- إنضم
- 26 أغسطس 2010
- المشاركات
- 3,675
- النقاط
- 38
- الإقامة
- الامارات
- احفظ من كتاب الله
- القرءان كامل
- احب القراءة برواية
- بحميع الروايات
- القارئ المفضل
- الشيخ ابراهيم الأخضر
- الجنس
- أخت
صفة صلاة الضحى وأحكامها وفضلها
ما حكم صلاة الضحى، وما صفتها، وأحكامها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى،
وإن صليت أربعاً، أو ستاً، أو ثمانيًا، أو أكثر من ذلك فلا بأٍس على حسب التيسير، وليس فيها حد محدود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين،
وصلى أربعاً، وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة، فالأمر في هذا واسع.
وفي (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله"،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"،
وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح مكة الضحى ثمان ركعات.
فمن صلى ثمانيًا، أو عشراً، أو اثنتي عشرة، أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى،
والأفضل أن تصلى حين يشتد الضحى، وحين تحتر الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، رواه مسلم في صحيحه
والمعنى: حين تحتر الأرض على أولاد الإبل.
فلو صليتها يوماً وتركتها يوماً فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل"،
فالمداومة أفضل، ومن ترك سنة الضحى دائماً أو بعض الأيام فلا حرج والحمد لله؛ لأنها نافلة غير واجبة، ثم السنة أن تقرأ مع الفاتحة ما تيسر من السور أو الآيات،
وليس في هذا حد محدود؛ لأن الواجب الفاتحة، فما زاد فهو سنة، فإذا قرأت معها "والشمس وضحاها"،
أو "الليل إذا يغشى" أو "والضحى" أو "ألم نشرح" أو "والتين" أو "اقرأ" أو غير ذلك من السور فلا بأس، أو قرأت آيات معدودات، أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب،
وكله حسن،-والحمد لله-، وفق الله الجميع.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ج11صـ398].
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
**************
ما حكم صلاة الضحى، وما صفتها، وأحكامها؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فصلاة الضحى سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أصحابه، وأقلها ركعتان، فإذا حافظت على ركعتين فقد أديت الضحى،
وإن صليت أربعاً، أو ستاً، أو ثمانيًا، أو أكثر من ذلك فلا بأٍس على حسب التيسير، وليس فيها حد محدود، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى اثنتين،
وصلى أربعاً، وصلاها يوم الفتح ثمان ركعات يوم فتح الله عليه مكة، فالأمر في هذا واسع.
وفي (صحيح مسلم) عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله"،
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام"،
وفي الصحيحين عن أم هانئ رضي الله عنها: أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح مكة الضحى ثمان ركعات.
فمن صلى ثمانيًا، أو عشراً، أو اثنتي عشرة، أو أكثر من ذلك أو أقل فلا بأس؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"
فالسنة أن يصلي الإنسان اثنتين اثنتين يسلم لكل اثنتين، وأقل ذلك ركعتان من الضحى بعد ارتفاع الشمس إلى وقوفها عند الظهر، هذا كله ضحى،
والأفضل أن تصلى حين يشتد الضحى، وحين تحتر الشمس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال"، رواه مسلم في صحيحه
والمعنى: حين تحتر الأرض على أولاد الإبل.
فلو صليتها يوماً وتركتها يوماً فلا بأس، ولكن الأفضل المداومة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "إن أحب العمل إلى الله ما دام عليه صاحبه وإن قل"،
فالمداومة أفضل، ومن ترك سنة الضحى دائماً أو بعض الأيام فلا حرج والحمد لله؛ لأنها نافلة غير واجبة، ثم السنة أن تقرأ مع الفاتحة ما تيسر من السور أو الآيات،
وليس في هذا حد محدود؛ لأن الواجب الفاتحة، فما زاد فهو سنة، فإذا قرأت معها "والشمس وضحاها"،
أو "الليل إذا يغشى" أو "والضحى" أو "ألم نشرح" أو "والتين" أو "اقرأ" أو غير ذلك من السور فلا بأس، أو قرأت آيات معدودات، أو آية واحدة بعد الفاتحة فكله طيب،
وكله حسن،-والحمد لله-، وفق الله الجميع.
[مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، تأليف الشيخ/ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- ج11صـ398].
العلامة/ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -
المفتي العام للمملكة العربية السعودية سابقاً
**************
وقت صلاة الضحى
ما أفضل وقت لصلاة الضحى؟ ومتى تكون صلاة الأوابين؟ أرجو توضيح ذلك بالمدة قبل أذان الظهر .
الجواب
أفضل وقت هو وقت اشتداد حرارة الشمس قبل أن تقف الشمس في وسط السماء، لقوله – صلى الله عليه وسلم -
:" صلاة الأوابين حين ترمض الفصال " رواه مسلم في صحيحه (848)، علماً أن وقت صلاة الضحى يبتدئ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح،
أي بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريباً، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، فإذا وقفت الشمس قبيل الزوال فهذا وقت نهي، فإذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر .
العلامة/ عبد الرحمن بن عبدالله العجلان
المدرس بالحرم المكي
*****************
هل تقضى صلاة الضحى إذا خرج وقتها ؟
سؤال:
هل إذا فاتتني صلاة الضحى بعد الساعة الثانية عشرة ظهرا أقضيها حتى ولو بعد صلاة الظهر ؟.
الجواب:
الحمد لله
أولا :
وقت الصلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح ، وذلك بمضي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعد طلوعها ، إلى قبيل الزوال ( والزوال هو دخول وقت صلاة الظهر ) ، وقبيل الزوال ما بين عشر دقائق إلى خمس دقائق فقط ، أي قبل دخول وقت النهي " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله" (14/306).
قال ابن مفلح رحمه الله : " ووقتها من خروج وقت النهي إلى الزوال , والمراد والله أعلم قبيل الزوال ؛ للنهي " انتهى من "الفروع" (1/567).
ثانيا :
اختلف أهل العلم في قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها ، فذهب بعضهم إلى أنها تقضى ، وهو الصحيح عند الشافعية ،
وقال به بعض الحنابلة ، وذهب آخرون إلى عدم قضائها ، وهو قول الشافعي القديم ، ومذهب الحنفية والمالكية .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/532) : " قال أصحابنا : النوافل قسمان ( أحدهما )
غير مؤقت وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد , فهذا إذا فات لا يقضى
( الثاني )مؤقت كالعيد والضحى والرواتب مع الفرائض كسنة الظهر وغيرها ، فهذه فيها ثلاثة أقوال : الصحيح منها أنها يستحب قضاؤها ,
قال القاضي أبو الطيب وغيره : هذا القول هو المنصوص في الجديد .
والثاني : لا تقضى وهو نصه في القديم ، وبه قال أبو حنيفة .
والثالث : ما استقلّ كالعيد والضحى قُضي ، وما لا يستقل كالرواتب مع الفرائض فلا يقضى , وإذا [ كانت ] تقضى فالصحيح أنها تقضى أبدا .
وحكى بعض أصحابنا قولاً ضعيفا أنه يقضي فائت النهار ما لم تغرب شمسه , وفائت الليل ما لم يطلع فجره ,
وعلى هذا تقضى سنة الفجر ما دام النهار باقيا ... وهذا الخلاف كله ضعيف والصحيح استحباب قضاء الجميع أبدا , ودليله قول الرسول صلى الله عليه وسلم :
( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) وحديث أبي قتادة رضي الله عنه
( أن النبي صلى الله عليه وسلم فاته الصبح في السفر حتى طلعت الشمس فتوضأ ثم صلى سجدتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة ) رواه مسلم ،
والمراد بالسجدتين صلاة السنة الراتبة التي قبل الفجر . وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فسألته عن ذلك فقال :
( إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان الركعتان بعد العصر ) رواه البخاري ومسلم ،
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما ) رواه البيهقي بإسناد جيد ,
وعن أبى سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن وتره أو نسيه فليصل إذا ذكره ) رواه أبو داود بإسناد حسن ...
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) رواه مسلم ...
وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرتها وفي هذا أبلغ كفاية , وبالله التوفيق " انتهى باختصار وتصرف يسير .
وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/191) : " وقال الشيخ عبد القادر : له فعلها بعد الزوال , وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا – يعني استحباباً - " انتهى .
وصرح الحنفية بأن السنن إذا فاتت لا يقضى منها إلا سنة الفجر إذا فاتت مع الفرض ، فإنها تقضى إلى الزوال . "الفتاوى الهندية" (1/112).
وإلى هذا ذهبت المالكية أيضا ، فلا يقضى عندهم نفل سوى ركعتي الفجر ، تقضى إلى الزوال ، سواء كان معها الصبح أم لا . "بلغة السالك" (1/408).
وينظر : "الموسوعة الفقهية الكويتة" (34/37).
واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول بأن صلاة الضحى لا تقضى إذا فات وقتها ، فقد سئل رحمه الله : إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا ؟
فأجاب : " الضحى إذا فات محلها فاتت ؛ لأن سنة الضحى مقيدة بهذا ،
لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى وكذلك الوتر لما ثبت في السنة ( أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ،
إذا غلبه النوم ، أو المرض في الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة ) .
فالوتر يقضى أيضا " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/305).
والأمر في ذلك واسع ، والحمد لله .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع