الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68539" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot]والمكي والمدني …. ففي كل سورة صدى يعكسها، وأمارة توضحها، منها:[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (( فويل للمصلين )) (139).[/font]</p><p> [font=&quot]قلت : والوقف على هذه الآية لا يمتنع على مذهب من يرى جوازه على رؤوس الآي، وإن قبح هنا لقطع الموصوف عن صفته، التي لا يتم المعنى إلا بها، وقد[/font]</p><p> [font=&quot]كان أبو عمرو بن العلاء يعتمد الوقف عليها فيما أظنه. والله أعلم (140).[/font]</p><p> [font=&quot]* سورة المطففين مكية في قول ابن مسعود والضحاك وقال الحسن وعكرمة مدنية، قال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة، الكلبي وجابر بن زيد نزلت بين مكة والمدينة، قلت : وذكر أبو عمرو الداني الحافظ أنها نزلت بالمدينة أول ما قدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن أهلها كانوا أخبث الناس كيلا فلما نزلت أحسنوا الكيل ذكره في كتابه الذي وضعه في عدد آي القرآن …[/font]</p><p> [font=&quot]الفقـــــه وأصولــه :[/font]</p><p> [font=&quot]الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء (141) أما أصول الفقه فهو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه (142) ومعنى هذا أن الأصولي يوجد القواعد الكلية التي يسترشد بها الفقيه تلافيا للزلل.[/font]</p><p> [font=&quot]وبما أننا عرفنا من خلال ما سبق من الاستدراكات ثقافة عبد الجبار الفقهية فلن نطيل بجلب الشواهد إلا الوقوف على رأيه في البيعة ثم البرهنة على إحاطته الشاملة بالمذاهب الفقهية رغم كونه مالكيا حتى النخاع .[/font]</p><p> [font=&quot]------------------[/font]</p><p> [font=&quot](139)- سورة الماعون – الآية 4.[/font]</p><p> [font=&quot](140)- قال الزركشي : " جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له، والقطع على أنه خبر مبتدأ ، إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين" ولم يذكر من بينها هذه الآية ( أنظره ج1 ص 357: قاعدة في الذي والذين في القرآن).[/font]</p><p> [font=&quot](141)- التعريفات للشريف الجرجاني : 168 ( علي بن محمد الجرجاني- ضبطه وفهرسه محمد عبد الحكيم القاضي - دار الكتاب المصري، واللبناني ط1/1991).[/font]</p><p> [font=&quot](142)- نفســــه : 28.[/font]</p><p> [font=&quot]* مسألــة : وتجب مبايعة من عقد له أهل الحل والربط الإمامة ولو واحدا على ما تقدم على السمع والطاعة، على إقامة الكتاب والسنة(ش) : ومن تأبى لعذر عذر. قلت: أنظر ما هذا العذر الذي يباح له معه الـتأبي؟ ! قال : ولغير عذر قهر. قلت:[/font]</p><p> [font=&quot]عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل (143)، وإذا بويع لخليفتين فالخلافة للأول، لقوله – صلى الله عليه وسلم – إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الأخير منهما …[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يومن)) (144).[/font]</p><p> [font=&quot]واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب، فمنع مالك وأصحابه، لأن أشهب قال في كتاب محمد : من اسلم وتحته أمة كتابية لا يفرق بينهما . قلت: يشهد لقول من يقول إن نكاح الأمة الكتابية جائز. وهو مذهب الحنفية.[/font]</p><p> [font=&quot]* قوله تعالى : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (145).[/font]</p><p> [font=&quot]واختلفوا في المراد بضمير فمتعوهن من النساء، فعن ابن عباس وابن عمر وعطاء والشافعي واحمد وغيرهم: المتعة واجبة للمطلقات قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرهن. قلت : أما الشافعي فجار على أصله في أن المشترك يحمل على معنييه حقيقة، وأما غيره ممن قال بقوله فيحمل عليهما مجازا. والله أعلم(146).[/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68539, member: 329"] [font="]والمكي والمدني …. ففي كل سورة صدى يعكسها، وأمارة توضحها، منها:[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (( فويل للمصلين )) (139).[/font][font=andalus][/font] [font="]قلت : والوقف على هذه الآية لا يمتنع على مذهب من يرى جوازه على رؤوس الآي، وإن قبح هنا لقطع الموصوف عن صفته، التي لا يتم المعنى إلا بها، وقد[/font][font=andalus][/font] [font="]كان أبو عمرو بن العلاء يعتمد الوقف عليها فيما أظنه. والله أعلم (140).[/font][font=andalus][/font] [font="]* سورة المطففين مكية في قول ابن مسعود والضحاك وقال الحسن وعكرمة مدنية، قال مقاتل: هي أول سورة نزلت بالمدينة، الكلبي وجابر بن زيد نزلت بين مكة والمدينة، قلت : وذكر أبو عمرو الداني الحافظ أنها نزلت بالمدينة أول ما قدمها النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن أهلها كانوا أخبث الناس كيلا فلما نزلت أحسنوا الكيل ذكره في كتابه الذي وضعه في عدد آي القرآن …[/font][font=andalus][/font] [font="]الفقـــــه وأصولــه :[/font][font=andalus][/font] [font="]الفقه في الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم وهو علم مستنبط بالرأي والاجتهاد، ويحتاج فيه إلى النظر والتأمل، ولهذا لا يجوز أن يسمى الله تعالى فقيها لأنه لا يخفى عليه شيء (141) أما أصول الفقه فهو: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه (142) ومعنى هذا أن الأصولي يوجد القواعد الكلية التي يسترشد بها الفقيه تلافيا للزلل.[/font][font=andalus][/font] [font="]وبما أننا عرفنا من خلال ما سبق من الاستدراكات ثقافة عبد الجبار الفقهية فلن نطيل بجلب الشواهد إلا الوقوف على رأيه في البيعة ثم البرهنة على إحاطته الشاملة بالمذاهب الفقهية رغم كونه مالكيا حتى النخاع .[/font][font=andalus][/font] [font="]------------------[/font][font=andalus][/font] [font="](139)- سورة الماعون – الآية 4.[/font][font=andalus][/font] [font="](140)- قال الزركشي : " جميع ما في القرآن من الذين والذي يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا له، والقطع على أنه خبر مبتدأ ، إلا في سبعة مواضع فإن الابتداء بها هو المعين" ولم يذكر من بينها هذه الآية ( أنظره ج1 ص 357: قاعدة في الذي والذين في القرآن).[/font][font=andalus][/font] [font="](141)- التعريفات للشريف الجرجاني : 168 ( علي بن محمد الجرجاني- ضبطه وفهرسه محمد عبد الحكيم القاضي - دار الكتاب المصري، واللبناني ط1/1991).[/font][font=andalus][/font] [font="](142)- نفســــه : 28.[/font][font=andalus][/font] [font="]* مسألــة : وتجب مبايعة من عقد له أهل الحل والربط الإمامة ولو واحدا على ما تقدم على السمع والطاعة، على إقامة الكتاب والسنة(ش) : ومن تأبى لعذر عذر. قلت: أنظر ما هذا العذر الذي يباح له معه الـتأبي؟ ! قال : ولغير عذر قهر. قلت:[/font][font=andalus][/font] [font="]عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل (143)، وإذا بويع لخليفتين فالخلافة للأول، لقوله – صلى الله عليه وسلم – إذا بويع للخليفتين فاقتلوا الأخير منهما …[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (( ولا تنكحوا المشركات حتى يومن)) (144).[/font][font=andalus][/font] [font="]واختلفوا في نكاح إماء أهل الكتاب، فمنع مالك وأصحابه، لأن أشهب قال في كتاب محمد : من اسلم وتحته أمة كتابية لا يفرق بينهما . قلت: يشهد لقول من يقول إن نكاح الأمة الكتابية جائز. وهو مذهب الحنفية.[/font][font=andalus][/font] [font="]* قوله تعالى : (( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (145).[/font][font=andalus][/font] [font="]واختلفوا في المراد بضمير فمتعوهن من النساء، فعن ابن عباس وابن عمر وعطاء والشافعي واحمد وغيرهم: المتعة واجبة للمطلقات قبل البناء والفرض، ومندوبة في حق غيرهن. قلت : أما الشافعي فجار على أصله في أن المشترك يحمل على معنييه حقيقة، وأما غيره ممن قال بقوله فيحمل عليهما مجازا. والله أعلم(146).[/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية