الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 34694" data-attributes="member: 329"><p>باب صلاة الجماعة في المسجد</p><p>فضلها: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. </p><p>حكمها: 1- واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء، حضراً وسفراً، أحراراً كانوا أو عبيداً على الأعيان للصلوات الخمس والجمعة والعيد والكسوف للصلاة المؤداة وكذلك المقضية إذا فاتت الكل أو عدد من الرجال. والجماعة مقدمة على أول الوقت. 2- تسن للاستسقاء والتراويح، وللنساء منفردات عن الرجال.</p><p>3- لا تشرع للسنن الرواتب وتحية المسجد ونحو ذلك, وإن قام بالليل في غير رمضان فصلى معه آخرون فهو سنة ولكن لا يتطلب الجماعة في ذلك. </p><p>وجوبها في المسجد : على من سمع النداء, وأما المسافر السائر فتجب عليه الجماعة فقط إن أمكنه.</p><p>حكم صلاة الرجل في بيته: ومن صلى منفردا أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد صحت صلاته مع الإثم.</p><p> حضور المرأة الجماعة مع الرجال: 1- يجوز حضور النساء الجماعة مع الرجال بلا كراهة، لكن يحرم إن علم أو ظن فتنة. 2- إن خرجت المرأة إلى المسجد فيجب أن تكون غير متطيبة ولا متزينة وبيوت النساء خير لهن. 3- يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والخير وإلى العيد حتى تخرج الحيَّض وذوات الخدور.</p><p>بم تنعقد الجماعة: تنعقد باثنين سواء كانا بالغين أو مميزين، أو بالغاً ومميزاً، أو امرأتين، أو رجلاً وامرأة، عبيداً أو أحراراً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً في غير جمعة وعيد, وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً، حضراً أو سفراً.</p><p>المسجد الأفضل للصلاة فيه: 1- لأهل الثغر الأفضل الصلاة في مسجد واحد. 2- الأفضل لغيرهم : أ- الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا بحضوره فإن لم يحضر لم تقم. ب- ثم المسجد الأبعد إليه ممشى ج- ثم المسجد الأكثر جماعة د- ثم العتيق.</p><p>من سنن صلاة الجماعة: 1- المسارعة إلى المسجد حتى في الظلمة. 2- أن تكون الدار قريبة من المسجد أو ملاصقة له. 3- إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وصلى على النبي ع وقال: ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال: ( اللهم إني أسألك من فضلك ). 4- القعود في المسجد انتظاراً للصلاة. 5- إذا مرّ في المسجد ومعه سهام أو نحوها فليقبض على نصالها حتى لا يصيب أحداً من المسلمين منها بشي.</p><p>من مكروهات صلاة الجماعة: 1- أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة، ويجوز التشبيك في غير انتظار الصلاة بلا كراهة.</p><p>احكام تتعلق بصلاة الجماعة:</p><p> 1- ينهى أن يصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى يتكلم أو يخرج. 2- يسن للإمام إذا سلم أن لا يقعد إلا بقدر <img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7" class="smilie smilie--sprite smilie--sprite3" alt=":(" title="Frown :(" loading="lazy" data-shortname=":(" /> اللهم انت السلام ...)، ويكره إطالة قعود بزيادة على هذا الذكر. 3- للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله وكله سنة. 4- يكره لإمامٍ التطوع في موضع المكتوبة، ولا يكره لمأموم. 5- يسن أن لا ينصرف قبل إمامه إلا إن خالف الإمام السنة في إطالة جلوس إلى القبلة ولم ينحرف فيجوز للمأموم الإنصراف بلا كراهة. 6- إن كان هناك نساء و خيف اختلاطهن بالرجال وجب على الإمام الإنتظار حتى ينصرفن، وإن لم يخف اختلاط سن انتظار قليلاً حتى ينصرفن. 7- يكره جداً صلاة المأمومين بين السواري بلا حاجة سواء كانت متقاربة أو متباعدة، فإن كانت لحاجة فلا كراهة. 8- يحرم بناء مسجد لضرار مسجد آخر، ويجب هدمه، وكذا لو كان بني بجانب مسجد آخر بلا حاجة.</p><p>إعادة صلاة الجماعة: من صلى في جماعة أولاً ثم أقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سنّ له مؤكداً أن يصلي معهم، وهي نافلة له، ولو كانت المغرب فإنه لا يشفعها, ويكره قصد المسجد لإعادة الصلاة، ولا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة, لكن من السنة الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة معه، إلا إن كان هناك مانع من فسق إمام ونحو ذلك .</p><p>إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافة: يحرم ابتداء نافلة بعد الإقامة أو عند الشروع في الإقامة، ولا تنعقد نافلته إن ابتدأها بعد إقامة الصلاة التي يريد أن يصليها, فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة، وإن لم يمكن قَطَعَها وجوباً. </p><p>قضاء الفائتة: يجب قضاء الفائتة مع سعة وقت الحاضرة, ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة, فإن خاف فوات وقت الحاضرة صلى الحاضرة وجوباً ثم الفائتة.</p><p>أحكام المسبوق</p><p>1- يحرم التأخر -بلا عذر- عن الصلاة في المسجد حتى تفوته بعض الركعات. 2- إن تأخر فوجد الإمام قائماً لم يركع فيسن له أن يستفتح ويستعيذ ويبسمل، فإن كان استفتاحه لا يُمكّنه من قراءة الفاتحة فلا يستفتح، ويلزمه قراءة الفاتحة, فإن لم يتمكن بأن ركع الإمام سقطت عنه. 3- لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام قائماً ثم ركع، وتسقط عنه تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بها، وتسقط عنه قراءة الفاتحة، فإن اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه (قدر ما يمس ركبتيه بيديه) فإنه يكون مدركاً هذه الركعة. 4- إن أدرك المسبوق الإمام ساجداً ونحو ذلك كبر للإحرام ثم للانتقال.</p><p>المسبوق يدخل والإمام في غير الركوع: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال أدركه عليها إلا إن كان الحال لا تدرك به الجماعة مع انتظاره من يصلي معه الجماعة.</p><p>القيام قبل تمام سلام الإمام : إذا قام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع عامداً عالماً بلا عذر بطلت صلاته, فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو لعذر يبيح المفارقة صحت صلاته.</p><p>بم تدرك الصلاة : لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة صحيحة وتدرك الركعة بالركوع الركن.</p><p>فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام: يشرع أن يحافظ المسلم على إدراك تكبيرة الإحرام بحيث يكبر بعد الإمام مباشرة، فمن حافظ على ذلك أربعين يوما كتبت له براءتان من النفاق والنار.</p><p>فصل</p><p>إذا ترك الإمام واجباً ونحوه</p><p>1- إذا ترك الإمام ما يعتقد وجوبه وحده عمداً وعلم المأموم بتركه بطلت صلاتهما, فإن لم يعلم المأموم بتركه صحت صلاة الماموم وحده. 2- إن ترك الامام ما هو واجب عند المأموم وحده، صحت صلاتهما إن كان ماتركه الإمام مما يسوغ فيه الإجتهاد.</p><p>ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم الذي دخل معه من أول صلاته: 1- سجود السهو فيما لو سها المأموم في ترك واجب. 2- السترة التي يصلي إليها. 3- دعاء القنوت حيث سمعه.</p><p> قراءة المأموم خلف إمامه: يجب على المأموم الإنصات لقراءة إمامه إن كان يسمعه, فإن لم يسمعه لبُعد أو طرش أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ في حال قراءة إمامه في الجهرية, ويسن للمأموم أن يقرأ التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات إمامه في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فتجب قراءتها في السرية أو الجهرية سمع الإمام أو لم يسمعه, أما في السرية فيقرأها مطلقاً، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فيكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ.</p><p>السكتات المسنونة في الصلاة الجهرية : يسن للإمام والمنفرد أن يسكت: 1- بين التكبير والقراءة الجهرية فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح. 2- سكتة يسيرة جداً بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة؛ حتى لا يصل بين القراءتين أو بين القراءة والتكبير.</p><p>فصل: مخالفة المأموم لإمامه </p><p> يجب على المأموم متابعة إمامه، ويحرم عليه موافقته أو مسابقته أو التخلف عنه.</p><p>أحكام مخالفة المأموم لإمامه: 1- إن سابقه في تكبيرة الاحرام أو وافقه فيها لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي. 2- في غير تكبيرة الإحرام فمن وافقه أو سابقه أو تخلف عالماً عامداً بطلت صلاته إلا في التأخر في الاحرام وإلا المعذور في المفارقة. 3- إن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً وجب عليه أن يعيده بعده، فإن لم يعده عمداً بطلت صلاته, وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته. 4- إن سبق المأموم إمامه بركن كركوع أو سجود أو قيام، أو بركنين كركوع ورفع بطلت تلك الركعة إن لم يعد لاحقاً، وتصح صلاته ويصلي تلك الركعة قضاءً. 5- إن وافق إمامه أو تخلف عنه جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته, وإن سبق المأمومُ إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع وفي السجود فهذا لا يضر سواء عامداً أو غير عامد، وصلاته صحيحة, فإن وافقه في تكبيرات الانتقال عامداً عالماً بطلت صلاته، وأما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة.</p><p>تخفيف الإمام الصلاة: 1- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام بموافقة السنة, ويحرم على الإمام التطويل الزائد عن السنة بدون موافقة المأمومين. 2- إن آثر المأمومون التطويل الزائد عن السنة وهم محصورون جاز ذلك مع الكراهة. 3- يسن للإمام إذا قام إلى الصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف فإنه يخفف. 4- يسن للإمام أن يطيل في المواضع التي يسن إطالتها في الصلاة ويخفف في مواضع التخفيف إلا لعارض. 5- يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات. 6- يستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم, ولا يضر إذا طالت الركعة الثانية في القراءة على الأولى يسيراً ولا كراهة في ذلك. 7- يسن للإمام وغيره سنة مؤكدة جداً أن يتعلم صفة صلاة النبي ع في مسنوناتها كلها ويقوم بتطبيقها بدقة متناهية.</p><p> خروج المرأة لصلاة الجماعة يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في بيتها خير لها, ويسن إخراج النساء لصلاة العيد وخروجهن حتى الحائض والنفساء, ويسن إخراجهن وخروجهن لشهود الخير ودعوة المسلمين إذا لم يكن في ذلك فتنة أو ضرر، وأن يكنّ غير متطيبات ولا متزينات بثياب زينة, وللرجل منع موليته من الإنفراد, والأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة أو صلاة في مسجد أو إلى عيد أوخير بشرطه.</p><p></p><p>استئذان المرأة زوجها أو وليها لحضور الجماعة في المسجد</p><p>إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها في الخروج ليلاً أو نهاراً إلى المسجد فإن علم أو ظن فتنة أو ضرراً وجب منعها وإن لم يعلم أو يظن فتنة أو ضرر حرم منعها. وإذا خرجت إلى المسجد فلتكن غير متطيبة ولا متزينة بثياب زينة، فإن تطيبت أو عليها ثياب زينة حرم خروجها. </p><p>الأولى بالامامة</p><p>الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة من الرجال أو النساء هو: 1- الأقرأ لكتاب الله ( الأحفظ حتى وإن لم يكن فقيهاً )، حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً، لا فاقد الطهورين إلا بمثله. 2- فإن استووا في القراءة فأعلمهم بسنة رسول الله ع. 3- فإن استووا فالأقدم هجرة. 4- فإن استووا فأكبرهم سناً. 5- فإن استووا فأقدمهم إسلاماً. 6- فإن استووا فالقرشي. 7- فإن استووا فالأتقى. 8- فإن استووا فالقرعة. السلطان وصاحب البيت والإمام: يقدم صاحب السلطان إذا كان أهلاً للإمامة على الجميع من الأقرأ وغيره وعلى صاحب البيت, وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إن كان أهلاً للإمامة من غيره، سواء كان صاحب البيت مالكاً أو مستأجراً, ويحرم أن يؤم أحدٌ بحضور صاحب البيت وإمام المسجد والسلطان بلا إذن منهم, ويكره جداً في غيرهم بلا إذنه، ويسن مؤكداً للأولى أن يؤمّ ولا يقدم غيره إلا بعذر, ومن زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم إن كان يصلح.</p><p>حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب:</p><p>1- يحرم إلا بإذن الإمام أو عذره ، فإن فعلوا صحت صلاتهم مع الإثم.</p><p>2- يجوز بلا كراهة : أ- إن تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت، عُرف عذره أو لا، ولا كراهة في ذلك.</p><p> ب- غند ظن عدم حضور الإمام الراتب.</p><p>ج- إن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره .</p><p> د- إن كان الوقت محدداً فتأخر عنه.</p><p></p><p>الصلاة خلف الفاسق</p><p>الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو ترك واجب، أو الإصرار على صغيرة. والصلاة خلفه صحيحة, ولكن: 1- لو صلى خلف الفاسق جمعة أو عيداً تعذّرا خلف العدل لخوف من الفاسق أو غيره من العذر فلا كراهة في ذلك. 2- إن صلى خلف الفاسق غير الجمعة والعيد مع وجود العدل بلا عذر، أو صلى جمعة أو عيداً خلفه مع إمكانها مع العدل فإنه يأثم. 3- إن لم يجد إلا فاسقين أحدهما فسقه ببدعة مقارن له في الصلاة، والآخر ليس فسقه مقارناً في الصلاة، صلى مع العذر مع من ليس فسقه مقارناً ومع من ليس مبتدعاً. 4- يحرم أن يرتّب المبتدع والفاسق ( أن يكون إماما يصلي بالناس الجمع وغيرها ). 5- كل ما حصل في الصلاة من نقص بسبب فسق الإمام أو جهله فإن إثم ذلك عليه وليس على المأموم شيء من ذلك إن هو احسن صلاته ولم يجد غير ذلك الإمام. </p><p>الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: يجب على المسلم أن يصلي الصلاة الفريضة لوقتها، فإن أدركها مع أئمة الجور فليصل معهم فإنها له نافلة.</p><p>فصل: فيمن لا تصح إمامته إلا بمثله</p><p>المرأة والخنثى: لا تصح صلاة رجل أوخنثى خلف امرأة، ولا رجل أو خنثى خلف خنثى. </p><p>العاجز عن شرط: لا تصح إمامة العاجز عن شرط إلا بمثله في ذلك الشرط, وتصح إمامة العاجز عن قيام، فيصلي قاعداً ويصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً، ويصح قياماً إلا إن ابتدأ الصلاة قائماً ثم قعد لِعلةٍ فإنهم يُتمُّون وراءه قياماً وجوباً, والأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن القيام إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي وطالت علته. </p><p>الأمي: من يلحن في الفاتحة بما يحيل المعنى أو يبدل حرفاً بغيره فيها فهو أمي , ويجب عليه إصلاح لحنه إن قدر, وإن كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وكان غير قادر على إصلاحه كرهت إمامته, ومن لحن بما يحيل المعنى في غير الفاتحة ولا يقدر على إصلاحه ولا يتعمده تصح إمامته, فإن تعمده فلا تصح. والفأفاء ونحوه ممن يكرر الحرف في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله. </p><p>إمامة الأخرس: تصح صلاة من به حدث دائم والأمي بمثلهما فقط، ولا تصح إمامة أخرس حتى بمثله. </p><p>فصل في من تصح إمامتهم على القول الصحيح</p><p> تصح إمامة الصبي المميز للمميز والبالغ في الفرض والنفل، وإمامة ولد الزنا، والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وإمامة مفترض بمتنفل ومتنفل بمتنفل كتراويح، وتصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه، وصلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وينفصل أو ينتظر فيسلم معه, وتصح فرض ظهر لمسبوق خلف جمعة، كما لو ادرك أقل من ركعة ونوى الظهر في وقته، ومن صلى الفريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وله نافلة. </p><p>يحرم على الإمام: أن يؤم أجنبيات لا رجل معهن مع فتنة أو خلوة, فإن كن مع نساء من محارمه فلا كراهة, ويحرم أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق، ولاتحريم ولاكراهة إن كان بلا حق. </p><p></p><p>موقف الإمام والمأمومين</p><p>1- إذا كان المأموم واحداً ذكراً رجلاً أو مميزاً، والإمام رجلاً أو مميزاً فالسنة أن يقف عن يمينه، ولا يصح لو وقف قدامه أو خلفه أو عن يساره مع خلو عن يمينه فجاء بركعة عن يساره أو خلفه. ومن صلى فجاء آخر فكبر عن يساره فالسنة أن يُديره عن يمينه، فإن جاء آخر أدارهما جميعاً خلفه. 2- إن كان المأموم أنثى مع رجل أومع صبي مميز، فإن موقفها خلفه، وتصح صلاتها لو وقفت عن يمينه, وإن وقفت عن يساره فكرجل. ولو وقفت امرأة بصفِّ رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو أمامها أو من يليها , وصف نساء تام لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال. 3- إن كان الإمام أنثى مع أنثى واحدة فموقفها عن يمينها "كرجل مع رجل". 4- إن كان المأموم اثنين فأكثر من الرجال أو المميزين فموقفهم خلف الإمام، وإن وقف وسطهم صح, ومن دخل المسجد فلم يجد مكاناً فلا بأس أن يقف يمين الإمام للضرورة. وإن كان المأموم نساء اثنتين فأكثر والإمام أنثى فإنها تقف وسطهن ندباً، ولو تقدمت صح.</p><p>موقف الإمام لو صلوا عراة: يقف إمام العراة وسطهم وجوباً إن لم يكونوا في ظلمة، ولم يكونوا عمياً, فإن كانوا عمياً أو في ظلمة فالسنة أن يتقدم. </p><p>صلاة المنفرد خلف الصف: ولا تصح صلاة المنفرد، وهو من جاء بما تدرك به الركعة خلف الصف، سواء كان صف الرجال أو النساء، وسواء كان في الصف سعة أو لا. ويكره جداً لمن جاء وقد اكتمل الصف أن يجذب أحداً ولكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه ندباً. </p><p> الركوع دون الصف: إن جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف صحت صلاته إن كان جاهلاً النهي وخشي فوات الركعة، وقيل له: زادك الله حرصاً ولا تعد. </p><p> </p><p>المحاذاة وتسوية الصفوف</p><p>الإعتبار في الصف محاذاة الأكعب والأعناق والمناكب، وإن صلى قاعداً فالإعتبار بالألية، ومضطجعا بالجنب. </p><p>حكم تسوية الصف: ويجب تسوية الصف أو الصفوف للرجال أو النساء, ويجب التراصّ في الصف وإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقصٍ ففي الصف المؤخر, وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكذا النساء إن كن لسن مع رجال، ومع الرجال بالعكس, ويجب وصل الصف ويحرم قطعه, ويكره جداً الصف بين السواري إلا لحاجة , وليحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى مابعده.</p><p>حكم سد الخلل والفرج : يجب سد الخلل والفرج في الصف، و المسلم الخيار على غيره يكون لين المنكب في الصلاة، بحرصه على إتمام الصف والتراص، والمقاربة، وعمل كل ما يكون أخشع للصلاة وأدعى لقيامها على أحسن الوجوه، </p><p>فصل ترتيب الصفوف خلف الإمام </p><p>إذا حضر الذكور جميعاً فالسنة أن يقدم في الصف مما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى من أهل الفضل والتقوى من الرجال، ثم من بعدهم في الفضل من الرجال، ثم الصبيان المميزون حسب الفضل، ثم الخناثى حسب الفضل، ثم النساء البالغات الفضلى فالفضلى، ثم المميزات, وكذا النساء في صفهن يقدم النساء، ثم المميزات حسب الفضل والتقى. ويسن مؤكداً لأولي الأحلام والنهى أن يسارعوا إلى أن يلوا الإمام.</p><p>إن صلى مع الإمام رجال ونساء واحتيج أن يتأخر الرجال بعد التسليم سُنّ أن يتأخروا حتى ينصرف النساء. </p><p>من سبق إلى الصف: من سبق من المميزين أو من الفساق إلى الصف مبكراً فلا يقام من مكانه، إلا إن حصل من المميزين تشويش إن تقدّموا، فإنهم يؤخرون أو يفرقون بحيث لا يحصل تشويش. من لا تصح مصافته : الذكر أن لم يقف معه في الصف إلا امراة أو كافر أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه فذ لا تصح صلاته, وإن جهل حدثه أو كان من معه مميزاً أو عاجزاً عن ركن أو أمياً أو فاسقاً فصلاته صحيحة فرضاً أو نفلاً.</p><p>أحكام الاقتداء</p><p>1- إن كان الإمام والمأمومون في المسجد: أ- إذا سمعوا التكبير، أو رأوا الإمام، أو رأوا من يرى الإمام. صح الاقتداء. ب- إن لم يسمعوا التكبير، ولم يروا الإمام، ولم يعلموا بحاله لحائل أو غيره، لم يصح الإقتداء. 2- إن كان الإمام في المسجد والمأمومون خارج المسجد أو بالعكس: أ- إن كان المأموم لا يسمع التكبير، ولا يرى الإمام، ولا يرى من يراه، ولم تتصل الصفوف، فلا يصح الإقتداء. ب- إن سمعوا التكبير ولو مع مكبر الصوت مع العلم بحال الإمام واتصلت الصفوف فإن الاقتداء يصح وإن لم يروا الإمام ولا من يراه . ج- إن لم يسمعوا التكبير ولكن يرى الإمام، أو يرى من يراه ويعلم انتقالاته أو بعضهم، وتتصل الصفوف فيصح الإقتداء. د- إن لم تتصل الصفوف لا يصح الإقتداء. ويرجع في اتصال الصفوف إلى العرف.</p><p></p><p>مسائل تتعلق بشرط اتصال الصفوف:</p><p>1- لا يصح الإقتداء بمن يصلي في الإذاعة أو الشاشة. 2- إن كانوا جميعاً خارج المسجد فيشترط لصحة الإقتداء علم المأمومين بحال الإمام في انتقالاته بمشاهدته أو مشاهدة من خلفه مع اتصال الصفوف، ولا يكفي العلم بانتقالاته بلا مشاهدة كالراديو أو الشاشة. 3- إذا كان بين الإمام و المأمومين نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل الصفوف فيه فلا يصح الإقتداء إلا الجمعة والعيد إذا ضاق المسجد والمصلى.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 34694, member: 329"] باب صلاة الجماعة في المسجد فضلها: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. حكمها: 1- واجبة على الرجال القادرين البالغين العقلاء، حضراً وسفراً، أحراراً كانوا أو عبيداً على الأعيان للصلوات الخمس والجمعة والعيد والكسوف للصلاة المؤداة وكذلك المقضية إذا فاتت الكل أو عدد من الرجال. والجماعة مقدمة على أول الوقت. 2- تسن للاستسقاء والتراويح، وللنساء منفردات عن الرجال. 3- لا تشرع للسنن الرواتب وتحية المسجد ونحو ذلك, وإن قام بالليل في غير رمضان فصلى معه آخرون فهو سنة ولكن لا يتطلب الجماعة في ذلك. وجوبها في المسجد : على من سمع النداء, وأما المسافر السائر فتجب عليه الجماعة فقط إن أمكنه. حكم صلاة الرجل في بيته: ومن صلى منفردا أو صلى في بيته ممن يلزمه حضور المسجد صحت صلاته مع الإثم. حضور المرأة الجماعة مع الرجال: 1- يجوز حضور النساء الجماعة مع الرجال بلا كراهة، لكن يحرم إن علم أو ظن فتنة. 2- إن خرجت المرأة إلى المسجد فيجب أن تكون غير متطيبة ولا متزينة وبيوت النساء خير لهن. 3- يسن خروج النساء لمجالس الوعظ والخير وإلى العيد حتى تخرج الحيَّض وذوات الخدور. بم تنعقد الجماعة: تنعقد باثنين سواء كانا بالغين أو مميزين، أو بالغاً ومميزاً، أو امرأتين، أو رجلاً وامرأة، عبيداً أو أحراراً، وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً في غير جمعة وعيد, وسواء كان المميز إماماً أو مأموماً، حضراً أو سفراً. المسجد الأفضل للصلاة فيه: 1- لأهل الثغر الأفضل الصلاة في مسجد واحد. 2- الأفضل لغيرهم : أ- الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الصلاة إلا بحضوره فإن لم يحضر لم تقم. ب- ثم المسجد الأبعد إليه ممشى ج- ثم المسجد الأكثر جماعة د- ثم العتيق. من سنن صلاة الجماعة: 1- المسارعة إلى المسجد حتى في الظلمة. 2- أن تكون الدار قريبة من المسجد أو ملاصقة له. 3- إذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى وصلى على النبي ع وقال: ( اللهم افتح لي أبواب رحمتك) وإذا خرج قال: ( اللهم إني أسألك من فضلك ). 4- القعود في المسجد انتظاراً للصلاة. 5- إذا مرّ في المسجد ومعه سهام أو نحوها فليقبض على نصالها حتى لا يصيب أحداً من المسلمين منها بشي. من مكروهات صلاة الجماعة: 1- أن يشبك بين أصابعه في المسجد حال انتظار الصلاة، ويجوز التشبيك في غير انتظار الصلاة بلا كراهة. احكام تتعلق بصلاة الجماعة: 1- ينهى أن يصِلَ صلاةً بصلاةٍ حتى يتكلم أو يخرج. 2- يسن للإمام إذا سلم أن لا يقعد إلا بقدر :( اللهم انت السلام ...)، ويكره إطالة قعود بزيادة على هذا الذكر. 3- للإمام أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله وكله سنة. 4- يكره لإمامٍ التطوع في موضع المكتوبة، ولا يكره لمأموم. 5- يسن أن لا ينصرف قبل إمامه إلا إن خالف الإمام السنة في إطالة جلوس إلى القبلة ولم ينحرف فيجوز للمأموم الإنصراف بلا كراهة. 6- إن كان هناك نساء و خيف اختلاطهن بالرجال وجب على الإمام الإنتظار حتى ينصرفن، وإن لم يخف اختلاط سن انتظار قليلاً حتى ينصرفن. 7- يكره جداً صلاة المأمومين بين السواري بلا حاجة سواء كانت متقاربة أو متباعدة، فإن كانت لحاجة فلا كراهة. 8- يحرم بناء مسجد لضرار مسجد آخر، ويجب هدمه، وكذا لو كان بني بجانب مسجد آخر بلا حاجة. إعادة صلاة الجماعة: من صلى في جماعة أولاً ثم أقيمت الصلاة لفرض وهو في المسجد سنّ له مؤكداً أن يصلي معهم، وهي نافلة له، ولو كانت المغرب فإنه لا يشفعها, ويكره قصد المسجد لإعادة الصلاة، ولا تكره إعادة جماعة في مسجدي مكة والمدينة, لكن من السنة الصلاة مع الإمام الراتب في أول جماعة معه، إلا إن كان هناك مانع من فسق إمام ونحو ذلك . إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي النافة: يحرم ابتداء نافلة بعد الإقامة أو عند الشروع في الإقامة، ولا تنعقد نافلته إن ابتدأها بعد إقامة الصلاة التي يريد أن يصليها, فإن أقيمت وهو في نافلة أتمها خفيفة، وإن لم يمكن قَطَعَها وجوباً. قضاء الفائتة: يجب قضاء الفائتة مع سعة وقت الحاضرة, ولا يسقط الترتيب بخشية فوات الجماعة, فإن خاف فوات وقت الحاضرة صلى الحاضرة وجوباً ثم الفائتة. أحكام المسبوق 1- يحرم التأخر -بلا عذر- عن الصلاة في المسجد حتى تفوته بعض الركعات. 2- إن تأخر فوجد الإمام قائماً لم يركع فيسن له أن يستفتح ويستعيذ ويبسمل، فإن كان استفتاحه لا يُمكّنه من قراءة الفاتحة فلا يستفتح، ويلزمه قراءة الفاتحة, فإن لم يتمكن بأن ركع الإمام سقطت عنه. 3- لو أدرك الإمام راكعاً كبّر للإحرام قائماً ثم ركع، وتسقط عنه تكبيرة الركوع، والأفضل أن يأتي بها، وتسقط عنه قراءة الفاتحة، فإن اجتمع مع الإمام في الركوع بحيث ينتهي إلى قدر الإجزاء قبل أن يزول الإمام عنه (قدر ما يمس ركبتيه بيديه) فإنه يكون مدركاً هذه الركعة. 4- إن أدرك المسبوق الإمام ساجداً ونحو ذلك كبر للإحرام ثم للانتقال. المسبوق يدخل والإمام في غير الركوع: المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال أدركه عليها إلا إن كان الحال لا تدرك به الجماعة مع انتظاره من يصلي معه الجماعة. القيام قبل تمام سلام الإمام : إذا قام المسبوق لإتمام صلاته قبل سلام إمامه التسليمة الثانية ولم يرجع عامداً عالماً بلا عذر بطلت صلاته, فإن كان جاهلاً أو ناسياً أو لعذر يبيح المفارقة صحت صلاته. بم تدرك الصلاة : لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة صحيحة وتدرك الركعة بالركوع الركن. فضل المحافظة على تكبيرة الإحرام: يشرع أن يحافظ المسلم على إدراك تكبيرة الإحرام بحيث يكبر بعد الإمام مباشرة، فمن حافظ على ذلك أربعين يوما كتبت له براءتان من النفاق والنار. فصل إذا ترك الإمام واجباً ونحوه 1- إذا ترك الإمام ما يعتقد وجوبه وحده عمداً وعلم المأموم بتركه بطلت صلاتهما, فإن لم يعلم المأموم بتركه صحت صلاة الماموم وحده. 2- إن ترك الامام ما هو واجب عند المأموم وحده، صحت صلاتهما إن كان ماتركه الإمام مما يسوغ فيه الإجتهاد. ما يتحمله الإمام عن المأموم: يتحمل الإمام عن المأموم الذي دخل معه من أول صلاته: 1- سجود السهو فيما لو سها المأموم في ترك واجب. 2- السترة التي يصلي إليها. 3- دعاء القنوت حيث سمعه. قراءة المأموم خلف إمامه: يجب على المأموم الإنصات لقراءة إمامه إن كان يسمعه, فإن لم يسمعه لبُعد أو طرش أو لضعف صوت إمامه فإنه يقرأ في حال قراءة إمامه في الجهرية, ويسن للمأموم أن يقرأ التي بعد الفاتحة حيث شرعت في سكتات إمامه في الصلاة الجهرية، وأما الفاتحة فتجب قراءتها في السرية أو الجهرية سمع الإمام أو لم يسمعه, أما في السرية فيقرأها مطلقاً، وما أدرك المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته فيكبر للإحرام ويستفتح ويتعوذ. السكتات المسنونة في الصلاة الجهرية : يسن للإمام والمنفرد أن يسكت: 1- بين التكبير والقراءة الجهرية فيقرأ فيها دعاء الاستفتاح. 2- سكتة يسيرة جداً بعد قراءة الفاتحة وبعد السورة؛ حتى لا يصل بين القراءتين أو بين القراءة والتكبير. فصل: مخالفة المأموم لإمامه يجب على المأموم متابعة إمامه، ويحرم عليه موافقته أو مسابقته أو التخلف عنه. أحكام مخالفة المأموم لإمامه: 1- إن سابقه في تكبيرة الاحرام أو وافقه فيها لم تنعقد صلاته حتى الجاهل والناسي. 2- في غير تكبيرة الإحرام فمن وافقه أو سابقه أو تخلف عالماً عامداً بطلت صلاته إلا في التأخر في الاحرام وإلا المعذور في المفارقة. 3- إن سبق المأموم الإمام في السلام سهواً وجب عليه أن يعيده بعده، فإن لم يعده عمداً بطلت صلاته, وإن كان ناسياً أو جاهلاً صحت صلاته. 4- إن سبق المأموم إمامه بركن كركوع أو سجود أو قيام، أو بركنين كركوع ورفع بطلت تلك الركعة إن لم يعد لاحقاً، وتصح صلاته ويصلي تلك الركعة قضاءً. 5- إن وافق إمامه أو تخلف عنه جاهلاً أو ناسياً صحت صلاته, وإن سبق المأمومُ إمامه في الأقوال من القراءة والتسبيح في الركوع وفي السجود فهذا لا يضر سواء عامداً أو غير عامد، وصلاته صحيحة, فإن وافقه في تكبيرات الانتقال عامداً عالماً بطلت صلاته، وأما الناسي والجاهل فصلاته صحيحة. تخفيف الإمام الصلاة: 1- يسن للإمام التخفيف مع الإتمام بموافقة السنة, ويحرم على الإمام التطويل الزائد عن السنة بدون موافقة المأمومين. 2- إن آثر المأمومون التطويل الزائد عن السنة وهم محصورون جاز ذلك مع الكراهة. 3- يسن للإمام إذا قام إلى الصلاة ثم حصل للمأمومين أو بعضهم ما يقتضي التخفيف فإنه يخفف. 4- يسن للإمام أن يطيل في المواضع التي يسن إطالتها في الصلاة ويخفف في مواضع التخفيف إلا لعارض. 5- يكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المسنونات. 6- يستحب للإمام انتظار الداخل إن لم يشق على مأموم, ولا يضر إذا طالت الركعة الثانية في القراءة على الأولى يسيراً ولا كراهة في ذلك. 7- يسن للإمام وغيره سنة مؤكدة جداً أن يتعلم صفة صلاة النبي ع في مسنوناتها كلها ويقوم بتطبيقها بدقة متناهية. خروج المرأة لصلاة الجماعة يجوز خروج المرأة لصلاة الجماعة في المسجد وصلاتها في بيتها خير لها, ويسن إخراج النساء لصلاة العيد وخروجهن حتى الحائض والنفساء, ويسن إخراجهن وخروجهن لشهود الخير ودعوة المسلمين إذا لم يكن في ذلك فتنة أو ضرر، وأن يكنّ غير متطيبات ولا متزينات بثياب زينة, وللرجل منع موليته من الإنفراد, والأصل أن تبقى المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة أو صلاة في مسجد أو إلى عيد أوخير بشرطه. استئذان المرأة زوجها أو وليها لحضور الجماعة في المسجد إذا استأذنت المرأة زوجها أو وليها في الخروج ليلاً أو نهاراً إلى المسجد فإن علم أو ظن فتنة أو ضرراً وجب منعها وإن لم يعلم أو يظن فتنة أو ضرر حرم منعها. وإذا خرجت إلى المسجد فلتكن غير متطيبة ولا متزينة بثياب زينة، فإن تطيبت أو عليها ثياب زينة حرم خروجها. الأولى بالامامة الأولى بالإمامة في الفرائض والنوافل التي تسن لها الجماعة من الرجال أو النساء هو: 1- الأقرأ لكتاب الله ( الأحفظ حتى وإن لم يكن فقيهاً )، حتى لو كان عبداً أو بدوياً أو مسافراً أو أعمى أو متيمماً، لا فاقد الطهورين إلا بمثله. 2- فإن استووا في القراءة فأعلمهم بسنة رسول الله ع. 3- فإن استووا فالأقدم هجرة. 4- فإن استووا فأكبرهم سناً. 5- فإن استووا فأقدمهم إسلاماً. 6- فإن استووا فالقرشي. 7- فإن استووا فالأتقى. 8- فإن استووا فالقرعة. السلطان وصاحب البيت والإمام: يقدم صاحب السلطان إذا كان أهلاً للإمامة على الجميع من الأقرأ وغيره وعلى صاحب البيت, وصاحب البيت وإمام المسجد أحق إن كان أهلاً للإمامة من غيره، سواء كان صاحب البيت مالكاً أو مستأجراً, ويحرم أن يؤم أحدٌ بحضور صاحب البيت وإمام المسجد والسلطان بلا إذن منهم, ويكره جداً في غيرهم بلا إذنه، ويسن مؤكداً للأولى أن يؤمّ ولا يقدم غيره إلا بعذر, ومن زار قوما فلا يؤمهم، وليؤمهم رجل منهم إن كان يصلح. حكم الإمامة في مسجد له إمام راتب: 1- يحرم إلا بإذن الإمام أو عذره ، فإن فعلوا صحت صلاتهم مع الإثم. 2- يجوز بلا كراهة : أ- إن تأخر الإمام الراتب حتى ضاق الوقت، عُرف عذره أو لا، ولا كراهة في ذلك. ب- غند ظن عدم حضور الإمام الراتب. ج- إن كان الإمام لا يكره أن يصلي غيره . د- إن كان الوقت محدداً فتأخر عنه. الصلاة خلف الفاسق الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة دون الكفر، أو ترك واجب، أو الإصرار على صغيرة. والصلاة خلفه صحيحة, ولكن: 1- لو صلى خلف الفاسق جمعة أو عيداً تعذّرا خلف العدل لخوف من الفاسق أو غيره من العذر فلا كراهة في ذلك. 2- إن صلى خلف الفاسق غير الجمعة والعيد مع وجود العدل بلا عذر، أو صلى جمعة أو عيداً خلفه مع إمكانها مع العدل فإنه يأثم. 3- إن لم يجد إلا فاسقين أحدهما فسقه ببدعة مقارن له في الصلاة، والآخر ليس فسقه مقارناً في الصلاة، صلى مع العذر مع من ليس فسقه مقارناً ومع من ليس مبتدعاً. 4- يحرم أن يرتّب المبتدع والفاسق ( أن يكون إماما يصلي بالناس الجمع وغيرها ). 5- كل ما حصل في الصلاة من نقص بسبب فسق الإمام أو جهله فإن إثم ذلك عليه وليس على المأموم شيء من ذلك إن هو احسن صلاته ولم يجد غير ذلك الإمام. الصلاة مع أئمة الجور الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: يجب على المسلم أن يصلي الصلاة الفريضة لوقتها، فإن أدركها مع أئمة الجور فليصل معهم فإنها له نافلة. فصل: فيمن لا تصح إمامته إلا بمثله المرأة والخنثى: لا تصح صلاة رجل أوخنثى خلف امرأة، ولا رجل أو خنثى خلف خنثى. العاجز عن شرط: لا تصح إمامة العاجز عن شرط إلا بمثله في ذلك الشرط, وتصح إمامة العاجز عن قيام، فيصلي قاعداً ويصلون وراءه قعوداً ندباً مؤكداً، ويصح قياماً إلا إن ابتدأ الصلاة قائماً ثم قعد لِعلةٍ فإنهم يُتمُّون وراءه قياماً وجوباً, والأولى عدم الصلاة خلف العاجز عن القيام إن كان غير إمام الحي، أو كان إمام الحي وطالت علته. الأمي: من يلحن في الفاتحة بما يحيل المعنى أو يبدل حرفاً بغيره فيها فهو أمي , ويجب عليه إصلاح لحنه إن قدر, وإن كان لحنه في الفاتحة لا يحيل المعنى وكان غير قادر على إصلاحه كرهت إمامته, ومن لحن بما يحيل المعنى في غير الفاتحة ولا يقدر على إصلاحه ولا يتعمده تصح إمامته, فإن تعمده فلا تصح. والفأفاء ونحوه ممن يكرر الحرف في الفاتحة لا تصح إمامته إلا بمثله. إمامة الأخرس: تصح صلاة من به حدث دائم والأمي بمثلهما فقط، ولا تصح إمامة أخرس حتى بمثله. فصل في من تصح إمامتهم على القول الصحيح تصح إمامة الصبي المميز للمميز والبالغ في الفرض والنفل، وإمامة ولد الزنا، والمتنفل بالمفترض، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وإمامة مفترض بمتنفل ومتنفل بمتنفل كتراويح، وتصح استسقاء خلف صلاة عيد وعكسه، وصلاة المغرب خلف من يصلي العشاء، وينفصل أو ينتظر فيسلم معه, وتصح فرض ظهر لمسبوق خلف جمعة، كما لو ادرك أقل من ركعة ونوى الظهر في وقته، ومن صلى الفريضة ثم صلى بقوم فهي لهم فريضة وله نافلة. يحرم على الإمام: أن يؤم أجنبيات لا رجل معهن مع فتنة أو خلوة, فإن كن مع نساء من محارمه فلا كراهة, ويحرم أن يؤم قوماً أكثرهم يكرهه بحق، ولاتحريم ولاكراهة إن كان بلا حق. موقف الإمام والمأمومين 1- إذا كان المأموم واحداً ذكراً رجلاً أو مميزاً، والإمام رجلاً أو مميزاً فالسنة أن يقف عن يمينه، ولا يصح لو وقف قدامه أو خلفه أو عن يساره مع خلو عن يمينه فجاء بركعة عن يساره أو خلفه. ومن صلى فجاء آخر فكبر عن يساره فالسنة أن يُديره عن يمينه، فإن جاء آخر أدارهما جميعاً خلفه. 2- إن كان المأموم أنثى مع رجل أومع صبي مميز، فإن موقفها خلفه، وتصح صلاتها لو وقفت عن يمينه, وإن وقفت عن يساره فكرجل. ولو وقفت امرأة بصفِّ رجال لم تبطل صلاة من خلفها أو أمامها أو من يليها , وصف نساء تام لا يمنع أن يقتدي من خلفهن من الرجال. 3- إن كان الإمام أنثى مع أنثى واحدة فموقفها عن يمينها "كرجل مع رجل". 4- إن كان المأموم اثنين فأكثر من الرجال أو المميزين فموقفهم خلف الإمام، وإن وقف وسطهم صح, ومن دخل المسجد فلم يجد مكاناً فلا بأس أن يقف يمين الإمام للضرورة. وإن كان المأموم نساء اثنتين فأكثر والإمام أنثى فإنها تقف وسطهن ندباً، ولو تقدمت صح. موقف الإمام لو صلوا عراة: يقف إمام العراة وسطهم وجوباً إن لم يكونوا في ظلمة، ولم يكونوا عمياً, فإن كانوا عمياً أو في ظلمة فالسنة أن يتقدم. صلاة المنفرد خلف الصف: ولا تصح صلاة المنفرد، وهو من جاء بما تدرك به الركعة خلف الصف، سواء كان صف الرجال أو النساء، وسواء كان في الصف سعة أو لا. ويكره جداً لمن جاء وقد اكتمل الصف أن يجذب أحداً ولكن ينبه من يقف معه ويتبعه من ينبهه ندباً. الركوع دون الصف: إن جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف صحت صلاته إن كان جاهلاً النهي وخشي فوات الركعة، وقيل له: زادك الله حرصاً ولا تعد. المحاذاة وتسوية الصفوف الإعتبار في الصف محاذاة الأكعب والأعناق والمناكب، وإن صلى قاعداً فالإعتبار بالألية، ومضطجعا بالجنب. حكم تسوية الصف: ويجب تسوية الصف أو الصفوف للرجال أو النساء, ويجب التراصّ في الصف وإتمام الصف الأول فالأول، وما كان من نقصٍ ففي الصف المؤخر, وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وكذا النساء إن كن لسن مع رجال، ومع الرجال بالعكس, ويجب وصل الصف ويحرم قطعه, ويكره جداً الصف بين السواري إلا لحاجة , وليحذر من التأخر عن الصف الأول إلى الثاني إلى مابعده. حكم سد الخلل والفرج : يجب سد الخلل والفرج في الصف، و المسلم الخيار على غيره يكون لين المنكب في الصلاة، بحرصه على إتمام الصف والتراص، والمقاربة، وعمل كل ما يكون أخشع للصلاة وأدعى لقيامها على أحسن الوجوه، فصل ترتيب الصفوف خلف الإمام إذا حضر الذكور جميعاً فالسنة أن يقدم في الصف مما يلي الإمام أولو الأحلام والنهى من أهل الفضل والتقوى من الرجال، ثم من بعدهم في الفضل من الرجال، ثم الصبيان المميزون حسب الفضل، ثم الخناثى حسب الفضل، ثم النساء البالغات الفضلى فالفضلى، ثم المميزات, وكذا النساء في صفهن يقدم النساء، ثم المميزات حسب الفضل والتقى. ويسن مؤكداً لأولي الأحلام والنهى أن يسارعوا إلى أن يلوا الإمام. إن صلى مع الإمام رجال ونساء واحتيج أن يتأخر الرجال بعد التسليم سُنّ أن يتأخروا حتى ينصرف النساء. من سبق إلى الصف: من سبق من المميزين أو من الفساق إلى الصف مبكراً فلا يقام من مكانه، إلا إن حصل من المميزين تشويش إن تقدّموا، فإنهم يؤخرون أو يفرقون بحيث لا يحصل تشويش. من لا تصح مصافته : الذكر أن لم يقف معه في الصف إلا امراة أو كافر أو من علم حدثه أو نجاسته فإنه فذ لا تصح صلاته, وإن جهل حدثه أو كان من معه مميزاً أو عاجزاً عن ركن أو أمياً أو فاسقاً فصلاته صحيحة فرضاً أو نفلاً. أحكام الاقتداء 1- إن كان الإمام والمأمومون في المسجد: أ- إذا سمعوا التكبير، أو رأوا الإمام، أو رأوا من يرى الإمام. صح الاقتداء. ب- إن لم يسمعوا التكبير، ولم يروا الإمام، ولم يعلموا بحاله لحائل أو غيره، لم يصح الإقتداء. 2- إن كان الإمام في المسجد والمأمومون خارج المسجد أو بالعكس: أ- إن كان المأموم لا يسمع التكبير، ولا يرى الإمام، ولا يرى من يراه، ولم تتصل الصفوف، فلا يصح الإقتداء. ب- إن سمعوا التكبير ولو مع مكبر الصوت مع العلم بحال الإمام واتصلت الصفوف فإن الاقتداء يصح وإن لم يروا الإمام ولا من يراه . ج- إن لم يسمعوا التكبير ولكن يرى الإمام، أو يرى من يراه ويعلم انتقالاته أو بعضهم، وتتصل الصفوف فيصح الإقتداء. د- إن لم تتصل الصفوف لا يصح الإقتداء. ويرجع في اتصال الصفوف إلى العرف. مسائل تتعلق بشرط اتصال الصفوف: 1- لا يصح الإقتداء بمن يصلي في الإذاعة أو الشاشة. 2- إن كانوا جميعاً خارج المسجد فيشترط لصحة الإقتداء علم المأمومين بحال الإمام في انتقالاته بمشاهدته أو مشاهدة من خلفه مع اتصال الصفوف، ولا يكفي العلم بانتقالاته بلا مشاهدة كالراديو أو الشاشة. 3- إذا كان بين الإمام و المأمومين نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تتصل الصفوف فيه فلا يصح الإقتداء إلا الجمعة والعيد إذا ضاق المسجد والمصلى. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة