متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة

طباعة الموضوع

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة


بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الصلاة
فضل الصلاة: الصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأفضل الأعمال: الصلاة لوقتها، و بر الوالدين، فليجتهد المسلم أن تكون قرة عينه، وليوصِ بها غيره. حكمها: الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم مكلف بالغ عاقل، من الجن والإنس، فيجب على المسلم المحافظة عليها، ويحرم التهاون بها، ومن جحد وجوبها كفر الكفر الأكبر, ويجب على ولي الصغير أمره بها إذا بلغ سبع سنين, وضربه عليها إذا أتم عشر سنين، ويؤمر الصبي الذكر بالصلاة مع الجماعة.
من لا تجب عليه الصلاة : لا تجب على الحائض والنفساء ولا يقضيانها. ولا تجب على كافر فلا يلزمه قضاؤها، ولا تصح منه، ولا المجنون والسكران الذي لا يعلم ما يقول، وغير المميز, وإذا صلى الكافر أو أذّن أو أقام حُكم بإسلامه.
وجوب قضاء الصلاة: من نسي صلاة أو نام عنها فيجب عليه أن يصليها إذا ذكرها, ويجب على المغمى عليه قضاء الصلاة إذا كانت مدة إغمائه قصيرة لا إن طالت، وكذا من شرب مباحاً فزال عقله, فإن شرب محرماً وجب عليه القضاء طالت المدة أم قصرت. تأخير الصلاة: يحرم تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها الا لناوٍ الجمع , ويجوز تأخيرها في وقتها الموسع مع العزم على فعلها ما لم يظن مانعاً ولم يكن بتأخيره تاركاً واجباً.
حكم تارك الصلاة: من ترك ولو صلاةً واحدةً كسلاً غير جاحد لها فإنه يكفر الكفر الأكبر، ويدعوه الإمام أو نائبه إلى فعلها فإن أبى ولا عذر له قُتل كفراً , ويُنصح تاركها، ولا تجاب دعوته ويهجر، ويجب بغضه، وتحرم موالاته، بل يُعادى في الله ويُشاع عنه ذلك حتى يتوب, ومن نام بعد دخول الوقت ظاناً أنه لا يستيقظ إلا بعد خروج وقت الصلاة حرم عليه، ولا يكفر بترك غير الصلاة كسلاً أو بخلاً بالزكاة من غير جحد للوجوب .

باب الأذان والإقامة
الأذان: إعلام بدخول وقت الصلاة.
فضل الأذان: الأذان أفضل من الإقامة ومن الإمامة، والمؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
حكم والأذان والإقامة: هما فرضا كفاية، ووجوبهما على الرجال أحراراً كانوا أو عبيداً، حضراً أو سفراً، للصلوات الخمس ومنها الجمعة، سواء كانت الصلوات مؤداة أو مقضية، كما لو ناموا جميعاً، أما المنفرد في المقضية فيسن له الأذان وتجب عليه الإقامة, ويشرع الأذان لمن هو في غنمه أو باديته، ويرفع صوته به, وإذا قام بالأذان والإقامة واحد يحصل به الإعلام أجزأ عن الكل وإلا وجب الزيادة بقدر الحاجة. ومن خرج من المسجد بعد الأذان بلا عذر أو نية رجوع فقد عصى أبا القاسم ع .

حكم الصلاة بلا إذان وإقامة: لو صلى الرجل بلا أذان ولا إقامة صحت صلاته مع الكراهة, ولو صلى الواحد بإقامة بلا أذان وقد أذن غيره في البلد فلا كراهة, ولو صلّى من وجب عليهم الأذان والإقامة من دون ذلك صحت صلاتهم وأثموا, وليس على النساء أذان ولا إقامة.
شروط الأذان والإقامة
يشترط أن يكون :1- مرتباً. 2- متوالياً، ولو فصل بين جمل الأذان أو الإقامة فصلاً طويلاً بطلا، ويبطلان بكلامٍ محرمٍ ولو يسيراً 3- من واحد. 4- ذكر. 5- بنية. 6- في الوقت، ولو أذن قبل الوقت فلا يصح, وكذلك الإقامة، لكن يندب الأذان قبل طلوع الفجر ثم يجب أن يؤذن بعد طلوع الفجر. ورفع الصوت بالأذان ركن.
شروط المؤذن: 1- مسلماً. 2- عاقلاً. 3- مميزاً. 4- ناطقاً. 5- عدلاً. 6- أميناً.
يسن للمؤذن أن يكون: 1- حسن الصوت. 2- رفيع الصوت. 3- عالماً بالوقت، أو يكون معه من يخبره. 4- متطهراً من الحدثين.
سنن الأذان: 1- في أول الوقت. 2- مرتلاً بحيث يقف المؤذن على كل جملة، أو يقرن بين كل تكبيرتين، أو يأتي بهذه مرة وهذه مرة. 3- الترسُّل في الأذان وحدر الإقامة. 4- القيام في الأذان والإقامة، وإن أذّن على راحلته جاز بلا كراهة، وكذا لو أذّن قاعداً لعذر. 5- استقبال القبلة. 6- من علو، أو في مكان أبلغ في الإعلام. 7- أن يجعل المؤذن سبابتيه في أذنيه ويدور. 8- الالتفات يميناً وشمالاً في الحيعلة، ولا يجزئ الاكتفاء بأذان من المسجل أو غيره. 9- التثويب في أذان الفجر دون غيرها بقول: (الصلاة خير من النوم) مرتين. 10- أن يتولى الأذان والإقامة واحد. 11- أن لا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام أو إشارته أو رؤيته.
ومن جمع بين صلاتين أو قضى صلوات أذّن أذانا واحداً وأقام لكل صلاة ويشفع المؤذن الأذان ويوتر الإقامة. حكم أخذ الأجرة على الأذان: يحرم أخذ الأجرة والجعالة على الأذان والإقامة إلا لضرورة, لكن يجوز أخذ رزق من بيت المال حتى مع وجود متطوع.
صفات وكيفيات الأذان
للمؤذن أن يؤذن خمسة عشر جملة: الله أكبر (أربع مرات)، أشهد أن لا إله إلا الله (مرتين)، أشهد أن محمداً رسول الله (مرتين)، حي على الصلاة (مرتين)، حي على الفلاح (مرتين)، الله أكبر (مرتين)، لا إله إلا الله (مرة واحدة), وله هذا الأذان لكن يُرجِّع في الشهادتين فيغضّ بها صوته أولاً ثم يرفع صوته بها فيكون (تسع عشرة) جملة , وله تثنية التكبير في أوّله ثم الشهادتين خافضاً بها صوته ثم يرفع بها صوته (الترجيع) ثم يتمه كالأول فيكون (سبع عشرة جملة).
الصفة المختارة: الأفضل أن يكون أكثر الأحيان (خمس عشرة جملة)، فإن خشي التشويش أو الفتنة لإحدى الصفات تركها.
الأولى بالأذان: إذا تشاح اثنان في الأذان قُدم المؤذن الراتب، فإن لم يوجد قُدم الأفضل في الخصال التي تسن في المؤذن، فإن تساووا قُدم أفضلهم ديناً، فإن تساووا فالقرعة.
صفة الإقامة : 1- الله أكبر (مرتين), أشهد أن لا إله إلا الله , أشهد أن محمداَ رسول الله, حي على الصلاة ,حي على الفلاح ,قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة , الله أكبر الله أكبر , لا إله إلا الله. 2- الله أكبر (أربع مرات)، مع تثنية بقية كلماتها ما عدا لا إله إلا الله فمرة واحدة. وله أن يؤذن ويقيم بكل صفة صحت عن النبي ع .
السنة في من سمع المؤذن: 1- متابعته ولو تكرر، سواء كان السامع رجلاً أو امرأةً أو حائضاً أو نفساء أو محدثاً أو قد صلى، فيقول مثل ما يقول المؤذن، يتكلم به سراً بلا رفع صوت. ويسن متابعة مقيم في كل إلاقامة كالأذان. 2- يقول إذا سمع الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله, وفي التثويب يقول مثله ، و هو في غير أذان الفجر بدعة ،كما أن قول: حي على خير العمل، بدعة. 3- الصلاة على النبي ع سراً بعد الفراغ من الأذان ومتابعته ، وهي سنة للمؤذن والسامع. 4- قول: (اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ) و إن شاء زاد : (إنك لا تخلف الميعاد). 5- الدعاء : فالدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد.
أخطاء لا يصح معها الأذان 1- مدّ همزة (الله). 2- مد همزة (أكبر). 3- قول الله وأكبر . وينبغي عدم تمطيط الأذان.

ما يجب على المؤذن: يجب على المؤذن أن يتعلم الأذان الشرعي ، وليكن المؤذن حريصاً على أداء الأمانة ، أميناً في كل شأن من شؤون حياته كلها، بعيداً عن الفسوق والمعاصي وما يخل بالمروءة. ويحرص على أن يأتي بالأذان على أكمل الوجوه من الواجبات والسنن, ولا يكره أن يكون المؤذن أعمى.
من لا يسن لهم متابعة المؤذن: 1- متابعة المؤذن نفسَه. 2- من يقضي حاجته حال قضائها. 3- متابعة نداء لكسوف أو الصلاة في الرحال.
شروط الصلاة
شروط الصلاة هي: 1- الإسلام. 2- العقل. 3- التمييز وهو شرط صحة لا شرط وجوب. 4- الطهارة من الحدث الأكبر الذي يرفعه الغسل، ومن الأصغر الذي يرفعه الوضوء. 5- اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، وعدم حملها مع القدرة، ولوحمل مستجمراً أوحيواناً طاهراً في صلاته صحت.
مسائل في طهارة البقعة : المراد بالبقعة أنه لا يباشر النجاسة، أما إذا كانت النجاسة بجانبه أو خلفه أو فوقه أو تحته ولم يباشرها فصلاته صحيحة, وإذا طيَّن أرضاً نجسةً، أو فرشها طاهراً متيناً وصلّى، أو صلّى على مصلّى طاهر قد اتصل بطرفه نجاسة، أو صلّى ووسطه مربوط بحبل قد ربطت فيه نجاسة ولكنها ليست معلقة بالمصلي، صحت صلاته, وإن حبس ببقعة نجسة صلى ووجب عليه تحاشي النجاسة ما أمكنه فيومئ غاية ما يمكنه
مسائل في طهارة البدن والثوب: 1- إذا جبر في بدنه بعظم نجس ونحوه وخاف بقلعه ضرراً لم يجب قلعه، ولا يجب عليه التيمم له، سواء غطاه اللحم أو لا. 2- إذا وقعت عليه نجاسة في الصلاة فزالت، أو أزالها سريعاً، أو صلى وعليه نجاسة ناسياً ثم علم بعد صلاته، أو جهل أن النجاسة هل هي مانعة من صحة الصلاة أم لا، أو جهل بحيث لا يدري أنّ إزالتها شرط لصحة الصلاة، أو جهل أن النجاسة كانت في الصلاة فصلاته صحيحة. 3- ما سقط من الإنسان من سن أو عضو فهو طاهر, ويحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعرٍ أو غيره من قرامل أو غيرها.
ملاقاة النجاسة: وإذا لاقى النجاسة بثوبه أو بدنه فإن صلاته لا تصح, وإن مس ثوبه ثوباً نجساً صحت صلاته.
المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها: 1- المقبرة. 2- الحش: وهو الموضع الموضع الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط. 3- الحمام: وهو المغتسل. 4- أعطان الإبل. 5- المجزرة. 6- المزبلة إن لاقى النجاسة. حكم الصلاة في هذه الأماكن: لا تصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في ما ذكر, وتصح الصلاة في أسطح هذه الأماكن وإليها إلا المقبرة, لكن تصح صلاة الجنازة على القبر وعلى الميت في المقبرة, وتصح الصلاة في قارعة الطريق مع الكراهة الشديدة, وتصح الصلاة فرضاً أو نفلاً في الكعبة إذا استقبل شاخصاً، وكذا الصلاة فوق الكعبة مستقبلاً شاخصاً, وتسن صلاة ركعتين في الكعبة بين الساريتين اللتين عن يسار الداخل. حكم الصلاة في الأرض المغصوبة: تصح مع الإثم.

6- دخول الوقت
وهو شرط سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً إلا المجموعة بشرط صحة الجمع, ومن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، وكذا من نام عن وتره أو نسيه صلاه إذا ذكره ويسن أن يشفعه, وإذا ذكر صلاةً صلاها براتبتها القبلية و البعدية.
مواقيت الصلاة
1- الظهر : ووقتها من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال، وكله وقت اختيار, والسنة تعجيلها في أول وقتها إلا لِناوِ الجمع, وإلا إذا اشتد الحر فيسن مؤكداً الإبراد بها لجماعة المسجد حتى ينكسر الحر، حتى ولو كان معذوراً يصلي في بيته والمرأة تصلي في بيتها, وإذا أبرد بالظهر فإنه يسن الإبراد بالأذان, ولا يسن الإبراد بالجمعة. 2- العصر: يدخل وقته المختار بخروج وقت الظهر، وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه غيرظل الزوال ما لم تصفر الشمس، ثم وقتها الضروري وهو: من أن يصير ظل كل شيء مثليه حتى يغرب قرص الشمس كاملاً , ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها, ويحرم تأخير صلاة العصر إلى وقت الضرورة بلا عذر ، ويسن تعجيل صلاة العصر في أول وقتها وكذا بقية الصلوات إلا ما استثني.
3- المغرب: ووقته يلي وقت العصر الضروري، وهو: من غياب قرص الشمس كاملاً ما لم يغب الشفق (الحمرة)، ويسن تعجيلها في أول وقتها (إذا غربت).
4- العشاء: ووقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل, والسنة إذا لم يشقّ على المأمومين أن تؤخر إلى ثلث الليل أو نصفه, والسنة أيضا في العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل وإذا رآهم أبطؤا أخّر, وما بعد نصف الليل ليس وقتاً للعشاء فلا يجوز تأخيرها إلى ذلك, ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا مع أهلٍ، أو ضيفٍ، أو في أمورِ المسلمين.
5- الصبح: ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس, ويسن مؤكداً التغليس بها, ويسن التغليس بها جداً للحاج في مزدلفة، فتصلّى عند طلوع الفجر في أول وقتها, وكل وقتها اختياري، ومن أدرك ركعةً من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدركها.
قضاء الفوائت: يجب الترتيب في قضاء الفوائت والفور حسب الاستطاعة, ويسقط الترتيب : 1- بالنسيان. 2-بضيق وقت الحاضرة حتى وقتها المختار فيبدأ بها. 3- بالجهل. 4- بخوف فوات الجمعة, ولا يسقط بخوف فوات الجماعة.
مسائل تتعلق بدخول الوقت: 1- من أدرك من الصلاة ركعةً في وقتها فقد أدركها سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة. 2- من صار أهلاً لوجوب الصلاة لكونه لم يكلف ثم كلف، أو زال المانع من حيض أو نفاس قبل خروج وقت الصلاة بقدر ركعة، لزمته تلك الصلاة . 3- من أدرك من الصلاة قدر ركعة ثم زال تكليفه ثم كلف قضى تلك الصلاة. 4- يعمل بغلبة الظن في دخول وقت الصلاة ولا تصح الصلاة مع الشك في دخول الوقت, وفي بقية العبادات يبني على غلبة الظن ومما يحصل به غلبة الظن في دخول الوقت الاجتهاد ممن عنده آلة الاجتهاد، بعلمه بأدلة الوقت أو خبر ثقة متيقن، أو عن غلبة ظن. 5- إذا أحرم باجتهاده في الصلاة فبان إحرامه قبل الوقت فهي نفل إن لم يكن وقت نهي.
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
7- ستر العورة مع القدرة
ويكون بشيء لا يصف البشرة بلا ضرر ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.
العورة التي يجب سترها في الصلاة :
1- الذكر : ما بين السرة إلى الركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة. ويجب عليه حفظها إلا من زوجة أو ما ملكت يمينه المباخة. ويشترط في صلاة الفرض مع ستر عورته أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس, ويسن في النفل سنة مؤكدة. 2- المرأة: كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، وسواء كانت حرة أو أمة أو مُبعّضة, بالغة أو مراهقة. 3- ابن سبع سنين: الفرجان.
الصلاة في اللباس غير المباح: لو صلى المصلي في لباس مغصوب ، أو صلى الرجل في حرير عالماً ، صحت الصلاة مع الإثم, فإن كان جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته ولا إثم عليه, وإن لم يجد الرجل ما يستر به عورته إلا حريراً صلى فيه وصحت ولا يعيد، وكذا المتنجس, وإن وجد ما يكفي لعورته فقط وجب سترها، وإلا ستر الفرجين، وإلا ستر ما كشفه فيه فتنة.
صلاة العاري: يصلي العاري قائماً إن كان في ظلمة لا يراه فيها أحد، أو عنده من لا يراه كالأعمى، أو من يحلّ له النظر إلى عورته, فإن كان عنده من يراه ممن لا يحل له النظر إلي عورته وجب أن يصلي قاعداً، فيومئ للركوع ويأتي بالسجود، فإن خشي فتنة بسجوده أومأ لسجوده, وإن ترتب على تقدم إمام العراة فتنة أو كان يرى عورته من لا يحلّ له صلى وسطهم وجوباً, وإن كان لا يراه أحدٌ كظلمة، أو كان المأمومون عمياً، فإنه يتقدم ويصلي بهم, وإن كان العراة رجالاً ونساءً في ظلمة أو عمياً فكغيرهم من غير العراة, وإن خشي فتنة صلّى كل نوع وحده, وإن وجد العاري سترةً قريبةً في صلاته ستر وبنى, فإن كانت بعيدةً قطع الصلاة واستتر واستأنف الصلاة.
السنة في اللباس في الصلاة: إذا كان مع المصلي ثوب واحد ضيق فليتزر به ويجزئه، وإن كان الثوب واسعاً فليلتحف به, وإذا كان الله قد وسّع على الرجل ومعه ثوبان فالسنة أن يصلي فيهما إن كان في ذلك زيادة على الستر الواجب، فليصل في إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو سراويل و رداء، أو سراويل وقميص، أو سراويل وقباء، أو تبان و قباء، أو تبان وقميص، أو تبان ورداء, ويصلي في عمامة أو غترة مع القميص والسراويل ونحو ذلك, والسنة للمرأة أن تصلي في ثياب زائدة على ستر العورة,كما لو صلت في درع وخمار وإزار.
انكشاف العورة في الصلاة: إذا انكشفت العورة قليلاً أو كثيراً عمداً بطلت الصلاة، طال الزمن أو قصر، وإن كان الكشف خطأً وكان فاحشاً في زمن قليل فلا تبطل، وإن كان خطأً وفحش وطال الزمن بطلت، وإن كان خطأً وكان يسيراً وطال الزمن فلاتبطل الصلاة.
ما يحرم من اللباس : 1- الحرير: للرجال إلا قدر إصبعين (اللتين تليان الإبهام)، وقد يعني (الاعلام)، ولا يلبس الحرير من الرجال إلا من لا خلاق له في الآخرة, ويباح الحرير للنساء, ويجوز للرجل مسّ الحرير، وقد نهى ع عن لبس الحرير والديباج للرجال وعن الجلوس عليه، ولكن يستثنى: أ- فرجا الجبة إذا كُفّا بالديباج واللبنة لها فيباح. ب- لبس الحرير للحكة والمرض. ج- قدر أربع أصابع. د- في الحرب.
2- لبس منسوج أو مموّه بذهب للرجال, بل يحرم الذهب على الذكور كلياً إلا لضرورة، وتباح الفضة للذكور, ويحرم الأواني من الذهب والفضة على الذكور والإناث، ويباح الذهب والفضة للنساء سواء كان محلقاً أو غير محلق .
3- لباس المعصفر للرجل.
4- الاسبال: ما أسفل الكعبين للرجل من الإزار ففي النار، وترخي المرأة ذراعاً لا تزيد عليه. والمسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل ولا حرام ، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.
اللباس المنهي عنه في الصلاة: نهى ع عن اشتمال الصماء, وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء.
من هديه ع في اللباس : قد لبس النبي ع الحلة (الإزار والرداء)، وارتدى ولبس القميص، والجبة، والصوف، والكساء الملبد، والإزار الغليظ، والثوب الأبيض، والحلة الحمراء، والخفين، و الخميصة، وعصب على رأسه حاشية برد, واستعمل النبي ع المشط، وكان لنعله ع قِبَالان، وقد صلى النبي ع على الحصير وجلس عليه، واتخذ خاتماً من فضة، وكان فصه منه أوحبشي، ونقش فيه: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وقال : (فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ), ولعن النبي ع المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال, ولعن المخنثين.

من هديه ع في الزينة: أرشد ع إلى مخالفة اليهود والنصارى فهم لايصبغون فليصبغ المسلم, لكن يحرم بالسواد وكان شعر النبي ع إلى منكبيه وقد فَرَقَه ع , وتجوز الذؤابة, ويحرم القزع، ويحرم الوشم، وقد لعن ع الواشمة والمستوشمة, ويحرم التصويرلذوات الارواح، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل أو صورة، ويجب طمس الصور، وإذا قُطع الرأس من الصورة أو كانت ممتهنةً فلا بأس، ولم يترك النبي ع في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه.
ويسن التيمن في التنعل والترجل والطهور وشأن المرء كله إلا ما كان من أذى فبشماله, ويباح إلباس الصغار وغيرهم قلائد الطيب والمسك , ويباح للمرأة التحلي إلا ما ورد النهي عنه من نحو إسراف ولبس ما فيه تصاوير مما فيه روح.

8- استقبال القبلة
يشترط للمكتوبة استقبال القبلة مع القدرة، حضراً أو سفراً أو في مرض, ولا يجب على المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً الذي يصلي النافلة على راحلته أو سائراً أو ماشياً أن يستقبل القبلة عند الإحرام أو غيره، بل يصلي على حسب ما توجهت به راحلته أو وجهته في سيره.
الاستدلال على القبلة : 1- إن لم يعلم بالقبلة ووجد من يخبره عنها بيقين - والمخبر عدل- وجب عليه قبول خبره. 2- إن وجد محاريب إسلامية عمل بها. 3- إن استطاع المصلي معرفة القبلة بالشمس أو غير ذلك وجب عليه الصلاة إليها. 4- يؤخذ بإشارة الأجهزة إلى القبلة وبالأسهم في الفنادق والشقق والمطارات وغيرها التي تشير إلى القبلة.
الاجتهاد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو من أهل الاجتهاد في القبلة، اجتهد وصلى وصحت صلاته حتى ولو علم بعد ذلك أنه أخطأ، ولا إعادة عليه، وإن كان في مدينة أو قرية فليس له الاجتهاد بل يسأل الناس من حوله. ولا يجتهد في القبلة إذا أمكن معرفتها بالوسائل الحديثة ولا يضر الانحراف اليسير .
إذا شك في اجتهاده: يجب على العالم بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة إن شك في اجتهاده الأول، ولا يقضي ما صلى باجتهاده ، فإن بان له اجتهاد آخر أثناء صلاته استدار وبنى.
التقليد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، ولا يستطيع الاجتهاد، فإنه يقلد من يثق به وجوباً. وإن صلى بخبر ثقة فأخطأ صحت صلاته، وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة صحت صلاته.
متى يعيد المجتهد في القبلة الصلاة ؟ 1- لو صلى مجتهداً وعنده من يسأله ممن يعرف القبلة فأخطأ لزمه الإعادة. 2- إن لم يجد من يخبره، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، وليس عنده من يقلده، فإنه يصلي على حسب حاله وجوبا فإن أخطأ أعاد. الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها: والحِجر من الكعبة , وتصح الصلاة على مكان أعلى من الكعبة متوجهاً إليها. ولا تصح الصلاة على الكعبة إلا إن كان مستقبلاً شاخصاً منها.
متى يسقط استقبال القبلة: ويسقط استقبال القبلة في الصلاة عن: 1- العاجز. 2- عند اشتداد الحرب. 3- للسائر المتنفل .
استقبال القريب والبعيد: 1- من أمكنه معاينة الكعبة ففرضه استقبال عينها بكل بدنه. 2- من لم يمكنه المعاينة ولكنه يعلم وجب عليه استقبالها. 3- من لم يمكنه المعاينة للكعبة ولا يعلم لزمه إصابة الجهة.
قبلة المسافر: للمسافر صلاة النافلة على راحلته أينما توجهت به ويومئ في ركوعه وسجوده، وكذا لو كان مسافراً أو سائراً ماشياً.



9ـ النية
النية لا تسقط بحال، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة.
زمن النية: زمن النية قبل تكبيرة الإحرام، فإن قارنت التكبيرة لم تصح الصلاة. تعيين النية: يشترط مع نية الصلاة نية ما يصليه من ظهر أو جمعة أو وتر أو كسوف أو جنازة, ولو نوى الصلاة التي وجبت في الوقت صحت صلاته, وإن كانت صلاته نفلاً مطلقاً أجزأته نية الصلاة , ولا يشترط تعيين كون الصلاة أداءً أو قضاءً أو فرضاً أو إعادةً أو عدد الركعات, ولا يشترط نية الإمام للإمامة في الفرض أو النفل في غير الجمعة.
استصحاب النية: إذا شك هل نوى الصلاة أم لا، أو قطع النية في الصلاة، أو تردد في قطع صلاته، بطلت صلاته.
حكم قلب النية : 1- من فرض لفرض: إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. 2- من فرض لنفل: لو أحرم لفرضٍ منفرداً وقَلَبَه نفلاً في وقته المتسع صح مع الكراهة. 3- من منفرد لامام أو مأموم: إذا انتقل المنفرد بنيته إلى الائتمام أو الإمامة، أو نوى الإمام أن يعود مأموماً، أو صلى مسبوق فجاء آخر فصلى معه صح.
حكم الخروج من صلاة القرض : إذا أحرم منفردٌ لفرض فليس له الخروج منه إلا لغرض صحيح، كما لو أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً مع إمكانه القيام بصلاة الجماعة، فأقيمت الجماعة وجب عليه قطعه والدخول في الجماعة. وإن أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً بعد غلبة ظنه أنه لا يجد جماعة فأقيمت الجماعة فإنه يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة فهذا مندوب مؤكد له جداً.
بطلان صلاة المأموم: لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه سواء بعذر أم لا، إلا : 1- إذا مرّ بين الإمام وسترته كلب أسود أو امرأة أو حمار فإنها تبطل صلاة الإمام والمأمومين. 2- إن نوى المؤتم الإنفراد بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر كتطويل إمام زائد عن السنة ونحو ذلك صح.



أركان الصلاة
الركن لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، وأركانها : 1- القيام في الفرض مع القدرة: منتصباً غير مستند ولا معتمد، ولو على رجل واحدة بحيث لا يكون كهيئة الراكع إلا مع العجز, ويكره على رجل واحدة بلا عذر, فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستنداً أو معتمداً وجب عليه ذلك , فإن كان لا يستطيع القيام صلى قاعداً وجوباً غير مستند ولا معتمد مع القدرة، وسواء قعد متربعاً أو مفترشاً أو متوركاً، والأفضل التربع، فإن كان لا يستطيع القعود إلا مستنداً أو معتمداً وجب ذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة, فإن لم يستطع إلا على بطنه صلى كذلك، ويجب عليه الصلاة على حسب حاله، فإن لم يستطع إلا بعينه فعل، وإن لم يستطع إلا بقلبه صلى كذلك، ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً, ولا يضر إن خفض رأسه في القيام كهيئة الإطراق ولكن يكره بلا عذر. 2- تكبيرة الإحرام "الله أكبر": ولا يجزئ غيرها، وأن يأتي بها قائماً، فإن أتى بها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت صلاته نفلاً في الوقت المتسع, ويجب عليه الجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يُسمع نفسه، وأن ينوي بها الإحرام، فإن عجز عن الجهر بها كأخرس لزمه أن يحرك لسانه ناوياً الإحرام.
3- قراءة الفاتحة: في كل ركعة، في الفرض و النفل، على الإمام والمأموم والمنفرد، إلا المسبوق الذي لم يدرك الإمام إلا راكعاً أو على وشك الركوع، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وأن يقرأ الفاتحة مرتبةً آتياً بكل حروفها حتى شدَّاتها فإن عجز عنها قرأ ما يستطيعه منها، فإن عجز قرأ ما تيسر له من القرآن غيرها، فإن عجز قال: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) , ولو استطاع أن يقرأ قاعداً ولا يستطيع أن يقرأ قائماً فإنه يقعد و يقرأ, ويجب أن يتعلّم الفاتحة وكل ذكر واجب, ويسن أن يقف على كل آيةٍ إن كانت تستقل بالمعنى، ويسن عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.
4- الركوع: فيلزمه أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه, وأكمل الركوع: أن يمد ظهره مستوياً، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه, ويجب قصد الركوع , وإن كان لا يستطيع إلا أحدهما (الركوع أو السجود) فإنه يأتي بالسجود, ولا يصح التعبد لله بركوعٍ فقط، ولا يجزئ ركوع عن سجود تلاوة.
5- الرفع من الركوع ويقصده، فإن عجز كالأحدب نواه. 6- الاعتدال قائماً: حتى يعود كل عضو إلى مكانه.
7- السجود على الأعضاء السبعة: ويقصده، وأقلّه: أن يضع جزءاً من كل عضو في موضع سجوده، وأكمله: أن يُمكِّن جبهته وأنفه, ويسن أن لا يسجد بوجهه ويديه على شيء متصل به بلا عذر، فإن سجد على متصل به بلا عذر كره, ويجب أن يسجد على مُستقِرّ إلا من عذر , فإن لم يستطع السجود أو الركوع أومأ ما يمكنه، ولا يكفي أي إيماء , ومن عجز عن السجود على الجبهة لزمه بقية الأعضاء.
8- الرفع من السجود: قاصداً له حتى يعتدل قاعداً. 9- الجلوس بين السجدتين: ويجزئ على أي كيفية، ويسن أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، أو يقعي على قدميه، والافتراش أفضل. 10- الطمأنينة: في كل ركن. 11- التشهد الأخير: والمجزئ منه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 12- الصلاة على النبي ع: في التشهد الأخير إن كانت الصلاة ذات تشهدين، وإن كانت ذات تشهد واحد فبعده، والمجزئ منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والكمال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن جاء بصيغة أخرى ثابتة عن النبي ع في التشهد أو الصلاة على النبي ع أجزأه، والأفضل أن ينوّع في ذلك إن كان عالما بتلك الصيغ. 13- التسليمتان في الفرض: ويلزم لفظ: ( السلام عليكم ورحمة الله ) ولا يجزئ غيرها, ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، وكذلك الجنازة. 14- ترتيب هذه الأركان: فلو جاء بالسجود قبل الركوع متعمداً بطلت صلاته، وإن جاء به ناسياً لم يعتبر ذلك السجود.
واجبات الصلاة
تبطل الصلاة بترك الواجب عمداً ولاتبطل بتركه سهوا أو جهلا. وهي ثمانية:
1- جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام: ويجب أن تكون تكبيرات الانتقال في أثناء الانتقال أو يكون جزء منها في الانتقال, وأما التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فهي سنة، وأما تكبيرات الجنازة فهي ركن , والمسبوق إن أدرك الإمام راكعاً فتكون تكبيرة الركوع سنة في حقه. 2- قول سمع الله لمن حمده: للإمام والمنفرد دون المأموم حين يرفع صلبه من الركوع .3- قول ربنا ولك الحمد: لإمام ومنفرد وهو قائم والمأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ، أو بأي صيغةٍ وردت، ومنها: (اللهم ربنا لك الحمد)، (ربنا لك الحمد)، (ربنا ولك الحمد). 4- قول سبحان ربي العظيم: في الركوع مرة واحدة. 5- قول سبحان ربي الأعلى: في السجود مرة واحدة, ويسن أن يجمع إلى تسبيح الركوع أو السجود قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي) 6- قول: (رب اغفرلي) بين السجدتين: مرة واحدة, ويسن أن يكررها فيقول: (ربي اغفرلي، ربي اغفرلي)، أو يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني). 7- التشهد الأول: والمجزئ منه: ( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وبأي صيغة جاء به مما صح كفاه, ويسقط التشهد الأول عن المأموم الذي قام إمامه سهواً لوجوب متابعته. 8- الجلوس للتشهد الأول: فلو جاء به غير جالس متعمداً بطلت صلاته.
حكم من ترك شرطاً أو ركناً أو واجباً: 1- إن ترك شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر فإن صلاته لا تصح، وإن كان لعذر صحت إلا النية فلا تسقط بحال. 2- من ترك واجباً أو ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته, وإن كان ترك ركناً سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وتصح الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته إن تركها سهواً. 3- من ترك واجباً سهواً جبره سجود السهو, وما كان غير الأركان والشروط والواجبات فهي سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا.
سنن الصلاة (قولية ـ وفعلية)
من السنن القولية المؤكدة: 1- دعاء الاستفتاح: ويستفتح به في الفرض والنفل، وبأي استفتاح استفتح مما صحّ عن النبي ع كفاه, والأفضل أن ينوّع فيه، ومحله بعد تكبيرة الإحرام، ومنه: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ). 2- التعوذ عند كل قراءة. 3- البسملة. 4- قول آمين بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. 5- قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. 6- الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الصبح، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، والعيد، والأوليين من المغرب والعشاء. 7- قول بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض... الخ. 8- الزيادة على المرة في تسبيح الركوع والسجود. 9- قول رب اغفر لي مرتين والواجب مرة واحدة، وذلك بين السجدتين. 10- تعظيم الرب في الركوع. 11- أن يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي). 12- الاجتهاد في الدعاء في السجود. 13- الصلاة على آله ع وصحبه والبركة عليه وعليهم في الصلاة عليه ع في التشهد الأخير. 14- الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ...الخ. وغير ذلك. وهذه السنن بعضها آكد من بعض.
وأما سنن الأفعال: فمنها: 1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، بحيث يحاذي بهما منكبيه. 2- وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره. 3- قبض ركبتيه بيديه في ركوعه. 4- جعل رأسه حيال ظهره في ركوعه. 5- أن يبدأ بوضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه في السجود. 6- مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. 7- الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. 8- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد الأخير. 9- قبض الخنصر والبنصر من اليمنى في تشهده، وتحليق الإبهام مع الوسطى، والإشارة بالسبابة، وتحريكها عند الدعاء, ويرمي ببصره إليها. 10- الالتفات في التسليم. 11- جلسة الاستراحة.

باب ما يحرم في الصلاة وما يكره
يحرم على المصلي: 1- التفاته بلا حاجة. 2- أن يفعل ما يذهب بالخشوع . 3- افتراش الذراعين في السجود. 4- العبث في صلاته. 5- رفع البصر إلى السماء. 6- التخصُّر. 7- إقعاء كإقعاء الكلب ونقر في السجود كالغراب. 8- قراءة القران في الركوع أو السجود. 9- أن يتنخع قِبَلَ وجهه أو عن يمينه. 10- يحرم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ,أو يدافع الأخبثين.
ويكره للمصلي: 1- ترك السنن التي حافظ عليها النبي ع. 2- تحريك اليدين كأنهما أذناب خيل شمس. 3- الصلاة إلى المتحدث أو النائم وإلى النار إذا كان على غير وجه التشبه بالكفار. 4- تشبيك الأصابع. 5-كف الثوب والشعر، أو يصلي به مكفوفاً. 6- مسح أثر سجوده. 7- اللثام على الفم. 8- السَّدل. 9- وكل ما يشغل في الصلاة.
مبطلات الصلاة
تبطل الصلاة: 1- بكل ما يُبطل الطهارة 2- بكشف العورة عمداً. 3- استدبار القبلة إذا شُرِط استقبالها 4- حمل النجاسة عالماً، أو علمها ولم يزلها. 5- العمل الكثير من غير جنس الصلاة، ويباح القليل. 6- إذا رجع عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً. 7- بتعمد زيادة ركن. 8- وإحالة المعنى عمداً في قراءة الفاتحة 9- و تقديم بعض الأركان على بعض 10- إذا سلّم عامداً قبل إكمال صلاته 11- بشكِّه في النية 12- والكلام في الصلاة بما ليس لمصلحتها 13- الأكل أو الشرب عمداً. 14- بترك بعض الواجبات أو الاركان عمداً.



باب سجود السهو
متى يجب : يجب سجود السهو لزيادة أو نقص أو شك.
سهو لا يجب له سجود: لا يسجد إذا : 1- سها في سجود السهو ولا في سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة 2- ترك مسنوناً في الصلاة ناسياً فلا يجب سجود سهو، لكن إن كان المسنون مؤكداً سُنّ له أن يسجد للسهو.
حالات سجود السهو
1- السجود للنقص
أ- نقص الواجب: إن ترك واجباً ناسياً فذكره قبل أن ينتقل عنه وجب عليه أن يأتي به، فإن لم يذكره إلا بعد انتقاله عنه فلا يرجع إليه ويسجد للسهو.
ب- نقص الركن : إن ترك ركناً ناسياً فله حالات: 1- إن كان تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. 2- إن كان غيرها فإن كان سلاماً جاء به وسجد سجدتين للسهو ثم سلم، وإن كان تشهداً أخيراً أو الصلاة على النبي ع جاء به وبما بعده ثم سلّم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، وكذا في كل نقص تداركه فجاء به. 3- إن كان المتروك ركوعاً أو سجوداً ونحوه ثم ذكره، فإنه يجب عليه الرجوع إليه فيأتي به مالم يشرع في قراءة الركعة التي تلي تلك الركعة التي نسي فيها الركن، فيأتي به وبما بعده، فإذا أتم صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن لم يذكره حتى شرع في القراءة فإنه لا يرجع إليه وتلغو تلك الركعة التي نسيه فيها، وتقوم التي بعدها مقامها, فإذا أتمّ صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن نسيه حتى سلم من صلاته صلى ركعة كاملة ثم تشهّد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم.
ج- نقص ركعة : 1- لو نسي فسلم وقد ترك ركعة أو أكثر وجب عليه إكمال ما بقي من الركعات ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. 2- لو نسي فسلم من صلاته ولم يتم له فيها ركعة فإنه يستأنف صلاته .
2- السجود للزيادة
أ- زيادة قول: من زاد قولاً مشروعاً في الصلاة في غير محله ناسياً سن له سجود السهو. ب- زيادة فعل: ومن زاد فعلاً كركوع أو سجود أو قيام أو قعود ولو قليلاً وجب عليه سجود السهو. ولو ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع عنها فوراً وسجد للسهو.
3- السجود للشك
الشك في الزيادة: من شك في زيادةٍ وقت فعلها وجب عليه سجود السهو, وإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه.
الشك في النقص: إن شك في ترك ركن فكأنه تركه، وعليه أن يأتي به ، وإن شك في عدد الركعات بنى على الأقل ، ووجب عليه سجود السهو في الكل. ومن شك في ترك واجب وجب عليه سجود للسهو.
الشك بعد العبادة: لا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة وبعد كل العبادات.
التبيه على الإمام: إذا سها الإمام فإن الرجال ينبّهون عليه بالتسبيح، والنساء بالتصفيق، ولا ينبه عليه بالكلام إلا لضرورة فتصح صلاة المتكلم, وإذا زاد الإمام ونُبِّه عليه فلا يُتابع في الزيادة.
هل يلزم الإمام الرجوع لقول من ينبّهه: 1- إذا نبَّه الإمامَ ثقتان وكان جازماً بصواب نفسه حرُم عليه الرجوع إلى قولهما، وعليه الأخذ بصواب نفسه ولا يسجد للسهو, فإن كان غير جازم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع إلى قولهما. 2- إذا نبهه شخصان ولم يعلم هل هما ثقتان أم لا ولم يجزم بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما ولم يجب. 3- إذا نبّهه ثقة ولم يغلب على ظنه صدقه فليس له الرجوع إلى قوله، وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله ولا يجب عليه ذلك.
متابعة المأموم للإمام في سجود السهو وغيره: يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده، كما يلزمه متابعته إذا قام ناسياً التشهد الأول. والمسبوق يتابع الإمام وجوباً في سجود السهو قبل السلام أو بعده ولا يسلم معه.
متى يلزم المأموم سجود السهو: 1- إذا نسي الإمام ما يجب له سجود فلم يسجد وجب أن يسجد المأموم. 2- إذا نسي المسبوق من أول صلاته أو فيما أتمه لنفسه فانه يجب عليه سجود السهو, أما من دخل مع الإمام من أول صلاته فنسي شيئاً من الواجبات فلا سجود عليه.
إذا نسي سجود السهو: إذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد فإنه يجب عليه السجود, فإن طال الفصل عرفاً أو أحدث فلا يسجد, وإن ترك سجود السهو الواجب متعمداً بطلت صلاته سواء كان قبل السلام أم بعده.
العمل اليسير من غير جنس الصلاة : 1- لا يبطل الصلاة: أ- إن كان لحاجة أو ضرورة كحمل الطفل، فإن كثر متوالياً أبطلها, ولا يشرع سجود السهو لعمل من غير جنس الصلاة. 2- إن سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها ثم ذكر قريباً أتم صلاته وسجد للسهو. 3- النحنحة والسعال حتى لو بان حرفان. 2- يبطل الصلاة: يسير الأكل والشرب عمداً فرضاً كانت أو نفلاً.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
مواضع سجود السهو:
1- قبل السلام: أ- وجوباً : - إن شك في عدد الركعات فبنى على الأقل.
ب- ندباً: إن نسي التشهد الأول فلم يأت به.
2- بعد السلام : أ- أ- وجوباً: ا- إذا تحرّى الصواب في شكّه فأتمّ عليه.
ب- ندباً: 1- إن سلّم قبل إتمام صلاته ناسياً فأتم صلاته. ب 2- إن سلّم من زيادة في صلاته.
تنبيه: 1- وجوب السجود قبل السلام أو بعده إنما هو على العالم بذلك، أما غير العالم فيجزئه سجوده قبل السلام أو بعده. 2- ما سن فيه سجود قبل السلام أو بعده فإنه لا يجب وإنما يجوز أن يسجد قبل السلام أو بعده, ومن كان عالماً فليتمسك بالسنة في ذلك, وإن سجد بعد السلام فله أن يسلم بعد سجوده بلا تشهد ويسن له التشهد ولا يجب.
تكرار السهو: من سها كثيراً كفاه سجدتان، ويغلِّب الواجب، وإن اجتمع عنده سجود وجوبه قبل السلام وآخر وجوبه بعد السلام، قدم ما قبل السلام أو الأول منهما.
باب صلاة التطوع
هل الأفضل التطوع بالجهاد أم بالصلاة أم العلم : 1- إذا تساوى التطوع بالصلاة وبالجهاد والعلم في الشخص والزمن، فالعلم أفضل, أما عند عدم التساوي فيُفضَّل ما تكون فيه المصلحة أكمل. 2- إن تساوى تطوع الصلاة وتطوع الجهاد فالجهاد أفضل. آكد الصلوات المسنونة: الوتر، ثم السنن الراتبة، ثم الصلوات التي لها سبب كتحية مسجد واستسقاء، ثم قيام الليل ومنه التراويح.
الوتر
حكمه: الوتر سنة مؤكدة جداً حضراً وسفراً، وقد أوصى النبي ع بعض أصحابه أن يوتر قبل أن ينام. وقته : بين العشاء والفجر، حتى لو كانت مجموعة مع المغرب تقديماً، وسواء أوتر من أول الليل أو وسطه أو آخره، والسنة أن ينتهي وتره إلى السحر, ومن صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وتراً، وإذا خشي الصبح فليوتر بواحدة، ومن كان على راحلته من سيارة أو غيره فله الوتر عليها.
أقل الوتر: ركعة واحدة، ولو صلى مثنى مثنى ثم صلى واحدة فإنها توتر له ما قد صلى.
صفة صلاة الوتر: إن أوتر بثلاث له أن يصلي الثلاث بتسليمٍ واحدٍ أو يفصل, وإن أوتر بخمس أو سبع فله أن يصليها دفعة واحدة ولا يجلس إلا في آخرها، أو يجلس في السادسة، فيتشهّد ويدعو ثم ينهض إلى السابعة فيصليها ثم يتشهد ويسلم, وإذا أوتر بتسع دفعة واحدة سن له الجلوس في الثامنة فيتشهد ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيتشهد ويدعو ثم يسلم تسليماُ يسمعه من كان عنده. فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن حتى يسمع المؤذن لصلاة الفجر فيصلي ركعتين خفيفتين وهما (سنة الفجر) ومن نسي وتره فليصله إذا ذكره.
قضاء الوتر : إذا نام العبد أو مرض سن له أن يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة.
أفضل الوتر: الأفضل أن ينوع في وتره، فيصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، وفي بعض الأحيان يصلي من الليل ثلاث عشرة يوتر منها بخمس لا يجلس إلا في آخر الخمس, وفي بعض الأحيان بسبع أو تسع كما مر، وفي بعض الأحيان بخمس دفعة واحدة, وفي بعض الأحيان بثلاث دفعة واحدة، والأفضل أن يكون أفضل وتره بحيث يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة.
سنن الوتر: 1- إن أوتر بثلاث أو في آخر ثلاث من وتره سنّ أن يقرأ في الأولى من الثلاث (سبح)، وفي الثانية (قل ياأيها الكافرون)، وفي الثالثة (قل هو الله أحد). 2- يسن إذا سلّم من الوتر قول : (سبحان الملك القدوس) ثلاث مرات يطيل في آخرهن. 3- يسن أن يصلي في بعض الأحيان ركعتين وهو قاعد وذلك بعدما يسلم من الوتر بسبع أو بتسع دفعة واحدة، أو صلى ثلاث عشرة ركعة منها ثمان مثنى مثنى وخمس الوتر. 4- يسن القنوت في الوتر بعد الركوع ويجوز قبل الركوع.
سنن القنوت في الوتر: 1- يسن أن يقول في آخر وتره: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سُخْطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) 2- أن يرفع يديه في قنوته وفي كل دعاء إلا الدعاء في الخطبة بغير الاستسقاء فلا يرفع، ويرفع في الاستسقاء فيها. 3- يسن القنوت بما علّم النبي ع الحسن بن علي ك:( اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ) اللهم اهدني فيمن هديت إلى قوله تباركت ربنا وتعاليت). 4- أن يمسح بيده وجهه بعد الدعاء، وله ترك المسح. 5- يأتي الإمام بضمير الجمع في قنوته (اهدنا). 6- يصلي على النبي ع في آخر قنوته.

القنوت في النوازل: يسن القنوت في الوتر في النوازل وغيرها، وأن يقنت في الصلوات الخمس والجمعة في النوازل لا في غيرها، ويكون قنوته بما في النازلة, ومن قنت في صلاة الفجر في غير النوازل فصلاته صحيحة, وآكد القنوت في النوازل في صلاة الفجر ثم المغرب, ويشرع الجهر بالقنوت سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ( ويلعن الكافرين ويدعو للمؤمنين ).

السنن الرواتب
السنن الراتبة اثنتا عشرة ركعة: أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.
أحكام السنن الرواتب: 1- تشرع في الحضر لا في السفر إلا ركعتي الفجر فإنهما تشرعان في الحضر والسفر. 2- يسن الفصل بين الفرض والسنة بكلام حتى بتسبيح أو قيام.
3- لا يصح ابتداء التطوع إذا أقيمت المكتوبة, وإن أقيمت وهو في التطوع أتمها خفيفة إن تيسر وإلا قطعها.
4- آكد السنن الراتبة: ركعتا الفجر. وهما خير من الدنيا وما فيها.
السنة في ركعتي الفجر: 1- يسن تخفيفهما 2- أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة (قل يأيها الكافرون)، وفي الثانية (قل هو الله أحد)، أو يقرأ ( قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا...الآية ) [البقرة :136]، وفي الثانية ( قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ...الآية)[آل عمران:64]. 3- أن يحدِّث أهله إذا كانوا مستيقظين وإلا اضطجع. 4- يسن سنة مؤكدة أن يضطجع على يمينه

قضاء الراتبة: إذا نسي الرواتب أو شُغل عنها سن له قضاؤها وإن كثرت ولو في وقت نهي, وإذا نسي أو نام عن صلاة الفريضة فقضاها فالسنة أن يصلي معها سنتها الراتبة قبلية أو بعدية
السنن غير الرواتب
من السنن غير الرواتب: صلاة أربع قبل العصر (مثنى مثنى), والسنة بعد الجمعة في المسجد أن يصلي أربعاً (مثنى مثنى) وإن صلاها في البيت صلى ركعتين.

التراويح في رمضان
يشرع قيام رمضان إيماناً واحتساباً، والتراويح من القيام، وهي مثنى مثنى ، ومن السنة أن تصلي في جماعة،
ويشرع أن يبحث المصلي عن الإمام الذي يعتني بتطبيق السنة في صلاته وخشوعه وقراءته ومظهره وغير ذلك.
عدد ركعات التراويح: ليس فيها حد معين بزيادة أو نقص, ، والنبي ع ما زاد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة, ولا ينكر على من زاد, وإن طلب المأمومون السنة التي صلاها النبي ع لزم الإمام الاستجابة لهم. دعاء الختم: لا دليل على دعاء الختم، لكن إن فعله الإمام تابعه المأموم، ولا يُبدّع من فعل ذلك.
الصلاة بعد التراويح: التعقيب بالصلاة في جماعة بعد التراويح وقبل الوتر لا كراهة فيه، وكذا لو صلى في بيته وحده, ومن صلى مع الإمام وأراد التهجد بعد ذلك فلا يوتر مع الإمام، بل له أن يشفع أو ينصرف فيوتر آخر صلاته, والأولى أن لا يتنفل بين التراويح والناس يصلون, ويسن أن يقوم مع الإمام حتى ينصرف سواء صلى إحدى عشرة ركعة أو أكثر.
وقت التراويح: وقت التراويح بين العشاء والوتر.


قيام الليل
فضل قام الليل: أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل.
أفضل الصلاة بالليل: ثلث الليل بعد النصف الأول من الليل, ونصف الليل المعتبر هو الساعات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر و تقسم على اثنين, وكل صلاة تطوع في الليل فهي من صلاة الليل حتى لو صلى بعد المغرب، ولا يشترط للتهجد أن يكون بعد النوم.
حكم قيام الليل: سنة مؤكدة، ومن سنن قيام الليل: 1- افتتاح قيام الليل بركعتين خفيفتين 2- أن ينوي قيام الليل عند نومه 3- أن يصلي قيام الليل قائماً إلا من عذر 4- أن لا يترك قيام الليل 5- تطويل القيام وهو أفضل من كثرة الركوع والسجود. 6- المحافظة على قيام الليل ولا يتأسى بمن كان يقوم الليل فترك قيام الليل 7- يسن لمن رأى بالليل رؤيا يكرهها أن يقوم ويصلي من الليل ولا يقص رؤياه على أحد لحديث: ( مَنْ تَعَارَّ مِنْ اللَّيْلِ فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ...الحديث )

أقل التطوع: أقل التطوع - غير الوتر- ركعتان من ليل أو نهار, وصلاة الليل مثنى مثنى (ركعتين ركعتين) فيسلم من كل ركعتين, ويكره جدا أن يصلي نفلاً في النهار أربعاً بدون تسليم أوبتشهدين.

صلاة الضحى
خلق الله كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاث مائة مفصل, ويصبح على كل مفصل صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى.
حكمها: سنة، وتجزئ ركعتان منها عن كثير من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أقلها وأكثرها: أقلها ركعتان، ولا حدّ لأكثرها، ويسن للمسلم أن يصلي الضحى أربعاً (ركعتين ركعتين) ويزيد ما شاء الله، أو يصلي ثماني ركعات (ركعتين ركعتين) يخففها ويتم الركوع والسجود.
وقتها: من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وأفضل وقتها حين تحسّ فصال الإبل بالرمضاء تحرقها.

تحية المسجد
حكمها: سنة مؤكدة لمن أراد الجلوس، فمن دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وإن دخل والإمام يخطب سن له أن يخففهما, فإن دخل وجلس ولم يصلهما سن له أن يقوم فيصليهما, ويشرع للخطيب أن يسأل من جلس عنهما فإن كان لم يصلهما أمره أن يصليهما ويخففهما.

من الصلوات المسنونة
1- إذا توضأ سن أن يصلي بذلك ما كتب الله له. 2- أن المسلم إن صلى المغرب سن له أن يصلي بين المغرب والعشاء ما تيسر له.

صلاة الاستخارة
إذا هم بالأمر (غير العبادات) أن يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: ( اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ ( يسمي حاجته) خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (ويسميه) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ )
ودعاء الاستخارة يجوز قبل السلام وبعده والأفضل قبل السلام.

سجود التلاوة
حكمه: سنة مؤكدة للقارئ والمستمع مع قصر الفصل، وهو سنة في الصلاة وخارج الصلاة، في الفرض و النفل والخطبة، ويجوز تركه، ويسجد حتى لو في وقت نهي لأنها من ذوات الأسباب. ومن لم يرد أن يسجد السجدة فلا يقرأ آية السجدة.
شروطه: 1- الطهارة 2- ستر العورة 3- استقبال القبلة لغير السائر فهو كالصلاة النافلة.
فضله: ( أنه إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي)الحديث.
صفته: يكبر لسجود التلاوة والرفع منه، وإن ترك التكبير للرفع فلا بأس، وإن كان إماماً فالأولى التكبير للرفع, وإن كان غير إمام فالتكبير للرفع وتركه سواء, ولا يتشهّد، ولا يسلّم من سجود التلاوة.
متابعة الإمام في سجود التلاوة: واجب في الجهرية والسرية، وإن لم يتابع الإمام عمداً بطلت صلاته، وهذا إذا علم أن إمامه قرأ سجدة أو ظن ذلك في السرية، فإن لم يعلم أن إمامه قرأ السجدة ولم يظن ذلك فإنه لا يلزمه متابعته لاحتمال سجود الإمام سهواً, ولا يسجد المأموم لنفسه إذا قرأ السجدة، فإن سجد عمداً بطلت صلاته.
سجود المستمع: لا يسجد رجل لتلاوة امرأة، لكن يسجد لتلاوة مميِّز وزَمِن, ويسجد مستمع حتى وإن كان قدام القارئ أو عن يساره مع خلو عن يمينه، وإن لم يسجد قارئ فلا يسجد مستمع،, وإن نسي القارئ السجود سنّ لمستمع تذكيره, وإن علم مستمع أن القارئ ترك السجود عمداً ليعلمهم أنه لا يجب فلا يكلمه في ذلك.
ولا يشرع السجود للسامع.
سنن سجود التلاوة: 1- سجود التلاوة عن قيام أفضل ويجوز من الحالة التي هو عليها بلا كراهة, 2- أن يسبح ويقول في سجود التلاوة بالليل مراراً :( سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ) ويقول ذلك في كل سجود تلاوة من ليل أو نهار, أو يسبح ويقول:( اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا عِنْدَكَ أَجْرًا وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ ).

السجود في الصلاة السرية: لا يكره للإمام قراءة السجدة في السرية، وله السجود بلا كراهة، فإن علم التشويش على المأمومين أو غلب على ظنه التشويش حرم عليه.
مواضع السجود في القرآن: سجود القران في خمسة عشر موضعاً, وسجدة ص سجدة تلاوة فيسجد فيها.

سجود الشكر
حكمه: يسن سجود الشكر عند سببه، مِن تجدد نعمة ظاهرة ونحوها.
صفته: هو كسجود الصلاة في الذكر، وله الدعاء فيه، وهو كسجود التلاوة في الطهارة والسلام والتشهد.
ولو سجد للشكر في صلاته عالماً ذاكراً بطلت صلاته لا ناسياً أو جاهلاً.
ولا يشرع التطوع بركوع فقط أو بسجود فقط إلا ما ذكر.

أوقات النهي
صلاة التطوع مشروعة في كل وقت للحاضر وللمسافر، ولمن عجز عن قيام أو قعود وغيرهم، إلا أوقات النهي فيحرم التنفّل فيها، ولا تنعقد فيها النافلة ولو كان جاهلاً للوقت والتحريم، إلا ما استثني.
وأوقات النهي هي: 1ـ من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع. 2ـ حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. 3ـ من بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس. والاعتبار في التحريم بفراغه هو من صلاة العصر أو الفجر، ولو أحرم بالعصر ثم قلبها نفلاً لغرض صحيح فإنه يتنفل حتى يصلي العصر.


ما يستثنى من النهي: 1- قضاء الفرائض والصلاة المنذورة. 2- الصلوات ذوات الأسباب كتحية مسجد وكسوف وسجود تلاوة وشكر. 3- ركعتا الفجر (سنة الفجر) إذا لم يصلهما قبل صلاة الفجر. 4- الصلاة في بيت الله الحرام في أي ساعة شاء من ليلٍ أو نهارٍ. 5- ركعتا الطواف. 6- يوم الجمعة (قبل الزوال). 7- إعادة صلاة جماعة أقيمت وهو في المسجد. 8- سنة الظهر إذا جمعها مع العصر لمطر ونحوه. 9- قضاء سنة نسيها أو شغل عنها.

فصل أمور تتعلق بالقران
أ- يجب على المسلم:
1- العمل بالقرآن؛ ليرفعه الله به، وليحذر من هجر العمل وتركه. 2- حفظ القرآن وهو فرض كفاية على المسلمين.
ب- يسن ويشرع :
1- تدبر القرآن، وترديد الآية في بعض الأحيان، والبكاء عند قراءة القرآن واستماعه، وترتيل القرآن بحيث تكون القراءة مفسرة حرفاً حرفاً، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، أو تعوذٍ تعوذ, ويسن الاستماع إلى تلاوة القرآن ويجب الإنصات.
2- أن يتعلم المسلم القرآن ويعلمه، وأن يكون ماهراً بالقرآن، فإن لم يستطع فليجتهد تالياً متعلماً له حتى وإن كان يشتد عليه. 3- الاجتماع على قراءة القرآن في بيوت الله، ومدارسته، والجهر والتغني به، وتحسين الصوت به، وطلب القراءة الطيبة من حسن الصوت، والوقوف على كل آية اكتمل بها المعنى, وإذا قرأ سجدة سن له أن يسجد والمستمع, ويسن تذكير من نسي آية أو شيئاً من القرآن .
4 – القراة في الصلاة عن ظهر قلب.
5- قراءة القرآن في شهر ، فإن استطاع أكثر من ذلك فله أن يزيد من القراءة، ولا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث.
6- يسن مؤكداً الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم
7- يشرع الاستشفاء بالقران فهو شفاء للأمراض القلبية والبدنية، وتسن الرقية بالفاتحة، وإذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات, وإذا مرض أحد الأهل سن النفث عليه بالمعوذات. 8- إكرام حامل القرآن، وتقديم الأكثر حملاً للقرآن في اللحد والأقرأ في إمامة الصلاة، والتبكير في القراءة على معلمي القران والعلماء. 9- تعاهد حفظ القرآن بحيث لا ينساه (ومن نام عن حزبه من الليل سن له قراءته مابين صلاة الفجر وصلاة الظهر وكتب له كأنما قرأه من الليل). 10- يسن لقارئ القرآن أن ينظف فاه بالسواك أو غيره، ويستحب الطهارة من الحدث الأصغر ولا كراهة لمن عليه حدث أصغر في قراءة القرآن, ولا بأس ولا كراهة أن يقرأ القارئ القران متكئاً في حجر الحائض أو النفساء، وقراءة القرآن من متكئ أو مضطجع وغيرهم.
11- قراءة آية الكرسي إذا أوى إلى فراشه للنوم, وقراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كل ليلة, وإذا نام بالليل ثم استيقظ فإنه يمسح النوم عن وجهه ثم يقرأ عشر الآيات من آخر سورة آل عمران، ويصلي.
12- لا يشرع كتابة الآيات وتعليقها في المنازل والسيارات وغيرها.
ج- يحرم: 1- على من عليه حدث أكبر قراءة القران
2- مس المحدث للقران سواء كان الحدث أكبر أو أصغر، ولمن عليه نجاسة لا تتعدى مس المصحف ، ويؤمر الصبي بالطهارة إذا أراد مس القران، وتجب النصيحة للقران.
3- من علّم القرآن متبرعاً حرم عليه أن يأخذ عوضاً وهدية لذلك, ومن علم القران ليأخذ أجراً فله ذلك.
4- القراءة بغير العربية، وتنكيس الآيات, ولا كراهة في تنكيس السور التي لم يرتبها النبي ع, ويكره كراهة شديدة جداً تنكيس ما رتّبه النبي ع.
5- السفر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، ويشرع إسماع الكافر القرآن.
6- تفسير القرآن بلا علم.

فصل المساجد
فضلها : هي أحب البقاع إلى الله، وهي لذكر الله وللصلاة وقراءة القران.
فضل بناء المساجد: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة , وعمارة المساجد بالصلاة وغيرها دليل على الإيمان فلتنظف وتطيب.
أحكامها :
1- يجب : أ- أن ترفع . ب- بناء مساجد بقدر الكفاية في الأحياء وغيرها. ج- العناية بها، ويندب تعليق القلب بها.
2- يحرم : أ- اتخاذ القبور مساجد، بجعل القبر في المسجد أو بناء المسجد على قبر، ولا بأس بالصلاة على الجنازة في المسجد بلا كراهة. ب- تنجيس المساجد أو تقذيرها. ج- لا تشيد المساجد ولا تحمر ولا تصفر وينهى عن التباهي بها وزخرفتها. د- البيع والشراء في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار إلا ما كان من أشعار الدعوة إلى الله. هـ- إنشاد الضالة في المسجد، ومن سمع من ينشد ضالة فإنه يسن أن يقال له: لا ردّها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. و- إقامة الحد في المسجد واستيفاء القصاص في النفس أو غيرها. ز- الدخول في المسجد بما يؤذي المصلين من سلاح أو غيره، ومن مر في المسجد ومعه سهام فليمسك بنصالها. ح- أن يبصق في المسجد على جداره و نحوه، ومن رأى بصاقاً أو نخاماً أو مخاطاً في المسجد فليحكه, والبزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر: 1- المسجد الذي بني على قبر يجب هدمه، ولا تصح الصلاة فيه. 2- إن كان المسجد سابقاً وقُبر فيه وجب نبش القبر وإخراجه من المسجد، و أما الصلاة فيه إن كانت إلى القبر فلا تصح وإن كانت إلى غير القبر صحت.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
باب صلاة الجماعة في المسجد
فضلها: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
حكمها: 1- واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء، حضراً وسفراً، أحراراً كانوا أو عبيداً على الأعيان للصلوات الخمس والجمعة والعيد والكسوف للصلاة المؤداة وكذلك المقضية إذا فاتت الكل أو عدد من الرجال. والجماعة مقدمة على أول الوقت. 2- تسن للاستسقاء والتراويح، وللنساء منفردات عن الرجال.
3- لا تشرع للسنن الرواتب وتحية المسجد ونحو ذلك, وإن قام بالليل في غير رمضان فصلى معه آخرون فهو سنة ولكن لا يتطلب الجماعة في ذلك.
وجوبها في المسجد : على من سمع النداء, وأما المسافر السائر فتجب عليه الجماعة فقط إن أمكنه.
حكم صلاة الرجل في بيته: ومن صلى منفردا أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد صحت صلاته مع الإثم.
حضور المرأة الجماعة مع الرجال: 1- يجوز حضور النساء الجماعة مع الرجال بلا كراهة، لكن يحرم إن علم أو ظن فتنة. 2- إن خرجت المرأة إلى المسجد فيجب أن تكون غير متطيبة ولا متزينة وبيوت النساء خير لهن. 3- يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والخير وإلى العيد حتى تخرج الحيَّض وذوات الخدور.
بم تنعقد الجماعة: تنعقد باثنين سواء كانا بالغين أو مميزين، أو بالغاً ومميزاً، أو امرأتين، أو رجلاً وامرأة، عبيداً أو أحراراً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً في غير جمعة وعيد, وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً، حضراً أو سفراً.
المسجد الأفضل للصلاة فيه: 1- لأهل الثغر الأفضل الصلاة في مسجد واحد. 2- الأفضل لغيرهم : أ- الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا بحضوره فإن لم يحضر لم تقم. ب- ثم المسجد الأبعد إليه ممشى ج- ثم المسجد الأكثر جماعة د- ثم العتيق.
من سنن صلاة الجماعة: 1- المسارعة إلى المسجد حتى في الظلمة. 2- أن تكون الدار قريبة من المسجد أو ملاصقة له. 3- إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وصلى على النبي ع وقال: ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال: ( اللهم إني أسألك من فضلك ). 4- القعود في المسجد انتظاراً للصلاة. 5- إذا مرّ في المسجد ومعه سهام أو نحوها فليقبض على نصالها حتى لا يصيب أحداً من المسلمين منها بشي.
من مكروهات صلاة الجماعة: 1- أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة، ويجوز التشبيك في غير انتظار الصلاة بلا كراهة.
احكام تتعلق بصلاة الجماعة:
1- ينهى أن يصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى يتكلم أو يخرج. 2- يسن للإمام إذا سلم أن لا يقعد إلا بقدر :( اللهم انت السلام ...)، ويكره إطالة قعود بزيادة على هذا الذكر. 3- للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله وكله سنة. 4- يكره لإمامٍ التطوع في موضع المكتوبة، ولا يكره لمأموم. 5- يسن أن لا ينصرف قبل إمامه إلا إن خالف الإمام السنة في إطالة جلوس إلى القبلة ولم ينحرف فيجوز للمأموم الإنصراف بلا كراهة. 6- إن كان هناك نساء و خيف اختلاطهن بالرجال وجب على الإمام الإنتظار حتى ينصرفن، وإن لم يخف اختلاط سن انتظار قليلاً حتى ينصرفن. 7- يكره جداً صلاة المأمومين بين السواري بلا حاجة سواء كانت متقاربة أو متباعدة، فإن كانت لحاجة فلا كراهة. 8- يحرم بناء مسجد لضرار مسجد آخر، ويجب هدمه، وكذا لو كان بني بجانب مسجد آخر بلا حاجة.
إعادة صلاة الجماعة: من صلى في جماعة أولاً ثم أقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سنّ له مؤكداً أن يصلي معهم، وهي نافلة له، ولو كانت المغرب فإنه لا يشفعها, ويكره قصد المسجد لإعادة الصلاة، ولا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة, لكن من السنة الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة معه، إلا إن كان هناك مانع من فسق إمام ونحو ذلك .
إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافة: يحرم ابتداء نافلة بعد الإقامة أو عند الشروع في الإقامة، ولا تنعقد نافلته إن ابتدأها بعد إقامة الصلاة التي يريد أن يصليها, فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة، وإن لم يمكن قَطَعَها وجوباً.
قضاء الفائتة: يجب قضاء الفائتة مع سعة وقت الحاضرة, ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة, فإن خاف فوات وقت الحاضرة صلى الحاضرة وجوباً ثم الفائتة.
أحكام المسبوق
1- يحرم التأخر -بلا عذر- عن الصلاة في المسجد حتى تفوته بعض الركعات. 2- إن تأخر فوجد الإمام قائماً لم يركع فيسن له أن يستفتح ويستعيذ ويبسمل، فإن كان استفتاحه لا يُمكّنه من قراءة الفاتحة فلا يستفتح، ويلزمه قراءة الفاتحة, فإن لم يتمكن بأن ركع الإمام سقطت عنه. 3- لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام قائماً ثم ركع، وتسقط عنه تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بها، وتسقط عنه قراءة الفاتحة، فإن اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه (قدر ما يمس ركبتيه بيديه) فإنه يكون مدركاً هذه الركعة. 4- إن أدرك المسبوق الإمام ساجداً ونحو ذلك كبر للإحرام ثم للانتقال.
المسبوق يدخل والإمام في غير الركوع: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال أدركه عليها إلا إن كان الحال لا تدرك به الجماعة مع انتظاره من يصلي معه الجماعة.
القيام قبل تمام سلام الإمام : إذا قام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع عامداً عالماً بلا عذر بطلت صلاته, فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو لعذر يبيح المفارقة صحت صلاته.
بم تدرك الصلاة : لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة صحيحة وتدرك الركعة بالركوع الركن.
فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام: يشرع أن يحافظ المسلم على إدراك تكبيرة الإحرام بحيث يكبر بعد الإمام مباشرة، فمن حافظ على ذلك أربعين يوما كتبت له براءتان من النفاق والنار.
فصل
إذا ترك الإمام واجباً ونحوه
1- إذا ترك الإمام ما يعتقد وجوبه وحده عمداً وعلم المأموم بتركه بطلت صلاتهما, فإن لم يعلم المأموم بتركه صحت صلاة الماموم وحده. 2- إن ترك الامام ما هو واجب عند المأموم وحده، صحت صلاتهما إن كان ماتركه الإمام مما يسوغ فيه الإجتهاد.
ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم الذي دخل معه من أول صلاته: 1- سجود السهو فيما لو سها المأموم في ترك واجب. 2- السترة التي يصلي إليها. 3- دعاء القنوت حيث سمعه.
قراءة المأموم خلف إمامه: يجب على المأموم الإنصات لقراءة إمامه إن كان يسمعه, فإن لم يسمعه لبُعد أو طرش أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ في حال قراءة إمامه في الجهرية, ويسن للمأموم أن يقرأ التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات إمامه في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فتجب قراءتها في السرية أو الجهرية سمع الإمام أو لم يسمعه, أما في السرية فيقرأها مطلقاً، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فيكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ.
السكتات المسنونة في الصلاة الجهرية : يسن للإمام والمنفرد أن يسكت: 1- بين التكبير والقراءة الجهرية فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح. 2- سكتة يسيرة جداً بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة؛ حتى لا يصل بين القراءتين أو بين القراءة والتكبير.
فصل: مخالفة المأموم لإمامه
يجب على المأموم متابعة إمامه، ويحرم عليه موافقته أو مسابقته أو التخلف عنه.
أحكام مخالفة المأموم لإمامه: 1- إن سابقه في تكبيرة الاحرام أو وافقه فيها لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي. 2- في غير تكبيرة الإحرام فمن وافقه أو سابقه أو تخلف عالماً عامداً بطلت صلاته إلا في التأخر في الاحرام وإلا المعذور في المفارقة. 3- إن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً وجب عليه أن يعيده بعده، فإن لم يعده عمداً بطلت صلاته, وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته. 4- إن سبق المأموم إمامه بركن كركوع أو سجود أو قيام، أو بركنين كركوع ورفع بطلت تلك الركعة إن لم يعد لاحقاً، وتصح صلاته ويصلي تلك الركعة قضاءً. 5- إن وافق إمامه أو تخلف عنه جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته, وإن سبق المأمومُ إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع وفي السجود فهذا لا يضر سواء عامداً أو غير عامد، وصلاته صحيحة, فإن وافقه في تكبيرات الانتقال عامداً عالماً بطلت صلاته، وأما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة.
تخفيف الإمام الصلاة: 1- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام بموافقة السنة, ويحرم على الإمام التطويل الزائد عن السنة بدون موافقة المأمومين. 2- إن آثر المأمومون التطويل الزائد عن السنة وهم محصورون جاز ذلك مع الكراهة. 3- يسن للإمام إذا قام إلى الصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف فإنه يخفف. 4- يسن للإمام أن يطيل في المواضع التي يسن إطالتها في الصلاة ويخفف في مواضع التخفيف إلا لعارض. 5- يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات. 6- يستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم, ولا يضر إذا طالت الركعة الثانية في القراءة على الأولى يسيراً ولا كراهة في ذلك. 7- يسن للإمام وغيره سنة مؤكدة جداً أن يتعلم صفة صلاة النبي ع في مسنوناتها كلها ويقوم بتطبيقها بدقة متناهية.
خروج المرأة لصلاة الجماعة يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في بيتها خير لها, ويسن إخراج النساء لصلاة العيد وخروجهن حتى الحائض والنفساء, ويسن إخراجهن وخروجهن لشهود الخير ودعوة المسلمين إذا لم يكن في ذلك فتنة أو ضرر، وأن يكنّ غير متطيبات ولا متزينات بثياب زينة, وللرجل منع موليته من الإنفراد, والأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة أو صلاة في مسجد أو إلى عيد أوخير بشرطه.

استئذان المرأة زوجها أو وليها لحضور الجماعة في المسجد
إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها في الخروج ليلاً أو نهاراً إلى المسجد فإن علم أو ظن فتنة أو ضرراً وجب منعها وإن لم يعلم أو يظن فتنة أو ضرر حرم منعها. وإذا خرجت إلى المسجد فلتكن غير متطيبة ولا متزينة بثياب زينة، فإن تطيبت أو عليها ثياب زينة حرم خروجها.
الأولى بالامامة
الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة من الرجال أو النساء هو: 1- الأقرأ لكتاب الله ( الأحفظ حتى وإن لم يكن فقيهاً )، حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً، لا فاقد الطهورين إلا بمثله. 2- فإن استووا في القراءة فأعلمهم بسنة رسول الله ع. 3- فإن استووا فالأقدم هجرة. 4- فإن استووا فأكبرهم سناً. 5- فإن استووا فأقدمهم إسلاماً. 6- فإن استووا فالقرشي. 7- فإن استووا فالأتقى. 8- فإن استووا فالقرعة. السلطان وصاحب البيت والإمام: يقدم صاحب السلطان إذا كان أهلاً للإمامة على الجميع من الأقرأ وغيره وعلى صاحب البيت, وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إن كان أهلاً للإمامة من غيره، سواء كان صاحب البيت مالكاً أو مستأجراً, ويحرم أن يؤم أحدٌ بحضور صاحب البيت وإمام المسجد والسلطان بلا إذن منهم, ويكره جداً في غيرهم بلا إذنه، ويسن مؤكداً للأولى أن يؤمّ ولا يقدم غيره إلا بعذر, ومن زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم إن كان يصلح.
حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب:
1- يحرم إلا بإذن الإمام أو عذره ، فإن فعلوا صحت صلاتهم مع الإثم.
2- يجوز بلا كراهة : أ- إن تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت، عُرف عذره أو لا، ولا كراهة في ذلك.
ب- غند ظن عدم حضور الإمام الراتب.
ج- إن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره .
د- إن كان الوقت محدداً فتأخر عنه.

الصلاة خلف الفاسق
الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو ترك واجب، أو الإصرار على صغيرة. والصلاة خلفه صحيحة, ولكن: 1- لو صلى خلف الفاسق جمعة أو عيداً تعذّرا خلف العدل لخوف من الفاسق أو غيره من العذر فلا كراهة في ذلك. 2- إن صلى خلف الفاسق غير الجمعة والعيد مع وجود العدل بلا عذر، أو صلى جمعة أو عيداً خلفه مع إمكانها مع العدل فإنه يأثم. 3- إن لم يجد إلا فاسقين أحدهما فسقه ببدعة مقارن له في الصلاة، والآخر ليس فسقه مقارناً في الصلاة، صلى مع العذر مع من ليس فسقه مقارناً ومع من ليس مبتدعاً. 4- يحرم أن يرتّب المبتدع والفاسق ( أن يكون إماما يصلي بالناس الجمع وغيرها ). 5- كل ما حصل في الصلاة من نقص بسبب فسق الإمام أو جهله فإن إثم ذلك عليه وليس على المأموم شيء من ذلك إن هو احسن صلاته ولم يجد غير ذلك الإمام.
الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: يجب على المسلم أن يصلي الصلاة الفريضة لوقتها، فإن أدركها مع أئمة الجور فليصل معهم فإنها له نافلة.
فصل: فيمن لا تصح إمامته إلا بمثله
المرأة والخنثى: لا تصح صلاة رجل أوخنثى خلف امرأة، ولا رجل أو خنثى خلف خنثى.
العاجز عن شرط: لا تصح إمامة العاجز عن شرط إلا بمثله في ذلك الشرط, وتصح إمامة العاجز عن قيام، فيصلي قاعداً ويصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً، ويصح قياماً إلا إن ابتدأ الصلاة قائماً ثم قعد لِعلةٍ فإنهم يُتمُّون وراءه قياماً وجوباً, والأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن القيام إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي وطالت علته.
الأمي: من يلحن في الفاتحة بما يحيل المعنى أو يبدل حرفاً بغيره فيها فهو أمي , ويجب عليه إصلاح لحنه إن قدر, وإن كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وكان غير قادر على إصلاحه كرهت إمامته, ومن لحن بما يحيل المعنى في غير الفاتحة ولا يقدر على إصلاحه ولا يتعمده تصح إمامته, فإن تعمده فلا تصح. والفأفاء ونحوه ممن يكرر الحرف في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله.
إمامة الأخرس: تصح صلاة من به حدث دائم والأمي بمثلهما فقط، ولا تصح إمامة أخرس حتى بمثله.
فصل في من تصح إمامتهم على القول الصحيح
تصح إمامة الصبي المميز للمميز والبالغ في الفرض والنفل، وإمامة ولد الزنا، والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وإمامة مفترض بمتنفل ومتنفل بمتنفل كتراويح، وتصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه، وصلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وينفصل أو ينتظر فيسلم معه, وتصح فرض ظهر لمسبوق خلف جمعة، كما لو ادرك أقل من ركعة ونوى الظهر في وقته، ومن صلى الفريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وله نافلة.
يحرم على الإمام: أن يؤم أجنبيات لا رجل معهن مع فتنة أو خلوة, فإن كن مع نساء من محارمه فلا كراهة, ويحرم أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق، ولاتحريم ولاكراهة إن كان بلا حق.

موقف الإمام والمأمومين
1- إذا كان المأموم واحداً ذكراً رجلاً أو مميزاً، والإمام رجلاً أو مميزاً فالسنة أن يقف عن يمينه، ولا يصح لو وقف قدامه أو خلفه أو عن يساره مع خلو عن يمينه فجاء بركعة عن يساره أو خلفه. ومن صلى فجاء آخر فكبر عن يساره فالسنة أن يُديره عن يمينه، فإن جاء آخر أدارهما جميعاً خلفه. 2- إن كان المأموم أنثى مع رجل أومع صبي مميز، فإن موقفها خلفه، وتصح صلاتها لو وقفت عن يمينه, وإن وقفت عن يساره فكرجل. ولو وقفت امرأة بصفِّ رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو أمامها أو من يليها , وصف نساء تام لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال. 3- إن كان الإمام أنثى مع أنثى واحدة فموقفها عن يمينها "كرجل مع رجل". 4- إن كان المأموم اثنين فأكثر من الرجال أو المميزين فموقفهم خلف الإمام، وإن وقف وسطهم صح, ومن دخل المسجد فلم يجد مكاناً فلا بأس أن يقف يمين الإمام للضرورة. وإن كان المأموم نساء اثنتين فأكثر والإمام أنثى فإنها تقف وسطهن ندباً، ولو تقدمت صح.
موقف الإمام لو صلوا عراة: يقف إمام العراة وسطهم وجوباً إن لم يكونوا في ظلمة، ولم يكونوا عمياً, فإن كانوا عمياً أو في ظلمة فالسنة أن يتقدم.
صلاة المنفرد خلف الصف: ولا تصح صلاة المنفرد، وهو من جاء بما تدرك به الركعة خلف الصف، سواء كان صف الرجال أو النساء، وسواء كان في الصف سعة أو لا. ويكره جداً لمن جاء وقد اكتمل الصف أن يجذب أحداً ولكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه ندباً.
الركوع دون الصف: إن جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف صحت صلاته إن كان جاهلاً النهي وخشي فوات الركعة، وقيل له: زادك الله حرصاً ولا تعد.

المحاذاة وتسوية الصفوف
الإعتبار في الصف محاذاة الأكعب والأعناق والمناكب، وإن صلى قاعداً فالإعتبار بالألية، ومضطجعا بالجنب.
حكم تسوية الصف: ويجب تسوية الصف أو الصفوف للرجال أو النساء, ويجب التراصّ في الصف وإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقصٍ ففي الصف المؤخر, وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكذا النساء إن كن لسن مع رجال، ومع الرجال بالعكس, ويجب وصل الصف ويحرم قطعه, ويكره جداً الصف بين السواري إلا لحاجة , وليحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى مابعده.
حكم سد الخلل والفرج : يجب سد الخلل والفرج في الصف، و المسلم الخيار على غيره يكون لين المنكب في الصلاة، بحرصه على إتمام الصف والتراص، والمقاربة، وعمل كل ما يكون أخشع للصلاة وأدعى لقيامها على أحسن الوجوه،
فصل ترتيب الصفوف خلف الإمام
إذا حضر الذكور جميعاً فالسنة أن يقدم في الصف مما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى من أهل الفضل والتقوى من الرجال، ثم من بعدهم في الفضل من الرجال، ثم الصبيان المميزون حسب الفضل، ثم الخناثى حسب الفضل، ثم النساء البالغات الفضلى فالفضلى، ثم المميزات, وكذا النساء في صفهن يقدم النساء، ثم المميزات حسب الفضل والتقى. ويسن مؤكداً لأولي الأحلام والنهى أن يسارعوا إلى أن يلوا الإمام.
إن صلى مع الإمام رجال ونساء واحتيج أن يتأخر الرجال بعد التسليم سُنّ أن يتأخروا حتى ينصرف النساء.
من سبق إلى الصف: من سبق من المميزين أو من الفساق إلى الصف مبكراً فلا يقام من مكانه، إلا إن حصل من المميزين تشويش إن تقدّموا، فإنهم يؤخرون أو يفرقون بحيث لا يحصل تشويش. من لا تصح مصافته : الذكر أن لم يقف معه في الصف إلا امراة أو كافر أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه فذ لا تصح صلاته, وإن جهل حدثه أو كان من معه مميزاً أو عاجزاً عن ركن أو أمياً أو فاسقاً فصلاته صحيحة فرضاً أو نفلاً.
أحكام الاقتداء
1- إن كان الإمام والمأمومون في المسجد: أ- إذا سمعوا التكبير، أو رأوا الإمام، أو رأوا من يرى الإمام. صح الاقتداء. ب- إن لم يسمعوا التكبير، ولم يروا الإمام، ولم يعلموا بحاله لحائل أو غيره، لم يصح الإقتداء. 2- إن كان الإمام في المسجد والمأمومون خارج المسجد أو بالعكس: أ- إن كان المأموم لا يسمع التكبير، ولا يرى الإمام، ولا يرى من يراه، ولم تتصل الصفوف، فلا يصح الإقتداء. ب- إن سمعوا التكبير ولو مع مكبر الصوت مع العلم بحال الإمام واتصلت الصفوف فإن الاقتداء يصح وإن لم يروا الإمام ولا من يراه . ج- إن لم يسمعوا التكبير ولكن يرى الإمام، أو يرى من يراه ويعلم انتقالاته أو بعضهم، وتتصل الصفوف فيصح الإقتداء. د- إن لم تتصل الصفوف لا يصح الإقتداء. ويرجع في اتصال الصفوف إلى العرف.

مسائل تتعلق بشرط اتصال الصفوف:
1- لا يصح الإقتداء بمن يصلي في الإذاعة أو الشاشة. 2- إن كانوا جميعاً خارج المسجد فيشترط لصحة الإقتداء علم المأمومين بحال الإمام في انتقالاته بمشاهدته أو مشاهدة من خلفه مع اتصال الصفوف، ولا يكفي العلم بانتقالاته بلا مشاهدة كالراديو أو الشاشة. 3- إذا كان بين الإمام و المأمومين نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل الصفوف فيه فلا يصح الإقتداء إلا الجمعة والعيد إذا ضاق المسجد والمصلى.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
فصل: صلاة الإمام أعلى من المأمومين
تصح صلاة المأمومين والإمام عالٍ عنهم، وله حالات: 1- إن كان العلو لحاجة كتعليم فإنه يسن. 2- إذا كان الإمام عالياً للتعالي حرم عليه وعلى من علم بذلك. 3- إن لم يكن للتعليم ولا للتعالي فإنه يكره، وإن كان العلو يسيراً فلا كراهة, ويمنع العلو الكبير جداً. حكم اتخاذ المحراب: يجوز اتخاذ المحراب وأن يؤمهم فيه بلا كراهة.

فصل
حضور الجماعة لمن أكل بصلاً أو غيره مما يتأذى به المسلمون
من أكل فوماً أو بصلاً أو غيرهما من الأطعمة المباحة مما له رائحة منتنة، أو كان فيه نتن (كخراج) ونحوه مما يتأذى به المسلمون، فإنه يحرم عليه حضور مسجد جمعة أو جماعة، أو مجالس يتأذى فيها المسلمون حتى يذهب ما به: - فإن كان ممن تلزمه جمعة وجماعة وجب عليه معالجته إن استطاع ذلك، وإلا عُذر ولا يأثم, ويحرم عليه تعمد أكلها عند حضور صلاة الجماعة والجمعة ليتخلف عنها. - وإن كان ممن لاتلزمه الجمعة والجماعة لم يجب عليه معالجته، وحرم عليه حضورها, وإن استعمل ما يؤذي المسلمين من المحرمات كقات ودخان ونحوها فإنه يجب عليه معالجتها، فإن لم يستطع حرم عليه حضور الجمعة والجماعة ومجالس المسلمين ممن يتأذى بذلك، وأثم لاستعماله محرم.
رمي القاذورات بجوار المسجد: ويحرم رمي ما يؤذي المصلين في المسجد بجانب المسجد أو في طريقه من نجاسة أو قاذورة.

فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة
1- المرض: تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحق المريض مشقة بالحضور إليها، وإذا كان المريض تلحقه مشقة بالحضور إليها ولا يزيد مرضه سن له الحضور، وتسقط بخوف حدوث المرض، أو زيادة مرضه، ويقبل قول الطبيب المختص ولو كان كافراً, فإن كان المريض أو الخائف حدوث المرض في المسجد وجبت عليهما. 2- مدافعة أحد الأخبثين: ونحوها مما يمنع من إكمال الصلاة والخشوع فيها، ولاتصح الصلاة مع المدافعة، ويشرع للمسلم أن يبذل جهده في إزالة مشتتات الفكر التي تذهب بخشوع الصلاة وإكمالها. 3- بحضرة طعام: وهو محتاج إليه , بل لا تصح الصلاة. 4- الخوف: فتسقط عن خائف على نفسه، أو ولده، أو خوف موت قريبه أو رفيقه ولم يكن من يمرضهما غيره مع حاجتهم إلى ذلك، أو خائف ضياع ماله أو هلاكه، أو ضرر فيه، أو ضياع اختصاصه كبطاقة، وكذا من كان مُستأجراً لحفظ مال وغيره من المباحات وكان عمله لحاجة، ويحرم العمل بحراسة أماكن المنكرات كأماكن الربا وبيع المحرمات. 5- غلبة نعاس : ونحوه يخاف به فوت الصلاة في الوقت. 6- حصول أذى: بمطر، أو وحل، أوثلج، أو برد، أو ريح شديدة باردة في ليل أو نهار، أو حصول أذى في عينه بغبار ونحو ذلك، وتلزم الجمعة والجماعة كل من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو ماشياً ولا يلحقه مشقة. ولا تسقط إن كان في طريقه إلى المسجد منكر أو في المسجد وعليه الإنكار حسب استطاعته. 7- رجاء عفو قود أو حد قذف: لا غيره من الحدود. 8- بتطويل إمام زائد عن السنة. 9- لسرعة إمام تمنع من فعل واجب. 10- عمن أكل ثوما أو بصلا غير متعمد لتخلف ولم يجد ما يعالجهما به. 11- حاجة لا يتداركها بالحضور (كطب العمليات).
أجر المعذور عن حضور الجمعة والجماعة: كل معذور في التخلف لمرض أو سفر أو خوف فإنه يأخذ أجره كاملاً إلا المعذور لأكل الثوم والبصل ونحوها فإنه يسقط عنه وجوب الحضور ولا يحصل على أجر الجمعة والجماعة لأنه إنما عذر من أجل دفع أذيته عن المسلمين.

فصل
صلاة اهل الأعذار
1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو معتمداً أو مستنداً. 2- فإن لم يستطع فقاعداً ولو مستنداً أو معتمداً ويسن أن يتربع. 3- فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن أفضل. 4- فإن لم يستطع فمستلقياً على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً.
إن عجز عن ركن واستطاع آخر: إن استطاع أن يأتي ببعض الصلاة قائماً والبعض قاعداً والبعض على جنب لزمه ذلك , وإن لم يستطع القيام ولكن قدر على الركوع من قيام، أو السجود من قيام لزمه. وإن قدر على القيام أو القعود أثناء صلاته لزمه ويبنى، وإن قدر على القيام وقد قرأ بعض الفاتحة أتمها قائماً لا في حال ارتفاعه, وإن قرأ بعضها قائماً ثم عجز أتمها في حال انحطاطه أو في قعوده، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بالركوع من قيام وبالسجود من قعود, ويجب عليه أن يأتي بكل ما يستطيعه, ومن قدر أن يصلي قائماً منفرداً وقاعداً مع الجماعة لزمه القيام. , وللمريض أن يصلي مستلقياً مع القدرة على قيام من أجل مداواة.
إن عجز عن الركوع والسجود: يجب على المريض الركوع و السجود، فإن لم يستطع أومأ برأسه وجوباً ما أمكنه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويسجد على بقية أعضاء السجود وجوباً, وله أن يسجد على الوسادة إن عجز عن السجود على الأرض.
إن عجز عن الإيماء برأسه: أومأ بعينيه كركوعه وسجوده، وينوي الفعل عند إيمائه له، وإن عجز عن القول استحضره بقلبه فينويه ولا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتاً.
أجر العاجز عن القيام: لا ينقص أجر المريض إذا صلى قاعداً أو بالإيماء عن الصحيح.
الصلاة على الراحلة: تصح الفريضة على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر، لا لعذر المرض. وتصح النافلة على الراحلة أينما توجهت به، ولا يلزمه استقبال القبلة. ويسن للراكب السائر أن يصلي متنفلاً على راحلته من طائرة أو غيرها أينما توجهت به.
صلاة الماشي: كما تصح النافلة من السائر راكباً وماشياً كذلك في سفر أو لا.
الصلاة في الطائرة: إن سافر في طائرة ونحوها ولم يجد مكاناً يصلي فيه قائماً، أو ليس متطهراً ولا يجد طهوراً من ماء أو تراب: - فإن كانت الصلاة مما يجمع ويصل قبل خروج وقت الأخرى، لزمه أن يؤخرها، ليجمعها مؤدياً لها بأركانها وشروطها من قيام وطهارة وغيرها. - وإن كانت الصلاة مما لا يجمع، ويصل قبل خروج الوقت فكذلك يؤخرها. - وإن كان وصوله بعد خروج وقتها صلى على حسب حاله.
صلاة القاعد بلا عذر في النافلة: لا يجب القيام في صلاة النافلة فله أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً بلا عذر، وإن صلى كذلك (بلا عذر) فالقاعد له نصف أجر القائم، وللمضطجع نصف أجر القاعد.

فصل:
القصر
يسن مؤكداً للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين إن كان سفره غير محرم.
شرط القصر: أن يكون سفره أربعة برد (تقارب 80كيلو)، ولا يشترط قصد السفر أو وجهة معينة.
متى يبدأ يقصر: لا يقصر حتى يفارق عامر قريته أو خيام قومه.
من لا يجوز له القصر: 1- من سافر للترخّص فقط. 2- من شك في قدر المسافة. 3- من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. 4- من وجبت عليه الصلاة في الحضر. 5- من أحرم مسافراً ثم أقام، أو أحرم في حضر ثم سافر. 6- من ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. 7- من ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر.
صور يجوز فيها القصر: 1- من خرج مسافراً فقصر ثم عاد قبل قطع المسافة. 2- من أسلم في سفره، أو بلغ في سفره، أو طهرت في سفرها، أو تاب، حتى وإن بقي دون مسافة القصر. 3- إذا ائتم بمن غلب على ظنه أنه مسافر، أو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، تابعه، وله القصر إن قصر إمامه, وتقصر المرأة تبعا لزوجها.
متى يسن القصر: إن لم ينو المسافر إقامة محددة، أو نوى أربعة أيام فأقل، أو كان مسافراً لا ينوي الإقامة ببلد، أو مرّ المسافر ببلد له فيها أموال، أو ذكر صلاة سفر في سفر فله القصر في الكل ندباً.
نية القصر: القصر لا يحتاج إلى نية وكذا الجمع, ولا يشرع لإمام أن يخبر المسافرين الذين يصلون وراءه بأنه سيقصر، لكن إن صلى بمقيمين شُرع أن يأمرهم بالاتمام إن كانوا يحتاجون إلى تعلم ذلك .
فصل
في الجمع
وللمسافر أربعة برد (ما يقارب 80كيلو) أن يجمع في السفرغير المحرم، ويسن سنة مؤكدة : 1- أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إذا جَدَّ به السير، وفي سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر تأخيراً, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر تقديماً, وإذا ارتحل قبل غروبها أخّر المغرب فصلاها مع العشاء تأخيراً, واذا ارتحل بعد الغروب جمع تقديماً. 2- أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديماً لكل الحجاج. 3- أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيراً لكل الحجاج. 4- في بعض الأحيان إذا كان نازلاً غير جاد به السير فإنه يجمع كذلك على ماهو الأرفق به من تقديم أو تأخير.
من يجوز له الجمع: 1- المسافر سواء لحقه مشقة بترك الجمع أم لا. 2- المريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع: كالمستحاضة. 3- لحاجة لا يتداركها إلا بالجمع (حصول الحرج). 4- يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديماً أو تأخيراً للمطر الذي يبل الثياب، والثلج، والبرد، والجليد، والوحل، وريح شديدة في ليلة باردة.
حالات لا يباح فيها الجمع من أجل الرضاع، ولا للخبازين وأصحاب المهن، ولا من أجل تحصيل الجماعة, ومن ليس من أهل الجماعة ولا يأتي المسجد كالمرأة فليس له الجمع للمطر, ولمن له الجمع أن يجمع في أول الوقت أوآخره.
شروط الجمع
1- الترتيب: سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يشترط النية. 2- الموالاة بين الصلاتين: شرط لجمع التقديم، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف. 3- أن يكون العذر للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين وسلامه من الأولى: فإن فرّق بينهما بطلت الثانية. 4- ألا تكون صلاة جمعة, فانها لا تجمع ولا يُجمع معها. 5- يشترط لجمع التأخير: أ- استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ب- نية الجمع في وقت الأولى. ولا يشترط الموالاة في جمع التأخير. ولو صلى الأولى وحده والثانية إماماً أو مأموماً أو صلاهما خلف إمامين أو مع من لم يجمع صح ذلك سواء كان جمع تقديم أو تأخير.

صلاة الخوف
مشروعيتها: صلاة الخوف مشروعة عند الخوف المعتبر في الحضر والسفر, وسواء كان الخوف من عدو أو نار أو سيل، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو خاف فوت الوقوف بعرفة. يشترط: أن يكون القتال أو الهرب مباحاً أو مشروعاً.
من صفاتها: أن تصف طائفة معه وتبقى طائفة وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة إن كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة، ثم يثبت قائماً، ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون ويصفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يثبت جالساً، ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم، وإن كانت الصلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين ويتمون لأنفسهم. وبأي صفة صلوا من الصفات التي جاءت عنه ع أجزأت. أحكام تتعلق بصلاة الخوف: 1- متى أمكن أن يصلي الصلاة جماعة وجبت. 2- إن لم يتمكنوا من كل صلاة في وقتها وهي مما يجمع جمعت. 3- عند اشتداد الخوف يصلون على حسب استطاعتهم، مشاة أو راكبين في الدبابات، أو في الجو، أو في البحر أو غير ذلك، وسواء كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة. 4- يجب أن يحمل المقاتل معه من السلاح في صلاة الخوف ما يدافع به عن نفسه ولا يثقله, ويجوز حمل سلاح نجس في صلاته للحاجة, ويجب على المسلمين المجاهدين أخذ حذرهم وهم يصلون صلاة الخوف. 5- لا تقصر الصلاة من أجل الخوف، وإنما للسفر, وإذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة أو غير مقصورة فإنها تصلى كاملة ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة. 6- إذا أمن وهو في الصلاة أتم ما بقي منها صلاة أمن، وبنى على ما مضى من صلاته.

صلاة الجمعة
فضل يوم الجمعة: هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه ساعة الإجابة من صعود الخطيب إلى انتهاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر، فيشرع سؤال الله فيها، ومن مات من المسلمين يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. ويحضر الجمعة من يلغو، ومن يدعو الله إن شاء الله اعطاه وإن شاء منعه، ومن يحضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيام.
من سنن يوم الجمعة: 1- الإكثار من الصلاة على النبي ع ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 2- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 3- إحسان الوضوء للجمعة.
شروط الجمعة من تلزمه وشروط صحتها
تجب الجمعة على كل: 1- مسلم 2- ذكر 3- حر 4- بالغ، وإن بلغ قبل صلاة الإمام الجمعة. 5- عاقل. 6- مستوطن ببناء معتاد، أو مقيم إقامة تمنع القصر مع المستوطن الذي أقام الجمعة. 6- يسمع النداء حتى وإن كان خارج البلد ممن ليس معذوراً ، وتجب على ساكن البلد وإن لم يسمع النداء.
من لا تجب عليه الجمعة: لا تجب على مسافر سفر قصر غير محرم، ولا للمسافر الذي جد به السير ولا يشرع له، كما لا يشرع للحجاج إقامة الجمعة في عرفة إذا وافق يوم الجمعة، ولا تجب على عبد، أو مكاتب، أو مبعض، أو إمرأة، أو خنثى مشكل، أو مريض، أو صغير، أو مجنون.
إذا صلاها من لا تجب عليه: تصح منهم إلا الصغير -دون المميز- أو المجنون، فلا تصح منهما، ومن صحت منه انعقدت به وصح أن يؤم فيها، إلا المرأة والخنثى فلا يؤمان فيها، ولا تنعقد بهما (في العدد)، ومن سقطت عنه لمرض وحضر المسجد ولا مشقة عليه وجبت عليه.
من صلى الظهر ممن وجبت عليه الجمعة قبل صلاة الإمام: أو مع الشك هل صلى الإمام أم لا لم تصح صلاته (الظهر)، ومن لم تجب عليه الجمعة فصلى الظهر في وقتها قبل صلاة الإمام صحت صلاته.
السنة للمعذور: أن يصلي الظهر عند دخول وقتها إلا في اشتداد الحر فيسن الإبراد.
ترك الجمعة بلا عذر: من ترك الجمعة بلا عذر حتى صليت وجب عليه التوبة وصلاة الظهر، ولا يجب عليه الصدقة بشيء, ومن ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه.
السفر يوم الجمعة: المسافر الذي يأتي بالجمعة في طريقه لا كراهة في سفره، قبل الزوال أو بعده، حتى لو سمع النداء الثاني, فإن لم يأت بها في طريقه حرم السفر بعد النداء الثاني، إلا إن خاف فوت رفقة يحتاجها، أو فوت رحلة ولا أخرى من رفقة أو رحلة, ويكره السفر بعد الزوال وقبل النداء الثاني ولا يكره قبل الزوال.
شروط صحة الجمعة
لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام، ولكن يشترط لتعدد الجمعة في المدينة أو القرية,
1- الوقت: وأوله قبيل الزوال للجواز، وأما الوجوب فالزوال، وآخر وقتها هو وقت الظهر، ولا يجمع الجمعة مع العصر ولا العصر إليها, وإن بقي من الوقت قدر الواجب من الخطبتين وركعة، أو شكُّوا في خروج الوقت لزمهم فعلها، وإلا لم تجز, وإن أدرك المأموم من الجمعة أقل من ركعة لم تصح جمعته ويصليها ظهراً، إن كان نوى الظهر وكانت في وقت الظهر، وإلا أتمها نفلا, وإن أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وصحت جمعته. 2- حضور ثلاثة من أهل الوجوب. 3- الإستيطان: فلا تصح في البادية، لكن تصح فيما قارب البنيان للمستوطنين. 4- تقدم خطبتين: فإن أخرهما عن الصلاة لم تصح الصلاة:
شروط الخطبتين: أ- حمد الله، ويجب الشهادتان لكل خطبة من جمعة أو غيرها. ب- حضور العدد المعتبر ج- الموعظة د- وقت الجمعة هـ- الذكورة و- الجهر فيها بحيث يسمعهم أو بعضهم ز- النية ح- الموالاة بينهما.
سنن الخطبتين: أ- الطهارة من الحدث والنجس سنة مؤكدة. ب- أن يؤدى الخطبتين من يؤم الصلاة. ج- الثناء على الله بما هو أهله. د- الصلاة على النبي ع. هـ- قراءة قرآن. و- تذكير الناس. ز- الخطبة بـ(ق) في بعض الأحيان. ح- قول "أمّا بعد" لكل الخطب. ط- القعود بين الخطبتين. ي- أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع. ك- أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم. ل- أن يأتي فيرقى المنبر. م- أن يجلس عليه إلى فراغ الأذان. ن- أن يتوكأ على عصا أو قوس بيده اليمنى. س- أن يستقبله المأمومون بوجوههم عند استوائه على المنبر. ع- أن يدنو من الإمام والأفضل أن يقصد تلقاء وجهه في خطبته. ف- أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وهو سنة مؤكدة. ص- رفع صوته ما أمكنه. ق- اشتداد غضبه. ر- احمرار عينيه. ش- وإذا ذكر الساعة أن تحمر وجنتاه ويعلو صوته ويكون في خطبته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ت- يقول في خطبته: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ث- إذا سأله أحدهم الاستسقاء مع الحاجة استسقى وهو يخطب، ويرفع يديه في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، ويكره رفعها في غير ذلك من الدعاء في الخطبة، لكن يسن أن يشير باصبعه المسبحة في الدعاء في الخطبة، ويباح الدعاء للمسلمين ولشخص معين في الخطبة. خ- وأن يخطب من صحيفة والأفضل بدونها. ذ- يسن للخطيب الأمر بالمندوب، وآكده الأمر بتحية المسجد إن لم يصلها الداخل إلى المسجد ونحوه، ويجب عليه النهي عن محرم. ض- يندب ويسن للخطيب الاستصحاء إذا طلب منه مع الحاجة. ظ- أن يتعلم خطب النبي ع ويجعلها قواعد ينطلق منها. غ- أن يكون كلامه فصلاً يفهمه كل من سمعه، ويجب عليه أن يتجنب الألفاظ التي يترتب عليها محرم، ويكره له الألفاظ الموهمة أو التي فيها كراهة. أ- أن تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبتين بلا فاصل، ولا يستعجل في نزوله من المنبر .
لا تبطل الخطبة : بكلام محرم يسير لكن يأثم به ، ولا تجزئ بغير العربية إن كانت في عرب وأما لغيرهم فتكون بلغتهم ولا يشترط أن ينوي الخطبتين واحد, وإن كان الإمام فاسقا ولم يجد غيره في الجمعة: صلى خلفه.

أحكام تتعلق بالزحام يوم الجمعة
1- من زُحم عن السجود ممن أدرك الركوع عليه أن يسجد على ظهر رجل أو رجله وصح سجوده، فإن لم يمكنه السجود جلس وأومأ، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام وصح للعذر. 2- إن أُخرج من الصف في الركعة الثانية نوى مفارقة الأمام وأضاف ركعة إلى الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام وصحت جمعته للعذر, وإن صلى فذاً خلف الصف كل صلاته لم تصح في الجمعة وغيرها. 3- إن أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية لكنه زٌحم فأٌخرج من الصف فركع ورفع فذاً لم تصح صلاته، وإن أُخرج من الصف بعد رفعه من الركوع أضاف إليها أخرى وصحت للعذر.

صفة صلاة الجمعة
صلاة الجمعة ركعتان ويسن فيهما: 1- الجهر بالقراءة فيهما (سنة مؤكدة). 2- أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. 3- يسن أن يقرأ في فجر الجمعة في الأولى بعد الفاتحة (الم السجدة) وفي الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر)
حكم تعدد الجُمع: يحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في المدينة أو القرية بلا حاجة، ويجوز لحاجة, فإن صلوا في أكثر من موضع بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو نائبه، أو أذن فيها، فإن استويا في إذنٍ أوعدمه فالأولى التي أُنشئت سابقاً هي الصحيحة دون الأخرى, ومن سعى في تعدد الجمعة بلا حاجة فهو فاسق.
إذا وافق العيد الجمعة: إذا وافق العيد الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط الجمعة عن الإمام إذا تحققت شروطها, ومن لم يصل العيد مع الإمام ممن وجبت عليه فلا تسقط عنه, وإذا سقطت عمن صلى مع الإمام فإن الظهر لا تسقط, ويسن لمن صلى العيد مع الإمام أن يصلي الجمعة.
التنفل قبل الجمعة وبعدها: لا تسن راتبة قبل الجمعة، لكن السنة أن يصلي إذا دخل المسجد قبل الجمعة ما كتب له, والسنة المؤكدة جداً لمن كان مصلياً بعد الجمعة هي أربع ركعات أو ست ركعات إن صلاها في المسجد, وإن صلى في بيته صلى ركعتين، والسنة أن لا يَصِلَ صلاةً بصلاة حتى يتكلم أو يخرج.
غسل الجمعة: يجب غسل الجمعة على كل من جاء الجمعة قبل أن يأتيها، والأفضل عند رواحه إليها.
من سنن صلاة الجمعة : 1- إحسان الغسل عن الجنابة. 2- تنظيف وتطيب 3- تبكير في الساعة الأولى ثم الثانية وهكذا. 4- مشي بسكينة ووقار. 5- لبس من أحسن ثيابه. 6- السواك. 7- مس ما كتب له من طيب بيته. 8- يمشي ولا يركب. 9- الدنو من الإمام. 10- لا يفرق بين اثنين. 11- أن يصلي ما قُدِّر له قبل الخطبة. 12- أن يصلي ركعتين قبل جلوسه (سنة مؤكدة)، حتى لو دخل والإمام يخطب، لكن يسن مؤكدا التجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب. 13- الاستماع والإنصات حتى يفرغ الخطيب من خطبته ثم يصلي معه. 14- أن يتحول من مجلسه إلى غيره إذا نعس وهو في المسجد (سنة مؤكدة).
يحرم في صلاة الجمعة:1- الكلام والإمام يخطب إذا كان يسمع، ويجب الإنصات للخطبة إن كان يسمعها، فإن لم يسمعها لبعده ومن معه كذلك فلهم الذكر ولا يزعج بعضهم بعضا، فإن كان لا يسمع الخطبة لصمم ونحوه فله الذكر سراً بما يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، لكن الخطيب يكلم غيره لحاجة أو لامر مشروع، وكذا من يكلم الإمام لمصلحة، والصلاة على النبي ع عند ذكره من الخطيب، وإن عطس الخطيب فحمد الله سنّ تشميته إن لم يحدث تشويشاً، والدعاء في الخطبة منها، والإشارة من الأخرس كلام. , وللإمام أن يكلم غيره أو يكلمه غيره بعد إقامة الصلاة حتى لو طال القيام لذلك. 2- اللغو. 3- قول: أنصت، ويجوز تسكيت متكلم بإشارة. 4- مس الحصا إذا كان الإمام يخطب لأنه من اللغو. 5- تخطي رقاب الناس مطلقاً في مساجد أو مصليات أو مجالس مباحة، قبل الصلاة أو بعدها، في الدخول والخروج، إلا لإمام أومؤذن ونحوهما للحاجة وليس لهما طريق آخر، أوكان المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. 6- أن يفرِّق بين اثنين بجلوس أو غيره إلا بإذنهما في المسجد أو غيره. 7- أن يقيم غيره من مقعده ويجلس فيه هو أو يجلس غيره فيه ولكن يقول: افسحوا، إلا إن جلس في مكان الإمام، أو مكان أُعدّ طريقاً، أو أقام غيره بلا حق ثم جلس فيه، أو قدّم صاحباً له في مجلس يحفظه له، أو قام من نفسه لغيره ليجلس في مجلسه. ومن قام من مجلسه في مسجد وغيره لعارض ثم عاد إليه قريباً عرفاً فهو أحق به، لكن لو رغب عنه، أو أذن، أو لم يعد قريباً فلغيره الجلوس فيه. 8- العبث حال الخطبة بثوبه أو لحيته أو غيرها.
يكره في صلاة الجمعة: 1- التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة (مكروه جداً). 2- الحبوة والإمام يخطب كراهةً شديدةً.
ما يباح فعله والإمام يخطب: 1- رد السلام. 2- تشميت العاطس إن خاف فوته.
حكم حجز أماكن في المسجد: ليس لأحد أن يجعل مكاناً في المسجد محجراً له بنحو فرش ويتأخر هو عنه، ويجب منع من فعل ذلك والإنكار عليه، ولا حرمة لفرشه,كما يكره أن يقدم صاحباً له ليحفظ له موضعاً ببدنه.
مسألة : الإيثار بالقرب: يكره شديداً الإيثار بالقرب المسنونة، ويحرم الإيثار بالواجب، ويشرع الإيثار بالمباح, ولا يكره سؤال الإيثار بالقرب المسنونة، ويسن قبولها وليس لغير المؤثر السبق إليها.

صلاة العيدين
حكمها: فرض كفاية، ولكنها قريبة من فرض العين , ليس للمسلمين إلا عيدان هما الفطر والأضحى.
شروط وجوب العيد: 1- الاستيطان 2- عدد الجمعة، لا إذن الإمام. ويجب أن يخطب بعد الصلاة.
وقتها: أول وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح ، وآخره قبيل الزوال، كالضحى، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت صلوا من الغد في الوقت.
سنن صلاة العيد: 1- أن تصلى في صحراء قريباً من البنيان عرفاً (المصلى)، وهو سنة مؤكدة، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر، في المدينة أو غيرها , وتصلى في مكة في المسجد الحرام (عند الكعبة). 2- تقديم صلاة الأضحى (والشمس على قيد رمح)، وتاخير صلاة الفطر (والشمس على قيد رمحين). 3- أن يأكل تمرات وتراً قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر، فإن لم يجد تمرات أكل غيرها، ويسن في الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته. 4- أن يستخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المسجد. 5- أن يخرج إلى العيد ماشياً. 6- أن يرجع من طريق آخر. 7- أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. 8- أن يخرج المسلم على أحسن هيئة لا بساً أجمل ثيابه. 9- الاغتسال قبل أن يغدو إلى المصلى, ولا يسن ان يصلي العيد في السفر ,ويستحب التطيب وصلاة العيد هي قبل ان يخطب ,فإن خطب قبلها لم يعتد.بالخطبة, وإذا تأخر جماعة عن صلاة العيد قضوها على صفتها ولكن لا يخطب لهم.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
صفة صلاة العيد
صلاة العيد قبل الخطبة، وهي ركعتان، يكبر تكبيرة الإحرام وهي ركن ثم يستفتح، ثم يسن أن يكبر ست تكبيرات زائدة على تكبيرة الإحرام، ويسن رفع يديه مع كل تكبيرة، ثم يتعوذ ويجهر بالقراءة فيقرأ في الركعة الأولى بسبح بعد الفاتحة وفي الثانية بالغاشية بعد الفاتحة، وإذا اجتمع العيد والجمعة قرأ بهما في الصلاتين، أو يقرا في العيد في الأولى بعد الفاتحة بـ(ق) وفي الثانية بـ(اقتربت الساعة)، وإن نسي شيئاً من التكبير حتى قرأ سقط, وإن ذكر قبل القراءة جاء به، ومن أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبير قضاه إن أمكنه , وإن أدركه راكعاً كبر للإحرام قائماً وركع، والأولى أن يكبر للإحرام وللركوع. وصلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء (الصلاة جامعة)، ولا يصلى قبلها ولا بعدها شيئاً بالمصلى, ويسن إذا رجع إلى بيته أن يصلي ركعتين, فإذا سلم من صلاة العيد وجب أن يخطب خطبة واحدة، ويسن أن يخطب قائماً على قوس، فإن لم يجد فعصا، ويستفتح الخطبة بالحمد، ولا يجب على المأموم حضورها بل إن أحب أن يجلس فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب, ويبين لهم في خطبته ما يحتاجونه من أحكام الأضحية في الأضحى
وأحكام العيد, وفي الفطر صدقة الفطر وأحكام العيد, ويسن أن يأمر في خطبته بالصدقة ويحث عليها ثم بعد الخطبة يأتي النساء فيذكرهن ويحثهن على الصدقة ويأخذ منهن ويخبرهن بقول الرسول ع: (تَصَدَّقْنَ فَإِنّي أُريتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ...الحديث)، ويسن خروج النساء للعيد حتى الحِيَّض وذوات الخدور إن لم يخش فتنة, وأن تُلبس المرأةُ أختَها المسلمة من جلبابها إن لم يكن لأُختها جلباب, ويكون الحِيَّض خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم, ويجب إنكار المنكر حسب الإستطاعة حتى على الخطيب فيما لو خالف السنة, ويسن للإمام إذا خرج إلى العيد أن يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، فإن لم يكن حربة جعل سترة يصلي إليها, ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام فإنه يصليها على صفتها في يومها قبل الزوال بلا خطبة وهذا في حق الرجال والنساء، ومن لم يأت المصلى من النساء ونحوهم صلاها في البيت، ولا تترك صلاة العيد لقوة القول بوجوبها عينياً.
التكبير المطلق
يسن التكبير المطلق وإظهاره والجهر به حتى لأنثى ولا فتنة، أو خنثى ومميز ومسافر وغيرهم، في القرى والمدن والبوادي، وهو في عيد الفطر من غروب الشمس من آخر يوم من رمضان إلى أن تفرغ من خطبة العيد, وفي عيد الأضحى والعشر من دخول العشر إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق .
التكبير المقيد
التكبير المقيد في الأضحى عقب صلاة الفرائض التي صلاها في جماعة حتى مقضية، ووقته من بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى أن يكبّر بعد صلاة العصر من آخر ايام التشريق، ولا يسن عقب النوافل أو فريضة صلاها منفردا، لكن يجوز، والمسبوق إذا قضى سن له أن يكبر، وأفضل صفة للتكبير "الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله الله، أكبر الله أكبر ولله الحمد "، وله التكبير بغير هذه الصفة، وتشرع التهنئة بالخير في العيد أو غيره، ولو قال المسلم في العيد : تقبل الله منا ومنك، فلا بأس، ولا يشرع اجتماع الناس في المساجد عشية عرفة للدعاء والذكر بل هو بدعة, ويسن الإكثار من الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة, ولا بأس باللعب المباح يوم العيد حتى نظر النساء إلى الرجال وهم يلعبون بدون اختلاط ومع أمن فتنة, ولا باس أن يضرب الجواري الصغيرات بالدف يوم العيد وإنشادهن الشعر المباح.
باب صلاة الكسوف
حكمها: صلاة كسوف الشمس والقمر فرض كفاية, وتشرع للآيات كالزلازل وغيرها مما يخوف الله به عباده, ويجوز الإخبار بالكسوف قبل وقوعه، والأفضل عدم الإخبار.

ما يشرع عند الكسوف: الاستعجال والفزع إلى الصلاة وإلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، والأمر بالصلاة والتعوذ من عذاب القبر والقيامة، والصدقة والعتق والتكبير, ويؤمر المسلمون بالدعاء والصلاة حتى ينجلي الكسوف.
سنن صلاة الكسوف: ليس لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة لكن يسن أن ينادى لها (الصلاة جامعة)، ومن السنة أن تصلى جماعة في المسجد الجامع للرجال والنساء والمميزين مع إمام المسجد، ولا يشترط لها إذن الإمام ولا استيطان ولا عدد معين ولا الجماعة، وتصلى في الحضر والسفر. ويسن أن يكون قيامه وركوعه وسجوده والجلوس بين السجدتين قريباً من السواء، وأن يفرغ من صلاته بعد تجلي الكسوف
وقتها: من الكسوف إلى التجلي، ولا تشرع إعادتها إن انتهت الصلاة قبل التجلي، بل يشرع الدعاء, ولا تُقضى إذا فات وقتها. وتصلى حتى وقت النهي, وإذا تجلى الكسوف وهو في الصلاة أتمها خفيفة ولا يقطعها, وإذا شك هل تجلى الكسوف أم لا فلأصل بقاء الكسوف.
صفتها: هي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان, والركوع الأول هو الركن والثاني سنة، ويسن الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف وإطالة الصلاة والقراءة، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية في كل شيء, فيستفتح في الركعة الأولى ويقرأ الفاتحة وسورة بحيث تكون قراءة طويلة ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع قائلاً: سمع الله لمن حمده , فإذا اعتدل من الركوع قال: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا...الخ, ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ من القران قراءة طويلة أقل من الأولى، ثم يركع ثم يرفع قائلا: سمع الله لمن حمده، فإذا اعتدل قال: ربنا ولك الحمد...الخ, ثم يسجد سجوداً طويلاً ، ثم يرفع فيأتي بالدعاء بين السجدتين ثم يسجد سجوداً طويلاً أقل من الأول، ثم يقوم ويفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الأولى إلا أنها أقل منها، ثم يتشهد ويسلم, ويسن أن يخطب الناس بعد الصلاة خطبة فيها وعظ وتخويف من النار.
ما يقول في الخطبة بعد صلاة الكسوف : يحمد الله بما هو أهله ويقول: أما بعد، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا, ويخبر الناس أنه لا نعيم أفضل من الجنة، وأنه ع قال: رأيت الجنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا, وأنه لا منظر أفظع من النار، ويأمرهم أن يتعوّذوا من عذاب القبر، ويقول: يا أمة محمد ع ما أحد أَغْيَر من الله أن يرى عبده أو أمته تزني, ويخبرهم بأنهم يفتنون في القبور مثل أو قريب من فتنة المسيح الدجال يقال: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتّبعنا، هو محمد -ثلاثاً- فيقال: نم صالحاً، قد علمنا أن كنت لموقناً, وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته, ويخبر الناس أن أكثر أهل النار النساء، فإنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط.
إذا اجتمع كسوف وصلاة أخرى: إن اجتمع كسوف وجنازة ولم يخش على الجنازة قُدمَ الكسوف، وإن خشي عليها قدمت, ويقدم كسوف على جمعة أُمِن فواتها, ويقدم كسوف على تراويح.

باب صلاة الاستسقاء
الاستستقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة, ويكون طلب السقيا بصلاة الاستسقاء، وفي خطبة الجمعة، وبالدعاء في غير ذلك.
سببها: القحط والجدب. ويشرع أن يدعو الإمام الأعظم أو نائبه أو إمام المسجد وأهل الصلاح على الكفار الذين يؤذون المسلمين بالقحط والسنين, وعلى الناس إذا رأى منهم إدبارا عن الإسلام بذلك.
حكمها: صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة، وسنيتها جماعة، ويجوز فرادى ولكنه خلاف السنة, ولا يشترط لها إذن الإمام, ولا يشرع لها أذان ولا إقامة ولا نداء. وتصلى في السفر والحضر, وإن كان القحط بأرض غير مسكونة ولا يحتاج إليها فلا يشرع الاستسقاء لتلك الأرض.



صفة صلاة الاستسقاء
هي كصلاة العيد ووقتها كالعيد, وتصلى في الصحراء، وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة ويكبر في الأولى ستاً زوائد وفي الثانية خمساً زوائد, ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة (الأعلى) وفي الثانية بعد الفاتحة (الغاشية), ويسن للإمام أن يَعِدَ الناس يوماً يخرجون فيه، ويأمر بمنبر يوضع في المصلى إن لم يكن فيه منبر, ويخرج المسلمُ إليها متبذلاً متواضعاً متضرعاً, فيخرج إليها إذا بدا حاجب الشمس، فإن شاء خطب قبل الصلاة فيقعد الإمام على المنبر ويخطب قائماً، فيحمد الله ويكبر ويتشهد ويقول: ( إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِئْخَارَ الْمَطَرِ عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمَرَكُمْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حِينٍ ) ثم يرفع يديه داعياً في الخطبة بطلب الغيث، فلا يزال في الرفع حتى يرى بياض إبطيه، ثم يحول إلى الناس ظهره ويحول رداءه وهو قائم رافع يديه، فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، وإذا دعا أمَّن الناسُ على دعائه، ثم يقبل على الناس فينزل فيصلي ركعتين, فإن عاد إلى بيته والمطر ينهمر ورأى سرعة الناس إلى الكِنّ من المطر يضحك حتى تبدو نواجذه، ويقول: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأن محمداً عبدالله ورسوله. وله أن يصلي ثم يخطب، وهذا كله من السنن.
من الدعاء المسنون في الخطبة:
- اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيئًا مَرِيعًا نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلٍ.
- اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا اللَّهُمَّ أَغِثْنَا.
- اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا اللَّهُمَّ اسْقِنَا.
- اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ.
- ويسن أن يقول عند زيادة المطر: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الْآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.
- وإذا نزل المطر سن أن يقف المسلم فيه ويحسر ثوبه حتى يصيبه من المطر، وأن يقول إذا رأى المطر: اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، وله أن يدعو في الاستسقاء والاستصحاء ويقول: اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق.

فإن لم يسقوا أعاد في اليوم الثاني، فإن لم يسقوا أعاد في اليوم الثالث، وهكذا حتى يسقوا, ولا يشرع إخراج البهائم ولا أمر النساء بالخروج, لكن يباح خروج النساء عند أمن الفتنة, وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله ولم يخرجوا للصلاة, ويباح خروج أهل الذمة مع المسلمين, ويمنعون من الانفراد بيوم وحدهم, ويسن الاستسقاء بدعاء الصالحين (يخرج الصالحون يدعون الله في طلب السقيا)، ويحرم أن يقول: مُطرنا بنوء كذا، باعتقاد أن النوء يخلق المطر، وهذا كفر أكبر, كما يحرم اعتقاد أنه سبب له، وهذا شرك اصغر, ويجوز أن يقول: مُطرنا في نوء كذا.

السنة إذا رأى الغيم: يسن للمسلم إذا رأى الغيم أو الريح أن يُعرف في وجهه الكراهية، فإذا أمطرت سُرِّي عنه, وما يدري بمجيء المطر أحدٌ من الخلق ولا يعلمه إلا الله.
صفة الصلاة
الخروج للصلاة : يُسنّ أن يتطهر لصلاة الجماعة في بيته ، ثم يخرج إلى المسجد ، ويقول عند خروجه من بيته للصلاة وغيرها : ( بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله) ، أو يقول: (بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل أو نضل أو نظلم أو نُظلم أو نجهل أو يجهل علينا) ، ويسن أن يقول في خروجه إلى الصلاة: (اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللهم اعطني نوراً).
المشي للصلاة: يكون خروجه إلى الصلاة بسكينة ؛ لأنه إذا عمد إلى الصلاة فهو في صلاة ، ولا يشبِّك بين أصابعه في خروجه إليها, ويقصد المسجد الذي فيه إمام يُحسن الصلاة وهو أتقى لله من غيره, ويأمر في طريقه بالمعروف وينهى عن المنكر, ويحرص على إدراك تكبيرة الإحرام من أول الصلاة.
بين الأذان والإقامة: يسن أن يدعو بين الأذان والإقامة, ويأتي بالسنة القبلية في البيت إن كانت للصلاة ، سواء كانت راتبة أو غيرها, والمسجد الأبعد أعظم أجراً, وإذا سمع الإقامة قبل دخوله المسجد وكان قريباً فلا يعجل ، فإن خشي فوات تكبيرة الإحرام أسرع قليلاً لا قبيحاً, فإن خاف فوات الجمعة أو العيد أسرع شديداً بلا ضرر.
دخول المسجد : إذا دخل المسجد سُنّ له تقديم رجله اليمنى, وليسلم على النبي ع وليقل: (اللهم افتح لي أبواب رحمتك) أو يقول: (أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم). ولا يجلس حتى يصلي ركعتين, فإن قعد ولم يصلهما فإنه يقوم ويصليهما, والأفضل أن يجلس في المسجد مستقبل القبلة منشغلاً بالدعاء والذكر أو قراءة القران ؛ لأنه في صلاة ما انتظر الصلاة.
القيام للصلاة: فإن أقيمت الصلاة ولم ير المأمومُ الإمامَ فلا يقوم حتى يراه , فإن حضر الإمام وأقيمت سُنّ القيام من أول الإقامة, وإن لم يكن مدة محدودة للإقامة فإنه يشرع للمؤذن أن يُقيم إذا رأى الإمامَ ، وإلا انتظر المدة المحددة.
تسوية الصفوف: تجب تسوية الصفوف والصف الواحد, ويجب سدّ الخلل بين الصفوف والتراصّ فيها، وإتمام الصفوف المتقدمة ، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر, وتسن الُمقاربة بين الصفوف. ويجب وصل الصف ويحرم قطعه.
كيفية التسوية: تكون التسوية بالمناكبِ والأكعُبِ والأعناقِ وإلزاقِ قدمه بقدمه ومنكبه بمنكبه, وخيار الناس ألينهم مناكب في الصلاة. وعلى الإمام أن يأمر بالاستواء فيقول: (اسْتَوُوا اسْتَوُوا اسْتَوُوا) كما يأمر برصِّ الصفوف والمقاربة بينها والمحاذاة بالأعناق, ويُقَوِّمُ الإمامُ الصفوفَ كما يُسوِّي بها القداح حتى يعقلوا عنه, ويُحذِّرهم من مخالفة تسوية الصفوف, وإذا احتاج أن تُقَوَّم الصفوفُ بمسح المناكب والصدور فعل الإمامُ ذلك. ولا بأس أن تُعدّل الصفوف قبل دخول الإمام المسجد, ويشرع للإمام أن لا يكبر حتى يستوي المأمومون, وَلْيَلِ الإمامَ ألوا الأحلام والنُّهى.
أفضل الصفوف : أول الصفوف للرجال أفضل وللنساء مع النساء, أما النساء مع الرجال فالأفضل لهن آخرها, والأفضل من يَليَ الإمامَ ثم القريب منه في ميمنة الصف أو ميسرته, وعند التساوي فيهما فالميمنةُ أفضل, وليحذر المسلم من التأخر عن الصف الأول! وإن وصل اثنان فأكثر إلى الصف الأول ونحوه ولم يتّسع الصف فيقرع بينهم ولا يُؤثِر أحدهم بالفضل في الصف الأول وكذا الأذان والقرب.
تكبيرة الإحرام : وليصل المسلم صلاة مودع, ويقول قائما بالعربية في الفرض مع القدرة: الله أكبر للإحرام ، ولا يجزئ غيرها, فإن نكّس أو مدّ همزة الله أو همزة أكبر لم تصح, ويسن أن يرفع يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه حين يكبر ثم يكبر للإحرام, فإن كانت يداه في ثياب سُنّ أن يخرجهما ويرفعهما إن كان لا يتضرر وإلا رفعهما في الثياب، كما يسن رفعهما إذا كبّر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا قام من جلسة التشهد الأول, فإن عجز عن رفع يديه إلى منكبيه أو إلى فروع أذنيه رفعهما إلى حيث يقدر, وإن لم يقدر إلا بزيادةٍ عن المسنون رفعهما.
الجهر بالتكبير والقراءة : يجب على الإمام إسماع المأمومين التكبير وقول سمع الله لمن حمده والتسليم إن كان يستطيع وكانوا قليلين ولا يلحقه مشقة بذلك ، فإن شق لكثرتهم أو لمرضه ونحوه جعل مُبلِّغاً أو مُكبّراً ، وإن كفى المُكبِّر فلا يجعل مبلغاً. ويسن سنةً مؤكدةً أن يُسمع الإمامُ المأمومين القراءة فيما يجهر فيه, فإن لم يسمعوا القراءة فلا يُشرع مبلِّغ, ويسن أن يُسمعهم في السرية الآيةَ أحيانا.
قراءة المأموم والمنفرد: ويُسرّ المأمومُ بالتكبير ، وقول: ربنا ولك الحمد ، والقراءة ، والسلام، بحيث يسمع نفسَه وجوباً، فإن لم يُسمعها فلا تصح. ويجهر منفرد في جهرية ويسر في سرية, ومن قضى سِريّةً أسرّ فيها ليلاً أو نهاراً ، ويجهر في الجهريّة ليلاً أو نهاراً. والمرأة كالرجل في الجهر والإسرار فيما لو كانت إمامةً أو منفردةُ أو مأمومةُ.
موضع اليدين عند القراءة: فإذا فرغ المصلي من التكبير للإحرام ورفع يديه سُنّ أن يضع يدَه اليمنى على ذراعه اليُسرى ، أو يقبض بيمينه على شماله ، أو يضع اليمنى على ظهر كفِّه اليسرى والرسغ والساعد, وتكون على صدره سواء أوسطه أو أعلاه أو على أدناه ، لا في الجانب الأيسر أو الأيمن (بل على وسطه)، ولا يضعهما تحت أو فوق السرة, ومن رأى الذي يضع اليسرى على اليمنى فلْيَقُم بوضع اليمنى على اليسرى.
موضع نظر المصلي: ويسن للمصلي الإمام والمنفرد أن ينظر إلى ما كان أخشع له من موضع سجوده أو تلقاء وجهه ، فإن تساويا فإلى موضع سجوده, وإن كان مأموماً خلف إمامه ولا يتحقق له المتابعة إلا بالنظر إلى إمامه نظر إليه وجوبا, وإن تحققت المتابعة بلا نظر إليه سًنّ أن ينظر إلى ما كان أخشع له ، من النظر إلى امامه أو إلى موضع سجوده فإن تساويا فإلى موضع سجوده, وإن كان حاجة للنظر تلقاء وجهه كخوف، نظر إلى تلقاء وجهه.
دعاء الاستفتاح: ثم يسن أن يستفتح بما شاء مما ثبت ، منها :(سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدُّك ولا إله غيرك)، وإن شاء قال: (اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)، أو بما صحّ عنه ع. ويسن أن يأتي بهذا أحيانا وهذا أحيانا والأفضل أن يكون الأغلب الأول ولا يجمع بينها. ولا يستفتح في صلاة الجنازة.
الاستعاذة والبسملة: ثم يسن للمصلي أن يستعيذ في أول كل قراءة في الصلاة أو غيرها ، ثم يبسمل سراً عند قراءة سورةٍ من أولها, وإن قرأ من السورة فلا يسن البسملة ، وهذا حتى في صلاةٍ جهرية ، ويسن أن لا يجهر بالبسملة.
قراءة الفاتحة : ثم يقرأ الفاتحة (ركن) تامةً بتشديداتها في كل ركعة ، قراءة مرتبة متوالية ، فإن نكَّسَها أو قَطعها
بذكرٍ أو سكوتٍ غير مشروعين وطال عرفا وجب إعادتها ، وبمشروعٍ أو لم يَطُل الفصل صح, ويسن ترتيل الفاتحة وكل القرآن, ويكره الإفراط في التّشديد والمدّ بمجاوزة الحدّ. والفاتحة هي أفضل سورة. ويجب تعلم الفاتحة ، فان ضاق الوقت عن تعلمها وجب قراءة ما تيسر من القران ، فإن عجز وجب أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
التأمين: ويسن أن يجهر الإمام والمأموم والمنفرد بآمين في الجهرية ، وأن يمدَّ بها صوته ، وأن لا يصلها بالفاتحة, ويكون تأمين الإمام والمأموم متوافقاً , فإن ترك الإمام التأمين في الجهرية أو نسيَه أو لم يجهر به فيسنُّ مؤكَّداً جهرُ مأمومٍ به ، ويُسرّ بالتأمين في السرية.
القراءة بعد الفاتحة: ويسنّ أن يسكت بعد الفاتحة يسيراً ، وأن يقرأ شيئاً من القرآن ، ويجوز قراءة آية من سورة في الفريضة والنافلة, ويسن قراءة سورة كاملة في كل ركعة ، وإن كانت السورة طويلة قرأها في ركعتين, وإن أخذه عطاسٌ أو سعالٌ ونحوه مما فيه مشقة سُنّ له أن يركع قبل تمام السورة , ويجوز قراءة سورتين بعد الفاتحة في الفرض بلا كراهة ، وكذا تكرار سورة في ركعتين, ويكره الاقتصار على الفاتحة في النفل وفي الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفي الفجر, ولا يكره قراءة سورة أو بعضها في ما بعد الركعتين الأوليين, ويسن مؤكداً إطالة الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية .
السنة في السور بعد الفاتحة: يسن أن يقرأ في سنة الفجر "قولوا آمنا"و"تعالوا إلى كلمة"الآية, أو "قل يأيها الكافرون"و"قل هو الله أحد" ، وتكون السورة في المغرب من قصار المفصل(من الضحى إلى الناس)، وفي العشاء والعصر والظهر بوسط المفصل(من عم إلى الضحى)، وفي الصبح من طوال المفصل (من ق إلى عم)، أو يقرأ ما بين الستين إلى مائة آية, وفي بعض الأحيان القليلة يقرأ في الصبح من قصار المفصل وأحيانا من وسطه, وأحيانا تقدر القراءة في الظهر في الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية, وفي العصر في كل ركعة من الأوليين قدر خمس عشرة آية ، وفي الأخريين على النصف من ذلك, وأحيانا قليلة جدا يقرأ في المغرب ببعض طوال المفصل جداً كالأعراف يقسمها في ركعتين, وأحياناً ببعض طواله مما ليس طويلاً جداً, وأحياناً قليلة يقرأ في العشاء من قصار المفصل, ويسن أن ينوع كما جاء في السنة , ويسن أن يقرن بين سورتين في النفل في كل ركعة, ويسن في النفل إذا مرّ بآية عذاب أن يقف ويتعوذ ، أو رحمة أن يقف ويدعو, وبعض الأحيان يقوم في النفل بآيةٍ واحدةٍ متفكراً فيها معتبراً, ويسن أن يرفع صوته بالقراءة إن كان أخشع له ، ومدّ الصوت بالقرآن ، وأن يزين القران بصوته. حكم تنكيس القراءة: يحرم تنكيس الحروف والكلمات والآيات في القران, ويكره تنكيس السور كراهةً شديدةً جداً فيما رتّبه النبي ع في قراءته كالجمعة والمنافقين, وسبح والغاشية ، أما غيرها فلا يكره ، والأفضل عدم التنكيس. وتصح الصلاة بكل قراءة صحت عن النبي ع وهي أولى إن كان فيها زيادة حرف. وبعد قراءة السورة يسن أن يسكت سكتة لطيفة ولا يَصِل قراءته بتكبير الركوع.
الركوع : ثم يركع مكبراً ويكون رافعاً يديه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه ، ويكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء, فينحني في ركوعه ، ويسن له مؤكداً أن يضع كفيه على ركبتيه معتمداً عليهما كأنه قابض عليهما مفرجاً أصابع يديه بحيث يضع راحتيه على ركبتيه ، ويجعل أصابعه من وراء ركبتيه ، ويجافي إبطيه (بعضديه) ويوتر يديه فيجافي بمرفقيه عن جنبيه, ويسوي ظهره فلا يرفع رأسه ولا ينزله بل بين ذلك ويكون ظهره مستوياً بحيث لو صُبّ عليه الماء لاستقرّ, ولا تجزئ الصلاة حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود,ويكون في ركوعه حتى يستوي ويستقر كل شيء منه, ويقول في ركوعه:"سبحان ربي العظيم"وهو واجب مرة واحدة وأدنى الكمال المسنون ثلاث مرات ولا حد لأعلاه, ويسن أن يقول:"سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي"، "سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة " ,ومن أذكار الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ,ويعظم الله في ركوعه ,ويجب إتمام الركوع والاطمئنان فيه ,ثم يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه مع رفع رأسه حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً، وسواء صلى قائماً أو قاعداً أو على جنب أو غير ذلك ,
الرفع من الركوع: ويقول مع رفع رأسه من الركوع من إمام أو منفرد (سمع الله لمن حمده )فإذا اعتدل قال (ربنا ولك الحمد) ويسن أن يأتي بهذا الذكر كاملا "اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد "وإذا رفع رأسه من ركوعه استوى قائما حتى يعود كل فقار مكانه ، ويكون ركوعه ورفعه منه وسجوده وجلوسه بين السجدتين قريباً من السواء , وذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده ، قال المأموم : ربّنا ولك الحمد ، ويسن له إكمال هذا الذكر ولا يقول مأموم : سمع الله لمن حمده , ويسن أن يُطيل المصلي اعتداله من الركوع وقعوده بين السجدتين حتى يظن انه قد أوهم (نسي ) وذا رفع رأسه من الركوع يسن له أن يرد يديه على صدره كحال القيام قبل الركوع.
 

ابن عامر الشامي

وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
إنضم
20 ديسمبر 2010
المشاركات
10,237
النقاط
38
الإقامة
المملكة المغربية
احفظ من كتاب الله
بين الدفتين
احب القراءة برواية
رواية حفص عن عاصم
القارئ المفضل
سعود الشريم
الجنس
اخ
السجود : ثم يخر مكبراً ساجداً ، ولا يرفع يديه ، ويبدأ بركبتيه ويكون سجوده على سبعة أعضاء رجليه وركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه ولا يقدم في سجوده يديه قبل ركبتيه (بروك الجمل) ، ويكون في سجوده على مهل لا بسقوط شديد ، ولا يكف شعره ولا ثوبه في صلاته ، وتكون أصابعه في سجوده مضمومة إلى القبلة ، ويُمكِّن جبهته من الأرض ، ويرفع مرفقيه ، ويُقيم ظهره ، ويجعل كفيه حذو منكبيه أو يضع وجهه بين كفيه ، وليباشر مصلاه بجبهته إلا لعذر من حرٍ ونحوه فيسجد على ثوبه ونحوه مما هو متصلٌ به ، ويباشر مصلاه بيديه إلا من عذر ، ويكره ترك المباشرة بهما بلا عذرٍ كراهةً شديدةً ، ويجافي يديه عن جنبيه, ويجزئه السجود على بعض كل عضو، فإن عجز عن السجود على جبهته أومأ وجوباً ما أمكنه, ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه مبالِغاً حتى يُرى بياض إبطيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويفرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه ، ويجافي فخذيه عن ساقيه ، وفي ذلك كله مالم يؤذ أحدا ويكون في سجوده غير مفترش يديه ولا قابضهما ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويعتدل في سجوده ولا يفترش ذراعيه وتكون قدماه منصوبتين ويقول في سجوده وجوبا: (سبحان ربي الأعلى) مرةً واحدةً وأدنى الكمال المسنون ثلاث مرات ولا حد لأعلاه, ويسن أن يقول في سجوده (سبوح قدوس رب الملائكة والروح )(سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة )(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي )أو غير ذلك مما صح ,ويسن الاجتهاد في الدعاء في السجود ومنه الدعاء (اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره) (اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) (اللهم اجعل في قلبي نورا,وعن يميني نورا...الخ)(اللهم اغفرلي ما أسررت وما أعلنت)وتكون صدور قدميه في سجوده نحو القبلة وأصابع رجليه مفتوحة ، ولا يتكئ على الأرض حال طول سجوده لكن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه إن شق عليه سجوده .
الجلوس بين السجدتين : ثم يرفع رأسه مكبراً بعد السجدة الأولى ، مُفترشاً رجله اليسرى ناصباً قدمه اليمنى مستقبلاً بأصابعها القبلة ، قاعدا على فخذه اليسرى ، ويطمئن في هذا الجلوس حتى يستقرّ كلُ شيء منه ويرجع كل عظم في موضعه ، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على اليسرى ، وتكون يداه مضمومتي الأصابع وأطراف أصابعه على ركبته ، ويجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ، ويقول بين السجدتين : (رب اغفر لي ) الواجب مرة واحده وأدنى الكمال المسنون (رب اغفر لي رب اغفر لي )ومن السنة أن يقول "رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني" ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير والتسبيح والهيئة والدعاء .
الركعة الثانية : ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرا ناهضا, ويسن أن يجلس في بعض الأحيان للاستراحة حتى بلا حاجة وهي أنه لا ينهض حتى يستوي قاعدا ثم يقوم معتمداً على الأرض, وله أن ينهض على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة, ويكره أن يقدم إحدى رجليه في قيامه,ويصلي الركعة الثانية كالأولى إلا في الإحرام والاستفتاح وتجديد النية, لكن تكون القراءة في الأولى أطول من الثانية في أكثر الأحيان, وقد تكون مثلها في قليل من الأحيان أو الثانية أطول يسيرا جدا في القراءة.
التشهد الأول : ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس للتشهد مفترشاً كجلوسه بين السجدتين قاعداً على فخذه اليسرى ناصبا اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر أو يتكئ على يده اليسرى في قعوده في الصلاة ويقبض الخنصر والبنصر من اليمنى وهي على فخذه اليمنى ويحلق بالوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة, أو يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة وتكون كفه اليسرى على ركبته يسرى مبسوطة عليها, ويرفع سبابة اليمنى في تشهده ويرمي ببصره إليها لا يجاوز بصره إشارته ، ويحرك السبابة يدعو بها ويقول سراً (يسمع نفسه): "التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمداً عبده ورسوله"، وإن أتى بأي تشهدٍ مما صحّ فله ذلك ، فإن كانت الصلاة ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر قام إلى ما بقي ، وإن كانت ثنائية كالصّبح أو نافلة ثنائية فإنه يقول بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد الى اخره, وإن جاء بالصلاة على النبي ع بأي لفظ صح أجزاه, ثم يستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال, ويسن أن يدعو بعد ذلك بما يعجبه ويتخيّر من المسألة ماشاء, ومما ورد من الدعاء : (اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم) ، (اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم) ويشرع الدعاء لمن علمهم من المستضعفين والدعاء على الطغاة الذين يؤذون المؤمنين دعاء بلا لعن وله الدعاء لمعين, ويسن أن يقول دبر صلاته (قبل السلام)"اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك", وإن عرض له الشيطان في صلاته استعاذ بالله منه ثلاث مرات ولعنه بلعنة الله التامة ثلاث مرات,ويشرع في غير الصلاة الصلاة على من جاءوا بزكاتهم فيقال:اللهم صل على آل فلان ولمن طلب الصلاة عليه فيقال:"صل الله عليك".
التسليم: ثم بعد الدعاء بعد الصلاة على النبي ع في التشهد يسلم من صلاته وهو جالس فيقول عن يمينه:السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك ، ولا ينقص عن هذا التسليم ، والأولى أن لا يزيد عليه فإن نقص فقال:"السلام عليكم"أجزأه لكنه ترك السنة, وله أن يزيد وبركاته في التسليمة الأولى دون الثانية, ولا يجزئ تسليمة واحدة في الفرض إلا في صلاة الجنازة, ويجزئ في النفل تسليمة واحدة تلقاء وجهه أو عن يمينه ، والأولى في النفل أن يسلّم تسليمتين.
وإن كان المصلي في ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالعشاء نهض مكبراً بعد التشهد الأول فإذا قام رفع يديه وله أن يقوم على صدور قدميه وله أن يعتمد على الأرض لكن يرفع يديه قبل ركبتيه فيصلي ما بقي من صلاته ويقرأ الفاتحة أو بها وما تيسر من القران ويسر بالقراءة في الثالثة من المغرب والركعتين الأخريين من العشاء,ثم يجلس في التشهد الأخير متوركا فيقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويقعد على مقعدته ويضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه السبابة كما مر في الإشارة, والتورك سنة مؤكدة في كل صلاة ذات تشهدين في الآخر منهما الذي يعقبه السلام وجلوسه في سجود السهو كجلوسه في التشهد الذي يعقبه السلام في الصلاة,والمرأة كالرجل في الصلاة,ويشرع البكاء في الصلاة خوفا من الله,فإذا سلم من صلاته استغفر ثلاثا وقال:اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام ، وإذا كان إماماً قال ذلك قبل انصرافه إلى المأمومين.
الانصراف: وله أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله ويكون أكثر انصراف الإمام إلى المأمومين عن يساره ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون,اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
الذكر بعد الصلاة: ثم يسبح الله ويكبره ويحمده ثلاثا وثلاثين مرة وقال تمام المائة:لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, أو يسبّح الله (33) ويحمده (33) ويكبره (34) أو غير ذلك مما صح, ويرفع صوته بالذكر بعد الصلاة المكتوبة ويعقد التسبيح والتكبير والتهليل بأنامل يده اليمنى,ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين ويدعو اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخِر لا إله إلا أنت.
وإذا صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين بعد خروج وقت النهي كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة.
وليقبل المسلم على صلاته بقلبه ووجهه,ولا يلتفت في صلاته إلا لحاجة,ويشرع قتل الحية والعقرب في الصلاة,وللمصلي فتح الباب عند الحاجة,ولا يرد المصلي السلام بالكلام لكن يرد إشارة بإصبعه أو يبسط كفه.
ما ينهى عنه في الصلاة: ويحرم إقعاء كالكلب بنصب فخذيه وساقيه وجلوس على إليته معتمدا بيديه على الأرض وكل ماكان داخلاً في الإقعاء كالكلب, ويكره أن يصلي معتمداً على يده وهو جالس بلا حاجة ، ولا يفرقع أصابعه ولا يشبكها, ويجوز التشبيك بعد الصلاة بلا كراهة, ويجوز بلا كراهة أن يصلي والمرأة معترضة في قبلته,وإذا تثاءب في صلاته فليكظم وليرده ماستطاع, ولا يمسح جبهته وأنفه من الطين, ولا يمسح الحصى فإن كان لابد فاعلاً فمرةً واحدةً, ولا يعقص شعره, ويجب رد المار بين يديه(بينه وبين سترته أو موضع سجوده)سواء كان المار آدمياً صغيراً أو كبيراً أو حيواناً أو جنياً فإن أبى المار فليقاتله(يدافعه)؛ لأنه شيطان, وإذا تمكّن المصلي أن يبادر المار إلى القبلة فعل حتى لا يمر بين يديه, ويحرم المرور بين يدي المصلي وسترته أو بين يديه في مكة أوغيرها,
مايباح في الصلاة: ويجب على المأموم الفتح على إمامه فيما يبطل الصلاة تعمده, وللمصلي أن يلتحف بثوبه, ويبصق المصلي في غير المسجد عن يساره أو تحت قدمه اليسرى لا في قبلته أو عن يمينه,وإن كان في المسجد بصق في ثوبه ورد بعضه على بعض ، ويحرم التنخع في الصلاة أمامه أو عن يمينه كالبصاق, ومن صلى فبصق في القبلة فلا يصلي للناس وليمنعوه, وإذا قرأ آية فيها ذكر النبي ع صلى عليه في نفسه ، وإذا عطس حمد الله في نفسه.
السترة : ويسن مؤكداً للإمام والمنفرد أن يصلي إلى سترة ولْيَدنُ منها حتى يكون بينه وبينها ممر شاة, ولا يكره الصلاة بلا سترة ، وتحصل السترة بكل شاخص من جدار أو حجر يجعله ونحوه ، وإن كان معه عصا نصبها فإن لم يجد ولا عصا معه فليخطَّ خطاً, وتبطل الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والشيطان والحمار بين المصلي وسترته أو بينه وبين موضع سجوده ، ولا تبطل بوقوفها أو جلوسها أو نومها ولا تبطل بغير ذلك ، ولا يسن للمأموم اتخاذ سترة ، وسترة الإمام سترة للمأمومين ، والأولى عدم المرور بين يدي المأمومين إلا لضرورة أو حاجة ، ولو مرّ بين يدي الصف بلا تشويش فلا ينكر عليه.
الخروج من المسجد: عند خروجه يسلم على النبي ع ويقول: اللهم إني أسألك من فضلك.
 

تسابيح ساجدة

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
إنضم
16 أكتوبر 2010
المشاركات
8,111
النقاط
38
الإقامة
المعهد
احفظ من كتاب الله
اللهم إجعلنا من العاملين به... آمين
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
هم كُثر ,,,
الجنس
أخت
(اللهم اجعل في قلبي نوراً وفي لساني نوراً واجعل في سمعي نوراً واجعل في بصري نوراً واجعل من خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من فوقي نوراً ومن تحتي نوراً اللهم اعطني نوراً)

آمين يارب العالمين

بوركت شيخنا الفاضل
رفع الرحمن جل وعلا قدركم في الدارين
 
أعلى