طالب الماهر
مدير عام
- إنضم
- 15 مارس 2012
- المشاركات
- 946
- النقاط
- 16
- الإقامة
- غرف الماهر الصوتية
- الموقع الالكتروني
- www.qoranona.com
- احفظ من كتاب الله
- .
- احب القراءة برواية
- ورش عن نافع من طريق الأزرق
- القارئ المفضل
- المنشاوي - الحصري
- الجنس
- أخ
بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله .
وبعد:
فقد روى الطبراني في المعجم الكبير : أن هبار زوّج ابنته فضرب في عرسها بالكَبر والغربال فسمع ذلك رسول الله فقال : ماهذا ؟ قالوا : زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكَبر والغربال؛ فقال رسول الله : ((أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح)). وحسّنه الألباني في الصحيحة.
وفي رواية أخرى عند الطبراني أيضاً: فيها (فسمع رسول الله طبلاً...).
وعند ابن منده فسّر الكَبَر بـ : الطبل الكبير.. والغرابيل : الصنوج .
وفي المعجم الوسيط:
الصَّنْجُ : صَفيحةٌ مُدَوَّرَةٌ من صُفْرٍ يُضربُ بها على أُخرى . وتعني صَفائحُ صفْرٍ صَغيرةٌ مستديرةٌ تُثَبَّتُ في أطرافِ الدُّفِّ أو في أَصابع الراقصة يُدقُّ بها عند الطَّرَب .
ونحوه في معجم المصطلحات الفقهية.
وفي تاج العروس ولسان العرب: الكَبَر : الطبل ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين.
وفي النهاية قال: الكبر: الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد.
بل ما حدث التشدّد في استعمال ذلك إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته يُعمل بعده ، إلا شيء واحد : كان يقلس له يوم العيد .
قال يوسف بن عدي : التقليس أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
وأما مَن ورد عنه إباحة ذلك من السلف والخلف تبعاً لرسولنا صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم:
عمر بن الخطاب كما في سنن سعيد بن منصور.
وسعيد بن المسيب ؛ كما في طبقات ابن سعد وسنن البيهقي الكبرى .
والشعبي، وعياض الأشعري، وقيس بن سعد ؛ كما في السنن الكبرى للبيهقي.
وأحمد ابن حنبل وجمع من علماء الحنابلة .. منهم: ابن عقيل كما في الإنصاف. وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية. ومن المعاصرين ابن سعدي كما في مواقف اجتماعية من حياته . وابن باز كما روى عنه العبيكان . وحضَرَ أحد محافل الضرب بالطبل ابن عثيمين ونُقِلَ ذلك عبر التلفاز -وقتها-.
وصاحب مختصر خليل .
والدسوقي في حاشيته .
والنووي في المنهاج .
عدا عن ابن حزم وأتباعه من الظاهرية فهم يتوسّعون!
وقد يسأل البعض : كيف نوفق بين الأحاديث والاثار المذكورة وبين هذا الحديث:
"لا تشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير ، وانتبذوا في الأسقية". قالوا : يا رسول الله ! فان اشتد في الأسقية ؟ قال : "فصبوا عليه الماء" . قالوا : يا رسول الله ! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : "أهريقوه" ثم قال : "إن الله حرم علي – أو حرم – ؛ الخمر ، والميسر ، والكوبة" . قال : "وكل مسكر حرام" قال سفيان : فسألت علي ابن بذيمة عن الكوبة ، قال : الطبل.
الراوي: عبدالله بن عباس. المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3696 - خلاصة حكم المحدث: صحيح .
فيُجاب: بأنه اختلف الشراح في معنى "الكوبة" ولم يكن هناك معنى صريح فيها..
وإن كان الأقرب الذي يفكّ التعارض هو قول من فسَّرها بـ(النرد) ؛ وهذا الاصطلاح وارد بهذا المعنى حتى في عصرنا الحاضر في بعض البلدان.
وهذا ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ؛ كما في نيل الأوطار.
وقال ابن الأثير في النهاية: "والكوبة هي النرد. وقيل الطبل وقيل البربط " ؛ فجزَمَ بالأوّل وضعّف الباقي.
والله أعلم.
وأما جواز الضرب بالدف ونحوه للرجال ؛ فلأن الخِطاب كان للجميع وبصيغة التذكير، ولا دليل على التخصيص سوى بعض التأويلات في ذهن أصحابها ..
وجمهور أهل العلم على جواز الضرب للرجال أيضاً ؛ لظاهر الأدلة .
ولو قيل: لم يُنقل أن الرجال كانوا يباشرون الضرب بالدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأُجيبَ: بل وقبل بعثته لم يُنقل ذلك!
فقد كان (بعض) النساء -وبالأخص الجواري- هن اللاتي يضربن بالدف للرجال في الحروب وغيرها والسبب أن الرجال يأنفون من مباشرة الضرب بالدف كما هو الحال في الوقت الحاضر؛ فليس كل النساء ولا كل الرجال يقبلون مباشرة الضرب بالدف ونحوه .
ولا يدل هذا على تخصيص ، فضلاً عن أن ينفي القول بالإباحة .
وأشيرُ إلى أن هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ... فضلاً عن الظاهرية .
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: (إذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء).
وقال فيه أيضاً: (كذلك أيضاً في أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء وذلك لأنه فرح عام، كلٌ يفرح به، وهو يوم سرور، والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان).
كيف لا! وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة )) . ليت شعري لو قال هذا القول اليوم أحد دون أن ينسبه لرسول لله ماذا سيقال فيه ؟ ستجد بعض المتنطعين يرمونه بالتمييع .
والله المستعان .
وهذا كله في حالات معيَّنة كالفرح والحرب وحال العمل والسفر أحياناً للترويح..وبعد:
فقد روى الطبراني في المعجم الكبير : أن هبار زوّج ابنته فضرب في عرسها بالكَبر والغربال فسمع ذلك رسول الله فقال : ماهذا ؟ قالوا : زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكَبر والغربال؛ فقال رسول الله : ((أشيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح)). وحسّنه الألباني في الصحيحة.
وفي رواية أخرى عند الطبراني أيضاً: فيها (فسمع رسول الله طبلاً...).
وعند ابن منده فسّر الكَبَر بـ : الطبل الكبير.. والغرابيل : الصنوج .
وفي المعجم الوسيط:
الصَّنْجُ : صَفيحةٌ مُدَوَّرَةٌ من صُفْرٍ يُضربُ بها على أُخرى . وتعني صَفائحُ صفْرٍ صَغيرةٌ مستديرةٌ تُثَبَّتُ في أطرافِ الدُّفِّ أو في أَصابع الراقصة يُدقُّ بها عند الطَّرَب .
ونحوه في معجم المصطلحات الفقهية.
وفي تاج العروس ولسان العرب: الكَبَر : الطبل ، وقيل : هو الطبل ذو الرأسين.
وفي النهاية قال: الكبر: الطبل ذو الرأسين وقيل الطبل الذي له وجه واحد.
بل ما حدث التشدّد في استعمال ذلك إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن قيس بن سعد قال : ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته يُعمل بعده ، إلا شيء واحد : كان يقلس له يوم العيد .
قال يوسف بن عدي : التقليس أن يقعد الجواري والصبيان على أفواه الطرق يلعبون بالطبل وغير ذلك .
وأما مَن ورد عنه إباحة ذلك من السلف والخلف تبعاً لرسولنا صلى الله عليه وسلم؛ فمنهم:
عمر بن الخطاب كما في سنن سعيد بن منصور.
وسعيد بن المسيب ؛ كما في طبقات ابن سعد وسنن البيهقي الكبرى .
والشعبي، وعياض الأشعري، وقيس بن سعد ؛ كما في السنن الكبرى للبيهقي.
وأحمد ابن حنبل وجمع من علماء الحنابلة .. منهم: ابن عقيل كما في الإنصاف. وعبدالله بن محمد بن عبدالوهاب كما في الدرر السنية. ومن المعاصرين ابن سعدي كما في مواقف اجتماعية من حياته . وابن باز كما روى عنه العبيكان . وحضَرَ أحد محافل الضرب بالطبل ابن عثيمين ونُقِلَ ذلك عبر التلفاز -وقتها-.
وصاحب مختصر خليل .
والدسوقي في حاشيته .
والنووي في المنهاج .
عدا عن ابن حزم وأتباعه من الظاهرية فهم يتوسّعون!
وقد يسأل البعض : كيف نوفق بين الأحاديث والاثار المذكورة وبين هذا الحديث:
"لا تشربوا في الدباء ، ولا في المزفت ، ولا في النقير ، وانتبذوا في الأسقية". قالوا : يا رسول الله ! فان اشتد في الأسقية ؟ قال : "فصبوا عليه الماء" . قالوا : يا رسول الله ! فقال لهم في الثالثة أو الرابعة : "أهريقوه" ثم قال : "إن الله حرم علي – أو حرم – ؛ الخمر ، والميسر ، والكوبة" . قال : "وكل مسكر حرام" قال سفيان : فسألت علي ابن بذيمة عن الكوبة ، قال : الطبل.
الراوي: عبدالله بن عباس. المحدث: الألباني - المصدر: صحيح أبي داود - الصفحة أو الرقم: 3696 - خلاصة حكم المحدث: صحيح .
فيُجاب: بأنه اختلف الشراح في معنى "الكوبة" ولم يكن هناك معنى صريح فيها..
وإن كان الأقرب الذي يفكّ التعارض هو قول من فسَّرها بـ(النرد) ؛ وهذا الاصطلاح وارد بهذا المعنى حتى في عصرنا الحاضر في بعض البلدان.
وهذا ابن الأعرابي فسر الكوبة بالنرد ؛ كما في نيل الأوطار.
وقال ابن الأثير في النهاية: "والكوبة هي النرد. وقيل الطبل وقيل البربط " ؛ فجزَمَ بالأوّل وضعّف الباقي.
والله أعلم.
وأما جواز الضرب بالدف ونحوه للرجال ؛ فلأن الخِطاب كان للجميع وبصيغة التذكير، ولا دليل على التخصيص سوى بعض التأويلات في ذهن أصحابها ..
وجمهور أهل العلم على جواز الضرب للرجال أيضاً ؛ لظاهر الأدلة .
ولو قيل: لم يُنقل أن الرجال كانوا يباشرون الضرب بالدف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأُجيبَ: بل وقبل بعثته لم يُنقل ذلك!
فقد كان (بعض) النساء -وبالأخص الجواري- هن اللاتي يضربن بالدف للرجال في الحروب وغيرها والسبب أن الرجال يأنفون من مباشرة الضرب بالدف كما هو الحال في الوقت الحاضر؛ فليس كل النساء ولا كل الرجال يقبلون مباشرة الضرب بالدف ونحوه .
ولا يدل هذا على تخصيص ، فضلاً عن أن ينفي القول بالإباحة .
وأشيرُ إلى أن هذا هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية ... فضلاً عن الظاهرية .
وقال ابن عثيمين في الشرح الممتع: (إذا جرت العادة بأنه يُضرب بالدف من قبل الرجال والنساء فلا كراهة؛ لأن المقصود الإعلان، وإعلان النكاح بدف الرجال أبلغ من إعلانه بدف النساء).
وقال فيه أيضاً: (كذلك أيضاً في أيام العيد يجوز الدف للرجال والنساء على حد سواء وذلك لأنه فرح عام، كلٌ يفرح به، وهو يوم سرور، والدف لا شك أنه يدخل السرور على الإنسان).
كيف لا! وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( لتعلم يهود أن في ديننا فسحة )) . ليت شعري لو قال هذا القول اليوم أحد دون أن ينسبه لرسول لله ماذا سيقال فيه ؟ ستجد بعض المتنطعين يرمونه بالتمييع .
والله المستعان .
وانظر للمزيد: (حكم العرضة والطبول) للعبيكان .
تهذيب لرسالة العلامة العبيكان -حفظه الله-
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع