الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68679" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:107. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font]</p><p> [font=&quot]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font]</p><p> [font=&quot]وأما البناء على القبور فمكروه عند الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة: كره مالك تجصيص القبور والبناء عليها لحديث النهي عن تجصيصها وقال ابن يونس وابن رشد البناء على نفس القبر مكروه. وأما البناء حواليه فإنما يكره من أجل التضييق على الناس به في الأملاك. وقال الحطاب يكره البناء على القبر والتحويز عليه وقال في العتبية ومن سماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو يبنى عليه بطوب أو حجارة. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع القبور أو يبنى عليها ويكتب فيها. وقال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي في فصل في وجوب غسل الميت ما نصه: وتطيين قبر أو تبييضه أو بناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. قال الدسوقي ممزوجا بكلام الدردير عند هذا النص: وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير. وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره». وبناء عليه أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة أو تحويز عليه بأن يبنى حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذنه أو موات لغير مباهاة ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ وإن بوهي به أي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه أو صار مأوى لأهل الفساد أو في أرض محبسة حرم ووجب هدمه لأنه من الضلال المجمع عليه. وقال اللخمي كره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليست بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله اهـ وقال الولي الشريف الشيخ التراد بن العباس القلقمي الحسني الموريتاني المتوفى آخر ليلة السبت السادسة عشرة من شهر دجنبر سنة 1946 ميلادية بمدينة دكار العاصمة السينغالية في وصية له بشأن ما يفعل به إذا مات في منظومته المسماة بتصفية الطريق:[/font]</p><p> </p><p> [font=&quot]وَإِنَّنِي أُوصِيكُمُ أَبْنَائِي ... لاَ تَجْعَلُوا عَلَيَّ مِنْ بِنَاءِ[/font]</p><p> [font=&quot]فَإِنَّنِي إِلَى الدُّعَاءِ أَحْوَجُ ... وَفِي الدُّعَا مَغْفِرَةٌ وَفَرَجُ[/font]</p><p> [font=&quot]نَسْأَلُهُ عِنْدَ الْمَمَاتِ حُسْنَى ... خَاتِمَةٍ وَنِعْمَةً وَأَمْنَا[/font]</p><p> [font=&quot]وأما تسنيم القبور فاختلف في تسنيمها وفي الحجارة التـي تبنى عليها وهذه الكراهة التـي ذكرنا كراهة تنزيه لا كراهة تحريم عند مالك وأصحابه. أما أهل الحديث فتسنيم القبور من السنة عندهم وكذلك الباجي من فقهاء المالكية ففي صحيح البخاري ما لفظه وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما اهـ وقال الباجي ومن السنة تسنيم القبور ولا يرفع. وقال بقول الباجي هذا ابن حبيب من المالكية أيضا فظهر أن التسنيم المكروه هوالتسنيم المرتفع أما غير المرتفع فغير مكروه. وقال الحطاب في حاشيته على مختصر خليل إن قصد المباهاة بالبناء عليه والتبييض أو التطيين فذلك حرام. أما البناء على القبر للتمييز فيجوز إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كالمدرسة وقبة وظاهره جواز البناء للتمييز ففي حاشية البناني على الزرقاني ما نصه: الذي اختاره الحطاب أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اهـ وقال المواق عند قول خليل وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ما نصه: قال ابن القاسم في العتبية لا باس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك وقال ابن حبيب لا باس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد ليلا يختفي موضعه. وقال ابن عرفة قال الحاكم ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف اهـ. [/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68679, member: 329"] [font="]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:107. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font][font=andalus][/font] [font="]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font][font=andalus][/font] [font="]وأما البناء على القبور فمكروه عند الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة: كره مالك تجصيص القبور والبناء عليها لحديث النهي عن تجصيصها وقال ابن يونس وابن رشد البناء على نفس القبر مكروه. وأما البناء حواليه فإنما يكره من أجل التضييق على الناس به في الأملاك. وقال الحطاب يكره البناء على القبر والتحويز عليه وقال في العتبية ومن سماع ابن القاسم وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين أو يبنى عليه بطوب أو حجارة. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع القبور أو يبنى عليها ويكتب فيها. وقال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي في فصل في وجوب غسل الميت ما نصه: وتطيين قبر أو تبييضه أو بناء عليه أو تحويز وإن بوهي به حرم وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش. قال الدسوقي ممزوجا بكلام الدردير عند هذا النص: وكره تطيين قبر أي تلبيسه بالطين أو تبييضه بالجير. وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا طين القبر لم يسمع صاحبه الأذان ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره». وبناء عليه أي على القبر كقبة أو بيت أو مدرسة أو تحويز عليه بأن يبنى حوله حيطان تحدق به إن كان ذلك بأرض مملوكة له أو لغيره بإذنه أو موات لغير مباهاة ومن غير أن تصير مأوى للفساق ولا يهدم حينئذ وإن بوهي به أي بما ذكر من التطيين وما عطف عليه أو صار مأوى لأهل الفساد أو في أرض محبسة حرم ووجب هدمه لأنه من الضلال المجمع عليه. وقال اللخمي كره مالك تجصيص القبور لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنيا وتلك منازل الآخرة وليست بموضع للمباهاة وإنما يزين الميت عمله اهـ وقال الولي الشريف الشيخ التراد بن العباس القلقمي الحسني الموريتاني المتوفى آخر ليلة السبت السادسة عشرة من شهر دجنبر سنة 1946 ميلادية بمدينة دكار العاصمة السينغالية في وصية له بشأن ما يفعل به إذا مات في منظومته المسماة بتصفية الطريق:[/font][font=andalus][/font] [font=andalus] [/font] [font="]وَإِنَّنِي أُوصِيكُمُ أَبْنَائِي ... لاَ تَجْعَلُوا عَلَيَّ مِنْ بِنَاءِ[/font][font=andalus][/font] [font="]فَإِنَّنِي إِلَى الدُّعَاءِ أَحْوَجُ ... وَفِي الدُّعَا مَغْفِرَةٌ وَفَرَجُ[/font][font=andalus][/font] [font="]نَسْأَلُهُ عِنْدَ الْمَمَاتِ حُسْنَى ... خَاتِمَةٍ وَنِعْمَةً وَأَمْنَا[/font][font=andalus][/font] [font="]وأما تسنيم القبور فاختلف في تسنيمها وفي الحجارة التـي تبنى عليها وهذه الكراهة التـي ذكرنا كراهة تنزيه لا كراهة تحريم عند مالك وأصحابه. أما أهل الحديث فتسنيم القبور من السنة عندهم وكذلك الباجي من فقهاء المالكية ففي صحيح البخاري ما لفظه وكان قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما اهـ وقال الباجي ومن السنة تسنيم القبور ولا يرفع. وقال بقول الباجي هذا ابن حبيب من المالكية أيضا فظهر أن التسنيم المكروه هوالتسنيم المرتفع أما غير المرتفع فغير مكروه. وقال الحطاب في حاشيته على مختصر خليل إن قصد المباهاة بالبناء عليه والتبييض أو التطيين فذلك حرام. أما البناء على القبر للتمييز فيجوز إذا كان يسيرا لا إن كان كثيرا كالمدرسة وقبة وظاهره جواز البناء للتمييز ففي حاشية البناني على الزرقاني ما نصه: الذي اختاره الحطاب أن التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال وهو الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام. ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال وهو الذي يفهم من آخر كلام التوضيح اهـ وقال المواق عند قول خليل وجاز للتمييز كحجر أو خشبة بلا نقش ما نصه: قال ابن القاسم في العتبية لا باس أن يجعل على القبر حجر أو خشبة أو عود يعرف به الرجل قبر وليه ما لم يكتب في ذلك وقال ابن حبيب لا باس أن يجعل في طرف القبر الحجر الواحد ليلا يختفي موضعه. وقال ابن عرفة قال الحاكم ليس العمل على أحاديث النهي عن البناء والكتب على القبر فإن أئمة المسلمين شرقا وغربا مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذه الخلف عن السلف اهـ. [/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية