الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم أشبال الـــقـــرءان
ركن المسابقات
سؤال العشرون والواحد والعشرون
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام عبد المولى" data-source="post: 82411" data-attributes="member: 3290"><p><span style="font-size: 22px">السلام عليكم ورحمة الله وبركاته</span></p><p><span style="font-size: 22px">بسم الله الرحمن الرحيم </span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">السؤال العشرون والحادي والعشرون</span></span></span></p><p> <span style="font-size: 22px"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها </span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">الجواب :</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">المرأة الحامل ـ ومثلها المرأة المرضع ـ لها حالتان: الأولى: أن تكون قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام ولا يشق عليها ولا يُخشى منه على ولدها، فيجب عليها الصيام، ولا يجوز لها أن تفطر، فليس مجرد الحمل أو الإرضاع يبيح الفطر.</span></p><p><span style="font-size: 22px"></span></p><p><span style="font-size: 22px">الثانية: أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ـ كما في هذا السؤال ـ ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها قياساً على المريض، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . لأنهما ـ يعني الحامل والمرضع ـ بمعنى المريض. وفي هذه الحالة الأفضل لها الفطر، ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم .</span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟</span></span></span></p><p><span style="font-size: 22px"><span style="color: #000000"><span style="color: #000000">الجواب:</span></span>إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء .</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام عبد المولى, post: 82411, member: 3290"] [size=6]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم [color=#000000][color=#000000]السؤال العشرون والحادي والعشرون ما حكم المرأة الحامل إذا أفطرت في رمضان خوفاً على جنينها ، والمرأة على رضيعها الجواب :[/color][/color] المرأة الحامل ـ ومثلها المرأة المرضع ـ لها حالتان: الأولى: أن تكون قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام ولا يشق عليها ولا يُخشى منه على ولدها، فيجب عليها الصيام، ولا يجوز لها أن تفطر، فليس مجرد الحمل أو الإرضاع يبيح الفطر. الثانية: أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها ـ كما في هذا السؤال ـ ، فلها أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها قياساً على المريض، لقول الله تعالى في المريض : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) . لأنهما ـ يعني الحامل والمرضع ـ بمعنى المريض. وفي هذه الحالة الأفضل لها الفطر، ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم الصوم . [color=#000000][color=#000000]ما حكم المرأة الحامل التي أفطرت في رمضان بسبب الولادة ؟ الجواب:[/color][/color]إذا كان خرج بعض الدم فهو يعتبر دم نفاس ، ويجب عليها القضاء .[/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم أشبال الـــقـــرءان
ركن المسابقات
سؤال العشرون والواحد والعشرون