ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
ردة من ترك قذرا على مصحف ولم يزله مع القدرة
السؤال : يقول الشيخ عليش المالكي ـ رحمه الله ـ في "منح الجليل" شارحا أنواع الردة : " وَمِثْلُ إلْقَائِهِ (أي القرآن) تَلْطِيخُهُ بِهِ (أي بقذر) ، أَوْ تَرْكُهُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاء اهـ ". هل هذا الكلام صحيح ؟ ﻷن المرء قد ﻻ يقوم بإزالة القذر عن المصحف ، غير ممتهن ، وﻻ مستخف ، وهو منكر بقلبه ، كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )
تم النشر بتاريخ: 2018-05-19
الجواب :
الحمد لله
من وجد قذرا على مصحف، وجب عليه أن يزيله، فإن تركه مع القدرة على إزالته كان حكمه حكم الفاعل.
وما نص عليه عليش رحمه الله ، نص عليه غيره.
قال الدردير رحمه الله: "(أو فعل يتضمنه) ، أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بيِّنا ؛ (كإلقاء مصحف بقذر) ، ولو طاهرا ، كبصاق ، أو تلطيخه به .
والمراد بالمصحف : ما فيه قرآن ، ولو كلمة .
ومثل ذلك تركه به ، أي عدم رفعه ، إن وجده به ؛ لأن الدوام كالابتداء ، فأراد بالفعل ما يشمل الترك" انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته عليه (4/ 301): "(قوله: ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر، في كونه ردة : تركه - أي المصحف - به ، أي بالقذر .
(قوله: إن وجده به) : أي : وحينئذ فيجب ، ولو على الجنب ، رفعه منه" انتهى.
وإذا كان منكرا بقلبه ، فما الذي يمنعه من إزالة القذر وتعظيم القرآن ، مع القدرة على ذلك؟!
فإن كان عاجزا كما لو كان أسيرا مقيدا مثلا، والمصحف بيد كافر يمتهنه ، فهذا معذور.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (191311) .
والله أعلم.
السؤال : يقول الشيخ عليش المالكي ـ رحمه الله ـ في "منح الجليل" شارحا أنواع الردة : " وَمِثْلُ إلْقَائِهِ (أي القرآن) تَلْطِيخُهُ بِهِ (أي بقذر) ، أَوْ تَرْكُهُ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إزَالَتِهِ ؛ لِأَنَّ الدَّوَامَ كَالِابْتِدَاء اهـ ". هل هذا الكلام صحيح ؟ ﻷن المرء قد ﻻ يقوم بإزالة القذر عن المصحف ، غير ممتهن ، وﻻ مستخف ، وهو منكر بقلبه ، كما دل عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان )
تم النشر بتاريخ: 2018-05-19
الجواب :
الحمد لله
من وجد قذرا على مصحف، وجب عليه أن يزيله، فإن تركه مع القدرة على إزالته كان حكمه حكم الفاعل.
وما نص عليه عليش رحمه الله ، نص عليه غيره.
قال الدردير رحمه الله: "(أو فعل يتضمنه) ، أي يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاما بيِّنا ؛ (كإلقاء مصحف بقذر) ، ولو طاهرا ، كبصاق ، أو تلطيخه به .
والمراد بالمصحف : ما فيه قرآن ، ولو كلمة .
ومثل ذلك تركه به ، أي عدم رفعه ، إن وجده به ؛ لأن الدوام كالابتداء ، فأراد بالفعل ما يشمل الترك" انتهى.
وقال الدسوقي في حاشيته عليه (4/ 301): "(قوله: ومثل ذلك) أي مثل إلقاء المصحف في القذر، في كونه ردة : تركه - أي المصحف - به ، أي بالقذر .
(قوله: إن وجده به) : أي : وحينئذ فيجب ، ولو على الجنب ، رفعه منه" انتهى.
وإذا كان منكرا بقلبه ، فما الذي يمنعه من إزالة القذر وتعظيم القرآن ، مع القدرة على ذلك؟!
فإن كان عاجزا كما لو كان أسيرا مقيدا مثلا، والمصحف بيد كافر يمتهنه ، فهذا معذور.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (191311) .
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
فتاوى ذات صلة
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع