الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
نظام الإرث في الجاهلية وابتداء الإسلام
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 47128" data-attributes="member: 1"><p><span style="color: #0000ff">- وفي ابتداء الإسلام أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين</span><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="font-size: 18px"> بقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:180]. واختلف أهل العلم، هل كان ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه الآية، وصارت المواريث المقدرة، فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية، ولا تحمل مِنَّة الموصِي.</span></strong></span></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>وقيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بِضميمةٍ أخرى، وهي قوله </strong></span><strong><span style="font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="font-family: 'AGA Arabesque'">r</span></span></strong><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong> في حديث أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: (( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ )) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وصححه الألباني. </strong></span></span></p><p></p><p><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="font-size: 18px">وقيل: إن الآية مخصوصة لا منسوخة، وأن آية المواريث رَفَعتْ حكم الوصية فيمن يرث، دون من لا يرث، فيستحب له أن يوصِي لقرابته الذين لا يرثون، استئناسًا بآية الوصية وشمولها. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم</span><a href="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftn1" target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><u><span style="color: #0066cc">[1]</span></u></span></a><span style="font-size: 18px">، وهو أن حكم الوصية للأقارب وإن نسخ، لم يَبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو مَنْشَأ المصلحة، وهو الوصية للأقارب الذين لا يرثون، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه، بل المصلحة في خلافه. ويد لهذا قول ابْن عَبَّاسٍ </span></strong></span><span style="font-size: 18px"><strong><span style="font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="font-family: 'AGA Arabesque'">t</span></span></strong><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. رواه البخاري.<a href="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftn2" target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><u><span style="color: #0066cc">[2]</span></u></span></a></strong></span></span></p><p></p><p><a href="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftnref1" target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><u><span style="color: #0066cc">[1]</span></u></span></a><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"> مجموع فتاوى ابن تيمية 31/363، مفتاح دار السعادة 2/388.</span></p><p></p><p><a href="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftnref2" target="_blank"><span style="font-family: 'Times New Roman'"><u><span style="color: #0066cc">[2]</span></u></span></a><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"> تفسير القرآن العظيم 1/274، الجامع لأحكام القرآن 2/176.</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 47128, member: 1"] [COLOR=#0000ff]- وفي ابتداء الإسلام أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأقربين[/COLOR][FONT=Traditional Arabic][B][SIZE=5] بقوله: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ [البقرة:180]. واختلف أهل العلم، هل كان ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه الآية، وصارت المواريث المقدرة، فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتمًا من غير وصية، ولا تحمل مِنَّة الموصِي.[/SIZE][/B][/FONT] [SIZE=5][FONT=Traditional Arabic][B]وقيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بِضميمةٍ أخرى، وهي قوله [/B][/FONT][B][FONT=AGA Arabesque][FONT=AGA Arabesque]r[/FONT][/FONT][/B][FONT=Traditional Arabic][B] في حديث أَبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ: (( إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ )) رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسنه، وصححه الألباني. [/B][/FONT][/SIZE] [FONT=Traditional Arabic][B][SIZE=5]وقيل: إن الآية مخصوصة لا منسوخة، وأن آية المواريث رَفَعتْ حكم الوصية فيمن يرث، دون من لا يرث، فيستحب له أن يوصِي لقرابته الذين لا يرثون، استئناسًا بآية الوصية وشمولها. وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم[/SIZE][URL="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftn1"][FONT=Times New Roman][U][COLOR=#0066cc][1][/COLOR][/U][/FONT][/URL][SIZE=5]، وهو أن حكم الوصية للأقارب وإن نسخ، لم يَبطل بالكلية، بل بقي منه ما هو مَنْشَأ المصلحة، وهو الوصية للأقارب الذين لا يرثون، ونسخ منه ما لا مصلحة فيه، بل المصلحة في خلافه. ويد لهذا قول ابْن عَبَّاسٍ [/SIZE][/B][/FONT][SIZE=5][B][FONT=AGA Arabesque][FONT=AGA Arabesque]t[/FONT][/FONT][/B][FONT=Traditional Arabic][B]: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ. رواه البخاري.[URL="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftn2"][FONT=Times New Roman][U][COLOR=#0066cc][2][/COLOR][/U][/FONT][/URL][/B][/FONT][/SIZE] [URL="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftnref1"][FONT=Times New Roman][U][COLOR=#0066cc][1][/COLOR][/U][/FONT][/URL][FONT=Traditional Arabic] مجموع فتاوى ابن تيمية 31/363، مفتاح دار السعادة 2/388.[/FONT] [URL="http://www.mmf-4.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=21521#_ftnref2"][FONT=Times New Roman][U][COLOR=#0066cc][2][/COLOR][/U][/FONT][/URL][FONT=Traditional Arabic] تفسير القرآن العظيم 1/274، الجامع لأحكام القرآن 2/176.[/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
نظام الإرث في الجاهلية وابتداء الإسلام