أبو منار عصام
مشرف
- إنضم
- 23 يونيو 2011
- المشاركات
- 2,069
- النقاط
- 38
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- القرآن كاملا
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- الشيخ محمود خليل الحصري
- الجنس
- أخ
متى يكون الجمع بين الصلاتين بسبب المطر صحيحاً وبيان شروطه
الأصل في الصلوات الخمس أن تؤدى في الأوقات المخصصة لها شرعاً قال الله تعالى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) سورة النساء الآية 103 . ويدل على ذلك أيضاً حديث إمامة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح مروي في دواوين السنة.
والجمع بين الصلاتين رخصة إذا وجدت أسبابها.
وإن من المؤسف حقاً أن بعض أئمة المساجد وكذا بعض عامة الناس يتساهلون في الجمع بين الصلاتين بسبب المطر فنرى بعضهم يجمع بدون سبب موجب كأن يكون المطر صباحاً فيجمع الإمام بين المغرب والعشاء.
ومثل هذا التساهل جمع المنفرد في بيته بين الصلاتين بسبب المطر كما يزعمون ونحو ذلك من التساهل.
وقد أجاز جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة الجمع بين الصلاتين بسبب المطر على تفصيل عندهم أوضحه بما يلي :
الجمع بين صلاتي الظهر والعصر بسبب المطر أجازه الشافعية في القول المعتمد عندهم ومنعه المالكية والحنابلة.
والجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر أجازه المالكية والشافعية والحنابلة .
والأدلة في الجمع بين المغرب والعشاء أقوى منها في الجمع بين الظهر والعصر ومن المعلوم أن لا جمع عند الحنفية إلا في عرفة ومزدلفة فقط .
وعلى كل حال فإن الجمع بين الصلاتين للمطر عند القائلين به هو رخصة شرعية مقيدة بسبب وهو المطر فلا بد من التقيد بذلك ومن المعلوم أن هذه الرخصة شرعت من أجل رفع الحرج ودفع المشقة عن المصلين لتحصيل صلاة الجماعة .
وعليه فمن أخذ برأي العلماء القائلين بالجمع بين الصلوات للمطر فلا بد أن يلتزم بما قرره هؤلاء العلماء من سبب لهذا الجمع.
فالشافعية الذين يقولون بالجمع بين الظهر والعصر للمطر وكذا المغرب والعشاء نصوا على أن سبب الجمع وجود مطر يبل الثياب ولا يجمع لأجل مطر لا يبل الثياب كما ذكره الإمام النووي في المجموع 4/381 .
وقال الشيخ ابن عثيمين :[ قوله " لمطر يبل الثياب " يعني إذا كان هناك مطر يبل الثياب لكثرته وغزارته فإنه يجوز الجمع بين العشائين - المغرب والعشاء - فإن كان المطر قليلاً لا يبل الثياب فإن الجمع لا يجوز لأن هذا النوع من المطر لا يلحق المكلف فيه مشقة بخلاف الذي يبل الثياب ولا سيما إذا كان في أيام الشتاء فإنه يلحقه مشقة من جهة البلل ومشقة أخرى من جهة البرد ولا سيما إذا انضم إلى ذلك ريـح فإنها تزداد المشقة ] الشرح الممتع 4/555 .
كما أن العلماء القائلين بالجمع للمطر نصوا على وجود العذر وهو المطر عند الإحرام بالصلاة الأولى ومنهم من اعتبره حال الإحرام بالثانية أيضاً قال الإمام الشافعي:[ ولا يجمع إلا والمطر مقيم في الوقت الذي تجمع فيه فإن صلى إحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها ] الأم 1/95.
وقال الإمام النووي:[ ويشترط وجود المطر في أول الصلاتين باتفاق الأصحاب ] المجموع 4/382.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ ومتى جمع في وقت الأولى اعتبر وجود العذر المبيح حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية فمتى زال العذر في أحد هذه الثلاثة لم يبح الجمع ] المغني 2/207.
بعض الأحكام المتعلقة بالجمع
1. لا يشترط تقدم نية الجمع على الراجح من أقوال العلماء ولا يشترط في الجمع أن يخبر الإمام المأمومين أنه يجمع.
2. إذا جمع المصلون في المسجد بين المغرب والعشاء فإنهم يصلون سنة المغرب بعد انتهائهم من الجمع أي بعد صلاة العشاء ثم يصلون سنة العشاء ولهم أن يصلوا الوتر أيضاً.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي:[ وإذا جمع في وقت الأولى فله أن يصلي سنة الثانية ويوتر قبل دخول وقت الثانية لأن سنتها تابعة لها فتتبعها في فعلها ووقتها والوتر وقته ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح وقد صلى العشاء فدخل وقته ] المغني 2/207.
وقال الإمام النووي في كيفية صلاة سنة الظهر والعصر إذا جمع بينهما:[ والصواب الذي قاله المحققون أنه يصلي سنة الظهر التي قبلها ثم يصلي الظهر ثم العصر ثم سنة الظهر التي بعدها ثم سنة العصر ] روضة الطالبين 1/503 .
3. إن حضر المصلي إلى المسجد فوجدهم في صلاة العشاء وهو لم يصلِ المغرب فيدخل معهم بنية صلاة المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة فالمأموم مخير بين حالين :
إما أن ينوي المفارقة بعد الثالثة فيسلم ، وإما أن يبقى جالساً منتظراً الإمام حتى يتم فيسلم معه ، والانتظار أفضل كما قال الإمام النووي في المجموع 4/270 .
لا يجوز للمنفرد في بيته الجمع للمطر
وقد نص العلماء القائلون بالجمع للمطر على أن الجمع رخصة لمن يصلي في المسجد جماعة وهذا قول المالكية والشافعية وقول عند الحنابلة وعليه لا يجوز الجمع للمنفرد الذي يصلي في بيته.
قال الإمام الشافعي:[ ولا يجمع إلا من خرج من بيته إلى المسجد يجمع فيه، قَرُبَ المسجد أو كثر أهله أو قلَّوا أو بعدوا ولا يجمع أحد في بيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المسجد ، والمصلي في بيته مخالفٌ المصلي في المسجد ] الأم 1/95 .
وعلَّل ذلك الماوردي بأن الجمع يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا المعنى امتنع جواز الجمع . الحاوي الكبير 2/399 .
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي معللاً القول بمنع المنفرد من الجمع للمطر:[ لأن الجمع لأجل المشقة فيختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه كالرخصة في التخلف عن الجمعة والجماعة يختص بمن تلحقه المشقة دون من لا تلحقه ] المغني 2/204 .
وقال الإمام النووي:[ قال أصحابنا والجمع بعذر المطر وما في معناه من الثلج وغيره يجوز لمن يصلي جماعة في مسجد يقصده من بُعدٍ ويتأذى بالمطر في طريقه ] المجموع 4/381 .
وقال الإمام النووي أيضاً:[ ثم هذه الرخصة لمن يصلي جماعة في مسجد يأتيه من بُعدٍ ويتأذى بالمطر في إتيانه .
فأما من يصلي في بيته منفرداً أو في جماعة أو مشى إلى المسجد في كن أو كان المسجد في باب داره أو صلى النساء في بيوتهن جماعة أو حضر جميع الرجال في المسجد وصلوا أفراداً فلا يجوز الجمع على الأصح.] روضة الطالبين 1/501-502 .
وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه:[ المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسباً لثواب الجماعة ورفقاً بالناس وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة.
أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع ] فتاوى اللجنة الدائمة 8/135.
وهذا هو الموافق للحكمة من مشروعية الجمع وهي رفع الحرج ودفع المشقة عمن يصلي في المسجد فأي حرج أو مشقة في حق من صلى في بيته ؟!!
وخلاصة الأمر أن الجمع للمطر مشروع في الجماعات في المساجد ، ولا يجوز لمن صلى في بيته جماعة أو منفرداً أن يجمع .
لا يجوز الجمع للمطر بين صلاتي الجمعة والعصر
لا يصح الجمع بين صلاتي الجمعة والعصر بسبب المطر وهذا مذهب جماهير أهل العلم حيث إن الجمع بين الجمعة والعصر متفرع على مسألة الجمع بين الظهر والعصر للمطر وجماهير أهل العلم منعوا جواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر وقصروا جواز الجمع بسبب المطر على المغرب والعشاء ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الجمعة والعصر .
قال العلامة العثيمين رحمه الله عند كلامه على شروط الجمع :[ وفيه شرط آخر : أن لا تكون صلاة الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين ] الشرح الممتع 4/572-573 .
ترك الجمع أفضل خروجاً من الخلاف
قال الإمام النووي:[ وترك الجمع أفضل بلا خلاف فيصلي كل صلاة في وقتها للخروج من الخلاف فإن أبا حنيفة وجماعة من التابعين لا يجوِّزونه. وممن نص على أن تركه أفضل الغزالي وصاحب التتمة . قال الغزالي في البسيط: لا خلاف أن ترك الجمع أفضل ] روضة الطالبين 1/505 .
وقال ابن مفلح من الحنابلة:[ وتركه أفضل ] الفروع 2/68.
وقال المرداوي:[ يؤخذ من قول المصنف " ويجوز الجمع " أنه ليس بمستحب وهو كذلك بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب ] الإنصاف 2/334 .
الجمع بين الصلاتين بدون عذر من كبائر الذنوب
يجب أن يعلم أن كل من يجمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي فجمعه باطل أي أن صلاته الثانية باطلة لأنها وقعت في غير وقتها المقدر لها شرعاً فدخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة والأصل في الصلوات الخمس أن تصلى كل منها في وقتها الشرعي قال الله تعالى إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) سورة النساء الآية 103 . قال الشوكاني في تفسير الآية:[ أي محدوداً معيناً يقال وقَّته فهو موقوت ووقَّته فهو مؤقت والمعنى إن الله افترض على عباده الصلوات وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما ] تفسير فتح القدير 1/ 510.
وكذلك فإن من جمع بين الصلاتين بدون عذر شرعي فقد ارتكب حراماً بل كبيرة من كبائر الذنوب كما نص على ذلك ابن حجر المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر 1/288-289.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن ترك صلاة واحدةً عمداً بنية أنه يفعلها بعد خروج وقتها قضاءً فهل يكون فعله كبيرة من الكبائر ؟
فأجاب : الحمد لله نعم تأخير الصلاة عن غير وقتها الذي يجب فعلها فيه عمداً من الكبائر بل قد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر وقد رواه الترمذى مرفوعاً عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر ). ورفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه نظر فإن الترمذي قال العمل على هذا عند أهل العلم والأثر معروف وأهل العلم ذكروا ذلك مقرين له لا منكرين له ] مجموع الفتاوى 22/53-54.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع