الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68677" data-attributes="member: 329"><p></p><p> [FONT=&quot]وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك اهـ ومما يدل على أن هبة الأموال لقبور الاموات باطلة كونها هبة غير تامة لفقدها بعض أركان الهبة كالقبول والحيازة ومن يكون أهلا للتملك وذلك لأن الميت لم يصدر منه قبول ولا رفض ولا حيازة لكل ما وهب له من المال. قال الدردير مسبوكا بنص خليل ما نصه: وحيز الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التـي هي شرط في تمامها اهـ وقال عبد الباقي الزرقاني ممزوجا بكلام خليل في المختصر ما نصه: بطلت الهبة إن تأخر حوزها اهـ وفي حاشية الدسوقي مثل ما قال الحطاب وعبد الباقي. وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة اهـ وأركان الهبة عند المالكية أربعة نص عليها الحطاب في شرحه وعبد الباقي الزرقاني والدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل ونص كلامه: اعلم أن أركان الهبة أربعة: الموهوب له والركن الثاني هو الشيء الموهوب والركن الثالث هو الواهب والركن الرابع هو الصيغة اهـ والموهوب له هو الركن الرابع عند الحطاب. وقال في الذخيرة: الركن الرابع هو السبب الناقل. وفي الجواهر هو الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها اهـ وقال بن شاس: الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على تمليك من قول أو فعل اهـ وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك اهـ والحائز هو الموهوب له قاله الحطاب وغيره وقال في المدونة في كتاب الهبة ما نصه: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اهـ وقال الحطاب عازيا للذخيرة: مذهب الشافعي القبول فورا وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي من إرسال الهبة إلى الموهوب قبل القبول والشافعي يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب له عنه ولأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول اهـ وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: لا تلزم الهبة عند أبي حنيفة إلا بالقبض. والميت لا يقبض الاشياء ومذهب الشافعي لا بد لملك الهبة من القبض ويشترط في الصيغة عنده شروط البيع التـي يصح بها. ومذهب الحنابلة يشترط فيه أن يكون الموهوب له أهلا للتصرف والاحسن عندهم أن لا تملك الهبة إلا بالقبض انتهى باختصار. [/FONT]</p><p> [FONT=&quot]-------------[/FONT]</p><p> [FONT=&quot]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:103. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/FONT]</p><p> [FONT=&quot]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/FONT]</p><p> [FONT=&quot][[/FONT]<span style="font-family: 'Andalus'">b</span>[FONT=&quot]]فبان بما ذكرنا من نصوص العلماء أن هبة المال للأموات وطرحها عند القبور هبة باطلة وبدعة مفسدة للمال وعمل من أعمال الجاهلية الأولى الذين كانوا يدفنون الأموال مع موتاهم ويضعونها عند قبورهم وليس لفاعلها شيء من ثواب الاخرة قال كنون في حاشيته على مختصر خليل: جميع المأثورات الشرعية لا يصح الثواب فيها إلا لمن قصد فعلها للامتثال اهـ وطرح الأموال عند القبور ليس من المأثورات الشرعية التـي يقصد فعلها للامتثال لأنه بدعة أحدثها بعض عوام المسلمين الجهال اهـ والهبة لغة التفضل على الغير ولو بغير مال قال تعالى {فهب لي من لدنك وليا} ومعناها في اصطلاح الفقهاء: تمليك مال بلا عوض من متبرع لا حجر عليه ولا تخلو من واحد من أربعة أوجه أولها أن يقصد بها وجه الله وثانيها أن يقصد بها وجه الناس وثالثها أن يقصد بها وجه الموهوب له ورابعها أن يقصد بها وجه الموهوب له ووجه الله فإذا قصد بها وجه الموهوب له وحده بلا عوض فتسمى هدية والميت لا ينتفع بما يهدى له من المال نفسه بل ينتفع بثواب ما تصدق به من المال على الأحياء المعينين وأهدي له ثوابه لأن الإنسان لا خلاف أنه يملك ثوابه. والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد عند الحنابلة وهي تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية عندهم فإذا كانت لثواب الاخرة فقط كانت صدقة وإذا قصد بها الإكرام والتودد والمكافأة كانت هدية تطلق عندهم على معنيين عام وخاص فالخاص هو الهبة ذات الأركان وهي تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا ثواب بإيجاب وقبول. والعام هو تبرع متطوع بتمليك ماله من غير عوض حال الحياة ويقال له عندهم متصدق ومهد وواهب اهـ والواهب إذا كان يقصد بهبته وجه الموهوب له فإنه لا يخلو من أن يكون يريد بها محبته إياه ومودته له أو يقصد بها تجديد محبته ومودته أو يريد بها تأكيد ما بينهما من المودة والمحبة أو يقصد بها المودة والمكافأة أولا يتبين للناس قصده بها هل هو مجرد التودد إلى الموهوب له دون قصد المكافأة كالقرى أو يقصد بها الوجهين جميعا. فإذا كان يقصد بهبته الإكرام فهي هدية لأن القصد منها إكرام المهدى له والميت لا يصل إليه نفع من الهدايا إلا الدعاء وثواب من أعطاه ثوابا لا مالا بعينه أما الهبة لوجه الله أي لطلب الثواب من الله تعالى فهي صدقة لأن المقصود منها الثواب الاخروي قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: إذا قصد المعطي بالكسر بالعطية ثواب الاخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند الاكثر وعند الأقل ما أعطى لهما معا فهو هبة اهـ والصدقة لا بد لها من حائز يقبضها ويقبلها ويحوزها كما قدمنا آنفا والميت لا يقبض ولا يقبل ولا يحوز كما هو مشاهد معلوم بالضرورة وأما الهبة التـي لم يعين واهبها من وهبها له بلفظ ولا بما يقوم مقامه من فعل بل طرح ما وهب عند قبر ميت وتركه من غير أن يسمع منه أن ماله هبة لصاحب القبر أو هبة لأولاده أو أقاربه أو زائريه وذهب عن ماله ملقى عند القبر فهذا القسم من أقسام الهبة أو الهدية باطل لما فيه من إضاعة المال وفساده بما بينا والله أعلم.[/FONT]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68677, member: 329"] [FONT=Andalus] [/FONT] [FONT="]وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في الموهوب له أن يكون أهلا للتملك اهـ ومما يدل على أن هبة الأموال لقبور الاموات باطلة كونها هبة غير تامة لفقدها بعض أركان الهبة كالقبول والحيازة ومن يكون أهلا للتملك وذلك لأن الميت لم يصدر منه قبول ولا رفض ولا حيازة لكل ما وهب له من المال. قال الدردير مسبوكا بنص خليل ما نصه: وحيز الشيء الموهوب لتتم الهبة أي تحصل الحيازة عن الواهب التـي هي شرط في تمامها اهـ وقال عبد الباقي الزرقاني ممزوجا بكلام خليل في المختصر ما نصه: بطلت الهبة إن تأخر حوزها اهـ وفي حاشية الدسوقي مثل ما قال الحطاب وعبد الباقي. وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة ما نصه: يشترط في تمام الهبة القبض والحيازة فإن عدم القبض فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة اهـ وأركان الهبة عند المالكية أربعة نص عليها الحطاب في شرحه وعبد الباقي الزرقاني والدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل ونص كلامه: اعلم أن أركان الهبة أربعة: الموهوب له والركن الثاني هو الشيء الموهوب والركن الثالث هو الواهب والركن الرابع هو الصيغة اهـ والموهوب له هو الركن الرابع عند الحطاب. وقال في الذخيرة: الركن الرابع هو السبب الناقل. وفي الجواهر هو الصيغة وهي الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها اهـ وقال بن شاس: الركن الأول السبب الناقل للملك وهي صيغة الإيجاب والقبول الدال على التمليك بغير عوض أو ما يقوم مقامها في الدلالة على تمليك من قول أو فعل اهـ وقال ابن عرفة الصيغة ما دل على التمليك اهـ والحائز هو الموهوب له قاله الحطاب وغيره وقال في المدونة في كتاب الهبة ما نصه: ولا يقضى بالحيازة إلا بمعاينة بينة لحوزه في حبس أو رهن أو هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطى قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر ورثته حتى تعاين البينة الحوز اهـ وقال الحطاب عازيا للذخيرة: مذهب الشافعي القبول فورا وظاهر مذهبنا يجوز على التراخي من إرسال الهبة إلى الموهوب قبل القبول والشافعي يقول لا بد من توكيل الرسول في أن يهب له عنه ولأصحابنا أن للموهوب له التروي في القبول اهـ وقال عبد الرحمن الجزيري في كتابه الفقه على المذاهب الأربعة: لا تلزم الهبة عند أبي حنيفة إلا بالقبض. والميت لا يقبض الاشياء ومذهب الشافعي لا بد لملك الهبة من القبض ويشترط في الصيغة عنده شروط البيع التـي يصح بها. ومذهب الحنابلة يشترط فيه أن يكون الموهوب له أهلا للتصرف والاحسن عندهم أن لا تملك الهبة إلا بالقبض انتهى باختصار. [/FONT][FONT=Andalus][/FONT] [FONT="]-------------[/FONT][FONT=Andalus][/FONT] [FONT="]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:103. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/FONT][FONT=Andalus][/FONT] [FONT="]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/FONT][FONT=Andalus][/FONT] [FONT="][[/FONT][FONT=Andalus]b[/FONT][FONT="]]فبان بما ذكرنا من نصوص العلماء أن هبة المال للأموات وطرحها عند القبور هبة باطلة وبدعة مفسدة للمال وعمل من أعمال الجاهلية الأولى الذين كانوا يدفنون الأموال مع موتاهم ويضعونها عند قبورهم وليس لفاعلها شيء من ثواب الاخرة قال كنون في حاشيته على مختصر خليل: جميع المأثورات الشرعية لا يصح الثواب فيها إلا لمن قصد فعلها للامتثال اهـ وطرح الأموال عند القبور ليس من المأثورات الشرعية التـي يقصد فعلها للامتثال لأنه بدعة أحدثها بعض عوام المسلمين الجهال اهـ والهبة لغة التفضل على الغير ولو بغير مال قال تعالى {فهب لي من لدنك وليا} ومعناها في اصطلاح الفقهاء: تمليك مال بلا عوض من متبرع لا حجر عليه ولا تخلو من واحد من أربعة أوجه أولها أن يقصد بها وجه الله وثانيها أن يقصد بها وجه الناس وثالثها أن يقصد بها وجه الموهوب له ورابعها أن يقصد بها وجه الموهوب له ووجه الله فإذا قصد بها وجه الموهوب له وحده بلا عوض فتسمى هدية والميت لا ينتفع بما يهدى له من المال نفسه بل ينتفع بثواب ما تصدق به من المال على الأحياء المعينين وأهدي له ثوابه لأن الإنسان لا خلاف أنه يملك ثوابه. والهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد عند الحنابلة وهي تمليك في الحياة بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية عندهم فإذا كانت لثواب الاخرة فقط كانت صدقة وإذا قصد بها الإكرام والتودد والمكافأة كانت هدية تطلق عندهم على معنيين عام وخاص فالخاص هو الهبة ذات الأركان وهي تمليك تطوع في حياة لا لإكرام ولا ثواب بإيجاب وقبول. والعام هو تبرع متطوع بتمليك ماله من غير عوض حال الحياة ويقال له عندهم متصدق ومهد وواهب اهـ والواهب إذا كان يقصد بهبته وجه الموهوب له فإنه لا يخلو من أن يكون يريد بها محبته إياه ومودته له أو يقصد بها تجديد محبته ومودته أو يريد بها تأكيد ما بينهما من المودة والمحبة أو يقصد بها المودة والمكافأة أولا يتبين للناس قصده بها هل هو مجرد التودد إلى الموهوب له دون قصد المكافأة كالقرى أو يقصد بها الوجهين جميعا. فإذا كان يقصد بهبته الإكرام فهي هدية لأن القصد منها إكرام المهدى له والميت لا يصل إليه نفع من الهدايا إلا الدعاء وثواب من أعطاه ثوابا لا مالا بعينه أما الهبة لوجه الله أي لطلب الثواب من الله تعالى فهي صدقة لأن المقصود منها الثواب الاخروي قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: إذا قصد المعطي بالكسر بالعطية ثواب الاخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند الاكثر وعند الأقل ما أعطى لهما معا فهو هبة اهـ والصدقة لا بد لها من حائز يقبضها ويقبلها ويحوزها كما قدمنا آنفا والميت لا يقبض ولا يقبل ولا يحوز كما هو مشاهد معلوم بالضرورة وأما الهبة التـي لم يعين واهبها من وهبها له بلفظ ولا بما يقوم مقامه من فعل بل طرح ما وهب عند قبر ميت وتركه من غير أن يسمع منه أن ماله هبة لصاحب القبر أو هبة لأولاده أو أقاربه أو زائريه وذهب عن ماله ملقى عند القبر فهذا القسم من أقسام الهبة أو الهدية باطل لما فيه من إضاعة المال وفساده بما بينا والله أعلم.[/FONT][FONT=Andalus][/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية