الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
منع الحمل منعا
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 93983" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">منع الحمل منعاً مستمراً حرام إلا للضرورة</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">أعاني من مرض شديد جدا خلال فترة الحمل يستمر معي حتى الإنجاب تقريبا ، وبخاصة الأشهر الثلاثة الأولى ، حتى إنني قضيت ما يجاوز الشهرين بالمستشفى ، وخلال هذه الفترة أتوقف تماما عن الأكل والشرب ، وأكره كل شئ وتكون تغذيتي عن طريق حقن التغذية بالمستشفى ، فهل يجوز لي في هذه الحالة إيقاف الحمل والإنجاب كليا أم لا يجوز؟</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الحمد لله : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">أولاً : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">جاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في النكاح وزيادة النسل تكثيراً للأمة الإسلامية ، وتحقيقاً لمباهاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سائر الأمم يوم القيامة ، وتمشياً مع الفطرة الإنسانية حتى إن أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة ، فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ) (الصافات:100) </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وقال تعالى : ( وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (الانبياء:89) </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وذكر الله تعالى من دعاء عباد الله الصالحين أدعية كثيرة منها قوله : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ) (الفرقان:74) وسيظل الناس كذلك ما سلمت فطرتهم .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">ثانياً : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">سبق في إجابة السؤال رقم ( 21169 ) أن منع الحمل منعاً مستمراً حرام .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">غير أنه يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة ، كما هي قاعدة الشريعة في جميع المحرمات – أنها تباح للضرورة – قال الله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ( الأنعام: 119)</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">فإذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة يضرها الحمل أو يُخشى عليها بسببه جاز لها أن تستعمل ما يمنع الحمل .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وقد جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قولهم :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" ... وعلى هذا يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً ، ويكون منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، فيستثنى مثل هذا منعاً للضرر ، وإبقاء على النفس ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض " اهـ </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">مجلة البحوث الإسلامية (5/127)</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط " </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">فأجاب :</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" لا حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك " اهـ .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">فتاوى المرأة المسلمة (5/978)</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وقال الشيخ ابن جبرين : </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">" لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً أو تزيد المرض أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً ، ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " اهـ.</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">فتاوى المرأة المسلمة (2/977)</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">وعلى هذا إذا كان ما يصيبك بسبب الحمل إنما هو أمر عارض بسبب مرض أو ضعف يُرجى زواله ، فإنك تمنعين الحمل منعاً مؤقتاً حتى يعافيك الله تعالى ، وأما إن كان أمراً مستمراً لا يُرجى زواله فلا حرج – إن شاء الله – من منعك الحمل منعاً دائماً . </span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">والله تعالى أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">*</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred">الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: darkred"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 93983, member: 1881"] [size="6"][color="darkred"]منع الحمل منعاً مستمراً حرام إلا للضرورة أعاني من مرض شديد جدا خلال فترة الحمل يستمر معي حتى الإنجاب تقريبا ، وبخاصة الأشهر الثلاثة الأولى ، حتى إنني قضيت ما يجاوز الشهرين بالمستشفى ، وخلال هذه الفترة أتوقف تماما عن الأكل والشرب ، وأكره كل شئ وتكون تغذيتي عن طريق حقن التغذية بالمستشفى ، فهل يجوز لي في هذه الحالة إيقاف الحمل والإنجاب كليا أم لا يجوز؟ الحمد لله : أولاً : جاءت الشريعة الإسلامية بالترغيب في النكاح وزيادة النسل تكثيراً للأمة الإسلامية ، وتحقيقاً لمباهاة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سائر الأمم يوم القيامة ، وتمشياً مع الفطرة الإنسانية حتى إن أنبياء الله تعالى ورسله صلوات الله وسلامه عليهم قد دعوا الله تعالى أن يرزقهم الذرية الصالحة ، فقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام قوله : ( رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ) (الصافات:100) وقال تعالى : ( وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ) (الانبياء:89) وذكر الله تعالى من دعاء عباد الله الصالحين أدعية كثيرة منها قوله : ( وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ) (الفرقان:74) وسيظل الناس كذلك ما سلمت فطرتهم . ثانياً : سبق في إجابة السؤال رقم ( 21169 ) أن منع الحمل منعاً مستمراً حرام . غير أنه يستثنى من ذلك ما دعت إليه الضرورة ، كما هي قاعدة الشريعة في جميع المحرمات – أنها تباح للضرورة – قال الله تعالى: ( وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) ( الأنعام: 119) فإذا كانت المرأة ضعيفة أو مريضة يضرها الحمل أو يُخشى عليها بسببه جاز لها أن تستعمل ما يمنع الحمل . وقد جاء في بحث أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قولهم : " ... وعلى هذا يكون تحديد النسل محرماً مطلقاً ، ويكون منع الحمل محرماً إلا في حالات فردية نادرة لا عموم لها ، كما في الحالة التي تدعو الحامل إلى ولادة غير عادية ، ويضطر معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج الولد ، وفي حالة ما إذا كان على المرأة خطر من الحمل لمرض ونحوه ، فيستثنى مثل هذا منعاً للضرر ، وإبقاء على النفس ، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد وتقديم أقوى المصلحتين وارتكاب أخف الضررين عند التعارض " اهـ مجلة البحوث الإسلامية (5/127) وقد سئل الشيخ ابن باز عن امرأة أنجبت عشرة أولاد وصار الحمل يضرها ، وتريد أن تعمل ما يسمى بعملية " الربط " فأجاب : " لا حرج في العملية المذكورة إذا قرر الأطباء أن الإنجاب يضرها بعد سماح زوجها بذلك " اهـ . فتاوى المرأة المسلمة (5/978) وقال الشيخ ابن جبرين : " لا يجوز العلاج لقطع الحمل أو إيقافه إلا عند الضرورة ، إذا قرر الأطباء " المعتبرون " أن الولادة تسبب إرهاقاً أو تزيد المرض أو يخاف من الحمل والوضع الهلاك خوفاً غالباً ، ولا بد مع ذلك من رضى الزوج وموافقته على القطع أو الإيقاف ، ثم متى زال العذر أعيدت المرأة إلى حالتها الأولى " اهـ. فتاوى المرأة المسلمة (2/977) وعلى هذا إذا كان ما يصيبك بسبب الحمل إنما هو أمر عارض بسبب مرض أو ضعف يُرجى زواله ، فإنك تمنعين الحمل منعاً مؤقتاً حتى يعافيك الله تعالى ، وأما إن كان أمراً مستمراً لا يُرجى زواله فلا حرج – إن شاء الله – من منعك الحمل منعاً دائماً . والله تعالى أعلم . * الإسلام سؤال وجواب [/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
منع الحمل منعا