الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68676" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:99. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font]</p><p> [font=&quot]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font]</p><p> [font=&quot]وأما سوق الهدي إلى القبور سواء كانت للاولياء أو للصالحين أو للعلماء أو لغيرهم من أصحاب القبور فحرام على المشهور من مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال في المدونة ما نصه: سوق الهدي لغير مكة من الضلال اهـ ومن نذر هديا يذبحه أو ينحره عند قبر ولي أو صالح أو عالم فلا يلزمه ذلك النذر لأنه نذر لغير الله وذلك حرام والحرام لا تلزم تأديته قال الشيخ خليـــل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما لا يلزم الناذر فيه شيء.. (أو هدي لغير مكة). قال شارحه عبد الباقي الزرقاني عند هذا النص ما لفظه: فلا يلزمه شيء لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضع الهدي كما في الشرح الكبير ونحوه لابن عرفة اهـ وقال محشيه البناني: أي يمتنع بعثه إلى القبر هذا هو المشهور ومذهب المدونة قال في التوضيح لأن بعثه إليه شبيه بسوق الهدي لغير مكة اهـ وقال الشيخ التراد بن العباس الشريف الإدريسي الحسني المتوفى سنة 1946 ميلادية في منظومة له طويلة سماها تصفية الطريق:[/font]</p><p> [font=&quot]* وَلاَ تَسُقْ إِلَيْهِمَا لِلذَّبْحِ ... شَاةً وَغَيْــرَهَا فَهَاكَ نُصْحِي *[/font]</p><p> [font=&quot]* حَرَّمَ ذَا أَئِمَّةٌ كَالنَّوَوِي ... وَالأَكْلُ مِنْهُ عَنْهُ مَنْعُهُ رُوِي *[/font]</p><p> </p><p> [font=&quot]ومقابل المشهور قول لمالك في الموازية وبه قال أشهب لأن إطعام المساكين طاعة ومن نذر أن يطيع الله فيما أباح فليطعه اهـ. وأما من وهب ثوبا أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك من أنواع المال لقبر ولي أو صالح أو عالم أو غيرهم وطرحه عند ذلك القبر فإنه فعل بدعة لم أقف على نص فيها يبيح فعلها. [/font]</p><p> [font=&quot]قلت: والبدع هي الأمور التـي أحدثتها الناس في الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» اهـ والبدع كلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي أي إن لم يتناولها دليل شرعي وقد قسم ابن عبد السلام وغيره البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة ومعرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه وهذه أمثلتها فمن البدع التـي تناولها دليل شرعي للوجوب: تدوين القرآن في المصحف والحديث النبوي حين خيف عليهما الضياع لأن التبليغ لمن بعدنا واجب علينا إجماعا وإهماله حرام علينا إجماعا وهو لا يمكن إلا بالتدوين في الكتب وكذلك تدوين الفقه وتعلم علم النحو واللغة اللذين يفهم القرآن بهما وتعرف السنة بهما أيضا. ومن البدع التـي تناولها دليل الندب إحداث الاجتماع لصلاة التراويح وبناء المدارس والزوايا لعبادة الله تعالى واتخاذ الأئمة والقضاة وولاة الأمور المراكب النفيسة والثياب العلية واحتجاب الملوك خلاف ما كان عليه علماء الصحابة وأمراؤهم بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وأول من فعل هذه البدعة معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب. ومن البدع المندوبة أيضا وضع التآليف في العلوم الشرعية. ومن البدع التـي تناولها دليل الإباحة: المصافحة بعد الصلاة واتخاذ المناخل للدقيق لتليين العيش ففي الأثر أول شيء أحدثته الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل لأن تليين العيش من المباحات فوسائله مباحة. ومن البدع التـي تناولها دليل الكراهة تخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادات ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام وكالزيادة في المندوبات على المحدود كما ورد في التسبيح عقب الفريضة ثلاثا وثلاثين فيفعل هو مائة وكالزيادة على الصاع في زكاة الفطر فإنها سوء أدب مع الشارع. ومن البدع التـي تناولها دليل تحريم اعتناق مذهب القدرية القائلين بنفي القدر الذي هو تعلق علم الله تعالى في سابق أزله أي قدمه بوجود جميع الكائنات وكأخذ المكوس وكالمحدثات من المظالم وكالمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها الخ وأما البدع التـي لم يتناولها دليل من أدلة أحكام الشرع الخمسة فإنها باقية على أصلها وهو الكراهة قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة الأصل في البدعة الكراهة إلا إذا تناولتها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل فلتلحق بالمتناول إن اتحد وبأقوى المتناولين إن تعدد. انظر كتاب الدليل الماهر الناصح على المجاز الواضح تأليف محمد يحيى بن محمد المختار الداودي الولاتي وغيره من كتب القواعد كالمنجوري والسجلماسي. هذا وهبة الأموال لقبور الأموات لا تدخل تحت دليل إباحة بل هي داخلة تحت دليل حرمة لما فيها من فساد المال المجمع على حرمته لأن الميت ليست له ذمة تملك المال وتمنعه من الضياع والفساد لأنه لو كان يملك شيئا لملك ماله وعصمة زوجته وعليه فلا يجوز لأحد أن يطرح ماله عرضة للتلف والفساد عند قبور الأموات على وجه الهبة لميت والهبة لغير معين يملك باطلة مع أن صاحب ذلك المال الذي وهبه لغير معين يملك لا نصيب له من الثواب لأنه تسبب للمال في الضياع والفساد وذلك حرام قال العلامة الولي المربي الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق ما نصه:[/font]</p><p> [font=&quot]* وَرَمْيُ الاَمْوَالِ لَدَى الْقَبْرِ بِلاَ ... تَعْيِينِ مَالِكٍ لَهُ مِنَ الْبَلاَ * [/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68676, member: 329"] [font="]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:99. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font][font=andalus][/font] [font="]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font][font=andalus][/font] [font="]وأما سوق الهدي إلى القبور سواء كانت للاولياء أو للصالحين أو للعلماء أو لغيرهم من أصحاب القبور فحرام على المشهور من مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى قال في المدونة ما نصه: سوق الهدي لغير مكة من الضلال اهـ ومن نذر هديا يذبحه أو ينحره عند قبر ولي أو صالح أو عالم فلا يلزمه ذلك النذر لأنه نذر لغير الله وذلك حرام والحرام لا تلزم تأديته قال الشيخ خليـــل بن إسحاق المالكي في مختصره عاطفا على ما لا يلزم الناذر فيه شيء.. (أو هدي لغير مكة). قال شارحه عبد الباقي الزرقاني عند هذا النص ما لفظه: فلا يلزمه شيء لا بعثه لمن عينه له ولا ذكاته بموضع الهدي كما في الشرح الكبير ونحوه لابن عرفة اهـ وقال محشيه البناني: أي يمتنع بعثه إلى القبر هذا هو المشهور ومذهب المدونة قال في التوضيح لأن بعثه إليه شبيه بسوق الهدي لغير مكة اهـ وقال الشيخ التراد بن العباس الشريف الإدريسي الحسني المتوفى سنة 1946 ميلادية في منظومة له طويلة سماها تصفية الطريق:[/font][font=andalus][/font] [font="]* وَلاَ تَسُقْ إِلَيْهِمَا لِلذَّبْحِ ... شَاةً وَغَيْــرَهَا فَهَاكَ نُصْحِي *[/font][font=andalus][/font] [font="]* حَرَّمَ ذَا أَئِمَّةٌ كَالنَّوَوِي ... وَالأَكْلُ مِنْهُ عَنْهُ مَنْعُهُ رُوِي *[/font][font=andalus][/font] [font=andalus] [/font] [font="]ومقابل المشهور قول لمالك في الموازية وبه قال أشهب لأن إطعام المساكين طاعة ومن نذر أن يطيع الله فيما أباح فليطعه اهـ. وأما من وهب ثوبا أو دراهم أو طعاما أو غير ذلك من أنواع المال لقبر ولي أو صالح أو عالم أو غيرهم وطرحه عند ذلك القبر فإنه فعل بدعة لم أقف على نص فيها يبيح فعلها. [/font][font=andalus][/font] [font="]قلت: والبدع هي الأمور التـي أحدثتها الناس في الدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث «كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» اهـ والبدع كلها ضلالة إن لم تقع داخلة تحت دليل شرعي أي إن لم يتناولها دليل شرعي وقد قسم ابن عبد السلام وغيره البدعة إلى أحكام الشرع الخمسة ومعرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشرع فأي حكم دخلت فيه فهي منه وهذه أمثلتها فمن البدع التـي تناولها دليل شرعي للوجوب: تدوين القرآن في المصحف والحديث النبوي حين خيف عليهما الضياع لأن التبليغ لمن بعدنا واجب علينا إجماعا وإهماله حرام علينا إجماعا وهو لا يمكن إلا بالتدوين في الكتب وكذلك تدوين الفقه وتعلم علم النحو واللغة اللذين يفهم القرآن بهما وتعرف السنة بهما أيضا. ومن البدع التـي تناولها دليل الندب إحداث الاجتماع لصلاة التراويح وبناء المدارس والزوايا لعبادة الله تعالى واتخاذ الأئمة والقضاة وولاة الأمور المراكب النفيسة والثياب العلية واحتجاب الملوك خلاف ما كان عليه علماء الصحابة وأمراؤهم بسبب أن المقاصد والمصالح الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس وأول من فعل هذه البدعة معاوية بن أبي سفيان في خلافة عمر بن الخطاب. ومن البدع المندوبة أيضا وضع التآليف في العلوم الشرعية. ومن البدع التـي تناولها دليل الإباحة: المصافحة بعد الصلاة واتخاذ المناخل للدقيق لتليين العيش ففي الأثر أول شيء أحدثته الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخل لأن تليين العيش من المباحات فوسائله مباحة. ومن البدع التـي تناولها دليل الكراهة تخصيص الأيام الفاضلة وغيرها بنوع من العبادات ففي صحيح مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام وكالزيادة في المندوبات على المحدود كما ورد في التسبيح عقب الفريضة ثلاثا وثلاثين فيفعل هو مائة وكالزيادة على الصاع في زكاة الفطر فإنها سوء أدب مع الشارع. ومن البدع التـي تناولها دليل تحريم اعتناق مذهب القدرية القائلين بنفي القدر الذي هو تعلق علم الله تعالى في سابق أزله أي قدمه بوجود جميع الكائنات وكأخذ المكوس وكالمحدثات من المظالم وكالمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية من لا يصلح لها الخ وأما البدع التـي لم يتناولها دليل من أدلة أحكام الشرع الخمسة فإنها باقية على أصلها وهو الكراهة قال القاضي أبو عبد الله المقري: قاعدة الأصل في البدعة الكراهة إلا إذا تناولتها قاعدة غيرها من الأحكام من غير معارض يرد إلى الأصل فلتلحق بالمتناول إن اتحد وبأقوى المتناولين إن تعدد. انظر كتاب الدليل الماهر الناصح على المجاز الواضح تأليف محمد يحيى بن محمد المختار الداودي الولاتي وغيره من كتب القواعد كالمنجوري والسجلماسي. هذا وهبة الأموال لقبور الأموات لا تدخل تحت دليل إباحة بل هي داخلة تحت دليل حرمة لما فيها من فساد المال المجمع على حرمته لأن الميت ليست له ذمة تملك المال وتمنعه من الضياع والفساد لأنه لو كان يملك شيئا لملك ماله وعصمة زوجته وعليه فلا يجوز لأحد أن يطرح ماله عرضة للتلف والفساد عند قبور الأموات على وجه الهبة لميت والهبة لغير معين يملك باطلة مع أن صاحب ذلك المال الذي وهبه لغير معين يملك لا نصيب له من الثواب لأنه تسبب للمال في الضياع والفساد وذلك حرام قال العلامة الولي المربي الشيخ التراد بن العباس في منظومته تصفية الطريق ما نصه:[/font][font=andalus][/font] [font="]* وَرَمْيُ الاَمْوَالِ لَدَى الْقَبْرِ بِلاَ ... تَعْيِينِ مَالِكٍ لَهُ مِنَ الْبَلاَ * [/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية