الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
سؤال لشيوخنا الافاضل
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="بلقيس" data-source="post: 59830" data-attributes="member: 2412"><p><span style="font-size: 18px">السلام عليكم و رحمة الله و بركاته</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: purple">كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: blue"> الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ،</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green"></span></span></p><p> <span style="font-size: 18px"><span style="color: green">لقول النبي صلى الله عليه وسلم </span>:<span style="color: red"> (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">المفهوم من الفتوى ان زكاة الفطر تخرج طعام و ليس نقودا</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">بس كل سنة يحدون لنا قيمة المال الذي نخرجه و يكون نقودا اول مرة اسمع انها تخرج طعاما</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">حتى لما كنت بالسعودية لما حددوا لنا قيمتها اخرجتها نقودا</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله</span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="بلقيس, post: 59830, member: 2412"] [size="5"]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته [color="purple"]ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم . [/color] [color="blue"] الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ،[/color] [color="green"]وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم [/color]:[color="red"] (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)[/color] المفهوم من الفتوى ان زكاة الفطر تخرج طعام و ليس نقودا بس كل سنة يحدون لنا قيمة المال الذي نخرجه و يكون نقودا اول مرة اسمع انها تخرج طعاما حتى لما كنت بالسعودية لما حددوا لنا قيمتها اخرجتها نقودا ماهو الحكم هنا ...هل نعيد حساب السنوات التي مضت و نعيد اخراجها او ما ذا نعمل جزاكم الله خيرا عالفتوى و نفع بكم و جعلها بميزان حسناتكم ان شاء الله[/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
سؤال لشيوخنا الافاضل