الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68533" data-attributes="member: 329"><p></p><p> [font=&quot]فيها، ولما فيها من هتك الأعراض المصونة شرعا؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومنه اليمين الفاجرة لما جاء من إيجاب الله لصاحبها النار وتحريمه إياه الجنة. ومنه قطيعة الرحم؛ لقوله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض.. الآية، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لا يدخل الجنة قاطع رحم…[/font]</p><p> [font=&quot]وعلى هذا النحو الرشيد السديد من التعليل والاحتجاج مضى عبد الجبار يذكر : أكل مال اليتيم .. والكذب على رسول الله متعمدا .. وضرب المسلم بغير حق.. وسب الصحابة.. وكتمان الشهادة .. والرشوة .. والقيادة .. والدياثة .. والسحر.. والمحاربة.. وأكل الربا.. ثم قال : قلت : وهذه المعدودات كلها تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهي داخلة في ذلك الضابط الكلي فينبغي أن يبين (ش) مراتبها في الفساد والضرر، ويذكر وجه تفاوتها في الكبر بالنسبة والإضافة كما فعل فيما ذكر. والله أعلم.[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) (120).[/font]</p><p> [font=&quot]اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع … واختلف القائلون بجوازه، هل وقع في رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – أو لا؟ فقالت فرقة : وقعت في نازلة أبي لهب؛ لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة ، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. وقد حكي الإجماع على ذلك ..[/font]</p><p> [font=&quot]ترى ما الذي أضافه المترجم في هذه المسألة ؟[/font]</p><p> [font=&quot]يقول مستعملا تعبيرهم المشهور، قلت : في نقل الشيخ هذه المسألة قلق لأنه حكى أولا الخلاف في جوازه، والاتفاق على عدم وقوعه ، ثم قال في أثناء كلامه: وعلى جوازه ففي وقوعه في الشريعة خلاف. وأقول : وتنقيح مناط المسألة أن الخلاف[/font]</p><p> [font=&quot]--------------------[/font]</p><p> [font=&quot](120)- سورة البقرة – الآية 286.[/font]</p><p> [font=&quot]واقع في الجواز وفي الوقوع. أما الجواز فقيل: جائز مطلقا. ومنعه الشيخ أبو حامد الغزالي، وابن دقيق العيد، وأكثر المعتزلة مطلقا، ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، ومنع إمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب. وهذا الخلاف كله مقيد بما ليس ممتنعا بالتعلق بالعلم بعدم وقوعه، فإنه وقع التكليف به اتفاقا لأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون، وهذا تحرير القول في الجواز. وأما الوقوع، فقيل: واقع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، حكاه الإمام في الشامل عن الجمهور. القول الثالث : التفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فيمتنع، والممتنع لغيره وهو الممتنع عادة كالمشي على الماء، والصعود إلى السماء، فيجوز . والله أعلم.[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم …)) (121).[/font]</p><p> [font=&quot]هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء. هذا قول القرطبي، ولنصغ إلى عبد الجبار كيف سيرد عليه بهدوئه وأدبه المعهودين.[/font]</p><p> [font=&quot]قلت : وما نسبه الشيخ للجهلة الأغبياء هو أحد المذاهب الثلاثة للعلماء من أهل السنة، وفي جمع الجوامع لابن السبكي – رحمه الله - : ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب والثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار، ومن ثم قيل: إرادتك التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية قال العراقي : فمن رجح التوكل قال : هو حال النبي – صلى الله عليه وسلم- وحال أهل الصفة، ومن رجح الاكتساب اعتمد على ما في البخاري أنه – صلى الله عليه وسلم – قال : ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما كسبت يده .. وفيه مرفوعا أن داود – عليه السلام – كان لا يأكل إلا من عمل يده . قال بعضهم : التوكل حاله والكسب سنته، فمن ضعف عن حاله فليسلك سنته .. إلى آخر ما نقل في المعنى من جمع الجوامع.[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (( إن الدين عند الله الإسلام )) (122).[/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68533, member: 329"] [font=andalus] [/font] [font="]فيها، ولما فيها من هتك الأعراض المصونة شرعا؛ لقوله – صلى الله عليه وسلم - : ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ومنه اليمين الفاجرة لما جاء من إيجاب الله لصاحبها النار وتحريمه إياه الجنة. ومنه قطيعة الرحم؛ لقوله تعالى : فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض.. الآية، وقوله – صلى الله عليه وسلم – لا يدخل الجنة قاطع رحم…[/font][font=andalus][/font] [font="]وعلى هذا النحو الرشيد السديد من التعليل والاحتجاج مضى عبد الجبار يذكر : أكل مال اليتيم .. والكذب على رسول الله متعمدا .. وضرب المسلم بغير حق.. وسب الصحابة.. وكتمان الشهادة .. والرشوة .. والقيادة .. والدياثة .. والسحر.. والمحاربة.. وأكل الربا.. ثم قال : قلت : وهذه المعدودات كلها تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة، فهي داخلة في ذلك الضابط الكلي فينبغي أن يبين (ش) مراتبها في الفساد والضرر، ويذكر وجه تفاوتها في الكبر بالنسبة والإضافة كما فعل فيما ذكر. والله أعلم.[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها)) (120).[/font][font=andalus][/font] [font="]اختلف الناس في جواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في الدنيا، بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعا في الشرع، وأن هذه الآية آذنت بعدمه، قال أبو الحسن الأشعري وجماعة من المتكلمين: تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ولا يخرم ذلك شيئا من عقائد الشرع … واختلف القائلون بجوازه، هل وقع في رسالة محمد – صلى الله عليه وسلم – أو لا؟ فقالت فرقة : وقعت في نازلة أبي لهب؛ لأنه كلفه بالإيمان بجملة الشريعة ، ومن جملتها أنه لا يؤمن؛ لأنه حكم عليه بتب اليدين وصلي النار، وذلك مؤذن بأنه لا يؤمن، فقد كلفه بأن يؤمن بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. وقد حكي الإجماع على ذلك ..[/font][font=andalus][/font] [font="]ترى ما الذي أضافه المترجم في هذه المسألة ؟[/font][font=andalus][/font] [font="]يقول مستعملا تعبيرهم المشهور، قلت : في نقل الشيخ هذه المسألة قلق لأنه حكى أولا الخلاف في جوازه، والاتفاق على عدم وقوعه ، ثم قال في أثناء كلامه: وعلى جوازه ففي وقوعه في الشريعة خلاف. وأقول : وتنقيح مناط المسألة أن الخلاف[/font][font=andalus][/font] [font="]--------------------[/font][font=andalus][/font] [font="](120)- سورة البقرة – الآية 286.[/font][font=andalus][/font] [font="]واقع في الجواز وفي الوقوع. أما الجواز فقيل: جائز مطلقا. ومنعه الشيخ أبو حامد الغزالي، وابن دقيق العيد، وأكثر المعتزلة مطلقا، ومنع معتزلة بغداد والآمدي المحال لذاته، ومنع إمام الحرمين كونه مطلوبا لا ورود صيغة الطلب. وهذا الخلاف كله مقيد بما ليس ممتنعا بالتعلق بالعلم بعدم وقوعه، فإنه وقع التكليف به اتفاقا لأنه تعالى كلف الثقلين بالإيمان مع علمه بأن أكثرهم لا يؤمنون، وهذا تحرير القول في الجواز. وأما الوقوع، فقيل: واقع مطلقا، وقيل: لا مطلقا، حكاه الإمام في الشامل عن الجمهور. القول الثالث : التفصيل بين الممتنع لذاته كقلب الحجر ذهبا مع بقاء الحجرية فيمتنع، والممتنع لغيره وهو الممتنع عادة كالمشي على الماء، والصعود إلى السماء، فيجوز . والله أعلم.[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم …)) (121).[/font][font=andalus][/font] [font="]هذه الآية أصل في اتخاذ الصنائع والأسباب، وهو قول أهل العقول والألباب، لا قول الجهلة الأغبياء القائلين بأن ذلك إنما شرع للضعفاء. هذا قول القرطبي، ولنصغ إلى عبد الجبار كيف سيرد عليه بهدوئه وأدبه المعهودين.[/font][font=andalus][/font] [font="]قلت : وما نسبه الشيخ للجهلة الأغبياء هو أحد المذاهب الثلاثة للعلماء من أهل السنة، وفي جمع الجوامع لابن السبكي – رحمه الله - : ورجح قوم التوكل وآخرون الاكتساب والثالث الاختلاف باختلاف الناس، وهو المختار، ومن ثم قيل: إرادتك التجريد مع داعية الأسباب شهوة خفية، وسلوك الأسباب مع داعية التجريد انحطاط عن الذروة العلية قال العراقي : فمن رجح التوكل قال : هو حال النبي – صلى الله عليه وسلم- وحال أهل الصفة، ومن رجح الاكتساب اعتمد على ما في البخاري أنه – صلى الله عليه وسلم – قال : ما أكل أحد طعاما قط أطيب مما كسبت يده .. وفيه مرفوعا أن داود – عليه السلام – كان لا يأكل إلا من عمل يده . قال بعضهم : التوكل حاله والكسب سنته، فمن ضعف عن حاله فليسلك سنته .. إلى آخر ما نقل في المعنى من جمع الجوامع.[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (( إن الدين عند الله الإسلام )) (122).[/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية