السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما
كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
المفهوم من الفتوى ان زكاة الفطر تخرج طعام و ليس نقودا
بس كل سنة يحدون لنا قيمة المال الذي نخرجه و يكون نقودا اول مرة اسمع انها تخرج طعاما
حتى لما كنت بالسعودية لما حددوا لنا قيمتها اخرجتها نقودا
ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل
جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله
ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما
كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)
المفهوم من الفتوى ان زكاة الفطر تخرج طعام و ليس نقودا
بس كل سنة يحدون لنا قيمة المال الذي نخرجه و يكون نقودا اول مرة اسمع انها تخرج طعاما
حتى لما كنت بالسعودية لما حددوا لنا قيمتها اخرجتها نقودا
ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل
جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع