الصحبة الطيبة
عضو مميز
- إنضم
- 16 أبريل 2013
- المشاركات
- 199
- النقاط
- 16
- الإقامة
- القاهرة - مصر
- الموقع الالكتروني
- nasrtawfik.blogspot.com
- احفظ من كتاب الله
- اللهم أعينني علي دوام التلاوة والتدبر وحفظ القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- محمد صديق المنشاوي والحصري والسديسي
- الجنس
- أخ وأسرتي
مفسدات الصوم - المفطرات
أخي الصائم :إن من المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام، فخروج هذه الأشياء من البدن يضعفه، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام، حتى لا يجتمع على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم، ويخرج صومه عن حد الاعتدال.
ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب، فإن الصائم لو أكل أو شرب لم تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام.1
وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله: {فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ} (187) سورة البقرة. فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته.
ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة، وهي:
1- الجماع . 2- الاستمناء . 3- الأكل والشرب . 4- ما كان بمعنى الأكل والشرب . 5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها . 6- القيء عمداً . 7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .
أيها الصائم: إن هناك أموراً تنافي الصيامَ أو تُنقِّصه، فقد أجمع المسلمون على أن من تعمَّد في رمضان جماعَ امرأته أو تعمَّد أكلَ الطعام أو الشراب، فإنَّ هذا مفسدٌ لصيامه بإجماع المسلمين.
1 ـ فأول هذه المفطرات: الجماع:-
أعظَم مُفسد للصيام جماعُ المرأة في نهار رمضان، فهذا من كبائر الذنوب، ومن استحلّه بعد علمه فذاك ضالّ كافر والعياذ بالله، وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما، فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين، فقد أفسد صومه، أنزل أو لم يُنزل، وعليه التوبة، وإتمام ذلك اليوم، والقضاء والكفارة المغلظة: وهي عتقُ رقبة، فإن عجز عنها أو لم يجِدها صام لله شهرين كاملين متتابعين، وإن عجز لمرض أو كبر أطعمَ ستين مسكيناً، ودليل ذلك حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النـبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله! قال: ((وما أهلكك؟)) قال: وقعت على امرأتي في رمضان . قال: ((هل تجد ما تعتق رقبة؟)) قال: لا . قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا . قال: ((فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا؟)) قال: لا... الحديث.3
ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع.
2 ـ وثاني تلك المفطرات: الاستمناء: وهو إنزال المني باليد أو نحوها، أو ما يسمى بالعادة السرية، والدليل على أن الاستمناء من المفطرات: قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: ((يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))4.
وإنزال المني من الشهوة التي يجب على الصائم أن يتركها، فإن من تعمَّد ذلك فسد صومه، ووجب عليه قضاء ذلك اليوم، وأصبح بذلك عاصياً لله، فعليه التوبة مما اقترف من هذا الخطأ العظيم، وأما خروجُ المني بطريق الاحتلام في النوم أو تفكير مجرَّد فإنَّ هذا معفوٌّ عنه؛ لأنّ الاحتلامَ لا قدرة له عليه، خارجٌ عن اختياره، والنبي يقول: ((تجاوز الله لي عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما استُكرهوا عليه)).5
وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة، وصيامه صحيح، وليس عليه قضاء لعدم الإنزال، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة، وأن يطرد عن نفسه الخواطر الرديئة.
وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر.
3 ـ الثالث من المفطرات: الأكل أو الشرب
أيها الصائم: ومما يحظر على الصائم تعمَّد الأأكلِ أو الشرب في نهار رمضان، وهذا لا شكّ أنه لا يقع من مسلمٍ يخاف الله ويرجوه، لا يقع من مسلم يخاف الله ويعرف لقاءه، فإنَّ من تعمَّد فطرَ يومٍ من رمضان لم يكفِه الدهر كلُّه ولو صامه، لعظيم الإثم والوزر، أعاذنا الله وإياكم.
ولو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً)).6
فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق.
فمن تعمَّد تناوُل الطعام والشراب فسد صيامُه، فإن كان بعذرٍ عذره الله به كمريض حلَّ به مرضٌ لا يستطيع مواصلةَ اليوم، أو اضطرّ إلى علاج في ذلك اليوم ضرورةً فأفطر فإنه لا إثم عليه، لكنه يقضي هذا اليوم، وأما وقوع الأكل أو الشرب من المسلم عن طريق النسيان فإن هذا لا يؤثِّر على صيامه، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ((من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه))7، فجعله خارجاً عن إرادته، ونسبَ الطعامَ والشراب إلى الله، بمعنى أن الله هو الذي قدّر له ذلك، وأن الأمرَ لم يكن باختياره.
4 ـ ومن مفطرات الصائم تناول ما كان بمعنى الأكل والشرب.
وذلك يشمل أمرين:
الأول: حقن الدم في الصائم، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم، فإنه يفطر؛ لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب.
الثاني : الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب؛ لأنها بمنزلة الأكل والشرب.8
وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين، والأنسولين، أو تنشيط الجسم، أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد.9
والأفضل أن يحتاط الصائم لصيامه، وأن يجعل هذه الإبر بالليل.
ومن المفطرات أيضاً ما يعرف بعملية غسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته، ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّراً.10
5 ـ ومما يحظر على الصائم فعله إخراج الدم بالحجامة؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم)). 11وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم؛ لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة.
وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له، ويفطر المتبرع، ويقضي ذلك اليوم. 12ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح؛ لأنه بغير اختياره.13
وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر؛ لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة.
6 ـ ومما يفسد على الصائم صيامه إخراج القيء من المعدة عمداً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض)). 14ومعنى ذرعه أي غلبه.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على إبطال صوم من استقاء عامدا.15
فمن تقيأ عمداً بوضع أصبعه في فمه، أو عصر بطنه، أو تعمد شمّ رائحة كريهة، أو داوم النظر إلى ما يتقيأ منه، فإنّ هذا منافٍ للصيام، فعليه قضاءُ ذلك اليوم، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء؛ لأن ذلك يضره.16
وأما إذا خرج القيء من غير سبب، بل أمرٌ خارج عن إرادته، فإنّ هذا لا شيء عليه، بل لا يلزمه منعُ القيء إذا تهيّأ للخروج؛ لأن خروجَه يكون راحةً له، وهو لم يتعمّد ذلك ولم يقصده.
7 ـ ومما يفسد الصيام: خروج دم الحيض والنفاس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم)). 17فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة، وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها، وأجزأها يومها.
والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلاً فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء كافة صحة صومها. 18والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها، وترضى بما كتب الله عليها، ولا تتعاطى ما تمنع به الدم، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك، وهكذا كانت أمهات المؤمنين، ونساء السلف.19
بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب الدورة بسبب ذلك، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت أجزأها ذلك.
فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة:
أن يكون عالما غير جاهل. وذاكراً غير ناس. مختارا غير مُكْرَه.
أيها الصائم: إن المسلمَ يحفظ صيامَه، ويصونه عن كلّ مفسد، ويبتعد عن كل وسيلة من شأنها أن تخدَش صيامَه، ولمَّا أخبرت أم المؤمنين عائشة أن النبي ربما قبَّل بعض نسائه وهو صائم قالت لهم: وأيّكم كان أملك لإربه؟! أو قالت: إن محمداً أملك الناس لإربه20 ، بمعنى أنه مسيطرٌ على شهوته، لا تغلبه شهوته ولا تقهره، فالمسلم يبتعد عن كلّ وسيلة يمكن أن تفسدَ صومَه، فإن صومَه أمانة في عنقه، فليتق الله في المحافظة عليه وصيانته من كل مفسد قولياً أو فعلياً، من كلّ مفسد ومن كل منقّص، من كل مفسد من الأفعال أو منقّص للثواب من الأقوال، ليكون صومُه مصاناً حتى يكمل الثوابُ إن شاء الله.
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك وابتغاء مرضاتك.
1 مجموع الفتاوى 25/248.
3 رواه البخاري (1936) ومسلم (1111).
4 رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).
5 رواه ابن حبان في صحيحه (7219) وصححه الألباني في مشكاة المصابيح.
6 رواه الترمذي (788). وصححه الألباني في صحيح الترمذي (631).
7 رواه البخاري (6292) ومسلم (1155) واللفظ للبخاري.
8 مجالس شهر رمضان للشيخ ابن عثيمين ص(70).
9 فتاوى محمد بن إبراهيم (4/189).
10 فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).
11 رواه أبو داود (2367) وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2047).
12 مجالس شهر رمضان ص (71).
13 فتاوى اللجنة الدائمة (10/264).
14 رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577).
15 المغني لابن قدامة (4/368).
16 مجالس شهر رمضان ص 71 .
17 رواه البخاري (304).
18 فتح الباري (4/148).
19 فتاوى اللجنة الدائمة (10/151).
20 أخرجه البخاري (1927، 1928)، ومسلم (1106) بنحوه.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع