الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 68682" data-attributes="member: 329"><p>[font=&quot]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:116. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font]</p><p> [font=&quot]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font]</p><p> [font=&quot]وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت بإعطائه أجر ذلك الطعام فلا باس به لأن الشرع لم يمنع للمسلم إعطاء ما شاء مما يملكه من الأجر إذا لم يقصد رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا جمع نساء ورجال أجانب على ذلك الطعام قال ابن الحاج في كتابه المدخل ما نصه: وليحذر من هذه البدع وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة فإذا أتوا على القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وحراب وياخذ ذلك من لا يستحقه ويحرم المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية لما روى أبو داوود عن أنس مرفوعا «لا عقر في الإسلام» ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسلم انتهى فتصدق الإنسان في بيته على الميت بما شاء أفضل لأنه عمل صالح سليم من البدع المحرمة ومن المعلوم من الشرع أن الخير كله في السنة وأن الشر في البدعة اهـ وأما الذبح للجن فأبطله الشرع وهو أن يشتري الإنسان دارا ويخرج ذهبا أو فضة أو نحو ذلك من المعادن أو الركاز فيذبح ذبحا لواحد من هذه أو لأكثر من واحد منها للطيرة كما كانت الجاهلية تفعل فكانت الجاهلية تقول إن من ذبح شاة عند داره وقت شرائه لها أو وقت إخراجه لأي نوع من أنواع العين من المعدن وما أشبهه فإنه لا يضره الجن ونهى الشرع عن ذلك وأبطله لأنه لا نافع ولا ضار في الحقيقة إلا الله تعالى وأما من أوصى على أنه إذا مات يعمل طعام ويتصدق به على الفقراء والمساكين وينوى له ثواب ذلك فسئل ابن سحنــون عــن طعام الجنائــز فقــال إن أوصى بــه الميت أو عمله الورثة وهم بالغون رشداء كلهم فهو حلال وإن كان فيهم يتامى فهو حرام. وإن صنعه أولياء الميت غير الورثة من أموالهم دفعا لعار الوافدين للتعزية فهو مكروه اهـ وسئل الإمام الرباني سيدي محمد بن ناصر عن الطعام المصنوع للميت الذي ياكله الناس عند الدفن وغيره كعشاء الموتى وقد جرت العادة بذلك في أكثر هذه البلاد ولا يكاد يترك عندهم هل هو جائز أم لا وهل فيه تفصيل بين أن يوصى به أم لا فإذا قلتم بالمنع والحالة أن ذلك الطعام يستجلب كثيرا من المصلين ويرفعون للميت الفداء وقراءة القرآن كان تركه سببا لفوات هذه المصالح. فأجاب رحمه الله أنه لا يحل أكل طعام الموتى الذي عند الدفن ولا الذي يسمى العشاء ولا استعمال الفتائل من فضلة كفن الميت بمصباح المسجد ولا غيره إلا إن أوصى به الميت أو تطوع به ورثته وهم رشداء وإن كانوا كبارا وصغارا لم يجز إلا ان يحسبه الكبار من حظهم وجريان العادة بذلك في قطر من الأقطار ليس بمبيح ما دلت قواعد الشرع على منعه وما ذكرتم من الفتيا بأكله لاستجلاب الناس للصلاة عليه واستعطافهم على طلب الشفاعة له غير ظاهر إذ لا تنفعه شفاعة العاصي انتهى ما نقله المفتـي عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه الدفاع وقطع النزاع من هذا الجواب. [/font]</p><p> [font=&quot]أما الذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه فقال المروزي إن أهل بخارى أفتوا بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله وقال الرافعي هذا لما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم وأما ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم فمكروه أكله عند الإمام مــالــك بن أنس رضي الله عنه قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل عند قوله: وذبح لصنم ما نصه: كره مالك رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم لأنه رآه مضاهيا لقوله تعالى {أو فسقا أهل لغير الله به}. ولم يحرمه إذ لم ير الآية منافية له وإنما رآها مضاهية له لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوا لآلهتهم مما لا ياكلون قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا انتهى وقال في سماع عبد الملك عن أشهب وسألته عما ذبح للكنائس فقال لا باس بأكله انتهى فتبين مما ذكرنا أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يجوز أكله لأنه ليس من طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته وأما الكراهة في أكل ذبحهم للصليب فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا يوكل بكره لأنه من طعامهم انتهى من حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. وفي روح البيان ما نصه: قال الفقهاء ولو سمى الذابح النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله ومحمد حرمت الذبيحة اهـ وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل: إن ما سمي عليه عند ذبحه اسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مكروه فقط اهـ.[/font]</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 68682, member: 329"] [font="]المراجع: كتاب: إماطة القناع، عن شرف أولاد أبي السباع، لمؤلفه سيداتي ابن الشيخ المصطفى . الجزء الأول/ ص:116. الطبعة : 1422هـ / 2001م. وكتاب: اللؤلؤ المشاع، في مآثر أبناء أبي السباع، مخطوط ، لمؤلفه: الشريف/ أحمد سالم بن محمد الأمين بن محمد عبد الله بن محمد المصطفى بن عبد الودود... الحسني الإدريسي السباعي - مكتبة آل الحاج أحمد السباعيين ( م. ح. ح. س ) .[/font][font=andalus][/font] [font="]أسأل الله سبحانه وتعالى، أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.[/font][font=andalus][/font] [font="]وأما ما يذبحه الإنسان في بيته ويطعمه للفقراء صدقة على الميت بإعطائه أجر ذلك الطعام فلا باس به لأن الشرع لم يمنع للمسلم إعطاء ما شاء مما يملكه من الأجر إذا لم يقصد رياء ولا سمعة ولا فخرا ولا جمع نساء ورجال أجانب على ذلك الطعام قال ابن الحاج في كتابه المدخل ما نصه: وليحذر من هذه البدع وهي حمل الخرفان والخبز أمام الجنازة فإذا أتوا على القبر ذبحوا ما أتوا به بعد الدفن وفرقوه مع الخبز ويقع بسبب ذلك مزاحمة وحراب وياخذ ذلك من لا يستحقه ويحرم المستحق في الغالب وذلك مخالف للسنة لأن ذلك من فعل الجاهلية لما روى أبو داوود عن أنس مرفوعا «لا عقر في الإسلام» ولما فيه من الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في أفعال القرب الاسرار بها دون الجهر فهو أسلم انتهى فتصدق الإنسان في بيته على الميت بما شاء أفضل لأنه عمل صالح سليم من البدع المحرمة ومن المعلوم من الشرع أن الخير كله في السنة وأن الشر في البدعة اهـ وأما الذبح للجن فأبطله الشرع وهو أن يشتري الإنسان دارا ويخرج ذهبا أو فضة أو نحو ذلك من المعادن أو الركاز فيذبح ذبحا لواحد من هذه أو لأكثر من واحد منها للطيرة كما كانت الجاهلية تفعل فكانت الجاهلية تقول إن من ذبح شاة عند داره وقت شرائه لها أو وقت إخراجه لأي نوع من أنواع العين من المعدن وما أشبهه فإنه لا يضره الجن ونهى الشرع عن ذلك وأبطله لأنه لا نافع ولا ضار في الحقيقة إلا الله تعالى وأما من أوصى على أنه إذا مات يعمل طعام ويتصدق به على الفقراء والمساكين وينوى له ثواب ذلك فسئل ابن سحنــون عــن طعام الجنائــز فقــال إن أوصى بــه الميت أو عمله الورثة وهم بالغون رشداء كلهم فهو حلال وإن كان فيهم يتامى فهو حرام. وإن صنعه أولياء الميت غير الورثة من أموالهم دفعا لعار الوافدين للتعزية فهو مكروه اهـ وسئل الإمام الرباني سيدي محمد بن ناصر عن الطعام المصنوع للميت الذي ياكله الناس عند الدفن وغيره كعشاء الموتى وقد جرت العادة بذلك في أكثر هذه البلاد ولا يكاد يترك عندهم هل هو جائز أم لا وهل فيه تفصيل بين أن يوصى به أم لا فإذا قلتم بالمنع والحالة أن ذلك الطعام يستجلب كثيرا من المصلين ويرفعون للميت الفداء وقراءة القرآن كان تركه سببا لفوات هذه المصالح. فأجاب رحمه الله أنه لا يحل أكل طعام الموتى الذي عند الدفن ولا الذي يسمى العشاء ولا استعمال الفتائل من فضلة كفن الميت بمصباح المسجد ولا غيره إلا إن أوصى به الميت أو تطوع به ورثته وهم رشداء وإن كانوا كبارا وصغارا لم يجز إلا ان يحسبه الكبار من حظهم وجريان العادة بذلك في قطر من الأقطار ليس بمبيح ما دلت قواعد الشرع على منعه وما ذكرتم من الفتيا بأكله لاستجلاب الناس للصلاة عليه واستعطافهم على طلب الشفاعة له غير ظاهر إذ لا تنفعه شفاعة العاصي انتهى ما نقله المفتـي عبد الله بن عبد المعطي السباعي في كتابه الدفاع وقطع النزاع من هذا الجواب. [/font][font=andalus][/font] [font="]أما الذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه فقال المروزي إن أهل بخارى أفتوا بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله وقال الرافعي هذا لما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم وأما ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم فمكروه أكله عند الإمام مــالــك بن أنس رضي الله عنه قال عبد الباقي الزرقاني في شرحه على مختصر خليل عند قوله: وذبح لصنم ما نصه: كره مالك رحمه الله ما ذبحه أهل الكتاب لكنائسهم وأعيادهم لأنه رآه مضاهيا لقوله تعالى {أو فسقا أهل لغير الله به}. ولم يحرمه إذ لم ير الآية منافية له وإنما رآها مضاهية له لأن الآية عنده إنما معناها فيما ذبحوا لآلهتهم مما لا ياكلون قال وقد مضى هذا المعنى في سماع عبد الملك من كتاب الضحايا انتهى وقال في سماع عبد الملك عن أشهب وسألته عما ذبح للكنائس فقال لا باس بأكله انتهى فتبين مما ذكرنا أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم فلا يجوز أكله لأنه ليس من طعامهم ولم يقصدوا بالذكاة إباحته وأما الكراهة في أكل ذبحهم للصليب فالمراد به ما ذبحوه لأنفسهم لكن سموا عليه اسم آلهتهم فهذا يوكل بكره لأنه من طعامهم انتهى من حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل. وفي روح البيان ما نصه: قال الفقهاء ولو سمى الذابح النبي صلى الله عليه وسلم فقال بسم الله ومحمد حرمت الذبيحة اهـ وقال عبد الباقي في شرحه على مختصر خليل: إن ما سمي عليه عند ذبحه اسم الله ومحمد صلى الله عليه وسلم مكروه فقط اهـ.[/font][font=andalus][/font] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم القرآن و القراءات و التجويد
ركن علم الإجازات والأسانيد والتراجم
موسوعة التراجم المغربية