سؤال لشيوخنا الافاضل

طباعة الموضوع

بلقيس

عضو نشيط
إنضم
6 يناير 2012
المشاركات
25
النقاط
1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته


ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما

كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .





الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،


وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم
: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)



المفهوم من الفتوى ان زكاة الفطر تخرج طعام و ليس نقودا

بس كل سنة يحدون لنا قيمة المال الذي نخرجه و يكون نقودا اول مرة اسمع انها تخرج طعاما

حتى لما كنت بالسعودية لما حددوا لنا قيمتها اخرجتها نقودا

ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل

جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
إنضم
4 يناير 2012
المشاركات
587
النقاط
18
الإقامة
الفيوم
الموقع الالكتروني
www.alfayyumy.com
احفظ من كتاب الله
كاملا بحمد الله
احب القراءة برواية
عاصم
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخ
أبشري أختنا الفاضلة سأعود لاحقا للإجابة على سؤالك إن شاء الله
 

بدر الحبلاني

عضو نشيط
إنضم
22 سبتمبر 2012
المشاركات
27
النقاط
1
الإقامة
مدينة الرياض
الموقع الالكتروني
www.qoranona.com
احفظ من كتاب الله
اللهم لك الحمد والشكر
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
المنشاوي
الجنس
أخ
وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين ، والعبادات أصلها التوقيف كما هو معلوم فلا يجوز لأحد أن يتعبد بأي عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الكريم عليه صلوات الله وسلامة الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى (( وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى )) وكما ذكرتي أختي في الحديث المتفق عليه ((من أحدث في أمرنا إلخ لذا عليه لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا بل تخرج طعاما من قوت أهل البلد حتى ولو كنتي في السعودية بل الذي عليه أهل الفتوى ومشايخنا أن زكاة الفطر تخرج طعاما كما بينها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الكثيرة صاعا من كل نوع مثل من بر أو شعير أو تمر أو رز كما لا يخفى وكما هو قول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط )) متفق عليه .... قال الامام احمد رحمة الله تعالى (( لا يعطي القيمة . قيل اه : قوم يقولون :إن عمر بن عبدالعزيز كان يأخذ القيمة ؟ قال : يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون : قال فلان ، وقد قال ابن عمر : فرض رسول الله صلى الله علية وسلم زكاة الفطر صاعا ... الحديث متفق عليه وهو قول الجمهور الا ابي حنيفة فقد خالف النصوص الصريحة الدالة على هذا الامر .

والله سبحانة وتعالى شرع زكاة الفطر مواساة للفقراء والمحتاجين وطعمة للمساكين قال الشيخ ابن باز يرحمة الله تعالى في فواه بهذا الخصوص آخر شيء ووما ذكرنا يتضح (( بعدما ساق الأدله رحمة الله تعالى )) لصاحب الحق ان إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجة لكونه مخالفا للأدلة لما ذكرنا من الأدلة الشرعية ....

قولك بارك الله فيك : ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل

جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله)) ومن خلال معرفتي القاصرة أنها تكون صدقة لكم ويجب أن تخرج طعام ولا تجزء الا بقوت أهل البلد وأما أنها تحسب المده فلا أعلم احدا قالها من خلال بحثي او اطلاعي القاصرة والعلم عند الله تعالى اما حساب عدد السنين فهي صدقة ولا لي علم أن أحدا قال تجمع عدد السنين وتخرج طعاما ولكن منذ السنة القادمة يجب عليكم أخراجها طعاما من قوت أهل البلد للأصناف الخمسة المشار اليها في حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ..

سؤال بسيط يا أختي وهو أنتم تدفعون نقودا كل سنة هل هذه النقود مثلا تُسلم الى جهات خيرية وهي تقوم بشراء هذه الاطعمة وتوزعها الى الفقراء
أم أنها تدفع للفقراء والمساكين نقودا يعني مالا ورقيا .... ؟؟؟
وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح

بعد إذن الشيخ عاطف الفيومي وإذن الشايخ الكرام وايضا بعد أذن الإدارة الكريمة وأسف على التطفل
 
التعديل الأخير:
أعلى