الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 34692" data-attributes="member: 329"><p>7- ستر العورة مع القدرة</p><p> ويكون بشيء لا يصف البشرة بلا ضرر ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً.</p><p> العورة التي يجب سترها في الصلاة : </p><p>1- الذكر : ما بين السرة إلى الركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة. ويجب عليه حفظها إلا من زوجة أو ما ملكت يمينه المباخة. ويشترط في صلاة الفرض مع ستر عورته أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس, ويسن في النفل سنة مؤكدة. 2- المرأة: كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، وسواء كانت حرة أو أمة أو مُبعّضة, بالغة أو مراهقة. 3- ابن سبع سنين: الفرجان. </p><p>الصلاة في اللباس غير المباح: لو صلى المصلي في لباس مغصوب ، أو صلى الرجل في حرير عالماً ، صحت الصلاة مع الإثم, فإن كان جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته ولا إثم عليه, وإن لم يجد الرجل ما يستر به عورته إلا حريراً صلى فيه وصحت ولا يعيد، وكذا المتنجس, وإن وجد ما يكفي لعورته فقط وجب سترها، وإلا ستر الفرجين، وإلا ستر ما كشفه فيه فتنة.</p><p>صلاة العاري: يصلي العاري قائماً إن كان في ظلمة لا يراه فيها أحد، أو عنده من لا يراه كالأعمى، أو من يحلّ له النظر إلى عورته, فإن كان عنده من يراه ممن لا يحل له النظر إلي عورته وجب أن يصلي قاعداً، فيومئ للركوع ويأتي بالسجود، فإن خشي فتنة بسجوده أومأ لسجوده, وإن ترتب على تقدم إمام العراة فتنة أو كان يرى عورته من لا يحلّ له صلى وسطهم وجوباً, وإن كان لا يراه أحدٌ كظلمة، أو كان المأمومون عمياً، فإنه يتقدم ويصلي بهم, وإن كان العراة رجالاً ونساءً في ظلمة أو عمياً فكغيرهم من غير العراة, وإن خشي فتنة صلّى كل نوع وحده, وإن وجد العاري سترةً قريبةً في صلاته ستر وبنى, فإن كانت بعيدةً قطع الصلاة واستتر واستأنف الصلاة.</p><p>السنة في اللباس في الصلاة: إذا كان مع المصلي ثوب واحد ضيق فليتزر به ويجزئه، وإن كان الثوب واسعاً فليلتحف به, وإذا كان الله قد وسّع على الرجل ومعه ثوبان فالسنة أن يصلي فيهما إن كان في ذلك زيادة على الستر الواجب، فليصل في إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو سراويل و رداء، أو سراويل وقميص، أو سراويل وقباء، أو تبان و قباء، أو تبان وقميص، أو تبان ورداء, ويصلي في عمامة أو غترة مع القميص والسراويل ونحو ذلك, والسنة للمرأة أن تصلي في ثياب زائدة على ستر العورة,كما لو صلت في درع وخمار وإزار.</p><p>انكشاف العورة في الصلاة: إذا انكشفت العورة قليلاً أو كثيراً عمداً بطلت الصلاة، طال الزمن أو قصر، وإن كان الكشف خطأً وكان فاحشاً في زمن قليل فلا تبطل، وإن كان خطأً وفحش وطال الزمن بطلت، وإن كان خطأً وكان يسيراً وطال الزمن فلاتبطل الصلاة.</p><p>ما يحرم من اللباس : 1- الحرير: للرجال إلا قدر إصبعين (اللتين تليان الإبهام)، وقد يعني (الاعلام)، ولا يلبس الحرير من الرجال إلا من لا خلاق له في الآخرة, ويباح الحرير للنساء, ويجوز للرجل مسّ الحرير، وقد نهى ع عن لبس الحرير والديباج للرجال وعن الجلوس عليه، ولكن يستثنى: أ- فرجا الجبة إذا كُفّا بالديباج واللبنة لها فيباح. ب- لبس الحرير للحكة والمرض. ج- قدر أربع أصابع. د- في الحرب. </p><p>2- لبس منسوج أو مموّه بذهب للرجال, بل يحرم الذهب على الذكور كلياً إلا لضرورة، وتباح الفضة للذكور, ويحرم الأواني من الذهب والفضة على الذكور والإناث، ويباح الذهب والفضة للنساء سواء كان محلقاً أو غير محلق . </p><p>3- لباس المعصفر للرجل.</p><p>4- الاسبال: ما أسفل الكعبين للرجل من الإزار ففي النار، وترخي المرأة ذراعاً لا تزيد عليه. والمسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل ولا حرام ، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره.</p><p>اللباس المنهي عنه في الصلاة: نهى ع عن اشتمال الصماء, وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء.</p><p>من هديه ع في اللباس : قد لبس النبي ع الحلة (الإزار والرداء)، وارتدى ولبس القميص، والجبة، والصوف، والكساء الملبد، والإزار الغليظ، والثوب الأبيض، والحلة الحمراء، والخفين، و الخميصة، وعصب على رأسه حاشية برد, واستعمل النبي ع المشط، وكان لنعله ع قِبَالان، وقد صلى النبي ع على الحصير وجلس عليه، واتخذ خاتماً من فضة، وكان فصه منه أوحبشي، ونقش فيه: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وقال : (فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ), ولعن النبي ع المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال, ولعن المخنثين.</p><p></p><p> من هديه ع في الزينة: أرشد ع إلى مخالفة اليهود والنصارى فهم لايصبغون فليصبغ المسلم, لكن يحرم بالسواد وكان شعر النبي ع إلى منكبيه وقد فَرَقَه ع , وتجوز الذؤابة, ويحرم القزع، ويحرم الوشم، وقد لعن ع الواشمة والمستوشمة, ويحرم التصويرلذوات الارواح، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل أو صورة، ويجب طمس الصور، وإذا قُطع الرأس من الصورة أو كانت ممتهنةً فلا بأس، ولم يترك النبي ع في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. </p><p>ويسن التيمن في التنعل والترجل والطهور وشأن المرء كله إلا ما كان من أذى فبشماله, ويباح إلباس الصغار وغيرهم قلائد الطيب والمسك , ويباح للمرأة التحلي إلا ما ورد النهي عنه من نحو إسراف ولبس ما فيه تصاوير مما فيه روح.</p><p></p><p>8- استقبال القبلة</p><p>يشترط للمكتوبة استقبال القبلة مع القدرة، حضراً أو سفراً أو في مرض, ولا يجب على المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً الذي يصلي النافلة على راحلته أو سائراً أو ماشياً أن يستقبل القبلة عند الإحرام أو غيره، بل يصلي على حسب ما توجهت به راحلته أو وجهته في سيره.</p><p>الاستدلال على القبلة : 1- إن لم يعلم بالقبلة ووجد من يخبره عنها بيقين - والمخبر عدل- وجب عليه قبول خبره. 2- إن وجد محاريب إسلامية عمل بها. 3- إن استطاع المصلي معرفة القبلة بالشمس أو غير ذلك وجب عليه الصلاة إليها. 4- يؤخذ بإشارة الأجهزة إلى القبلة وبالأسهم في الفنادق والشقق والمطارات وغيرها التي تشير إلى القبلة.</p><p>الاجتهاد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو من أهل الاجتهاد في القبلة، اجتهد وصلى وصحت صلاته حتى ولو علم بعد ذلك أنه أخطأ، ولا إعادة عليه، وإن كان في مدينة أو قرية فليس له الاجتهاد بل يسأل الناس من حوله. ولا يجتهد في القبلة إذا أمكن معرفتها بالوسائل الحديثة ولا يضر الانحراف اليسير .</p><p>إذا شك في اجتهاده: يجب على العالم بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة إن شك في اجتهاده الأول، ولا يقضي ما صلى باجتهاده ، فإن بان له اجتهاد آخر أثناء صلاته استدار وبنى.</p><p> التقليد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، ولا يستطيع الاجتهاد، فإنه يقلد من يثق به وجوباً. وإن صلى بخبر ثقة فأخطأ صحت صلاته، وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة صحت صلاته.</p><p> متى يعيد المجتهد في القبلة الصلاة ؟ 1- لو صلى مجتهداً وعنده من يسأله ممن يعرف القبلة فأخطأ لزمه الإعادة. 2- إن لم يجد من يخبره، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، وليس عنده من يقلده، فإنه يصلي على حسب حاله وجوبا فإن أخطأ أعاد. الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها: والحِجر من الكعبة , وتصح الصلاة على مكان أعلى من الكعبة متوجهاً إليها. ولا تصح الصلاة على الكعبة إلا إن كان مستقبلاً شاخصاً منها.</p><p>متى يسقط استقبال القبلة: ويسقط استقبال القبلة في الصلاة عن: 1- العاجز. 2- عند اشتداد الحرب. 3- للسائر المتنفل .</p><p>استقبال القريب والبعيد: 1- من أمكنه معاينة الكعبة ففرضه استقبال عينها بكل بدنه. 2- من لم يمكنه المعاينة ولكنه يعلم وجب عليه استقبالها. 3- من لم يمكنه المعاينة للكعبة ولا يعلم لزمه إصابة الجهة.</p><p>قبلة المسافر: للمسافر صلاة النافلة على راحلته أينما توجهت به ويومئ في ركوعه وسجوده، وكذا لو كان مسافراً أو سائراً ماشياً.</p><p></p><p></p><p></p><p>9ـ النية</p><p>النية لا تسقط بحال، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. </p><p>زمن النية: زمن النية قبل تكبيرة الإحرام، فإن قارنت التكبيرة لم تصح الصلاة. تعيين النية: يشترط مع نية الصلاة نية ما يصليه من ظهر أو جمعة أو وتر أو كسوف أو جنازة, ولو نوى الصلاة التي وجبت في الوقت صحت صلاته, وإن كانت صلاته نفلاً مطلقاً أجزأته نية الصلاة , ولا يشترط تعيين كون الصلاة أداءً أو قضاءً أو فرضاً أو إعادةً أو عدد الركعات, ولا يشترط نية الإمام للإمامة في الفرض أو النفل في غير الجمعة.</p><p>استصحاب النية: إذا شك هل نوى الصلاة أم لا، أو قطع النية في الصلاة، أو تردد في قطع صلاته، بطلت صلاته.</p><p>حكم قلب النية : 1- من فرض لفرض: إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. 2- من فرض لنفل: لو أحرم لفرضٍ منفرداً وقَلَبَه نفلاً في وقته المتسع صح مع الكراهة. 3- من منفرد لامام أو مأموم: إذا انتقل المنفرد بنيته إلى الائتمام أو الإمامة، أو نوى الإمام أن يعود مأموماً، أو صلى مسبوق فجاء آخر فصلى معه صح.</p><p>حكم الخروج من صلاة القرض : إذا أحرم منفردٌ لفرض فليس له الخروج منه إلا لغرض صحيح، كما لو أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً مع إمكانه القيام بصلاة الجماعة، فأقيمت الجماعة وجب عليه قطعه والدخول في الجماعة. وإن أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً بعد غلبة ظنه أنه لا يجد جماعة فأقيمت الجماعة فإنه يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة فهذا مندوب مؤكد له جداً.</p><p>بطلان صلاة المأموم: لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه سواء بعذر أم لا، إلا : 1- إذا مرّ بين الإمام وسترته كلب أسود أو امرأة أو حمار فإنها تبطل صلاة الإمام والمأمومين. 2- إن نوى المؤتم الإنفراد بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر كتطويل إمام زائد عن السنة ونحو ذلك صح.</p><p></p><p></p><p></p><p>أركان الصلاة</p><p>الركن لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، وأركانها : 1- القيام في الفرض مع القدرة: منتصباً غير مستند ولا معتمد، ولو على رجل واحدة بحيث لا يكون كهيئة الراكع إلا مع العجز, ويكره على رجل واحدة بلا عذر, فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستنداً أو معتمداً وجب عليه ذلك , فإن كان لا يستطيع القيام صلى قاعداً وجوباً غير مستند ولا معتمد مع القدرة، وسواء قعد متربعاً أو مفترشاً أو متوركاً، والأفضل التربع، فإن كان لا يستطيع القعود إلا مستنداً أو معتمداً وجب ذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة, فإن لم يستطع إلا على بطنه صلى كذلك، ويجب عليه الصلاة على حسب حاله، فإن لم يستطع إلا بعينه فعل، وإن لم يستطع إلا بقلبه صلى كذلك، ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً, ولا يضر إن خفض رأسه في القيام كهيئة الإطراق ولكن يكره بلا عذر. 2- تكبيرة الإحرام "الله أكبر": ولا يجزئ غيرها، وأن يأتي بها قائماً، فإن أتى بها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت صلاته نفلاً في الوقت المتسع, ويجب عليه الجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يُسمع نفسه، وأن ينوي بها الإحرام، فإن عجز عن الجهر بها كأخرس لزمه أن يحرك لسانه ناوياً الإحرام.</p><p> 3- قراءة الفاتحة: في كل ركعة، في الفرض و النفل، على الإمام والمأموم والمنفرد، إلا المسبوق الذي لم يدرك الإمام إلا راكعاً أو على وشك الركوع، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وأن يقرأ الفاتحة مرتبةً آتياً بكل حروفها حتى شدَّاتها فإن عجز عنها قرأ ما يستطيعه منها، فإن عجز قرأ ما تيسر له من القرآن غيرها، فإن عجز قال: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) , ولو استطاع أن يقرأ قاعداً ولا يستطيع أن يقرأ قائماً فإنه يقعد و يقرأ, ويجب أن يتعلّم الفاتحة وكل ذكر واجب, ويسن أن يقف على كل آيةٍ إن كانت تستقل بالمعنى، ويسن عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية.</p><p>4- الركوع: فيلزمه أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه, وأكمل الركوع: أن يمد ظهره مستوياً، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه, ويجب قصد الركوع , وإن كان لا يستطيع إلا أحدهما (الركوع أو السجود) فإنه يأتي بالسجود, ولا يصح التعبد لله بركوعٍ فقط، ولا يجزئ ركوع عن سجود تلاوة.</p><p> 5- الرفع من الركوع ويقصده، فإن عجز كالأحدب نواه. 6- الاعتدال قائماً: حتى يعود كل عضو إلى مكانه.</p><p> 7- السجود على الأعضاء السبعة: ويقصده، وأقلّه: أن يضع جزءاً من كل عضو في موضع سجوده، وأكمله: أن يُمكِّن جبهته وأنفه, ويسن أن لا يسجد بوجهه ويديه على شيء متصل به بلا عذر، فإن سجد على متصل به بلا عذر كره, ويجب أن يسجد على مُستقِرّ إلا من عذر , فإن لم يستطع السجود أو الركوع أومأ ما يمكنه، ولا يكفي أي إيماء , ومن عجز عن السجود على الجبهة لزمه بقية الأعضاء.</p><p>8- الرفع من السجود: قاصداً له حتى يعتدل قاعداً. 9- الجلوس بين السجدتين: ويجزئ على أي كيفية، ويسن أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، أو يقعي على قدميه، والافتراش أفضل. 10- الطمأنينة: في كل ركن. 11- التشهد الأخير: والمجزئ منه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 12- الصلاة على النبي ع: في التشهد الأخير إن كانت الصلاة ذات تشهدين، وإن كانت ذات تشهد واحد فبعده، والمجزئ منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والكمال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن جاء بصيغة أخرى ثابتة عن النبي ع في التشهد أو الصلاة على النبي ع أجزأه، والأفضل أن ينوّع في ذلك إن كان عالما بتلك الصيغ. 13- التسليمتان في الفرض: ويلزم لفظ: ( السلام عليكم ورحمة الله ) ولا يجزئ غيرها, ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، وكذلك الجنازة. 14- ترتيب هذه الأركان: فلو جاء بالسجود قبل الركوع متعمداً بطلت صلاته، وإن جاء به ناسياً لم يعتبر ذلك السجود.</p><p>واجبات الصلاة</p><p>تبطل الصلاة بترك الواجب عمداً ولاتبطل بتركه سهوا أو جهلا. وهي ثمانية:</p><p>1- جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام: ويجب أن تكون تكبيرات الانتقال في أثناء الانتقال أو يكون جزء منها في الانتقال, وأما التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فهي سنة، وأما تكبيرات الجنازة فهي ركن , والمسبوق إن أدرك الإمام راكعاً فتكون تكبيرة الركوع سنة في حقه. 2- قول سمع الله لمن حمده: للإمام والمنفرد دون المأموم حين يرفع صلبه من الركوع .3- قول ربنا ولك الحمد: لإمام ومنفرد وهو قائم والمأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ، أو بأي صيغةٍ وردت، ومنها: (اللهم ربنا لك الحمد)، (ربنا لك الحمد)، (ربنا ولك الحمد). 4- قول سبحان ربي العظيم: في الركوع مرة واحدة. 5- قول سبحان ربي الأعلى: في السجود مرة واحدة, ويسن أن يجمع إلى تسبيح الركوع أو السجود قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي) 6- قول: (رب اغفرلي) بين السجدتين: مرة واحدة, ويسن أن يكررها فيقول: (ربي اغفرلي، ربي اغفرلي)، أو يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني). 7- التشهد الأول: والمجزئ منه: ( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وبأي صيغة جاء به مما صح كفاه, ويسقط التشهد الأول عن المأموم الذي قام إمامه سهواً لوجوب متابعته. 8- الجلوس للتشهد الأول: فلو جاء به غير جالس متعمداً بطلت صلاته.</p><p>حكم من ترك شرطاً أو ركناً أو واجباً: 1- إن ترك شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر فإن صلاته لا تصح، وإن كان لعذر صحت إلا النية فلا تسقط بحال. 2- من ترك واجباً أو ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته, وإن كان ترك ركناً سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وتصح الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته إن تركها سهواً. 3- من ترك واجباً سهواً جبره سجود السهو, وما كان غير الأركان والشروط والواجبات فهي سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا.</p><p>سنن الصلاة (قولية ـ وفعلية)</p><p>من السنن القولية المؤكدة: 1- دعاء الاستفتاح: ويستفتح به في الفرض والنفل، وبأي استفتاح استفتح مما صحّ عن النبي ع كفاه, والأفضل أن ينوّع فيه، ومحله بعد تكبيرة الإحرام، ومنه: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ). 2- التعوذ عند كل قراءة. 3- البسملة. 4- قول آمين بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. 5- قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. 6- الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الصبح، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، والعيد، والأوليين من المغرب والعشاء. 7- قول بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض... الخ. 8- الزيادة على المرة في تسبيح الركوع والسجود. 9- قول رب اغفر لي مرتين والواجب مرة واحدة، وذلك بين السجدتين. 10- تعظيم الرب في الركوع. 11- أن يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي). 12- الاجتهاد في الدعاء في السجود. 13- الصلاة على آله ع وصحبه والبركة عليه وعليهم في الصلاة عليه ع في التشهد الأخير. 14- الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ...الخ. وغير ذلك. وهذه السنن بعضها آكد من بعض. </p><p>وأما سنن الأفعال: فمنها: 1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، بحيث يحاذي بهما منكبيه. 2- وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره. 3- قبض ركبتيه بيديه في ركوعه. 4- جعل رأسه حيال ظهره في ركوعه. 5- أن يبدأ بوضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه في السجود. 6- مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. 7- الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. 8- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد الأخير. 9- قبض الخنصر والبنصر من اليمنى في تشهده، وتحليق الإبهام مع الوسطى، والإشارة بالسبابة، وتحريكها عند الدعاء, ويرمي ببصره إليها. 10- الالتفات في التسليم. 11- جلسة الاستراحة.</p><p></p><p>باب ما يحرم في الصلاة وما يكره</p><p>يحرم على المصلي: 1- التفاته بلا حاجة. 2- أن يفعل ما يذهب بالخشوع . 3- افتراش الذراعين في السجود. 4- العبث في صلاته. 5- رفع البصر إلى السماء. 6- التخصُّر. 7- إقعاء كإقعاء الكلب ونقر في السجود كالغراب. 8- قراءة القران في الركوع أو السجود. 9- أن يتنخع قِبَلَ وجهه أو عن يمينه. 10- يحرم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ,أو يدافع الأخبثين. </p><p>ويكره للمصلي: 1- ترك السنن التي حافظ عليها النبي ع. 2- تحريك اليدين كأنهما أذناب خيل شمس. 3- الصلاة إلى المتحدث أو النائم وإلى النار إذا كان على غير وجه التشبه بالكفار. 4- تشبيك الأصابع. 5-كف الثوب والشعر، أو يصلي به مكفوفاً. 6- مسح أثر سجوده. 7- اللثام على الفم. 8- السَّدل. 9- وكل ما يشغل في الصلاة.</p><p> مبطلات الصلاة </p><p>تبطل الصلاة: 1- بكل ما يُبطل الطهارة 2- بكشف العورة عمداً. 3- استدبار القبلة إذا شُرِط استقبالها 4- حمل النجاسة عالماً، أو علمها ولم يزلها. 5- العمل الكثير من غير جنس الصلاة، ويباح القليل. 6- إذا رجع عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً. 7- بتعمد زيادة ركن. 8- وإحالة المعنى عمداً في قراءة الفاتحة 9- و تقديم بعض الأركان على بعض 10- إذا سلّم عامداً قبل إكمال صلاته 11- بشكِّه في النية 12- والكلام في الصلاة بما ليس لمصلحتها 13- الأكل أو الشرب عمداً. 14- بترك بعض الواجبات أو الاركان عمداً.</p><p> </p><p></p><p></p><p>باب سجود السهو</p><p>متى يجب : يجب سجود السهو لزيادة أو نقص أو شك.</p><p>سهو لا يجب له سجود: لا يسجد إذا : 1- سها في سجود السهو ولا في سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة 2- ترك مسنوناً في الصلاة ناسياً فلا يجب سجود سهو، لكن إن كان المسنون مؤكداً سُنّ له أن يسجد للسهو. </p><p>حالات سجود السهو</p><p>1- السجود للنقص </p><p>أ- نقص الواجب: إن ترك واجباً ناسياً فذكره قبل أن ينتقل عنه وجب عليه أن يأتي به، فإن لم يذكره إلا بعد انتقاله عنه فلا يرجع إليه ويسجد للسهو.</p><p> ب- نقص الركن : إن ترك ركناً ناسياً فله حالات: 1- إن كان تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. 2- إن كان غيرها فإن كان سلاماً جاء به وسجد سجدتين للسهو ثم سلم، وإن كان تشهداً أخيراً أو الصلاة على النبي ع جاء به وبما بعده ثم سلّم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، وكذا في كل نقص تداركه فجاء به. 3- إن كان المتروك ركوعاً أو سجوداً ونحوه ثم ذكره، فإنه يجب عليه الرجوع إليه فيأتي به مالم يشرع في قراءة الركعة التي تلي تلك الركعة التي نسي فيها الركن، فيأتي به وبما بعده، فإذا أتم صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن لم يذكره حتى شرع في القراءة فإنه لا يرجع إليه وتلغو تلك الركعة التي نسيه فيها، وتقوم التي بعدها مقامها, فإذا أتمّ صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن نسيه حتى سلم من صلاته صلى ركعة كاملة ثم تشهّد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم.</p><p>ج- نقص ركعة : 1- لو نسي فسلم وقد ترك ركعة أو أكثر وجب عليه إكمال ما بقي من الركعات ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. 2- لو نسي فسلم من صلاته ولم يتم له فيها ركعة فإنه يستأنف صلاته .</p><p>2- السجود للزيادة</p><p>أ- زيادة قول: من زاد قولاً مشروعاً في الصلاة في غير محله ناسياً سن له سجود السهو. ب- زيادة فعل: ومن زاد فعلاً كركوع أو سجود أو قيام أو قعود ولو قليلاً وجب عليه سجود السهو. ولو ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع عنها فوراً وسجد للسهو.</p><p>3- السجود للشك</p><p>الشك في الزيادة: من شك في زيادةٍ وقت فعلها وجب عليه سجود السهو, وإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. </p><p>الشك في النقص: إن شك في ترك ركن فكأنه تركه، وعليه أن يأتي به ، وإن شك في عدد الركعات بنى على الأقل ، ووجب عليه سجود السهو في الكل. ومن شك في ترك واجب وجب عليه سجود للسهو.</p><p>الشك بعد العبادة: لا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة وبعد كل العبادات.</p><p>التبيه على الإمام: إذا سها الإمام فإن الرجال ينبّهون عليه بالتسبيح، والنساء بالتصفيق، ولا ينبه عليه بالكلام إلا لضرورة فتصح صلاة المتكلم, وإذا زاد الإمام ونُبِّه عليه فلا يُتابع في الزيادة.</p><p>هل يلزم الإمام الرجوع لقول من ينبّهه: 1- إذا نبَّه الإمامَ ثقتان وكان جازماً بصواب نفسه حرُم عليه الرجوع إلى قولهما، وعليه الأخذ بصواب نفسه ولا يسجد للسهو, فإن كان غير جازم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع إلى قولهما. 2- إذا نبهه شخصان ولم يعلم هل هما ثقتان أم لا ولم يجزم بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما ولم يجب. 3- إذا نبّهه ثقة ولم يغلب على ظنه صدقه فليس له الرجوع إلى قوله، وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله ولا يجب عليه ذلك.</p><p> متابعة المأموم للإمام في سجود السهو وغيره: يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده، كما يلزمه متابعته إذا قام ناسياً التشهد الأول. والمسبوق يتابع الإمام وجوباً في سجود السهو قبل السلام أو بعده ولا يسلم معه.</p><p>متى يلزم المأموم سجود السهو: 1- إذا نسي الإمام ما يجب له سجود فلم يسجد وجب أن يسجد المأموم. 2- إذا نسي المسبوق من أول صلاته أو فيما أتمه لنفسه فانه يجب عليه سجود السهو, أما من دخل مع الإمام من أول صلاته فنسي شيئاً من الواجبات فلا سجود عليه.</p><p>إذا نسي سجود السهو: إذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد فإنه يجب عليه السجود, فإن طال الفصل عرفاً أو أحدث فلا يسجد, وإن ترك سجود السهو الواجب متعمداً بطلت صلاته سواء كان قبل السلام أم بعده. </p><p>العمل اليسير من غير جنس الصلاة : 1- لا يبطل الصلاة: أ- إن كان لحاجة أو ضرورة كحمل الطفل، فإن كثر متوالياً أبطلها, ولا يشرع سجود السهو لعمل من غير جنس الصلاة. 2- إن سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها ثم ذكر قريباً أتم صلاته وسجد للسهو. 3- النحنحة والسعال حتى لو بان حرفان. 2- يبطل الصلاة: يسير الأكل والشرب عمداً فرضاً كانت أو نفلاً.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 34692, member: 329"] 7- ستر العورة مع القدرة ويكون بشيء لا يصف البشرة بلا ضرر ، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. العورة التي يجب سترها في الصلاة : 1- الذكر : ما بين السرة إلى الركبة ، والسرة والركبة ليستا من العورة. ويجب عليه حفظها إلا من زوجة أو ما ملكت يمينه المباخة. ويشترط في صلاة الفرض مع ستر عورته أن يستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس, ويسن في النفل سنة مؤكدة. 2- المرأة: كلها عورة إلا وجهها في الصلاة ، وسواء كانت حرة أو أمة أو مُبعّضة, بالغة أو مراهقة. 3- ابن سبع سنين: الفرجان. الصلاة في اللباس غير المباح: لو صلى المصلي في لباس مغصوب ، أو صلى الرجل في حرير عالماً ، صحت الصلاة مع الإثم, فإن كان جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته ولا إثم عليه, وإن لم يجد الرجل ما يستر به عورته إلا حريراً صلى فيه وصحت ولا يعيد، وكذا المتنجس, وإن وجد ما يكفي لعورته فقط وجب سترها، وإلا ستر الفرجين، وإلا ستر ما كشفه فيه فتنة. صلاة العاري: يصلي العاري قائماً إن كان في ظلمة لا يراه فيها أحد، أو عنده من لا يراه كالأعمى، أو من يحلّ له النظر إلى عورته, فإن كان عنده من يراه ممن لا يحل له النظر إلي عورته وجب أن يصلي قاعداً، فيومئ للركوع ويأتي بالسجود، فإن خشي فتنة بسجوده أومأ لسجوده, وإن ترتب على تقدم إمام العراة فتنة أو كان يرى عورته من لا يحلّ له صلى وسطهم وجوباً, وإن كان لا يراه أحدٌ كظلمة، أو كان المأمومون عمياً، فإنه يتقدم ويصلي بهم, وإن كان العراة رجالاً ونساءً في ظلمة أو عمياً فكغيرهم من غير العراة, وإن خشي فتنة صلّى كل نوع وحده, وإن وجد العاري سترةً قريبةً في صلاته ستر وبنى, فإن كانت بعيدةً قطع الصلاة واستتر واستأنف الصلاة. السنة في اللباس في الصلاة: إذا كان مع المصلي ثوب واحد ضيق فليتزر به ويجزئه، وإن كان الثوب واسعاً فليلتحف به, وإذا كان الله قد وسّع على الرجل ومعه ثوبان فالسنة أن يصلي فيهما إن كان في ذلك زيادة على الستر الواجب، فليصل في إزار ورداء، أو إزار وقميص، أو سراويل و رداء، أو سراويل وقميص، أو سراويل وقباء، أو تبان و قباء، أو تبان وقميص، أو تبان ورداء, ويصلي في عمامة أو غترة مع القميص والسراويل ونحو ذلك, والسنة للمرأة أن تصلي في ثياب زائدة على ستر العورة,كما لو صلت في درع وخمار وإزار. انكشاف العورة في الصلاة: إذا انكشفت العورة قليلاً أو كثيراً عمداً بطلت الصلاة، طال الزمن أو قصر، وإن كان الكشف خطأً وكان فاحشاً في زمن قليل فلا تبطل، وإن كان خطأً وفحش وطال الزمن بطلت، وإن كان خطأً وكان يسيراً وطال الزمن فلاتبطل الصلاة. ما يحرم من اللباس : 1- الحرير: للرجال إلا قدر إصبعين (اللتين تليان الإبهام)، وقد يعني (الاعلام)، ولا يلبس الحرير من الرجال إلا من لا خلاق له في الآخرة, ويباح الحرير للنساء, ويجوز للرجل مسّ الحرير، وقد نهى ع عن لبس الحرير والديباج للرجال وعن الجلوس عليه، ولكن يستثنى: أ- فرجا الجبة إذا كُفّا بالديباج واللبنة لها فيباح. ب- لبس الحرير للحكة والمرض. ج- قدر أربع أصابع. د- في الحرب. 2- لبس منسوج أو مموّه بذهب للرجال, بل يحرم الذهب على الذكور كلياً إلا لضرورة، وتباح الفضة للذكور, ويحرم الأواني من الذهب والفضة على الذكور والإناث، ويباح الذهب والفضة للنساء سواء كان محلقاً أو غير محلق . 3- لباس المعصفر للرجل. 4- الاسبال: ما أسفل الكعبين للرجل من الإزار ففي النار، وترخي المرأة ذراعاً لا تزيد عليه. والمسبل إزاره في الصلاة ليس من الله عز وجل في حل ولا حرام ، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره. اللباس المنهي عنه في الصلاة: نهى ع عن اشتمال الصماء, وأن يحتبي بالثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء بينه وبين السماء. من هديه ع في اللباس : قد لبس النبي ع الحلة (الإزار والرداء)، وارتدى ولبس القميص، والجبة، والصوف، والكساء الملبد، والإزار الغليظ، والثوب الأبيض، والحلة الحمراء، والخفين، و الخميصة، وعصب على رأسه حاشية برد, واستعمل النبي ع المشط، وكان لنعله ع قِبَالان، وقد صلى النبي ع على الحصير وجلس عليه، واتخذ خاتماً من فضة، وكان فصه منه أوحبشي، ونقش فيه: (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ) وقال : (فَلَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ), ولعن النبي ع المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال, ولعن المخنثين. من هديه ع في الزينة: أرشد ع إلى مخالفة اليهود والنصارى فهم لايصبغون فليصبغ المسلم, لكن يحرم بالسواد وكان شعر النبي ع إلى منكبيه وقد فَرَقَه ع , وتجوز الذؤابة, ويحرم القزع، ويحرم الوشم، وقد لعن ع الواشمة والمستوشمة, ويحرم التصويرلذوات الارواح، ولا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تماثيل أو صورة، ويجب طمس الصور، وإذا قُطع الرأس من الصورة أو كانت ممتهنةً فلا بأس، ولم يترك النبي ع في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. ويسن التيمن في التنعل والترجل والطهور وشأن المرء كله إلا ما كان من أذى فبشماله, ويباح إلباس الصغار وغيرهم قلائد الطيب والمسك , ويباح للمرأة التحلي إلا ما ورد النهي عنه من نحو إسراف ولبس ما فيه تصاوير مما فيه روح. 8- استقبال القبلة يشترط للمكتوبة استقبال القبلة مع القدرة، حضراً أو سفراً أو في مرض, ولا يجب على المسافر سفراً طويلاً أو قصيراً الذي يصلي النافلة على راحلته أو سائراً أو ماشياً أن يستقبل القبلة عند الإحرام أو غيره، بل يصلي على حسب ما توجهت به راحلته أو وجهته في سيره. الاستدلال على القبلة : 1- إن لم يعلم بالقبلة ووجد من يخبره عنها بيقين - والمخبر عدل- وجب عليه قبول خبره. 2- إن وجد محاريب إسلامية عمل بها. 3- إن استطاع المصلي معرفة القبلة بالشمس أو غير ذلك وجب عليه الصلاة إليها. 4- يؤخذ بإشارة الأجهزة إلى القبلة وبالأسهم في الفنادق والشقق والمطارات وغيرها التي تشير إلى القبلة. الاجتهاد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو من أهل الاجتهاد في القبلة، اجتهد وصلى وصحت صلاته حتى ولو علم بعد ذلك أنه أخطأ، ولا إعادة عليه، وإن كان في مدينة أو قرية فليس له الاجتهاد بل يسأل الناس من حوله. ولا يجتهد في القبلة إذا أمكن معرفتها بالوسائل الحديثة ولا يضر الانحراف اليسير . إذا شك في اجتهاده: يجب على العالم بأدلة القبلة الاجتهاد لكل صلاة إن شك في اجتهاده الأول، ولا يقضي ما صلى باجتهاده ، فإن بان له اجتهاد آخر أثناء صلاته استدار وبنى. التقليد في القبلة: إن لم يجد من يخبره عن القبلة بيقين، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، ولا يستطيع الاجتهاد، فإنه يقلد من يثق به وجوباً. وإن صلى بخبر ثقة فأخطأ صحت صلاته، وإن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فأصاب القبلة صحت صلاته. متى يعيد المجتهد في القبلة الصلاة ؟ 1- لو صلى مجتهداً وعنده من يسأله ممن يعرف القبلة فأخطأ لزمه الإعادة. 2- إن لم يجد من يخبره، وهو ليس من أهل الاجتهاد في القبلة، وليس عنده من يقلده، فإنه يصلي على حسب حاله وجوبا فإن أخطأ أعاد. الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرها: والحِجر من الكعبة , وتصح الصلاة على مكان أعلى من الكعبة متوجهاً إليها. ولا تصح الصلاة على الكعبة إلا إن كان مستقبلاً شاخصاً منها. متى يسقط استقبال القبلة: ويسقط استقبال القبلة في الصلاة عن: 1- العاجز. 2- عند اشتداد الحرب. 3- للسائر المتنفل . استقبال القريب والبعيد: 1- من أمكنه معاينة الكعبة ففرضه استقبال عينها بكل بدنه. 2- من لم يمكنه المعاينة ولكنه يعلم وجب عليه استقبالها. 3- من لم يمكنه المعاينة للكعبة ولا يعلم لزمه إصابة الجهة. قبلة المسافر: للمسافر صلاة النافلة على راحلته أينما توجهت به ويومئ في ركوعه وسجوده، وكذا لو كان مسافراً أو سائراً ماشياً. 9ـ النية النية لا تسقط بحال، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. زمن النية: زمن النية قبل تكبيرة الإحرام، فإن قارنت التكبيرة لم تصح الصلاة. تعيين النية: يشترط مع نية الصلاة نية ما يصليه من ظهر أو جمعة أو وتر أو كسوف أو جنازة, ولو نوى الصلاة التي وجبت في الوقت صحت صلاته, وإن كانت صلاته نفلاً مطلقاً أجزأته نية الصلاة , ولا يشترط تعيين كون الصلاة أداءً أو قضاءً أو فرضاً أو إعادةً أو عدد الركعات, ولا يشترط نية الإمام للإمامة في الفرض أو النفل في غير الجمعة. استصحاب النية: إذا شك هل نوى الصلاة أم لا، أو قطع النية في الصلاة، أو تردد في قطع صلاته، بطلت صلاته. حكم قلب النية : 1- من فرض لفرض: إن انتقل بنيته من فرض إلى فرض بطلا. 2- من فرض لنفل: لو أحرم لفرضٍ منفرداً وقَلَبَه نفلاً في وقته المتسع صح مع الكراهة. 3- من منفرد لامام أو مأموم: إذا انتقل المنفرد بنيته إلى الائتمام أو الإمامة، أو نوى الإمام أن يعود مأموماً، أو صلى مسبوق فجاء آخر فصلى معه صح. حكم الخروج من صلاة القرض : إذا أحرم منفردٌ لفرض فليس له الخروج منه إلا لغرض صحيح، كما لو أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً مع إمكانه القيام بصلاة الجماعة، فأقيمت الجماعة وجب عليه قطعه والدخول في الجماعة. وإن أحرم من وجبت عليه الجماعة بفرضٍ منفرداً بعد غلبة ظنه أنه لا يجد جماعة فأقيمت الجماعة فإنه يقطع صلاته ويدخل مع الجماعة فهذا مندوب مؤكد له جداً. بطلان صلاة المأموم: لا تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه سواء بعذر أم لا، إلا : 1- إذا مرّ بين الإمام وسترته كلب أسود أو امرأة أو حمار فإنها تبطل صلاة الإمام والمأمومين. 2- إن نوى المؤتم الإنفراد بلا عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر كتطويل إمام زائد عن السنة ونحو ذلك صح. أركان الصلاة الركن لا يسقط عمداً ولا سهواً ولا جهلاً، وأركانها : 1- القيام في الفرض مع القدرة: منتصباً غير مستند ولا معتمد، ولو على رجل واحدة بحيث لا يكون كهيئة الراكع إلا مع العجز, ويكره على رجل واحدة بلا عذر, فإن كان لا يستطيع القيام إلا مستنداً أو معتمداً وجب عليه ذلك , فإن كان لا يستطيع القيام صلى قاعداً وجوباً غير مستند ولا معتمد مع القدرة، وسواء قعد متربعاً أو مفترشاً أو متوركاً، والأفضل التربع، فإن كان لا يستطيع القعود إلا مستنداً أو معتمداً وجب ذلك، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر، والأيمن أفضل، فإن لم يستطع صلى مستلقياً على ظهره ورجلاه إلى القبلة, فإن لم يستطع إلا على بطنه صلى كذلك، ويجب عليه الصلاة على حسب حاله، فإن لم يستطع إلا بعينه فعل، وإن لم يستطع إلا بقلبه صلى كذلك، ولا تسقط عنه الصلاة مادام عقله ثابتاً, ولا يضر إن خفض رأسه في القيام كهيئة الإطراق ولكن يكره بلا عذر. 2- تكبيرة الإحرام "الله أكبر": ولا يجزئ غيرها، وأن يأتي بها قائماً، فإن أتى بها غير قائم أو أتمها غير قائم صحت صلاته نفلاً في الوقت المتسع, ويجب عليه الجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يُسمع نفسه، وأن ينوي بها الإحرام، فإن عجز عن الجهر بها كأخرس لزمه أن يحرك لسانه ناوياً الإحرام. 3- قراءة الفاتحة: في كل ركعة، في الفرض و النفل، على الإمام والمأموم والمنفرد، إلا المسبوق الذي لم يدرك الإمام إلا راكعاً أو على وشك الركوع، وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، وأن يقرأ الفاتحة مرتبةً آتياً بكل حروفها حتى شدَّاتها فإن عجز عنها قرأ ما يستطيعه منها، فإن عجز قرأ ما تيسر له من القرآن غيرها، فإن عجز قال: (سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) , ولو استطاع أن يقرأ قاعداً ولا يستطيع أن يقرأ قائماً فإنه يقعد و يقرأ, ويجب أن يتعلّم الفاتحة وكل ذكر واجب, ويسن أن يقف على كل آيةٍ إن كانت تستقل بالمعنى، ويسن عدم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية. 4- الركوع: فيلزمه أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه, وأكمل الركوع: أن يمد ظهره مستوياً، ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفع رأسه عن ظهره ولا يخفضه, ويجب قصد الركوع , وإن كان لا يستطيع إلا أحدهما (الركوع أو السجود) فإنه يأتي بالسجود, ولا يصح التعبد لله بركوعٍ فقط، ولا يجزئ ركوع عن سجود تلاوة. 5- الرفع من الركوع ويقصده، فإن عجز كالأحدب نواه. 6- الاعتدال قائماً: حتى يعود كل عضو إلى مكانه. 7- السجود على الأعضاء السبعة: ويقصده، وأقلّه: أن يضع جزءاً من كل عضو في موضع سجوده، وأكمله: أن يُمكِّن جبهته وأنفه, ويسن أن لا يسجد بوجهه ويديه على شيء متصل به بلا عذر، فإن سجد على متصل به بلا عذر كره, ويجب أن يسجد على مُستقِرّ إلا من عذر , فإن لم يستطع السجود أو الركوع أومأ ما يمكنه، ولا يكفي أي إيماء , ومن عجز عن السجود على الجبهة لزمه بقية الأعضاء. 8- الرفع من السجود: قاصداً له حتى يعتدل قاعداً. 9- الجلوس بين السجدتين: ويجزئ على أي كيفية، ويسن أن يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، أو يقعي على قدميه، والافتراش أفضل. 10- الطمأنينة: في كل ركن. 11- التشهد الأخير: والمجزئ منه: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 12- الصلاة على النبي ع: في التشهد الأخير إن كانت الصلاة ذات تشهدين، وإن كانت ذات تشهد واحد فبعده، والمجزئ منها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والكمال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن جاء بصيغة أخرى ثابتة عن النبي ع في التشهد أو الصلاة على النبي ع أجزأه، والأفضل أن ينوّع في ذلك إن كان عالما بتلك الصيغ. 13- التسليمتان في الفرض: ويلزم لفظ: ( السلام عليكم ورحمة الله ) ولا يجزئ غيرها, ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، وكذلك الجنازة. 14- ترتيب هذه الأركان: فلو جاء بالسجود قبل الركوع متعمداً بطلت صلاته، وإن جاء به ناسياً لم يعتبر ذلك السجود. واجبات الصلاة تبطل الصلاة بترك الواجب عمداً ولاتبطل بتركه سهوا أو جهلا. وهي ثمانية: 1- جميع تكبيرات الصلاة غير تكبيرة الإحرام: ويجب أن تكون تكبيرات الانتقال في أثناء الانتقال أو يكون جزء منها في الانتقال, وأما التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فهي سنة، وأما تكبيرات الجنازة فهي ركن , والمسبوق إن أدرك الإمام راكعاً فتكون تكبيرة الركوع سنة في حقه. 2- قول سمع الله لمن حمده: للإمام والمنفرد دون المأموم حين يرفع صلبه من الركوع .3- قول ربنا ولك الحمد: لإمام ومنفرد وهو قائم والمأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده ، أو بأي صيغةٍ وردت، ومنها: (اللهم ربنا لك الحمد)، (ربنا لك الحمد)، (ربنا ولك الحمد). 4- قول سبحان ربي العظيم: في الركوع مرة واحدة. 5- قول سبحان ربي الأعلى: في السجود مرة واحدة, ويسن أن يجمع إلى تسبيح الركوع أو السجود قول: (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي) 6- قول: (رب اغفرلي) بين السجدتين: مرة واحدة, ويسن أن يكررها فيقول: (ربي اغفرلي، ربي اغفرلي)، أو يقول: (اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني). 7- التشهد الأول: والمجزئ منه: ( التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله)، وبأي صيغة جاء به مما صح كفاه, ويسقط التشهد الأول عن المأموم الذي قام إمامه سهواً لوجوب متابعته. 8- الجلوس للتشهد الأول: فلو جاء به غير جالس متعمداً بطلت صلاته. حكم من ترك شرطاً أو ركناً أو واجباً: 1- إن ترك شرطاً من شروط الصلاة لغير عذر فإن صلاته لا تصح، وإن كان لعذر صحت إلا النية فلا تسقط بحال. 2- من ترك واجباً أو ركناً من أركان الصلاة عمداً بطلت صلاته, وإن كان ترك ركناً سهوا فإنه يأتي به وبما بعده وتصح الصلاة إلا تكبيرة الإحرام فلا تصح صلاته إن تركها سهواً. 3- من ترك واجباً سهواً جبره سجود السهو, وما كان غير الأركان والشروط والواجبات فهي سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا. سنن الصلاة (قولية ـ وفعلية) من السنن القولية المؤكدة: 1- دعاء الاستفتاح: ويستفتح به في الفرض والنفل، وبأي استفتاح استفتح مما صحّ عن النبي ع كفاه, والأفضل أن ينوّع فيه، ومحله بعد تكبيرة الإحرام، ومنه: (سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك ). 2- التعوذ عند كل قراءة. 3- البسملة. 4- قول آمين بعد الفاتحة سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً. 5- قراءة السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين. 6- الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في الصبح، والجمعة، والاستسقاء، والكسوف، والعيد، والأوليين من المغرب والعشاء. 7- قول بعد التحميد: ملء السماوات وملء الأرض... الخ. 8- الزيادة على المرة في تسبيح الركوع والسجود. 9- قول رب اغفر لي مرتين والواجب مرة واحدة، وذلك بين السجدتين. 10- تعظيم الرب في الركوع. 11- أن يقول في ركوعه وسجوده (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرلي). 12- الاجتهاد في الدعاء في السجود. 13- الصلاة على آله ع وصحبه والبركة عليه وعليهم في الصلاة عليه ع في التشهد الأخير. 14- الاستعاذة من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ...الخ. وغير ذلك. وهذه السنن بعضها آكد من بعض. وأما سنن الأفعال: فمنها: 1- رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، بحيث يحاذي بهما منكبيه. 2- وضع اليمين على الشمال وجعلهما على صدره. 3- قبض ركبتيه بيديه في ركوعه. 4- جعل رأسه حيال ظهره في ركوعه. 5- أن يبدأ بوضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه في السجود. 6- مجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه. 7- الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني. 8- وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد الأخير. 9- قبض الخنصر والبنصر من اليمنى في تشهده، وتحليق الإبهام مع الوسطى، والإشارة بالسبابة، وتحريكها عند الدعاء, ويرمي ببصره إليها. 10- الالتفات في التسليم. 11- جلسة الاستراحة. باب ما يحرم في الصلاة وما يكره يحرم على المصلي: 1- التفاته بلا حاجة. 2- أن يفعل ما يذهب بالخشوع . 3- افتراش الذراعين في السجود. 4- العبث في صلاته. 5- رفع البصر إلى السماء. 6- التخصُّر. 7- إقعاء كإقعاء الكلب ونقر في السجود كالغراب. 8- قراءة القران في الركوع أو السجود. 9- أن يتنخع قِبَلَ وجهه أو عن يمينه. 10- يحرم الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ,أو يدافع الأخبثين. ويكره للمصلي: 1- ترك السنن التي حافظ عليها النبي ع. 2- تحريك اليدين كأنهما أذناب خيل شمس. 3- الصلاة إلى المتحدث أو النائم وإلى النار إذا كان على غير وجه التشبه بالكفار. 4- تشبيك الأصابع. 5-كف الثوب والشعر، أو يصلي به مكفوفاً. 6- مسح أثر سجوده. 7- اللثام على الفم. 8- السَّدل. 9- وكل ما يشغل في الصلاة. مبطلات الصلاة تبطل الصلاة: 1- بكل ما يُبطل الطهارة 2- بكشف العورة عمداً. 3- استدبار القبلة إذا شُرِط استقبالها 4- حمل النجاسة عالماً، أو علمها ولم يزلها. 5- العمل الكثير من غير جنس الصلاة، ويباح القليل. 6- إذا رجع عالماً ذاكراً للتشهد الأول بعد أن استتم قائماً. 7- بتعمد زيادة ركن. 8- وإحالة المعنى عمداً في قراءة الفاتحة 9- و تقديم بعض الأركان على بعض 10- إذا سلّم عامداً قبل إكمال صلاته 11- بشكِّه في النية 12- والكلام في الصلاة بما ليس لمصلحتها 13- الأكل أو الشرب عمداً. 14- بترك بعض الواجبات أو الاركان عمداً. باب سجود السهو متى يجب : يجب سجود السهو لزيادة أو نقص أو شك. سهو لا يجب له سجود: لا يسجد إذا : 1- سها في سجود السهو ولا في سجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة 2- ترك مسنوناً في الصلاة ناسياً فلا يجب سجود سهو، لكن إن كان المسنون مؤكداً سُنّ له أن يسجد للسهو. حالات سجود السهو 1- السجود للنقص أ- نقص الواجب: إن ترك واجباً ناسياً فذكره قبل أن ينتقل عنه وجب عليه أن يأتي به، فإن لم يذكره إلا بعد انتقاله عنه فلا يرجع إليه ويسجد للسهو. ب- نقص الركن : إن ترك ركناً ناسياً فله حالات: 1- إن كان تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته. 2- إن كان غيرها فإن كان سلاماً جاء به وسجد سجدتين للسهو ثم سلم، وإن كان تشهداً أخيراً أو الصلاة على النبي ع جاء به وبما بعده ثم سلّم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم، وكذا في كل نقص تداركه فجاء به. 3- إن كان المتروك ركوعاً أو سجوداً ونحوه ثم ذكره، فإنه يجب عليه الرجوع إليه فيأتي به مالم يشرع في قراءة الركعة التي تلي تلك الركعة التي نسي فيها الركن، فيأتي به وبما بعده، فإذا أتم صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن لم يذكره حتى شرع في القراءة فإنه لا يرجع إليه وتلغو تلك الركعة التي نسيه فيها، وتقوم التي بعدها مقامها, فإذا أتمّ صلاته وسلّم منها سجد سجدتين للسهو ثم سلم, وإن نسيه حتى سلم من صلاته صلى ركعة كاملة ثم تشهّد ثم سلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. ج- نقص ركعة : 1- لو نسي فسلم وقد ترك ركعة أو أكثر وجب عليه إكمال ما بقي من الركعات ثم تشهد وسلم ثم سجد سجدتين للسهو ثم سلم. 2- لو نسي فسلم من صلاته ولم يتم له فيها ركعة فإنه يستأنف صلاته . 2- السجود للزيادة أ- زيادة قول: من زاد قولاً مشروعاً في الصلاة في غير محله ناسياً سن له سجود السهو. ب- زيادة فعل: ومن زاد فعلاً كركوع أو سجود أو قيام أو قعود ولو قليلاً وجب عليه سجود السهو. ولو ذكر الزيادة وهو فيها وجب عليه الرجوع عنها فوراً وسجد للسهو. 3- السجود للشك الشك في الزيادة: من شك في زيادةٍ وقت فعلها وجب عليه سجود السهو, وإن شك في الزيادة بعد فعلها فلا سجود عليه. الشك في النقص: إن شك في ترك ركن فكأنه تركه، وعليه أن يأتي به ، وإن شك في عدد الركعات بنى على الأقل ، ووجب عليه سجود السهو في الكل. ومن شك في ترك واجب وجب عليه سجود للسهو. الشك بعد العبادة: لا أثر للشك بعد الفراغ من الصلاة وبعد كل العبادات. التبيه على الإمام: إذا سها الإمام فإن الرجال ينبّهون عليه بالتسبيح، والنساء بالتصفيق، ولا ينبه عليه بالكلام إلا لضرورة فتصح صلاة المتكلم, وإذا زاد الإمام ونُبِّه عليه فلا يُتابع في الزيادة. هل يلزم الإمام الرجوع لقول من ينبّهه: 1- إذا نبَّه الإمامَ ثقتان وكان جازماً بصواب نفسه حرُم عليه الرجوع إلى قولهما، وعليه الأخذ بصواب نفسه ولا يسجد للسهو, فإن كان غير جازم بصواب نفسه وجب عليه الرجوع إلى قولهما. 2- إذا نبهه شخصان ولم يعلم هل هما ثقتان أم لا ولم يجزم بصواب نفسه جاز له الرجوع إلى قولهما ولم يجب. 3- إذا نبّهه ثقة ولم يغلب على ظنه صدقه فليس له الرجوع إلى قوله، وإن غلب على ظنه صدقه جاز له الرجوع إلى قوله ولا يجب عليه ذلك. متابعة المأموم للإمام في سجود السهو وغيره: يلزم المأموم متابعة الإمام في سجود السهو سواء قبل السلام أو بعده، كما يلزمه متابعته إذا قام ناسياً التشهد الأول. والمسبوق يتابع الإمام وجوباً في سجود السهو قبل السلام أو بعده ولا يسلم معه. متى يلزم المأموم سجود السهو: 1- إذا نسي الإمام ما يجب له سجود فلم يسجد وجب أن يسجد المأموم. 2- إذا نسي المسبوق من أول صلاته أو فيما أتمه لنفسه فانه يجب عليه سجود السهو, أما من دخل مع الإمام من أول صلاته فنسي شيئاً من الواجبات فلا سجود عليه. إذا نسي سجود السهو: إذا نسي سجود السهو حتى خرج من المسجد فإنه يجب عليه السجود, فإن طال الفصل عرفاً أو أحدث فلا يسجد, وإن ترك سجود السهو الواجب متعمداً بطلت صلاته سواء كان قبل السلام أم بعده. العمل اليسير من غير جنس الصلاة : 1- لا يبطل الصلاة: أ- إن كان لحاجة أو ضرورة كحمل الطفل، فإن كثر متوالياً أبطلها, ولا يشرع سجود السهو لعمل من غير جنس الصلاة. 2- إن سلم قبل إتمام صلاته ناسياً ثم تكلم لمصلحتها أو لغير مصلحتها ثم ذكر قريباً أتم صلاته وسجد للسهو. 3- النحنحة والسعال حتى لو بان حرفان. 2- يبطل الصلاة: يسير الأكل والشرب عمداً فرضاً كانت أو نفلاً. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة