الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 34695" data-attributes="member: 329"><p>فصل: صلاة الإمام أعلى من المأمومين</p><p> تصح صلاة المأمومين والإمام عالٍ عنهم، وله حالات: 1- إن كان العلو لحاجة كتعليم فإنه يسن. 2- إذا كان الإمام عالياً للتعالي حرم عليه وعلى من علم بذلك. 3- إن لم يكن للتعليم ولا للتعالي فإنه يكره، وإن كان العلو يسيراً فلا كراهة, ويمنع العلو الكبير جداً. حكم اتخاذ المحراب: يجوز اتخاذ المحراب وأن يؤمهم فيه بلا كراهة.</p><p></p><p>فصل </p><p>حضور الجماعة لمن أكل بصلاً أو غيره مما يتأذى به المسلمون</p><p>من أكل فوماً أو بصلاً أو غيرهما من الأطعمة المباحة مما له رائحة منتنة، أو كان فيه نتن (كخراج) ونحوه مما يتأذى به المسلمون، فإنه يحرم عليه حضور مسجد جمعة أو جماعة، أو مجالس يتأذى فيها المسلمون حتى يذهب ما به: - فإن كان ممن تلزمه جمعة وجماعة وجب عليه معالجته إن استطاع ذلك، وإلا عُذر ولا يأثم, ويحرم عليه تعمد أكلها عند حضور صلاة الجماعة والجمعة ليتخلف عنها. - وإن كان ممن لاتلزمه الجمعة والجماعة لم يجب عليه معالجته، وحرم عليه حضورها, وإن استعمل ما يؤذي المسلمين من المحرمات كقات ودخان ونحوها فإنه يجب عليه معالجتها، فإن لم يستطع حرم عليه حضور الجمعة والجماعة ومجالس المسلمين ممن يتأذى بذلك، وأثم لاستعماله محرم.</p><p>رمي القاذورات بجوار المسجد: ويحرم رمي ما يؤذي المصلين في المسجد بجانب المسجد أو في طريقه من نجاسة أو قاذورة.</p><p></p><p>فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة</p><p>1- المرض: تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحق المريض مشقة بالحضور إليها، وإذا كان المريض تلحقه مشقة بالحضور إليها ولا يزيد مرضه سن له الحضور، وتسقط بخوف حدوث المرض، أو زيادة مرضه، ويقبل قول الطبيب المختص ولو كان كافراً, فإن كان المريض أو الخائف حدوث المرض في المسجد وجبت عليهما. 2- مدافعة أحد الأخبثين: ونحوها مما يمنع من إكمال الصلاة والخشوع فيها، ولاتصح الصلاة مع المدافعة، ويشرع للمسلم أن يبذل جهده في إزالة مشتتات الفكر التي تذهب بخشوع الصلاة وإكمالها. 3- بحضرة طعام: وهو محتاج إليه , بل لا تصح الصلاة. 4- الخوف: فتسقط عن خائف على نفسه، أو ولده، أو خوف موت قريبه أو رفيقه ولم يكن من يمرضهما غيره مع حاجتهم إلى ذلك، أو خائف ضياع ماله أو هلاكه، أو ضرر فيه، أو ضياع اختصاصه كبطاقة، وكذا من كان مُستأجراً لحفظ مال وغيره من المباحات وكان عمله لحاجة، ويحرم العمل بحراسة أماكن المنكرات كأماكن الربا وبيع المحرمات. 5- غلبة نعاس : ونحوه يخاف به فوت الصلاة في الوقت. 6- حصول أذى: بمطر، أو وحل، أوثلج، أو برد، أو ريح شديدة باردة في ليل أو نهار، أو حصول أذى في عينه بغبار ونحو ذلك، وتلزم الجمعة والجماعة كل من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو ماشياً ولا يلحقه مشقة. ولا تسقط إن كان في طريقه إلى المسجد منكر أو في المسجد وعليه الإنكار حسب استطاعته. 7- رجاء عفو قود أو حد قذف: لا غيره من الحدود. 8- بتطويل إمام زائد عن السنة. 9- لسرعة إمام تمنع من فعل واجب. 10- عمن أكل ثوما أو بصلا غير متعمد لتخلف ولم يجد ما يعالجهما به. 11- حاجة لا يتداركها بالحضور (كطب العمليات).</p><p>أجر المعذور عن حضور الجمعة والجماعة: كل معذور في التخلف لمرض أو سفر أو خوف فإنه يأخذ أجره كاملاً إلا المعذور لأكل الثوم والبصل ونحوها فإنه يسقط عنه وجوب الحضور ولا يحصل على أجر الجمعة والجماعة لأنه إنما عذر من أجل دفع أذيته عن المسلمين.</p><p></p><p>فصل </p><p>صلاة اهل الأعذار</p><p>1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو معتمداً أو مستنداً. 2- فإن لم يستطع فقاعداً ولو مستنداً أو معتمداً ويسن أن يتربع. 3- فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن أفضل. 4- فإن لم يستطع فمستلقياً على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً.</p><p>إن عجز عن ركن واستطاع آخر: إن استطاع أن يأتي ببعض الصلاة قائماً والبعض قاعداً والبعض على جنب لزمه ذلك , وإن لم يستطع القيام ولكن قدر على الركوع من قيام، أو السجود من قيام لزمه. وإن قدر على القيام أو القعود أثناء صلاته لزمه ويبنى، وإن قدر على القيام وقد قرأ بعض الفاتحة أتمها قائماً لا في حال ارتفاعه, وإن قرأ بعضها قائماً ثم عجز أتمها في حال انحطاطه أو في قعوده، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بالركوع من قيام وبالسجود من قعود, ويجب عليه أن يأتي بكل ما يستطيعه, ومن قدر أن يصلي قائماً منفرداً وقاعداً مع الجماعة لزمه القيام. , وللمريض أن يصلي مستلقياً مع القدرة على قيام من أجل مداواة.</p><p>إن عجز عن الركوع والسجود: يجب على المريض الركوع و السجود، فإن لم يستطع أومأ برأسه وجوباً ما أمكنه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويسجد على بقية أعضاء السجود وجوباً, وله أن يسجد على الوسادة إن عجز عن السجود على الأرض. </p><p>إن عجز عن الإيماء برأسه: أومأ بعينيه كركوعه وسجوده، وينوي الفعل عند إيمائه له، وإن عجز عن القول استحضره بقلبه فينويه ولا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتاً. </p><p>أجر العاجز عن القيام: لا ينقص أجر المريض إذا صلى قاعداً أو بالإيماء عن الصحيح. </p><p>الصلاة على الراحلة: تصح الفريضة على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر، لا لعذر المرض. وتصح النافلة على الراحلة أينما توجهت به، ولا يلزمه استقبال القبلة. ويسن للراكب السائر أن يصلي متنفلاً على راحلته من طائرة أو غيرها أينما توجهت به.</p><p>صلاة الماشي: كما تصح النافلة من السائر راكباً وماشياً كذلك في سفر أو لا. </p><p>الصلاة في الطائرة: إن سافر في طائرة ونحوها ولم يجد مكاناً يصلي فيه قائماً، أو ليس متطهراً ولا يجد طهوراً من ماء أو تراب: - فإن كانت الصلاة مما يجمع ويصل قبل خروج وقت الأخرى، لزمه أن يؤخرها، ليجمعها مؤدياً لها بأركانها وشروطها من قيام وطهارة وغيرها. - وإن كانت الصلاة مما لا يجمع، ويصل قبل خروج الوقت فكذلك يؤخرها. - وإن كان وصوله بعد خروج وقتها صلى على حسب حاله.</p><p> صلاة القاعد بلا عذر في النافلة: لا يجب القيام في صلاة النافلة فله أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً بلا عذر، وإن صلى كذلك (بلا عذر) فالقاعد له نصف أجر القائم، وللمضطجع نصف أجر القاعد.</p><p></p><p>فصل: </p><p>القصر</p><p> يسن مؤكداً للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين إن كان سفره غير محرم.</p><p>شرط القصر: أن يكون سفره أربعة برد (تقارب 80كيلو)، ولا يشترط قصد السفر أو وجهة معينة. </p><p>متى يبدأ يقصر: لا يقصر حتى يفارق عامر قريته أو خيام قومه.</p><p>من لا يجوز له القصر: 1- من سافر للترخّص فقط. 2- من شك في قدر المسافة. 3- من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. 4- من وجبت عليه الصلاة في الحضر. 5- من أحرم مسافراً ثم أقام، أو أحرم في حضر ثم سافر. 6- من ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. 7- من ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر. </p><p> صور يجوز فيها القصر: 1- من خرج مسافراً فقصر ثم عاد قبل قطع المسافة. 2- من أسلم في سفره، أو بلغ في سفره، أو طهرت في سفرها، أو تاب، حتى وإن بقي دون مسافة القصر. 3- إذا ائتم بمن غلب على ظنه أنه مسافر، أو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، تابعه، وله القصر إن قصر إمامه, وتقصر المرأة تبعا لزوجها.</p><p> متى يسن القصر: إن لم ينو المسافر إقامة محددة، أو نوى أربعة أيام فأقل، أو كان مسافراً لا ينوي الإقامة ببلد، أو مرّ المسافر ببلد له فيها أموال، أو ذكر صلاة سفر في سفر فله القصر في الكل ندباً.</p><p>نية القصر: القصر لا يحتاج إلى نية وكذا الجمع, ولا يشرع لإمام أن يخبر المسافرين الذين يصلون وراءه بأنه سيقصر، لكن إن صلى بمقيمين شُرع أن يأمرهم بالاتمام إن كانوا يحتاجون إلى تعلم ذلك .</p><p>فصل </p><p>في الجمع</p><p>وللمسافر أربعة برد (ما يقارب 80كيلو) أن يجمع في السفرغير المحرم، ويسن سنة مؤكدة : 1- أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إذا جَدَّ به السير، وفي سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر تأخيراً, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر تقديماً, وإذا ارتحل قبل غروبها أخّر المغرب فصلاها مع العشاء تأخيراً, واذا ارتحل بعد الغروب جمع تقديماً. 2- أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديماً لكل الحجاج. 3- أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيراً لكل الحجاج. 4- في بعض الأحيان إذا كان نازلاً غير جاد به السير فإنه يجمع كذلك على ماهو الأرفق به من تقديم أو تأخير.</p><p> من يجوز له الجمع: 1- المسافر سواء لحقه مشقة بترك الجمع أم لا. 2- المريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع: كالمستحاضة. 3- لحاجة لا يتداركها إلا بالجمع (حصول الحرج). 4- يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديماً أو تأخيراً للمطر الذي يبل الثياب، والثلج، والبرد، والجليد، والوحل، وريح شديدة في ليلة باردة.</p><p> حالات لا يباح فيها الجمع من أجل الرضاع، ولا للخبازين وأصحاب المهن، ولا من أجل تحصيل الجماعة, ومن ليس من أهل الجماعة ولا يأتي المسجد كالمرأة فليس له الجمع للمطر, ولمن له الجمع أن يجمع في أول الوقت أوآخره. </p><p>شروط الجمع</p><p>1- الترتيب: سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يشترط النية. 2- الموالاة بين الصلاتين: شرط لجمع التقديم، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف. 3- أن يكون العذر للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين وسلامه من الأولى: فإن فرّق بينهما بطلت الثانية. 4- ألا تكون صلاة جمعة, فانها لا تجمع ولا يُجمع معها. 5- يشترط لجمع التأخير: أ- استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ب- نية الجمع في وقت الأولى. ولا يشترط الموالاة في جمع التأخير. ولو صلى الأولى وحده والثانية إماماً أو مأموماً أو صلاهما خلف إمامين أو مع من لم يجمع صح ذلك سواء كان جمع تقديم أو تأخير.</p><p></p><p>صلاة الخوف</p><p>مشروعيتها: صلاة الخوف مشروعة عند الخوف المعتبر في الحضر والسفر, وسواء كان الخوف من عدو أو نار أو سيل، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو خاف فوت الوقوف بعرفة. يشترط: أن يكون القتال أو الهرب مباحاً أو مشروعاً. </p><p>من صفاتها: أن تصف طائفة معه وتبقى طائفة وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة إن كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة، ثم يثبت قائماً، ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون ويصفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يثبت جالساً، ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم، وإن كانت الصلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين ويتمون لأنفسهم. وبأي صفة صلوا من الصفات التي جاءت عنه ع أجزأت. أحكام تتعلق بصلاة الخوف: 1- متى أمكن أن يصلي الصلاة جماعة وجبت. 2- إن لم يتمكنوا من كل صلاة في وقتها وهي مما يجمع جمعت. 3- عند اشتداد الخوف يصلون على حسب استطاعتهم، مشاة أو راكبين في الدبابات، أو في الجو، أو في البحر أو غير ذلك، وسواء كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة. 4- يجب أن يحمل المقاتل معه من السلاح في صلاة الخوف ما يدافع به عن نفسه ولا يثقله, ويجوز حمل سلاح نجس في صلاته للحاجة, ويجب على المسلمين المجاهدين أخذ حذرهم وهم يصلون صلاة الخوف. 5- لا تقصر الصلاة من أجل الخوف، وإنما للسفر, وإذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة أو غير مقصورة فإنها تصلى كاملة ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة. 6- إذا أمن وهو في الصلاة أتم ما بقي منها صلاة أمن، وبنى على ما مضى من صلاته.</p><p></p><p>صلاة الجمعة</p><p>فضل يوم الجمعة: هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه ساعة الإجابة من صعود الخطيب إلى انتهاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر، فيشرع سؤال الله فيها، ومن مات من المسلمين يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. ويحضر الجمعة من يلغو، ومن يدعو الله إن شاء الله اعطاه وإن شاء منعه، ومن يحضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيام.</p><p>من سنن يوم الجمعة: 1- الإكثار من الصلاة على النبي ع ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 2- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 3- إحسان الوضوء للجمعة. </p><p> شروط الجمعة من تلزمه وشروط صحتها</p><p>تجب الجمعة على كل: 1- مسلم 2- ذكر 3- حر 4- بالغ، وإن بلغ قبل صلاة الإمام الجمعة. 5- عاقل. 6- مستوطن ببناء معتاد، أو مقيم إقامة تمنع القصر مع المستوطن الذي أقام الجمعة. 6- يسمع النداء حتى وإن كان خارج البلد ممن ليس معذوراً ، وتجب على ساكن البلد وإن لم يسمع النداء. </p><p> من لا تجب عليه الجمعة: لا تجب على مسافر سفر قصر غير محرم، ولا للمسافر الذي جد به السير ولا يشرع له، كما لا يشرع للحجاج إقامة الجمعة في عرفة إذا وافق يوم الجمعة، ولا تجب على عبد، أو مكاتب، أو مبعض، أو إمرأة، أو خنثى مشكل، أو مريض، أو صغير، أو مجنون. </p><p>إذا صلاها من لا تجب عليه: تصح منهم إلا الصغير -دون المميز- أو المجنون، فلا تصح منهما، ومن صحت منه انعقدت به وصح أن يؤم فيها، إلا المرأة والخنثى فلا يؤمان فيها، ولا تنعقد بهما (في العدد)، ومن سقطت عنه لمرض وحضر المسجد ولا مشقة عليه وجبت عليه. </p><p>من صلى الظهر ممن وجبت عليه الجمعة قبل صلاة الإمام: أو مع الشك هل صلى الإمام أم لا لم تصح صلاته (الظهر)، ومن لم تجب عليه الجمعة فصلى الظهر في وقتها قبل صلاة الإمام صحت صلاته. </p><p>السنة للمعذور: أن يصلي الظهر عند دخول وقتها إلا في اشتداد الحر فيسن الإبراد.</p><p>ترك الجمعة بلا عذر: من ترك الجمعة بلا عذر حتى صليت وجب عليه التوبة وصلاة الظهر، ولا يجب عليه الصدقة بشيء, ومن ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه. </p><p>السفر يوم الجمعة: المسافر الذي يأتي بالجمعة في طريقه لا كراهة في سفره، قبل الزوال أو بعده، حتى لو سمع النداء الثاني, فإن لم يأت بها في طريقه حرم السفر بعد النداء الثاني، إلا إن خاف فوت رفقة يحتاجها، أو فوت رحلة ولا أخرى من رفقة أو رحلة, ويكره السفر بعد الزوال وقبل النداء الثاني ولا يكره قبل الزوال.</p><p> شروط صحة الجمعة </p><p>لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام، ولكن يشترط لتعدد الجمعة في المدينة أو القرية, </p><p>1- الوقت: وأوله قبيل الزوال للجواز، وأما الوجوب فالزوال، وآخر وقتها هو وقت الظهر، ولا يجمع الجمعة مع العصر ولا العصر إليها, وإن بقي من الوقت قدر الواجب من الخطبتين وركعة، أو شكُّوا في خروج الوقت لزمهم فعلها، وإلا لم تجز, وإن أدرك المأموم من الجمعة أقل من ركعة لم تصح جمعته ويصليها ظهراً، إن كان نوى الظهر وكانت في وقت الظهر، وإلا أتمها نفلا, وإن أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وصحت جمعته. 2- حضور ثلاثة من أهل الوجوب. 3- الإستيطان: فلا تصح في البادية، لكن تصح فيما قارب البنيان للمستوطنين. 4- تقدم خطبتين: فإن أخرهما عن الصلاة لم تصح الصلاة: </p><p> شروط الخطبتين: أ- حمد الله، ويجب الشهادتان لكل خطبة من جمعة أو غيرها. ب- حضور العدد المعتبر ج- الموعظة د- وقت الجمعة هـ- الذكورة و- الجهر فيها بحيث يسمعهم أو بعضهم ز- النية ح- الموالاة بينهما. </p><p> سنن الخطبتين: أ- الطهارة من الحدث والنجس سنة مؤكدة. ب- أن يؤدى الخطبتين من يؤم الصلاة. ج- الثناء على الله بما هو أهله. د- الصلاة على النبي ع. هـ- قراءة قرآن. و- تذكير الناس. ز- الخطبة بـ(ق) في بعض الأحيان. ح- قول "أمّا بعد" لكل الخطب. ط- القعود بين الخطبتين. ي- أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع. ك- أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم. ل- أن يأتي فيرقى المنبر. م- أن يجلس عليه إلى فراغ الأذان. ن- أن يتوكأ على عصا أو قوس بيده اليمنى. س- أن يستقبله المأمومون بوجوههم عند استوائه على المنبر. ع- أن يدنو من الإمام والأفضل أن يقصد تلقاء وجهه في خطبته. ف- أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وهو سنة مؤكدة. ص- رفع صوته ما أمكنه. ق- اشتداد غضبه. ر- احمرار عينيه. ش- وإذا ذكر الساعة أن تحمر وجنتاه ويعلو صوته ويكون في خطبته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ت- يقول في خطبته: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ث- إذا سأله أحدهم الاستسقاء مع الحاجة استسقى وهو يخطب، ويرفع يديه في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، ويكره رفعها في غير ذلك من الدعاء في الخطبة، لكن يسن أن يشير باصبعه المسبحة في الدعاء في الخطبة، ويباح الدعاء للمسلمين ولشخص معين في الخطبة. خ- وأن يخطب من صحيفة والأفضل بدونها. ذ- يسن للخطيب الأمر بالمندوب، وآكده الأمر بتحية المسجد إن لم يصلها الداخل إلى المسجد ونحوه، ويجب عليه النهي عن محرم. ض- يندب ويسن للخطيب الاستصحاء إذا طلب منه مع الحاجة. ظ- أن يتعلم خطب النبي ع ويجعلها قواعد ينطلق منها. غ- أن يكون كلامه فصلاً يفهمه كل من سمعه، ويجب عليه أن يتجنب الألفاظ التي يترتب عليها محرم، ويكره له الألفاظ الموهمة أو التي فيها كراهة. أ- أن تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبتين بلا فاصل، ولا يستعجل في نزوله من المنبر .</p><p>لا تبطل الخطبة : بكلام محرم يسير لكن يأثم به ، ولا تجزئ بغير العربية إن كانت في عرب وأما لغيرهم فتكون بلغتهم ولا يشترط أن ينوي الخطبتين واحد, وإن كان الإمام فاسقا ولم يجد غيره في الجمعة: صلى خلفه.</p><p> </p><p> أحكام تتعلق بالزحام يوم الجمعة</p><p>1- من زُحم عن السجود ممن أدرك الركوع عليه أن يسجد على ظهر رجل أو رجله وصح سجوده، فإن لم يمكنه السجود جلس وأومأ، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام وصح للعذر. 2- إن أُخرج من الصف في الركعة الثانية نوى مفارقة الأمام وأضاف ركعة إلى الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام وصحت جمعته للعذر, وإن صلى فذاً خلف الصف كل صلاته لم تصح في الجمعة وغيرها. 3- إن أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية لكنه زٌحم فأٌخرج من الصف فركع ورفع فذاً لم تصح صلاته، وإن أُخرج من الصف بعد رفعه من الركوع أضاف إليها أخرى وصحت للعذر. </p><p></p><p> صفة صلاة الجمعة</p><p>صلاة الجمعة ركعتان ويسن فيهما: 1- الجهر بالقراءة فيهما (سنة مؤكدة). 2- أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. 3- يسن أن يقرأ في فجر الجمعة في الأولى بعد الفاتحة (الم السجدة) وفي الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) </p><p>حكم تعدد الجُمع: يحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في المدينة أو القرية بلا حاجة، ويجوز لحاجة, فإن صلوا في أكثر من موضع بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو نائبه، أو أذن فيها، فإن استويا في إذنٍ أوعدمه فالأولى التي أُنشئت سابقاً هي الصحيحة دون الأخرى, ومن سعى في تعدد الجمعة بلا حاجة فهو فاسق.</p><p> إذا وافق العيد الجمعة: إذا وافق العيد الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط الجمعة عن الإمام إذا تحققت شروطها, ومن لم يصل العيد مع الإمام ممن وجبت عليه فلا تسقط عنه, وإذا سقطت عمن صلى مع الإمام فإن الظهر لا تسقط, ويسن لمن صلى العيد مع الإمام أن يصلي الجمعة.</p><p> التنفل قبل الجمعة وبعدها: لا تسن راتبة قبل الجمعة، لكن السنة أن يصلي إذا دخل المسجد قبل الجمعة ما كتب له, والسنة المؤكدة جداً لمن كان مصلياً بعد الجمعة هي أربع ركعات أو ست ركعات إن صلاها في المسجد, وإن صلى في بيته صلى ركعتين، والسنة أن لا يَصِلَ صلاةً بصلاة حتى يتكلم أو يخرج.</p><p>غسل الجمعة: يجب غسل الجمعة على كل من جاء الجمعة قبل أن يأتيها، والأفضل عند رواحه إليها.</p><p>من سنن صلاة الجمعة : 1- إحسان الغسل عن الجنابة. 2- تنظيف وتطيب 3- تبكير في الساعة الأولى ثم الثانية وهكذا. 4- مشي بسكينة ووقار. 5- لبس من أحسن ثيابه. 6- السواك. 7- مس ما كتب له من طيب بيته. 8- يمشي ولا يركب. 9- الدنو من الإمام. 10- لا يفرق بين اثنين. 11- أن يصلي ما قُدِّر له قبل الخطبة. 12- أن يصلي ركعتين قبل جلوسه (سنة مؤكدة)، حتى لو دخل والإمام يخطب، لكن يسن مؤكدا التجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب. 13- الاستماع والإنصات حتى يفرغ الخطيب من خطبته ثم يصلي معه. 14- أن يتحول من مجلسه إلى غيره إذا نعس وهو في المسجد (سنة مؤكدة).</p><p>يحرم في صلاة الجمعة:1- الكلام والإمام يخطب إذا كان يسمع، ويجب الإنصات للخطبة إن كان يسمعها، فإن لم يسمعها لبعده ومن معه كذلك فلهم الذكر ولا يزعج بعضهم بعضا، فإن كان لا يسمع الخطبة لصمم ونحوه فله الذكر سراً بما يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، لكن الخطيب يكلم غيره لحاجة أو لامر مشروع، وكذا من يكلم الإمام لمصلحة، والصلاة على النبي ع عند ذكره من الخطيب، وإن عطس الخطيب فحمد الله سنّ تشميته إن لم يحدث تشويشاً، والدعاء في الخطبة منها، والإشارة من الأخرس كلام. , وللإمام أن يكلم غيره أو يكلمه غيره بعد إقامة الصلاة حتى لو طال القيام لذلك. 2- اللغو. 3- قول: أنصت، ويجوز تسكيت متكلم بإشارة. 4- مس الحصا إذا كان الإمام يخطب لأنه من اللغو. 5- تخطي رقاب الناس مطلقاً في مساجد أو مصليات أو مجالس مباحة، قبل الصلاة أو بعدها، في الدخول والخروج، إلا لإمام أومؤذن ونحوهما للحاجة وليس لهما طريق آخر، أوكان المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. 6- أن يفرِّق بين اثنين بجلوس أو غيره إلا بإذنهما في المسجد أو غيره. 7- أن يقيم غيره من مقعده ويجلس فيه هو أو يجلس غيره فيه ولكن يقول: افسحوا، إلا إن جلس في مكان الإمام، أو مكان أُعدّ طريقاً، أو أقام غيره بلا حق ثم جلس فيه، أو قدّم صاحباً له في مجلس يحفظه له، أو قام من نفسه لغيره ليجلس في مجلسه. ومن قام من مجلسه في مسجد وغيره لعارض ثم عاد إليه قريباً عرفاً فهو أحق به، لكن لو رغب عنه، أو أذن، أو لم يعد قريباً فلغيره الجلوس فيه. 8- العبث حال الخطبة بثوبه أو لحيته أو غيرها.</p><p> يكره في صلاة الجمعة: 1- التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة (مكروه جداً). 2- الحبوة والإمام يخطب كراهةً شديدةً.</p><p>ما يباح فعله والإمام يخطب: 1- رد السلام. 2- تشميت العاطس إن خاف فوته.</p><p>حكم حجز أماكن في المسجد: ليس لأحد أن يجعل مكاناً في المسجد محجراً له بنحو فرش ويتأخر هو عنه، ويجب منع من فعل ذلك والإنكار عليه، ولا حرمة لفرشه,كما يكره أن يقدم صاحباً له ليحفظ له موضعاً ببدنه.</p><p>مسألة : الإيثار بالقرب: يكره شديداً الإيثار بالقرب المسنونة، ويحرم الإيثار بالواجب، ويشرع الإيثار بالمباح, ولا يكره سؤال الإيثار بالقرب المسنونة، ويسن قبولها وليس لغير المؤثر السبق إليها.</p><p></p><p>صلاة العيدين</p><p>حكمها: فرض كفاية، ولكنها قريبة من فرض العين , ليس للمسلمين إلا عيدان هما الفطر والأضحى.</p><p>شروط وجوب العيد: 1- الاستيطان 2- عدد الجمعة، لا إذن الإمام. ويجب أن يخطب بعد الصلاة.</p><p> وقتها: أول وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح ، وآخره قبيل الزوال، كالضحى، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت صلوا من الغد في الوقت.</p><p>سنن صلاة العيد: 1- أن تصلى في صحراء قريباً من البنيان عرفاً (المصلى)، وهو سنة مؤكدة، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر، في المدينة أو غيرها , وتصلى في مكة في المسجد الحرام (عند الكعبة). 2- تقديم صلاة الأضحى (والشمس على قيد رمح)، وتاخير صلاة الفطر (والشمس على قيد رمحين). 3- أن يأكل تمرات وتراً قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر، فإن لم يجد تمرات أكل غيرها، ويسن في الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته. 4- أن يستخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المسجد. 5- أن يخرج إلى العيد ماشياً. 6- أن يرجع من طريق آخر. 7- أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. 8- أن يخرج المسلم على أحسن هيئة لا بساً أجمل ثيابه. 9- الاغتسال قبل أن يغدو إلى المصلى, ولا يسن ان يصلي العيد في السفر ,ويستحب التطيب وصلاة العيد هي قبل ان يخطب ,فإن خطب قبلها لم يعتد.بالخطبة, وإذا تأخر جماعة عن صلاة العيد قضوها على صفتها ولكن لا يخطب لهم.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 34695, member: 329"] فصل: صلاة الإمام أعلى من المأمومين تصح صلاة المأمومين والإمام عالٍ عنهم، وله حالات: 1- إن كان العلو لحاجة كتعليم فإنه يسن. 2- إذا كان الإمام عالياً للتعالي حرم عليه وعلى من علم بذلك. 3- إن لم يكن للتعليم ولا للتعالي فإنه يكره، وإن كان العلو يسيراً فلا كراهة, ويمنع العلو الكبير جداً. حكم اتخاذ المحراب: يجوز اتخاذ المحراب وأن يؤمهم فيه بلا كراهة. فصل حضور الجماعة لمن أكل بصلاً أو غيره مما يتأذى به المسلمون من أكل فوماً أو بصلاً أو غيرهما من الأطعمة المباحة مما له رائحة منتنة، أو كان فيه نتن (كخراج) ونحوه مما يتأذى به المسلمون، فإنه يحرم عليه حضور مسجد جمعة أو جماعة، أو مجالس يتأذى فيها المسلمون حتى يذهب ما به: - فإن كان ممن تلزمه جمعة وجماعة وجب عليه معالجته إن استطاع ذلك، وإلا عُذر ولا يأثم, ويحرم عليه تعمد أكلها عند حضور صلاة الجماعة والجمعة ليتخلف عنها. - وإن كان ممن لاتلزمه الجمعة والجماعة لم يجب عليه معالجته، وحرم عليه حضورها, وإن استعمل ما يؤذي المسلمين من المحرمات كقات ودخان ونحوها فإنه يجب عليه معالجتها، فإن لم يستطع حرم عليه حضور الجمعة والجماعة ومجالس المسلمين ممن يتأذى بذلك، وأثم لاستعماله محرم. رمي القاذورات بجوار المسجد: ويحرم رمي ما يؤذي المصلين في المسجد بجانب المسجد أو في طريقه من نجاسة أو قاذورة. فصل الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة 1- المرض: تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحق المريض مشقة بالحضور إليها، وإذا كان المريض تلحقه مشقة بالحضور إليها ولا يزيد مرضه سن له الحضور، وتسقط بخوف حدوث المرض، أو زيادة مرضه، ويقبل قول الطبيب المختص ولو كان كافراً, فإن كان المريض أو الخائف حدوث المرض في المسجد وجبت عليهما. 2- مدافعة أحد الأخبثين: ونحوها مما يمنع من إكمال الصلاة والخشوع فيها، ولاتصح الصلاة مع المدافعة، ويشرع للمسلم أن يبذل جهده في إزالة مشتتات الفكر التي تذهب بخشوع الصلاة وإكمالها. 3- بحضرة طعام: وهو محتاج إليه , بل لا تصح الصلاة. 4- الخوف: فتسقط عن خائف على نفسه، أو ولده، أو خوف موت قريبه أو رفيقه ولم يكن من يمرضهما غيره مع حاجتهم إلى ذلك، أو خائف ضياع ماله أو هلاكه، أو ضرر فيه، أو ضياع اختصاصه كبطاقة، وكذا من كان مُستأجراً لحفظ مال وغيره من المباحات وكان عمله لحاجة، ويحرم العمل بحراسة أماكن المنكرات كأماكن الربا وبيع المحرمات. 5- غلبة نعاس : ونحوه يخاف به فوت الصلاة في الوقت. 6- حصول أذى: بمطر، أو وحل، أوثلج، أو برد، أو ريح شديدة باردة في ليل أو نهار، أو حصول أذى في عينه بغبار ونحو ذلك، وتلزم الجمعة والجماعة كل من لم يتضرر بإتيانها راكباً أو ماشياً ولا يلحقه مشقة. ولا تسقط إن كان في طريقه إلى المسجد منكر أو في المسجد وعليه الإنكار حسب استطاعته. 7- رجاء عفو قود أو حد قذف: لا غيره من الحدود. 8- بتطويل إمام زائد عن السنة. 9- لسرعة إمام تمنع من فعل واجب. 10- عمن أكل ثوما أو بصلا غير متعمد لتخلف ولم يجد ما يعالجهما به. 11- حاجة لا يتداركها بالحضور (كطب العمليات). أجر المعذور عن حضور الجمعة والجماعة: كل معذور في التخلف لمرض أو سفر أو خوف فإنه يأخذ أجره كاملاً إلا المعذور لأكل الثوم والبصل ونحوها فإنه يسقط عنه وجوب الحضور ولا يحصل على أجر الجمعة والجماعة لأنه إنما عذر من أجل دفع أذيته عن المسلمين. فصل صلاة اهل الأعذار 1- يجب على المريض أن يصلي الفريضة قائماً ولو معتمداً أو مستنداً. 2- فإن لم يستطع فقاعداً ولو مستنداً أو معتمداً ويسن أن يتربع. 3- فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن أفضل. 4- فإن لم يستطع فمستلقياً على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، ويرفع رأسه قليلاً. إن عجز عن ركن واستطاع آخر: إن استطاع أن يأتي ببعض الصلاة قائماً والبعض قاعداً والبعض على جنب لزمه ذلك , وإن لم يستطع القيام ولكن قدر على الركوع من قيام، أو السجود من قيام لزمه. وإن قدر على القيام أو القعود أثناء صلاته لزمه ويبنى، وإن قدر على القيام وقد قرأ بعض الفاتحة أتمها قائماً لا في حال ارتفاعه, وإن قرأ بعضها قائماً ثم عجز أتمها في حال انحطاطه أو في قعوده، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بالركوع من قيام وبالسجود من قعود, ويجب عليه أن يأتي بكل ما يستطيعه, ومن قدر أن يصلي قائماً منفرداً وقاعداً مع الجماعة لزمه القيام. , وللمريض أن يصلي مستلقياً مع القدرة على قيام من أجل مداواة. إن عجز عن الركوع والسجود: يجب على المريض الركوع و السجود، فإن لم يستطع أومأ برأسه وجوباً ما أمكنه، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، ويسجد على بقية أعضاء السجود وجوباً, وله أن يسجد على الوسادة إن عجز عن السجود على الأرض. إن عجز عن الإيماء برأسه: أومأ بعينيه كركوعه وسجوده، وينوي الفعل عند إيمائه له، وإن عجز عن القول استحضره بقلبه فينويه ولا تسقط الصلاة مادام العقل ثابتاً. أجر العاجز عن القيام: لا ينقص أجر المريض إذا صلى قاعداً أو بالإيماء عن الصحيح. الصلاة على الراحلة: تصح الفريضة على الراحلة واقفة أو سائرة خشية التأذي بوحل أو مطر، لا لعذر المرض. وتصح النافلة على الراحلة أينما توجهت به، ولا يلزمه استقبال القبلة. ويسن للراكب السائر أن يصلي متنفلاً على راحلته من طائرة أو غيرها أينما توجهت به. صلاة الماشي: كما تصح النافلة من السائر راكباً وماشياً كذلك في سفر أو لا. الصلاة في الطائرة: إن سافر في طائرة ونحوها ولم يجد مكاناً يصلي فيه قائماً، أو ليس متطهراً ولا يجد طهوراً من ماء أو تراب: - فإن كانت الصلاة مما يجمع ويصل قبل خروج وقت الأخرى، لزمه أن يؤخرها، ليجمعها مؤدياً لها بأركانها وشروطها من قيام وطهارة وغيرها. - وإن كانت الصلاة مما لا يجمع، ويصل قبل خروج الوقت فكذلك يؤخرها. - وإن كان وصوله بعد خروج وقتها صلى على حسب حاله. صلاة القاعد بلا عذر في النافلة: لا يجب القيام في صلاة النافلة فله أن يصلي قاعداً أو مضطجعاً بلا عذر، وإن صلى كذلك (بلا عذر) فالقاعد له نصف أجر القائم، وللمضطجع نصف أجر القاعد. فصل: القصر يسن مؤكداً للمسافر قصر الصلاة الرباعية ركعتين إن كان سفره غير محرم. شرط القصر: أن يكون سفره أربعة برد (تقارب 80كيلو)، ولا يشترط قصد السفر أو وجهة معينة. متى يبدأ يقصر: لا يقصر حتى يفارق عامر قريته أو خيام قومه. من لا يجوز له القصر: 1- من سافر للترخّص فقط. 2- من شك في قدر المسافة. 3- من نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. 4- من وجبت عليه الصلاة في الحضر. 5- من أحرم مسافراً ثم أقام، أو أحرم في حضر ثم سافر. 6- من ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه. 7- من ذكر صلاة حضر في سفر أو صلاة سفر في حضر. صور يجوز فيها القصر: 1- من خرج مسافراً فقصر ثم عاد قبل قطع المسافة. 2- من أسلم في سفره، أو بلغ في سفره، أو طهرت في سفرها، أو تاب، حتى وإن بقي دون مسافة القصر. 3- إذا ائتم بمن غلب على ظنه أنه مسافر، أو قال: إن قصر قصرت، وإن أتم أتممت، تابعه، وله القصر إن قصر إمامه, وتقصر المرأة تبعا لزوجها. متى يسن القصر: إن لم ينو المسافر إقامة محددة، أو نوى أربعة أيام فأقل، أو كان مسافراً لا ينوي الإقامة ببلد، أو مرّ المسافر ببلد له فيها أموال، أو ذكر صلاة سفر في سفر فله القصر في الكل ندباً. نية القصر: القصر لا يحتاج إلى نية وكذا الجمع, ولا يشرع لإمام أن يخبر المسافرين الذين يصلون وراءه بأنه سيقصر، لكن إن صلى بمقيمين شُرع أن يأمرهم بالاتمام إن كانوا يحتاجون إلى تعلم ذلك . فصل في الجمع وللمسافر أربعة برد (ما يقارب 80كيلو) أن يجمع في السفرغير المحرم، ويسن سنة مؤكدة : 1- أن يجمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، إذا جَدَّ به السير، وفي سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر تأخيراً, وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس جمع بين الظهر والعصر تقديماً, وإذا ارتحل قبل غروبها أخّر المغرب فصلاها مع العشاء تأخيراً, واذا ارتحل بعد الغروب جمع تقديماً. 2- أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة تقديماً لكل الحجاج. 3- أن يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تأخيراً لكل الحجاج. 4- في بعض الأحيان إذا كان نازلاً غير جاد به السير فإنه يجمع كذلك على ماهو الأرفق به من تقديم أو تأخير. من يجوز له الجمع: 1- المسافر سواء لحقه مشقة بترك الجمع أم لا. 2- المريض الذي يلحقه مشقة بترك الجمع: كالمستحاضة. 3- لحاجة لا يتداركها إلا بالجمع (حصول الحرج). 4- يباح الجمع بين الظهرين والعشاءين تقديماً أو تأخيراً للمطر الذي يبل الثياب، والثلج، والبرد، والجليد، والوحل، وريح شديدة في ليلة باردة. حالات لا يباح فيها الجمع من أجل الرضاع، ولا للخبازين وأصحاب المهن، ولا من أجل تحصيل الجماعة, ومن ليس من أهل الجماعة ولا يأتي المسجد كالمرأة فليس له الجمع للمطر, ولمن له الجمع أن يجمع في أول الوقت أوآخره. شروط الجمع 1- الترتيب: سواء أكان جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يشترط النية. 2- الموالاة بين الصلاتين: شرط لجمع التقديم، فلا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة الصلاة أو وضوء خفيف. 3- أن يكون العذر للجمع موجوداً عند افتتاح الصلاتين وسلامه من الأولى: فإن فرّق بينهما بطلت الثانية. 4- ألا تكون صلاة جمعة, فانها لا تجمع ولا يُجمع معها. 5- يشترط لجمع التأخير: أ- استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ب- نية الجمع في وقت الأولى. ولا يشترط الموالاة في جمع التأخير. ولو صلى الأولى وحده والثانية إماماً أو مأموماً أو صلاهما خلف إمامين أو مع من لم يجمع صح ذلك سواء كان جمع تقديم أو تأخير. صلاة الخوف مشروعيتها: صلاة الخوف مشروعة عند الخوف المعتبر في الحضر والسفر, وسواء كان الخوف من عدو أو نار أو سيل، أو خاف فوت عدو يطلبه، أو خاف فوت الوقوف بعرفة. يشترط: أن يكون القتال أو الهرب مباحاً أو مشروعاً. من صفاتها: أن تصف طائفة معه وتبقى طائفة وجاه العدو، فيصلي بالذين معه ركعة إن كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة، ثم يثبت قائماً، ويتمون لأنفسهم ثم ينصرفون ويصفون وجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يثبت جالساً، ويتمون لأنفسهم ثم يسلم بهم، وإن كانت الصلاة رباعية صلى بكل طائفة ركعتين ويتمون لأنفسهم. وبأي صفة صلوا من الصفات التي جاءت عنه ع أجزأت. أحكام تتعلق بصلاة الخوف: 1- متى أمكن أن يصلي الصلاة جماعة وجبت. 2- إن لم يتمكنوا من كل صلاة في وقتها وهي مما يجمع جمعت. 3- عند اشتداد الخوف يصلون على حسب استطاعتهم، مشاة أو راكبين في الدبابات، أو في الجو، أو في البحر أو غير ذلك، وسواء كان العدو في القبلة أو في غير جهة القبلة. 4- يجب أن يحمل المقاتل معه من السلاح في صلاة الخوف ما يدافع به عن نفسه ولا يثقله, ويجوز حمل سلاح نجس في صلاته للحاجة, ويجب على المسلمين المجاهدين أخذ حذرهم وهم يصلون صلاة الخوف. 5- لا تقصر الصلاة من أجل الخوف، وإنما للسفر, وإذا كانت الصلاة ثنائية أو مقصورة أو غير مقصورة فإنها تصلى كاملة ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة. 6- إذا أمن وهو في الصلاة أتم ما بقي منها صلاة أمن، وبنى على ما مضى من صلاته. صلاة الجمعة فضل يوم الجمعة: هو خير يوم طلعت فيه الشمس، وفيه ساعة الإجابة من صعود الخطيب إلى انتهاء الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر، فيشرع سؤال الله فيها، ومن مات من المسلمين يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله فتنة القبر. ويحضر الجمعة من يلغو، ومن يدعو الله إن شاء الله اعطاه وإن شاء منعه، ومن يحضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذ أحداً فهي كفارة إلى التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. من سنن يوم الجمعة: 1- الإكثار من الصلاة على النبي ع ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 2- قراءة سورة الكهف يوم الجمعة. 3- إحسان الوضوء للجمعة. شروط الجمعة من تلزمه وشروط صحتها تجب الجمعة على كل: 1- مسلم 2- ذكر 3- حر 4- بالغ، وإن بلغ قبل صلاة الإمام الجمعة. 5- عاقل. 6- مستوطن ببناء معتاد، أو مقيم إقامة تمنع القصر مع المستوطن الذي أقام الجمعة. 6- يسمع النداء حتى وإن كان خارج البلد ممن ليس معذوراً ، وتجب على ساكن البلد وإن لم يسمع النداء. من لا تجب عليه الجمعة: لا تجب على مسافر سفر قصر غير محرم، ولا للمسافر الذي جد به السير ولا يشرع له، كما لا يشرع للحجاج إقامة الجمعة في عرفة إذا وافق يوم الجمعة، ولا تجب على عبد، أو مكاتب، أو مبعض، أو إمرأة، أو خنثى مشكل، أو مريض، أو صغير، أو مجنون. إذا صلاها من لا تجب عليه: تصح منهم إلا الصغير -دون المميز- أو المجنون، فلا تصح منهما، ومن صحت منه انعقدت به وصح أن يؤم فيها، إلا المرأة والخنثى فلا يؤمان فيها، ولا تنعقد بهما (في العدد)، ومن سقطت عنه لمرض وحضر المسجد ولا مشقة عليه وجبت عليه. من صلى الظهر ممن وجبت عليه الجمعة قبل صلاة الإمام: أو مع الشك هل صلى الإمام أم لا لم تصح صلاته (الظهر)، ومن لم تجب عليه الجمعة فصلى الظهر في وقتها قبل صلاة الإمام صحت صلاته. السنة للمعذور: أن يصلي الظهر عند دخول وقتها إلا في اشتداد الحر فيسن الإبراد. ترك الجمعة بلا عذر: من ترك الجمعة بلا عذر حتى صليت وجب عليه التوبة وصلاة الظهر، ولا يجب عليه الصدقة بشيء, ومن ترك ثلاث جمع تهاوناً بها طبع الله على قلبه. السفر يوم الجمعة: المسافر الذي يأتي بالجمعة في طريقه لا كراهة في سفره، قبل الزوال أو بعده، حتى لو سمع النداء الثاني, فإن لم يأت بها في طريقه حرم السفر بعد النداء الثاني، إلا إن خاف فوت رفقة يحتاجها، أو فوت رحلة ولا أخرى من رفقة أو رحلة, ويكره السفر بعد الزوال وقبل النداء الثاني ولا يكره قبل الزوال. شروط صحة الجمعة لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام، ولكن يشترط لتعدد الجمعة في المدينة أو القرية, 1- الوقت: وأوله قبيل الزوال للجواز، وأما الوجوب فالزوال، وآخر وقتها هو وقت الظهر، ولا يجمع الجمعة مع العصر ولا العصر إليها, وإن بقي من الوقت قدر الواجب من الخطبتين وركعة، أو شكُّوا في خروج الوقت لزمهم فعلها، وإلا لم تجز, وإن أدرك المأموم من الجمعة أقل من ركعة لم تصح جمعته ويصليها ظهراً، إن كان نوى الظهر وكانت في وقت الظهر، وإلا أتمها نفلا, وإن أدرك منها ركعة أضاف إليها أخرى وصحت جمعته. 2- حضور ثلاثة من أهل الوجوب. 3- الإستيطان: فلا تصح في البادية، لكن تصح فيما قارب البنيان للمستوطنين. 4- تقدم خطبتين: فإن أخرهما عن الصلاة لم تصح الصلاة: شروط الخطبتين: أ- حمد الله، ويجب الشهادتان لكل خطبة من جمعة أو غيرها. ب- حضور العدد المعتبر ج- الموعظة د- وقت الجمعة هـ- الذكورة و- الجهر فيها بحيث يسمعهم أو بعضهم ز- النية ح- الموالاة بينهما. سنن الخطبتين: أ- الطهارة من الحدث والنجس سنة مؤكدة. ب- أن يؤدى الخطبتين من يؤم الصلاة. ج- الثناء على الله بما هو أهله. د- الصلاة على النبي ع. هـ- قراءة قرآن. و- تذكير الناس. ز- الخطبة بـ(ق) في بعض الأحيان. ح- قول "أمّا بعد" لكل الخطب. ط- القعود بين الخطبتين. ي- أن يخطب على منبر أو مكان مرتفع. ك- أن يسلم الخطيب على المأمومين إذا أقبل عليهم. ل- أن يأتي فيرقى المنبر. م- أن يجلس عليه إلى فراغ الأذان. ن- أن يتوكأ على عصا أو قوس بيده اليمنى. س- أن يستقبله المأمومون بوجوههم عند استوائه على المنبر. ع- أن يدنو من الإمام والأفضل أن يقصد تلقاء وجهه في خطبته. ف- أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة وهو سنة مؤكدة. ص- رفع صوته ما أمكنه. ق- اشتداد غضبه. ر- احمرار عينيه. ش- وإذا ذكر الساعة أن تحمر وجنتاه ويعلو صوته ويكون في خطبته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. ت- يقول في خطبته: مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. ث- إذا سأله أحدهم الاستسقاء مع الحاجة استسقى وهو يخطب، ويرفع يديه في دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، ويكره رفعها في غير ذلك من الدعاء في الخطبة، لكن يسن أن يشير باصبعه المسبحة في الدعاء في الخطبة، ويباح الدعاء للمسلمين ولشخص معين في الخطبة. خ- وأن يخطب من صحيفة والأفضل بدونها. ذ- يسن للخطيب الأمر بالمندوب، وآكده الأمر بتحية المسجد إن لم يصلها الداخل إلى المسجد ونحوه، ويجب عليه النهي عن محرم. ض- يندب ويسن للخطيب الاستصحاء إذا طلب منه مع الحاجة. ظ- أن يتعلم خطب النبي ع ويجعلها قواعد ينطلق منها. غ- أن يكون كلامه فصلاً يفهمه كل من سمعه، ويجب عليه أن يتجنب الألفاظ التي يترتب عليها محرم، ويكره له الألفاظ الموهمة أو التي فيها كراهة. أ- أن تقام الصلاة عند الفراغ من الخطبتين بلا فاصل، ولا يستعجل في نزوله من المنبر . لا تبطل الخطبة : بكلام محرم يسير لكن يأثم به ، ولا تجزئ بغير العربية إن كانت في عرب وأما لغيرهم فتكون بلغتهم ولا يشترط أن ينوي الخطبتين واحد, وإن كان الإمام فاسقا ولم يجد غيره في الجمعة: صلى خلفه. أحكام تتعلق بالزحام يوم الجمعة 1- من زُحم عن السجود ممن أدرك الركوع عليه أن يسجد على ظهر رجل أو رجله وصح سجوده، فإن لم يمكنه السجود جلس وأومأ، فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام وصح للعذر. 2- إن أُخرج من الصف في الركعة الثانية نوى مفارقة الأمام وأضاف ركعة إلى الركعة الأولى التي أدركها مع الإمام وصحت جمعته للعذر, وإن صلى فذاً خلف الصف كل صلاته لم تصح في الجمعة وغيرها. 3- إن أدرك المسبوق مع الإمام الركعة الثانية لكنه زٌحم فأٌخرج من الصف فركع ورفع فذاً لم تصح صلاته، وإن أُخرج من الصف بعد رفعه من الركوع أضاف إليها أخرى وصحت للعذر. صفة صلاة الجمعة صلاة الجمعة ركعتان ويسن فيهما: 1- الجهر بالقراءة فيهما (سنة مؤكدة). 2- أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة، وفي الثانية بالمنافقين، أو يقرأ في الأولى بالجمعة، وفي الثانية هل أتاك حديث الغاشية، أو يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. 3- يسن أن يقرأ في فجر الجمعة في الأولى بعد الفاتحة (الم السجدة) وفي الثانية (هل أتى على الإنسان حين من الدهر) حكم تعدد الجُمع: يحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع في المدينة أو القرية بلا حاجة، ويجوز لحاجة, فإن صلوا في أكثر من موضع بلا حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام، أو نائبه، أو أذن فيها، فإن استويا في إذنٍ أوعدمه فالأولى التي أُنشئت سابقاً هي الصحيحة دون الأخرى, ومن سعى في تعدد الجمعة بلا حاجة فهو فاسق. إذا وافق العيد الجمعة: إذا وافق العيد الجمعة سقطت الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام ولا تسقط الجمعة عن الإمام إذا تحققت شروطها, ومن لم يصل العيد مع الإمام ممن وجبت عليه فلا تسقط عنه, وإذا سقطت عمن صلى مع الإمام فإن الظهر لا تسقط, ويسن لمن صلى العيد مع الإمام أن يصلي الجمعة. التنفل قبل الجمعة وبعدها: لا تسن راتبة قبل الجمعة، لكن السنة أن يصلي إذا دخل المسجد قبل الجمعة ما كتب له, والسنة المؤكدة جداً لمن كان مصلياً بعد الجمعة هي أربع ركعات أو ست ركعات إن صلاها في المسجد, وإن صلى في بيته صلى ركعتين، والسنة أن لا يَصِلَ صلاةً بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. غسل الجمعة: يجب غسل الجمعة على كل من جاء الجمعة قبل أن يأتيها، والأفضل عند رواحه إليها. من سنن صلاة الجمعة : 1- إحسان الغسل عن الجنابة. 2- تنظيف وتطيب 3- تبكير في الساعة الأولى ثم الثانية وهكذا. 4- مشي بسكينة ووقار. 5- لبس من أحسن ثيابه. 6- السواك. 7- مس ما كتب له من طيب بيته. 8- يمشي ولا يركب. 9- الدنو من الإمام. 10- لا يفرق بين اثنين. 11- أن يصلي ما قُدِّر له قبل الخطبة. 12- أن يصلي ركعتين قبل جلوسه (سنة مؤكدة)، حتى لو دخل والإمام يخطب، لكن يسن مؤكدا التجوز فيهما إذا كان الإمام يخطب. 13- الاستماع والإنصات حتى يفرغ الخطيب من خطبته ثم يصلي معه. 14- أن يتحول من مجلسه إلى غيره إذا نعس وهو في المسجد (سنة مؤكدة). يحرم في صلاة الجمعة:1- الكلام والإمام يخطب إذا كان يسمع، ويجب الإنصات للخطبة إن كان يسمعها، فإن لم يسمعها لبعده ومن معه كذلك فلهم الذكر ولا يزعج بعضهم بعضا، فإن كان لا يسمع الخطبة لصمم ونحوه فله الذكر سراً بما يسمع نفسه ولا يشوش على غيره، لكن الخطيب يكلم غيره لحاجة أو لامر مشروع، وكذا من يكلم الإمام لمصلحة، والصلاة على النبي ع عند ذكره من الخطيب، وإن عطس الخطيب فحمد الله سنّ تشميته إن لم يحدث تشويشاً، والدعاء في الخطبة منها، والإشارة من الأخرس كلام. , وللإمام أن يكلم غيره أو يكلمه غيره بعد إقامة الصلاة حتى لو طال القيام لذلك. 2- اللغو. 3- قول: أنصت، ويجوز تسكيت متكلم بإشارة. 4- مس الحصا إذا كان الإمام يخطب لأنه من اللغو. 5- تخطي رقاب الناس مطلقاً في مساجد أو مصليات أو مجالس مباحة، قبل الصلاة أو بعدها، في الدخول والخروج، إلا لإمام أومؤذن ونحوهما للحاجة وليس لهما طريق آخر، أوكان المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي. 6- أن يفرِّق بين اثنين بجلوس أو غيره إلا بإذنهما في المسجد أو غيره. 7- أن يقيم غيره من مقعده ويجلس فيه هو أو يجلس غيره فيه ولكن يقول: افسحوا، إلا إن جلس في مكان الإمام، أو مكان أُعدّ طريقاً، أو أقام غيره بلا حق ثم جلس فيه، أو قدّم صاحباً له في مجلس يحفظه له، أو قام من نفسه لغيره ليجلس في مجلسه. ومن قام من مجلسه في مسجد وغيره لعارض ثم عاد إليه قريباً عرفاً فهو أحق به، لكن لو رغب عنه، أو أذن، أو لم يعد قريباً فلغيره الجلوس فيه. 8- العبث حال الخطبة بثوبه أو لحيته أو غيرها. يكره في صلاة الجمعة: 1- التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة (مكروه جداً). 2- الحبوة والإمام يخطب كراهةً شديدةً. ما يباح فعله والإمام يخطب: 1- رد السلام. 2- تشميت العاطس إن خاف فوته. حكم حجز أماكن في المسجد: ليس لأحد أن يجعل مكاناً في المسجد محجراً له بنحو فرش ويتأخر هو عنه، ويجب منع من فعل ذلك والإنكار عليه، ولا حرمة لفرشه,كما يكره أن يقدم صاحباً له ليحفظ له موضعاً ببدنه. مسألة : الإيثار بالقرب: يكره شديداً الإيثار بالقرب المسنونة، ويحرم الإيثار بالواجب، ويشرع الإيثار بالمباح, ولا يكره سؤال الإيثار بالقرب المسنونة، ويسن قبولها وليس لغير المؤثر السبق إليها. صلاة العيدين حكمها: فرض كفاية، ولكنها قريبة من فرض العين , ليس للمسلمين إلا عيدان هما الفطر والأضحى. شروط وجوب العيد: 1- الاستيطان 2- عدد الجمعة، لا إذن الإمام. ويجب أن يخطب بعد الصلاة. وقتها: أول وقتها ارتفاع الشمس قيد رمح ، وآخره قبيل الزوال، كالضحى، وإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد خروج الوقت صلوا من الغد في الوقت. سنن صلاة العيد: 1- أن تصلى في صحراء قريباً من البنيان عرفاً (المصلى)، وهو سنة مؤكدة، ولا تصلى في المسجد إلا لعذر، في المدينة أو غيرها , وتصلى في مكة في المسجد الحرام (عند الكعبة). 2- تقديم صلاة الأضحى (والشمس على قيد رمح)، وتاخير صلاة الفطر (والشمس على قيد رمحين). 3- أن يأكل تمرات وتراً قبل خروجه إلى صلاة عيد الفطر، فإن لم يجد تمرات أكل غيرها، ويسن في الأضحى أن لا يأكل حتى يرجع فيأكل من كبد أضحيته. 4- أن يستخلف الإمام من يصلي بضعفة الناس في المسجد. 5- أن يخرج إلى العيد ماشياً. 6- أن يرجع من طريق آخر. 7- أن يتأخر الإمام إلى وقت الصلاة. 8- أن يخرج المسلم على أحسن هيئة لا بساً أجمل ثيابه. 9- الاغتسال قبل أن يغدو إلى المصلى, ولا يسن ان يصلي العيد في السفر ,ويستحب التطيب وصلاة العيد هي قبل ان يخطب ,فإن خطب قبلها لم يعتد.بالخطبة, وإذا تأخر جماعة عن صلاة العيد قضوها على صفتها ولكن لا يخطب لهم. [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
متن كتاب الصلاة تأليف فضيلة الشيخ محمد بن شامي شيبة