ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
فضل الصلاة: الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال: الصلاة لوقتها، و بر الوالدين، فليجتهد المسلم أن تكون قرة عينه، وليوصِ بها غيره. حكمها: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، من الجن والإنس، فيجب على المسلم المحافظة عليها، ويحرم التهاون بها، ومن جحد وجوبها كفر الكفر الأكبر, ويجب على ولي الصغير أمره بها إذا بلغ سبع سنين, وضربه عليها إذا أتم عشر سنين، ويؤمر الصبي الذكر بالصلاة مع الجماعة.
من لا تجب عليه الصلاة : لا تجب على الحائض والنفساء ولا يقضيانها. ولا تجب على كافر فلا يلزمه قضاؤها، ولا تصح منه، ولا المجنون والسكران الذي لا يعلم ما يقول، وغير المميز, وإذا صلى الكافر أو أذّن أو أقام حُكم بإسلامه.
وجوب قضاء الصلاة: من نسي صلاة أو نام عنها فيجب عليه أن يصليها إذا ذكرها, ويجب على المغمى عليه قضاء الصلاة إذا كانت مدة إغمائه قصيرة لا إن طالت، وكذا من شرب مباحاً فزال عقله, فإن شرب محرماً وجب عليه القضاء طالت المدة أم قصرت. تأخير الصلاة: يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الا لناوٍ الجمع , ويجوز تأخيرها في وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره تاركاً واجباً.
حكم تارك الصلاة: من ترك ولو صلاةً واحدةً كسلاً غير جاحد لها فإنه يكفر الكفر الأكبر، ويدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى ولا عذر له قُتل كفراً , ويُنصح تاركها، ولا تجاب دعوته ويهجر، ويجب بغضه، وتحرم موالاته، بل يُعادى في الله ويُشاع عنه ذلك حتى يتوب, ومن نام بعد دخول الوقت ظاناً أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه، ولا يكفر بترك غير الصلاة كسلاً أو بخلاً بالزكاة من غير جحد للوجوب .
باب الأذان والإقامة
الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة.
فضل الأذان: الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
حكم والأذان والإقامة: هما فرضا كفاية، ووجوبهما على الرجال أحراراً كانوا أو عبيداً، حضراً أو سفراً، للصلوات الخمس ومنها الجمعة، سواء كانت الصلوات مؤداة أو مقضية، كما لو ناموا جميعاً، أما المنفرد في المقضية فيسن له الأذان وتجب عليه الإقامة, ويشرع الأذان لمن هو في غنمه أو باديته، ويرفع صوته به, وإذا قام بالأذان والإقامة واحد يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة. ومن خرج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع فقد عصى أبا القاسم ع .
حكم الصلاة بلا إذان وإقامة: لو صلى الرجل بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته مع الكراهة, ولو صلى الواحد بإقامة بلا أذان وقد أذن غيره في البلد فلا كراهة, ولو صلّى من وجب عليهم الأذان والإقامة من دون ذلك صحت صلاتهم وأثموا, وليس على النساء أذان ولا إقامة.
شروط الأذان والإقامة
يشترط أن يكون :1- مرتباً. 2- متوالياً، ولو فصل بين جمل الأذان أو الإقامة فصلاً طويلاً بطلا، ويبطلان بكلامٍ محرمٍ ولو يسيراً 3- من واحد. 4- ذكر. 5- بنية. 6- في الوقت، ولو أذن قبل الوقت فلا يصح, وكذلك الإقامة، لكن يندب الأذان قبل طلوع الفجر ثم يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر. ورفع الصوت بالأذان ركن.
شروط المؤذن: 1- مسلماً. 2- عاقلاً. 3- مميزاً. 4- ناطقاً. 5- عدلاً. 6- أميناً.
يسن للمؤذن أن يكون: 1- حسن الصوت. 2- رفيع الصوت. 3- عالماً بالوقت، أو يكون معه من يخبره. 4- متطهراً من الحدثين.
سنن الأذان: 1- في أول الوقت. 2- مرتلاً بحيث يقف المؤذن على كل جملة، أو يقرن بين كل تكبيرتين، أو يأتي بهذه مرة وهذه مرة. 3- الترسُّل في الأذان وحدر الإقامة. 4- القيام في الأذان والإقامة، وإن أذّن على راحلته جاز بلا كراهة، وكذا لو أذّن قاعداً لعذر. 5- استقبال القبلة. 6- من علو، أو في مكان أبلغ في الإعلام. 7- أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه ويدور. 8- الالتفات يميناً وشمالاً في الحيعلة، ولا يجزئ الاكتفاء بأذان من المسجل أو غيره. 9- التثويب في أذان الفجر دون غيرها بقول: (الصلاة خير من النوم) مرتين. 10- أن يتولى الأذان والإقامة واحد. 11- أن لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام أو إشارته أو رؤيته.
ومن جمع بين صلاتين أو قضى صلوات أذّن أذانا واحداً وأقام لكل صلاة ويشفع المؤذن الأذان ويوتر الإقامة. حكم أخذ الأجرة على الأذان: يحرم أخذ الأجرة والجعالة على الأذان والإقامة إلا لضرورة, لكن يجوز أخذ رزق من بيت المال حتى مع وجود متطوع.
صفات وكيفيات الأذان
للمؤذن أن يؤذن خمسة عشر جملة: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)، حي على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، الله أكبر (مرتين)، لا إله إلا الله (مرة واحدة), وله هذا الأذان لكن يُرجِّع في الشهادتين فيغضّ بها صوته أولاً ثم يرفع صوته بها فيكون (تسع عشرة) جملة , وله تثنية التكبير في أوّله ثم الشهادتين خافضاً بها صوته ثم يرفع بها صوته (الترجيع) ثم يتمه كالأول فيكون (سبع عشرة جملة).
الصفة المختارة: الأفضل أن يكون أكثر الأحيان (خمس عشرة جملة)، فإن خشي التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها.
الأولى بالأذان: إذا تشاح اثنان في الأذان قُدم المؤذن الراتب، فإن لم يوجد قُدم الأفضل في الخصال التي تسن في المؤذن، فإن تساووا قُدم أفضلهم ديناً، فإن تساووا فالقرعة.
صفة الإقامة : 1- الله أكبر (مرتين), أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداَ رسول الله, حي على الصلاة ,حي على الفلاح ,قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله. 2- الله أكبر (أربع مرات)، مع تثنية بقية كلماتها ما عدا لا إله إلا الله فمرة واحدة. وله أن يؤذن ويقيم بكل صفة صحت عن النبي ع .
السنة في من سمع المؤذن: 1- متابعته ولو تكرر، سواء كان السامع رجلاً أو امرأةً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً أو قد صلى، فيقول مثل ما يقول المؤذن، يتكلم به سراً بلا رفع صوت. ويسن متابعة مقيم في كل إلاقامة كالأذان. 2- يقول إذا سمع الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله, وفي التثويب يقول مثله ، و هو في غير أذان الفجر بدعة ،كما أن قول: حي على خير العمل، بدعة. 3- الصلاة على النبي ع سراً بعد الفراغ من الأذان ومتابعته ، وهي سنة للمؤذن والسامع. 4- قول: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) و إن شاء زاد : (إنك لا تخلف الميعاد). 5- الدعاء : فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
أخطاء لا يصح معها الأذان 1- مدّ همزة (الله). 2- مد همزة (أكبر). 3- قول الله وأكبر . وينبغي عدم تمطيط الأذان.
ما يجب على المؤذن: يجب على المؤذن أن يتعلم الأذان الشرعي ، وليكن المؤذن حريصاً على أداء الأمانة ، أميناً في كل شأن من شؤون حياته كلها، بعيداً عن الفسوق والمعاصي وما يخل بالمروءة. ويحرص على أن يأتي بالأذان على أكمل الوجوه من الواجبات والسنن, ولا يكره أن يكون المؤذن أعمى.
من لا يسن لهم متابعة المؤذن: 1- متابعة المؤذن نفسَه. 2- من يقضي حاجته حال قضائها. 3- متابعة نداء لكسوف أو الصلاة في الرحال.
شروط الصلاة
شروط الصلاة هي: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب. 4- الطهارة من الحدث الأكبر الذي يرفعه الغسل، ومن الأصغر الذي يرفعه الوضوء. 5- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، وعدم حملها مع القدرة، ولوحمل مستجمراً أوحيواناً طاهراً في صلاته صحت.
مسائل في طهارة البقعة : المراد بالبقعة أنه لا يباشر النجاسة، أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه أو تحته ولم يباشرها فصلاته صحيحة, وإذا طيَّن أرضاً نجسةً، أو فرشها طاهراً متيناً وصلّى، أو صلّى على مصلّى طاهر قد اتصل بطرفه نجاسة، أو صلّى ووسطه مربوط بحبل قد ربطت فيه نجاسة ولكنها ليست معلقة بالمصلي، صحت صلاته, وإن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه
مسائل في طهارة البدن والثوب: 1- إذا جبر في بدنه بعظم نجس ونحوه وخاف بقلعه ضرراً لم يجب قلعه، ولا يجب عليه التيمم له، سواء غطاه اللحم أو لا. 2- إذا وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت، أو أزالها سريعاً، أو صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد صلاته، أو جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة الصلاة أم لا، أو جهل بحيث لا يدري أنّ إزالتها شرط لصحة الصلاة، أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة فصلاته صحيحة. 3- ما سقط من الإنسان من سن أو عضو فهو طاهر, ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعرٍ أو غيره من قرامل أو غيرها.
ملاقاة النجاسة: وإذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته لا تصح, وإن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته.
المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها: 1- المقبرة. 2- الحش: وهو الموضع الموضع الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط. 3- الحمام: وهو المغتسل. 4- أعطان الإبل. 5- المجزرة. 6- المزبلة إن لاقى النجاسة. حكم الصلاة في هذه الأماكن: لا تصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في ما ذكر, وتصح الصلاة في أسطح هذه الأماكن وإليها إلا المقبرة, لكن تصح صلاة الجنازة على القبر وعلى الميت في المقبرة, وتصح الصلاة في قارعة الطريق مع الكراهة الشديدة, وتصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة إذا استقبل شاخصاً، وكذا الصلاة فوق الكعبة مستقبلاً شاخصاً, وتسن صلاة ركعتين في الكعبة بين الساريتين اللتين عن يسار الداخل. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة: تصح مع الإثم.
6- دخول الوقت
وهو شرط سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً إلا المجموعة بشرط صحة الجمع, ومن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وكذا من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره ويسن أن يشفعه, وإذا ذكر صلاةً صلاها براتبتها القبلية و البعدية.
مواقيت الصلاة
1- الظهر : ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، وكله وقت اختيار, والسنة تعجيلها في أول وقتها إلا لِناوِ الجمع, وإلا إذا اشتد الحر فيسن مؤكداً الإبراد بها لجماعة المسجد حتى ينكسر الحر، حتى ولو كان معذوراً يصلي في بيته والمرأة تصلي في بيتها, وإذا أبرد بالظهر فإنه يسن الإبراد بالأذان, ولا يسن الإبراد بالجمعة. 2- العصر: يدخل وقته المختار بخروج وقت الظهر، وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غيرظل الزوال ما لم تصفر الشمس، ثم وقتها الضروري وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى يغرب قرص الشمس كاملاً , ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها, ويحرم تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة بلا عذر ، ويسن تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وكذا بقية الصلوات إلا ما استثني.
3- المغرب: ووقته يلي وقت العصر الضروري، وهو: من غياب قرص الشمس كاملاً ما لم يغب الشفق (الحمرة)، ويسن تعجيلها في أول وقتها (إذا غربت).
4- العشاء: ووقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل, والسنة إذا لم يشقّ على المأمومين أن تؤخر إلى ثلث الليل أو نصفه, والسنة أيضا في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤا أخّر, وما بعد نصف الليل ليس وقتاً للعشاء فلا يجوز تأخيرها إلى ذلك, ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا مع أهلٍ، أو ضيفٍ، أو في أمورِ المسلمين.
5- الصبح: ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, ويسن مؤكداً التغليس بها, ويسن التغليس بها جداً للحاج في مزدلفة، فتصلّى عند طلوع الفجر في أول وقتها, وكل وقتها اختياري، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.
قضاء الفوائت: يجب الترتيب في قضاء الفوائت والفور حسب الاستطاعة, ويسقط الترتيب : 1- بالنسيان. 2-بضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فيبدأ بها. 3- بالجهل. 4- بخوف فوات الجمعة, ولا يسقط بخوف فوات الجماعة.
مسائل تتعلق بدخول الوقت: 1- من أدرك من الصلاة ركعةً في وقتها فقد أدركها سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. 2- من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف، أو زال المانع من حيض أو نفاس قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة، لزمته تلك الصلاة . 3- من أدرك من الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه ثم كلف قضى تلك الصلاة. 4- يعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصلاة ولا تصح الصلاة مع الشك في دخول الوقت, وفي بقية العبادات يبني على غلبة الظن ومما يحصل به غلبة الظن في دخول الوقت الاجتهاد ممن عنده آلة الاجتهاد، بعلمه بأدلة الوقت أو خبر ثقة متيقن، أو عن غلبة ظن. 5- إذا أحرم باجتهاده في الصلاة فبان إحرامه قبل الوقت فهي نفل إن لم يكن وقت نهي.
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
فضل الصلاة: الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال: الصلاة لوقتها، و بر الوالدين، فليجتهد المسلم أن تكون قرة عينه، وليوصِ بها غيره. حكمها: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، من الجن والإنس، فيجب على المسلم المحافظة عليها، ويحرم التهاون بها، ومن جحد وجوبها كفر الكفر الأكبر, ويجب على ولي الصغير أمره بها إذا بلغ سبع سنين, وضربه عليها إذا أتم عشر سنين، ويؤمر الصبي الذكر بالصلاة مع الجماعة.
من لا تجب عليه الصلاة : لا تجب على الحائض والنفساء ولا يقضيانها. ولا تجب على كافر فلا يلزمه قضاؤها، ولا تصح منه، ولا المجنون والسكران الذي لا يعلم ما يقول، وغير المميز, وإذا صلى الكافر أو أذّن أو أقام حُكم بإسلامه.
وجوب قضاء الصلاة: من نسي صلاة أو نام عنها فيجب عليه أن يصليها إذا ذكرها, ويجب على المغمى عليه قضاء الصلاة إذا كانت مدة إغمائه قصيرة لا إن طالت، وكذا من شرب مباحاً فزال عقله, فإن شرب محرماً وجب عليه القضاء طالت المدة أم قصرت. تأخير الصلاة: يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الا لناوٍ الجمع , ويجوز تأخيرها في وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره تاركاً واجباً.
حكم تارك الصلاة: من ترك ولو صلاةً واحدةً كسلاً غير جاحد لها فإنه يكفر الكفر الأكبر، ويدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى ولا عذر له قُتل كفراً , ويُنصح تاركها، ولا تجاب دعوته ويهجر، ويجب بغضه، وتحرم موالاته، بل يُعادى في الله ويُشاع عنه ذلك حتى يتوب, ومن نام بعد دخول الوقت ظاناً أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه، ولا يكفر بترك غير الصلاة كسلاً أو بخلاً بالزكاة من غير جحد للوجوب .
باب الأذان والإقامة
الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة.
فضل الأذان: الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
حكم والأذان والإقامة: هما فرضا كفاية، ووجوبهما على الرجال أحراراً كانوا أو عبيداً، حضراً أو سفراً، للصلوات الخمس ومنها الجمعة، سواء كانت الصلوات مؤداة أو مقضية، كما لو ناموا جميعاً، أما المنفرد في المقضية فيسن له الأذان وتجب عليه الإقامة, ويشرع الأذان لمن هو في غنمه أو باديته، ويرفع صوته به, وإذا قام بالأذان والإقامة واحد يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة. ومن خرج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع فقد عصى أبا القاسم ع .
حكم الصلاة بلا إذان وإقامة: لو صلى الرجل بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته مع الكراهة, ولو صلى الواحد بإقامة بلا أذان وقد أذن غيره في البلد فلا كراهة, ولو صلّى من وجب عليهم الأذان والإقامة من دون ذلك صحت صلاتهم وأثموا, وليس على النساء أذان ولا إقامة.
شروط الأذان والإقامة
يشترط أن يكون :1- مرتباً. 2- متوالياً، ولو فصل بين جمل الأذان أو الإقامة فصلاً طويلاً بطلا، ويبطلان بكلامٍ محرمٍ ولو يسيراً 3- من واحد. 4- ذكر. 5- بنية. 6- في الوقت، ولو أذن قبل الوقت فلا يصح, وكذلك الإقامة، لكن يندب الأذان قبل طلوع الفجر ثم يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر. ورفع الصوت بالأذان ركن.
شروط المؤذن: 1- مسلماً. 2- عاقلاً. 3- مميزاً. 4- ناطقاً. 5- عدلاً. 6- أميناً.
يسن للمؤذن أن يكون: 1- حسن الصوت. 2- رفيع الصوت. 3- عالماً بالوقت، أو يكون معه من يخبره. 4- متطهراً من الحدثين.
سنن الأذان: 1- في أول الوقت. 2- مرتلاً بحيث يقف المؤذن على كل جملة، أو يقرن بين كل تكبيرتين، أو يأتي بهذه مرة وهذه مرة. 3- الترسُّل في الأذان وحدر الإقامة. 4- القيام في الأذان والإقامة، وإن أذّن على راحلته جاز بلا كراهة، وكذا لو أذّن قاعداً لعذر. 5- استقبال القبلة. 6- من علو، أو في مكان أبلغ في الإعلام. 7- أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه ويدور. 8- الالتفات يميناً وشمالاً في الحيعلة، ولا يجزئ الاكتفاء بأذان من المسجل أو غيره. 9- التثويب في أذان الفجر دون غيرها بقول: (الصلاة خير من النوم) مرتين. 10- أن يتولى الأذان والإقامة واحد. 11- أن لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام أو إشارته أو رؤيته.
ومن جمع بين صلاتين أو قضى صلوات أذّن أذانا واحداً وأقام لكل صلاة ويشفع المؤذن الأذان ويوتر الإقامة. حكم أخذ الأجرة على الأذان: يحرم أخذ الأجرة والجعالة على الأذان والإقامة إلا لضرورة, لكن يجوز أخذ رزق من بيت المال حتى مع وجود متطوع.
صفات وكيفيات الأذان
للمؤذن أن يؤذن خمسة عشر جملة: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)، حي على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، الله أكبر (مرتين)، لا إله إلا الله (مرة واحدة), وله هذا الأذان لكن يُرجِّع في الشهادتين فيغضّ بها صوته أولاً ثم يرفع صوته بها فيكون (تسع عشرة) جملة , وله تثنية التكبير في أوّله ثم الشهادتين خافضاً بها صوته ثم يرفع بها صوته (الترجيع) ثم يتمه كالأول فيكون (سبع عشرة جملة).
الصفة المختارة: الأفضل أن يكون أكثر الأحيان (خمس عشرة جملة)، فإن خشي التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها.
الأولى بالأذان: إذا تشاح اثنان في الأذان قُدم المؤذن الراتب، فإن لم يوجد قُدم الأفضل في الخصال التي تسن في المؤذن، فإن تساووا قُدم أفضلهم ديناً، فإن تساووا فالقرعة.
صفة الإقامة : 1- الله أكبر (مرتين), أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداَ رسول الله, حي على الصلاة ,حي على الفلاح ,قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله. 2- الله أكبر (أربع مرات)، مع تثنية بقية كلماتها ما عدا لا إله إلا الله فمرة واحدة. وله أن يؤذن ويقيم بكل صفة صحت عن النبي ع .
السنة في من سمع المؤذن: 1- متابعته ولو تكرر، سواء كان السامع رجلاً أو امرأةً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً أو قد صلى، فيقول مثل ما يقول المؤذن، يتكلم به سراً بلا رفع صوت. ويسن متابعة مقيم في كل إلاقامة كالأذان. 2- يقول إذا سمع الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله, وفي التثويب يقول مثله ، و هو في غير أذان الفجر بدعة ،كما أن قول: حي على خير العمل، بدعة. 3- الصلاة على النبي ع سراً بعد الفراغ من الأذان ومتابعته ، وهي سنة للمؤذن والسامع. 4- قول: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) و إن شاء زاد : (إنك لا تخلف الميعاد). 5- الدعاء : فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
أخطاء لا يصح معها الأذان 1- مدّ همزة (الله). 2- مد همزة (أكبر). 3- قول الله وأكبر . وينبغي عدم تمطيط الأذان.
ما يجب على المؤذن: يجب على المؤذن أن يتعلم الأذان الشرعي ، وليكن المؤذن حريصاً على أداء الأمانة ، أميناً في كل شأن من شؤون حياته كلها، بعيداً عن الفسوق والمعاصي وما يخل بالمروءة. ويحرص على أن يأتي بالأذان على أكمل الوجوه من الواجبات والسنن, ولا يكره أن يكون المؤذن أعمى.
من لا يسن لهم متابعة المؤذن: 1- متابعة المؤذن نفسَه. 2- من يقضي حاجته حال قضائها. 3- متابعة نداء لكسوف أو الصلاة في الرحال.
شروط الصلاة
شروط الصلاة هي: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب. 4- الطهارة من الحدث الأكبر الذي يرفعه الغسل، ومن الأصغر الذي يرفعه الوضوء. 5- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، وعدم حملها مع القدرة، ولوحمل مستجمراً أوحيواناً طاهراً في صلاته صحت.
مسائل في طهارة البقعة : المراد بالبقعة أنه لا يباشر النجاسة، أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه أو تحته ولم يباشرها فصلاته صحيحة, وإذا طيَّن أرضاً نجسةً، أو فرشها طاهراً متيناً وصلّى، أو صلّى على مصلّى طاهر قد اتصل بطرفه نجاسة، أو صلّى ووسطه مربوط بحبل قد ربطت فيه نجاسة ولكنها ليست معلقة بالمصلي، صحت صلاته, وإن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه
مسائل في طهارة البدن والثوب: 1- إذا جبر في بدنه بعظم نجس ونحوه وخاف بقلعه ضرراً لم يجب قلعه، ولا يجب عليه التيمم له، سواء غطاه اللحم أو لا. 2- إذا وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت، أو أزالها سريعاً، أو صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد صلاته، أو جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة الصلاة أم لا، أو جهل بحيث لا يدري أنّ إزالتها شرط لصحة الصلاة، أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة فصلاته صحيحة. 3- ما سقط من الإنسان من سن أو عضو فهو طاهر, ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعرٍ أو غيره من قرامل أو غيرها.
ملاقاة النجاسة: وإذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته لا تصح, وإن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته.
المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها: 1- المقبرة. 2- الحش: وهو الموضع الموضع الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط. 3- الحمام: وهو المغتسل. 4- أعطان الإبل. 5- المجزرة. 6- المزبلة إن لاقى النجاسة. حكم الصلاة في هذه الأماكن: لا تصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في ما ذكر, وتصح الصلاة في أسطح هذه الأماكن وإليها إلا المقبرة, لكن تصح صلاة الجنازة على القبر وعلى الميت في المقبرة, وتصح الصلاة في قارعة الطريق مع الكراهة الشديدة, وتصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة إذا استقبل شاخصاً، وكذا الصلاة فوق الكعبة مستقبلاً شاخصاً, وتسن صلاة ركعتين في الكعبة بين الساريتين اللتين عن يسار الداخل. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة: تصح مع الإثم.
6- دخول الوقت
وهو شرط سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً إلا المجموعة بشرط صحة الجمع, ومن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وكذا من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره ويسن أن يشفعه, وإذا ذكر صلاةً صلاها براتبتها القبلية و البعدية.
مواقيت الصلاة
1- الظهر : ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، وكله وقت اختيار, والسنة تعجيلها في أول وقتها إلا لِناوِ الجمع, وإلا إذا اشتد الحر فيسن مؤكداً الإبراد بها لجماعة المسجد حتى ينكسر الحر، حتى ولو كان معذوراً يصلي في بيته والمرأة تصلي في بيتها, وإذا أبرد بالظهر فإنه يسن الإبراد بالأذان, ولا يسن الإبراد بالجمعة. 2- العصر: يدخل وقته المختار بخروج وقت الظهر، وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غيرظل الزوال ما لم تصفر الشمس، ثم وقتها الضروري وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى يغرب قرص الشمس كاملاً , ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها, ويحرم تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة بلا عذر ، ويسن تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وكذا بقية الصلوات إلا ما استثني.
3- المغرب: ووقته يلي وقت العصر الضروري، وهو: من غياب قرص الشمس كاملاً ما لم يغب الشفق (الحمرة)، ويسن تعجيلها في أول وقتها (إذا غربت).
4- العشاء: ووقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل, والسنة إذا لم يشقّ على المأمومين أن تؤخر إلى ثلث الليل أو نصفه, والسنة أيضا في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤا أخّر, وما بعد نصف الليل ليس وقتاً للعشاء فلا يجوز تأخيرها إلى ذلك, ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا مع أهلٍ، أو ضيفٍ، أو في أمورِ المسلمين.
5- الصبح: ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, ويسن مؤكداً التغليس بها, ويسن التغليس بها جداً للحاج في مزدلفة، فتصلّى عند طلوع الفجر في أول وقتها, وكل وقتها اختياري، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.
قضاء الفوائت: يجب الترتيب في قضاء الفوائت والفور حسب الاستطاعة, ويسقط الترتيب : 1- بالنسيان. 2-بضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فيبدأ بها. 3- بالجهل. 4- بخوف فوات الجمعة, ولا يسقط بخوف فوات الجماعة.
مسائل تتعلق بدخول الوقت: 1- من أدرك من الصلاة ركعةً في وقتها فقد أدركها سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. 2- من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف، أو زال المانع من حيض أو نفاس قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة، لزمته تلك الصلاة . 3- من أدرك من الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه ثم كلف قضى تلك الصلاة. 4- يعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصلاة ولا تصح الصلاة مع الشك في دخول الوقت, وفي بقية العبادات يبني على غلبة الظن ومما يحصل به غلبة الظن في دخول الوقت الاجتهاد ممن عنده آلة الاجتهاد، بعلمه بأدلة الوقت أو خبر ثقة متيقن، أو عن غلبة ظن. 5- إذا أحرم باجتهاده في الصلاة فبان إحرامه قبل الوقت فهي نفل إن لم يكن وقت نهي.
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع