الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68681" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot]وأما حمل تراب قبر الميت ومس القبر ومسحه فإذا كان القبر من قبور الشهداء أو العلماء أو الصالحين أو الأولياء ففي حمل ترابه للتبرك خلاف بين الفقهاء فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه فقال الشيخ زروق في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ما نصه: من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين ووقد القنديل عليها دائما وفي زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم اهـ وقال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني عند قول خليل وزيارة القبور بلا حد ما نصه: أن ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك به جائز قال ما زال الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اهـ وقال الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل عازيا لأحمد بن يتوك في جواب له مانصه: هو جائز ما زال الناس يتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين وكان الناس يحملون تراب سيدي حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمن فإذا ثبت أن تراب قبر حمزة تحمل من قديم الزمان فكيف يتمالؤ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرمة هذا من الأمر البعيد. قلت: ومن هذا القبيل ما جرى عليه عمل العوام من نقل تراب الشيخ أبي يعزى وضريح الشيخ أبي غالب السابوري للاستشفاء من الامراض والقروح المعضلة انتهى منه بحروفه. [/font]</p><p> [font=&quot]ومن هذا الخلاف الذي ذكرنا تظهر صحة القول بجواز حمل تراب قبور الشهداء والعلماء والصالحين والاولياء للتبرك لكثرة العاملين به ودوام المسلمين عليه وقول العلماء الاجلاء به. [/font]</p><p> [font=&quot]وأما مس المشاهد حال الزيارة فمكروه لا حرام عند بعض العلماء قال النووي: يكره مس القبر ومسحه. واعترض قوله هذا العز بن جماعة بقول الإمام أحمد لا باس به وبقول المحب الطبري وابن أبي الصيف يجوز تقبيل القبر ومسه وعليه عمل العلماء والصالحين وعلى القول بالكراهة قال الجمال الرملي في شرح الايضاح: علة الكراهة نفي الأدب قال فيعلم أن من قصد به التبرك فلا باس به قال فقد نص الإمام الشافعي على أن أي جزء قبله من أجزاء البيت فحسن قال فيكره الانحناء للقبر الشريف ما لم يقصد به التبرك اهـ. أما إن قصد بالانحناء تعظيم صاحب القبر فإنه يحرم وربما جره ذلك إلى الكفر إن استحل الركوع والسجود لغير الله. وقد ثبت أن الشيخ القطب الرباني الولي الشريف سيدي أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية قال لمن قبل الأرض بين يديه: كفرت قم وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجدد نكاحك وقال صاحب غنية الأصحاب:[/font]</p><p> [font=&quot]* تَقْبِيلُ قَبْرِ مِنْبَرٍ ضَرِيـحِ ... يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ فِي الصَّحِيـحِ *[/font]</p><p> [font=&quot]* أَمَّا سُجُودُهُمْ عَلَى الْجِبَاهِ ... فِي الأَرْضِ فَالْكُفْرُ بِلاَ اشْتِبَاهِ *[/font]</p><p> </p><p> [font=&quot]انظر كتاب الدرة الخريدة للإمام النظيفي. وفي حواشي الحلبي على شرح لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري قال: أفتى والد شيخنا بعدم كراهة تقبيل نحو قبور الصالحين بقصد التبرك اهـ. [/font]</p><p> [font=&quot]وأما الذبح عند القبور فيرجع الحكم فيه إلى اعتقاد الذابح فإن كان الذابح يقصد التأثير في قضاء حوائجه بذبحه ما ذبح لولي فما ذبح حرام لأن عقر البهائم وذبحها على القبور بدعة من أعمال الجاهلية بدليل ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا «لا عقر في الإسلام» أخرجه أبو داوود. قال العلماء: العقر الذبح عند القبور أما إن اعتقد أن التأثير إنما هو لله وما ذبح عند قبر الولي العالم ناويا به ثواب مذبوحه لذلك الولي فلا باس بأكل ما ذبح مع الكراهة لأن ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه للاولياء فهو مكروه الاكل فقط قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير عند قول خليل بن إسحاق وما ذبح لصنم ما نصه: وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح لصليب أو عيسى اهـ وقال عبد الباقي إذا ذبح باسم صنم وذكر عليه اسم الله أكل ولفظ كلامه: لا يوكل ذبح الكتابي لصنم لأنه مما أهل به لغير الله أي بأن قال باسم الصنم بدل باسم الله فإن ذكر اسم الله عليه أيضا أكل تغليبا لاسم الله مع أنه يبعد ذكر اسمه تعالى مع قصده اختصاصه بالصنم اهـ وقال كنون في حاشيته عند قول خليل: وما ذبح لصنم في باب الذكاة ما نصه: وأما ما ذبح على قبور الاولياء لقضاء الحوائج فينظر فيه لاعتقاد الذابح فإن اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فمذبوحه حرام وإن اعتقد ان التاثير إنما هو لله وإنما ذبح على ذلك للولي ونوى ثواب مذبوحه له لجريان العادة بقضاء حاجة من فعل ذلك فهذا لا باس بأكله قاله بعضهم وهو ظاهر اهـ وقال في الزواجر قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبحها التقرب بها إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد ومن ذبح للعبة فكأنما ذبح لصنم قال كنون في حاشيته: نقل ابن عطاء عن بعضهم أنه استفتي في امرأة مترفة نحرت جزرا للعبها فأفتى بأنه لا يحل أكلها لأنها ذبحت لصنم اهـ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث «لعن الله من ذبح لغير الله.. » الخ وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما صار بالذبح مرتدا اهـ [/font]</p><p> </p><p> [font=&quot]-------------[/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68681, member: 329"] [font="]وأما حمل تراب قبر الميت ومس القبر ومسحه فإذا كان القبر من قبور الشهداء أو العلماء أو الصالحين أو الأولياء ففي حمل ترابه للتبرك خلاف بين الفقهاء فمنهم من حرمه ومنهم من أجازه فقال الشيخ زروق في شرحه على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ما نصه: من البدع اتخاذ المساجد على مقبرة الصالحين ووقد القنديل عليها دائما وفي زمان بعينه والتمسح بالقبر عند الزيارة وهو فعل النصارى وحمل تراب القبر تبركا به وكل ذلك ممنوع بل يحرم اهـ وقال البناني في حاشيته على شرح الزرقاني عند قول خليل وزيارة القبور بلا حد ما نصه: أن ما يفعله الناس من حمل تراب المقابر للتبرك به جائز قال ما زال الناس يحملونه ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اهـ وقال الرهوني في حاشيته على شرح الزرقاني على مختصر خليل عازيا لأحمد بن يتوك في جواب له مانصه: هو جائز ما زال الناس يتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين وكان الناس يحملون تراب سيدي حمزة بن عبد المطلب في القديم من الزمن فإذا ثبت أن تراب قبر حمزة تحمل من قديم الزمان فكيف يتمالؤ أهل العلم بالمدينة على السكوت عن هذه البدعة المحرمة هذا من الأمر البعيد. قلت: ومن هذا القبيل ما جرى عليه عمل العوام من نقل تراب الشيخ أبي يعزى وضريح الشيخ أبي غالب السابوري للاستشفاء من الامراض والقروح المعضلة انتهى منه بحروفه. [/font][font=andalus][/font] [font="]ومن هذا الخلاف الذي ذكرنا تظهر صحة القول بجواز حمل تراب قبور الشهداء والعلماء والصالحين والاولياء للتبرك لكثرة العاملين به ودوام المسلمين عليه وقول العلماء الاجلاء به. [/font][font=andalus][/font] [font="]وأما مس المشاهد حال الزيارة فمكروه لا حرام عند بعض العلماء قال النووي: يكره مس القبر ومسحه. واعترض قوله هذا العز بن جماعة بقول الإمام أحمد لا باس به وبقول المحب الطبري وابن أبي الصيف يجوز تقبيل القبر ومسه وعليه عمل العلماء والصالحين وعلى القول بالكراهة قال الجمال الرملي في شرح الايضاح: علة الكراهة نفي الأدب قال فيعلم أن من قصد به التبرك فلا باس به قال فقد نص الإمام الشافعي على أن أي جزء قبله من أجزاء البيت فحسن قال فيكره الانحناء للقبر الشريف ما لم يقصد به التبرك اهـ. أما إن قصد بالانحناء تعظيم صاحب القبر فإنه يحرم وربما جره ذلك إلى الكفر إن استحل الركوع والسجود لغير الله. وقد ثبت أن الشيخ القطب الرباني الولي الشريف سيدي أحمد التجاني صاحب الطريقة التجانية قال لمن قبل الأرض بين يديه: كفرت قم وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وجدد نكاحك وقال صاحب غنية الأصحاب:[/font][font=andalus][/font] [font="]* تَقْبِيلُ قَبْرِ مِنْبَرٍ ضَرِيـحِ ... يَجُوزُ أَوْ يُكْرَهُ فِي الصَّحِيـحِ *[/font][font=andalus][/font] [font="]* أَمَّا سُجُودُهُمْ عَلَى الْجِبَاهِ ... فِي الأَرْضِ فَالْكُفْرُ بِلاَ اشْتِبَاهِ *[/font][font=andalus][/font] [font=andalus] [/font] [font="]انظر كتاب الدرة الخريدة للإمام النظيفي. وفي حواشي الحلبي على شرح لشيخ الإسلام زكرياء الأنصاري قال: أفتى والد شيخنا بعدم كراهة تقبيل نحو قبور الصالحين بقصد التبرك اهـ. [/font][font=andalus][/font] [font="]وأما الذبح عند القبور فيرجع الحكم فيه إلى اعتقاد الذابح فإن كان الذابح يقصد التأثير في قضاء حوائجه بذبحه ما ذبح لولي فما ذبح حرام لأن عقر البهائم وذبحها على القبور بدعة من أعمال الجاهلية بدليل ما روي عن أنس بن مالك مرفوعا «لا عقر في الإسلام» أخرجه أبو داوود. قال العلماء: العقر الذبح عند القبور أما إن اعتقد أن التأثير إنما هو لله وما ذبح عند قبر الولي العالم ناويا به ثواب مذبوحه لذلك الولي فلا باس بأكل ما ذبح مع الكراهة لأن ما ذكر اسم الله عليه عند ذبحه للاولياء فهو مكروه الاكل فقط قال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير عند قول خليل بن إسحاق وما ذبح لصنم ما نصه: وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله: وذبح لصليب أو عيسى اهـ وقال عبد الباقي إذا ذبح باسم صنم وذكر عليه اسم الله أكل ولفظ كلامه: لا يوكل ذبح الكتابي لصنم لأنه مما أهل به لغير الله أي بأن قال باسم الصنم بدل باسم الله فإن ذكر اسم الله عليه أيضا أكل تغليبا لاسم الله مع أنه يبعد ذكر اسمه تعالى مع قصده اختصاصه بالصنم اهـ وقال كنون في حاشيته عند قول خليل: وما ذبح لصنم في باب الذكاة ما نصه: وأما ما ذبح على قبور الاولياء لقضاء الحوائج فينظر فيه لاعتقاد الذابح فإن اعتقد أن التأثير في قضائها لذلك الولي فمذبوحه حرام وإن اعتقد ان التاثير إنما هو لله وإنما ذبح على ذلك للولي ونوى ثواب مذبوحه له لجريان العادة بقضاء حاجة من فعل ذلك فهذا لا باس بأكله قاله بعضهم وهو ظاهر اهـ وقال في الزواجر قال العلماء لو ذبح مسلم ذبيحة وقصد بذبحها التقرب بها إلى غير الله صار مرتدا وذبيحته ذبيحة مرتد ومن ذبح للعبة فكأنما ذبح لصنم قال كنون في حاشيته: نقل ابن عطاء عن بعضهم أنه استفتي في امرأة مترفة نحرت جزرا للعبها فأفتى بأنه لا يحل أكلها لأنها ذبحت لصنم اهـ وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند حديث «لعن الله من ذبح لغير الله.. » الخ وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما صار بالذبح مرتدا اهـ [/font][font=andalus][/font] [font=andalus] [/font] [font="]-------------[/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية