الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
مختصر كتاب «أحكام الشتاء في السنة المطهرة»
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="طالب الماهر" data-source="post: 76646" data-attributes="member: 2691"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="color: red">7) رابعاً: أحكام عامة في الصلاة</span></span></p><p></p><p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue">الأول:</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: red">تغطية الفم: [ومنه التَّلثُّم]</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">الثاني:</span> <span style="color: red">السَّدل:</span> كما في الحديث السابق.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">والسدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك»، والمعنى ظاهر، وهو وضع الملابس –كالمعطف والعباءة مثلاً- على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">الثالث:</span> <span style="color: red">اشتمال الصَّماء:</span> روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال: «نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصَّماء»، قال ابن قتيبة: سُميت صماءَ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">أي: ليس فيها أكمام، ولا منافذٌ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين، وكلاهما دون أكمام.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء! ولا أَرى ذلك صحيحاً، والله تعالى أعلم.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: red">( تنبيه ) :</span> النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً، ويكثر في الشتاء، فهذا لا يجوز فعلَه...</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: red">ولكن:</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه <span style="color: red">بردٌ شديد</span>، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب» فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة، <span style="color: red">فتنبه</span>.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">الرابع:</span> <span style="color: red">لُبْس القفازين:</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد، فينهاهم بعض الناس عن ذلك! والصحيح أنه لا مانع من ذلك.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">الخامس:</span> <span style="color: red">الصلاة إلى النار:</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين:</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: darkgreen">الأول:</span> أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى»اهـ.</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: darkgreen">الأمر الثاني:</span> دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار....</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">السادس:</span> <span style="color: red">الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي».</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود». ثم قال: «وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة».</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">وقال الإمام الترمذي في «سننه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق».</span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy"><span style="color: blue">السابع:</span> <span style="color: red">التبكير بالصلاة في يوم غيم:</span></span></span></p> <p style="text-align: right"><span style="font-size: 18px"><span style="color: navy">فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإنه النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه». قال ابن حجر في «الفتح»: «المراد بالتبكير: المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت...».</span></span></p><p></p><p style="text-align: center"><span style="color: darkred">يتبع - إن شاء الله تعالى -.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="طالب الماهر, post: 76646, member: 2691"] [center][size=6][color=red]7) رابعاً: أحكام عامة في الصلاة[/color][/size][/center] [right][size=5][color=blue]الأول:[/color][/size][/right] [right][size=5][color=red]تغطية الفم: [ومنه التَّلثُّم][/color][/size] [size=5][color=navy]صح عن النبي – صلى الله عليه وسلم - أنه: «نهى عن السَّدْل في الصلاة، وأن يُغطّيَ الرجل فاه»، والأصل في النهي التحريم إلا بقرينة، ولا قرينة، نعم؛ لا يَمنعُ هذا صحةَ الصلاة. [color=blue]الثاني:[/color] [color=red]السَّدل:[/color] كما في الحديث السابق. والسدل كما قال ابن الأثير: «هو أن يَلتحف بثوبه، ويُدخِلَ يديه مِن داخل، ويركع ويسجُد وهو كذلك»، والمعنى ظاهر، وهو وضع الملابس –كالمعطف والعباءة مثلاً- على الكتفين دون إدخال الأيدي في الأكمام. [color=blue]الثالث:[/color] [color=red]اشتمال الصَّماء:[/color] روى البخاري عن أبي سعيد الخُدْريِّ أنه قال: «نهى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- عن اشتمال الصَّماء»، قال ابن قتيبة: سُميت صماءَ، لأنه يَسُدُّ المنافذَ كلَّها فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها خَرْق. أي: ليس فيها أكمام، ولا منافذٌ؛ كالبُرنس يُلبَس على الجسد كله، والطَّيلسان يلبس فوق الكتفين، وكلاهما دون أكمام. وبعض أهل العلم لا يُفرّق بين السدل واشتمال الصّماء! ولا أَرى ذلك صحيحاً، والله تعالى أعلم. [color=red]( تنبيه ) :[/color] النهي عن السدل واشتمال الصماء نهي عام في الأوقات كلِّها صيفاً وشتاءاً، ويكثر في الشتاء، فهذا لا يجوز فعلَه... [color=red]ولكن:[/color] روى أبو داود بسند صحيح من حديث وائل بن حُجْر في صفة صلاة النبي –صلى الله عليه وسلم- قال في آخره: «ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه [color=red]بردٌ شديد[/color]، فرأيت الناسَ عليهم جُلُّ الثياب تُحَرَّكُ أيديَهم تحت الثياب» فهذا تخصيص بالبرد الشديد لضرورة، [color=red]فتنبه[/color]. [color=blue]الرابع:[/color] [color=red]لُبْس القفازين:[/color] ففي الأيام الباردة يلبس بعض الناس قفازات تقي أيديهم من شدة البرد، فينهاهم بعض الناس عن ذلك! والصحيح أنه لا مانع من ذلك. [color=blue]الخامس:[/color] [color=red]الصلاة إلى النار:[/color] تكثر المدافئ في الأيام الباردة في المساجد وتكون هذه المدافئ أحيانا في قِبلة المصلين، فتتوهج النار أمامَ أعينهم وهو يصلون، وهذا الفعل ممنوع وغير جائز، لأمرين: [color=darkgreen]الأول:[/color] أن هذا الفعل فيه تشبه بعبّاد النار من المجوس، وقد حذر النبي –صلى الله عليه وسلم- من التشبه بقوله: «مَن تشبه بقوم فهو منهم»، ونص أهل العلم على كراهة استقبال الشمع والنار في الصلاة، وإن كان المصلي لا يقصد ذلك، كما نهى النبي –صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة بعد الفجر والعصر لأنه وقت سُجود المشركين للشمس. وقال الشيخ القرعاوي: «وأما استقبال النار في الصلاة فهو من التشبه بأعداء الله، ومن وسائل الشرك وذرائعه الموصلةِ إليه، ورسول الله حمى حِمى التوحيد، وسد كلَّ طريق يؤدي إلى الشرك، ومن المعلوم أن باب سد الذرائع باب مهم جدا ينبغي للمفتي أن يجعله على باله، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب «إعلام الموقعين» في الوجه الحادي والثلاثين: أنه –صلى الله عليه وسلم- كره الصلاة إلى ما قد عُبد من دون الله تعالى. قطعاً لذريعة التشبه بالسجود إلى غير الله تعالى»اهـ. [color=darkgreen]الأمر الثاني:[/color] دخول ذلك في عُموم نهي النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يَستقبل المصلي شيئاً يُلهيه في صلاته، كما وقد ورد في ذلك أحاديثُ وآثار.... [color=blue]السادس:[/color] [color=red]الصلاة على الراحلة أو السيارة خشية الضرر:[/color] قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وتصح صلاةُ الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرِّفقة، أو حصول ضررٍ بالمشي». وقال ابن قدامة في «المغني»: «وإن تضرر بالسجود وخاف من تلوث يديه وثيابِه بالطين والبلل، فله الصلاةُ على دابته، ويومئ بالسجود». ثم قال: «وقد رُوي عن أنس أنه صلى على دابته في ماء وطين، وفعلَه جابر بن زيد، وأمر به طاوس، وعُمارة بن غَزيّة». وقال الإمام الترمذي في «سننه»: «والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه قال أحمد وإسحاق». [color=blue]السابع:[/color] [color=red]التبكير بالصلاة في يوم غيم:[/color] فقد روى البخاري عن أبي المَليح قال: كنا مع بُريدة في غزوة في يوم ذي غيم، فقال: بكروا بصلاة العصر، فإنه النبي –صلى الله عليه وسلم- قال: «من ترك صلاة العصر حَبِط عملُه». قال ابن حجر في «الفتح»: «المراد بالتبكير: المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت...».[/color][/size][/right] [center][color=darkred]يتبع - إن شاء الله تعالى -.[/color][/center] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
مختصر كتاب «أحكام الشتاء في السنة المطهرة»