5][color=black]والله أعلم .[/color][/size] [size=5][color=black]موقع الإسلام سؤال وجواب [/color][/size] [/right] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
مبادلة الحيوان بالحيوان وكذا الأواني المنزلية لا يدخل في الربا .