الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="بن مصدق" data-source="post: 53456" data-attributes="member: 3253"><p><span style="font-size: 18px">ثم إن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد أن فرغ من الدعاء انتظر حتى غابت الشمس ثم دفع-عليه الصلاة والسلام- إلى مزدلفة ، وكان دفعه بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة فغابت عليه الشمس-صلوات الله وسلامه عليه- ثم بعد ذلك انطلق كما في حديث جابر وانتظر حتى ذهبت الصفرة ، ولذلك نص العلماء على أنه لا يدفع قبل ذهاب الصفرة يعني تقريباً بما لا يقل عن درجة فلكية ينتظر حتى تذهب فيها الصفرة التي تلي مغيب الشمس .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم إن النبي-صلى الله عليه وسلم- دفع من عرفات يقول أنس-رضي الله عنه- يصف رسول الأمة وهو يدفع من عرفات : كان يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة نص سار-عليه الصلاة والسلام- بين الصحابة كواحدٍ منهم ما دفعهم ولا كهرهم يقول جابر في هذا اليوم : وما كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يُدفع أحد بين يديه-صلوات الله وسلامه عليه- ، ويقول : كنت أرى الناس أمامي مد البصر ، وأرى الناس ورائي مد البصر ، وأرى الناس عن يميني وشمالي مد البصر ورسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول :</span></p><p><span style="font-size: 18px">(( أيها الناس السكينة ... السكينة )) وأخَّرَّ المغرب والعشاء إلى مزدلفة فالسنة أن يؤخر الحاج المغرب والعشاء إلى مزدلفة ، فلما أتى الشعب - وهو الذي قبل المشعر - دخل-عليه الصلاة والسلام- فيه وقضى حاجته ثم توضأ قال زيد-رضي الله عنه- يصف وضوئه أنه كان وضوءاً خفيفاً ، وكان رديفه زيد-رضي الله عنه وأرضاه- بن حارثة ، ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام فصلى بالناس المغرب ، ثم انتظر بقدر ما يحط الرحل ثم أمره أن يقيم فصلى بالناس العشاء وهذه سنته-عليه الصلاة والسلام- وهديه في ليلة النحر أنه جمع بين الصلاتين وأنه أخرهما إلى المشعر ، ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلاً على أن صلاة المغرب لا تصلى في عرفة وإنما ينتظر إلى يبلغ إلى مزدلفة فيصليها تأسياً برسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، ولما صلى-عليه الصلاة والسلام- لم يسبح بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا على إثرهما ، ومراده لم يسبح يعني لم يصل راتبة المغرب ولم يصل راتبة العشاء لأنه لم يكن يصلي الرواتب في السفر-صلوات الله وسلامه عليه- وهذه هي السنة لأنه إذا مرض العبد أو سافر كُتب له عمله ، فبات-عليه الصلاة والسلام- بالمشعر وهذا المبيت واجب من واجبات الحج لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- بات وقال : (( خذوا عني مناسككم ))</span></p><p><span style="font-size: 18px">ولأنه يقصد به الموقف ولذلك قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه )) حتى إن بعض العلماء عظم المبيت والوقوف بالمشعر وجعله ركن من أركان الحج لهذا الحديث تعظيماً لأمره ، والناس الله المستعان-إلا من رحم الله- يتساهلون في هذا ، والسنة عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه خفف عن الضعفة والعجزة فكبار السن والأطفال إذا كانوا مع الشخص أو معه والده كبير سن ويحتاج إلى الرفق يجوز له أن يدفع به بعد مغيب القمر ، أو بعد منتصف ليلة العيد كما في الصحيح من حديث أسماء وكما في الحديث الصحيح عن ابن عباس-رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قدم الضعفة من أهله وبات-عليه الصلاة والسلام- .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم في صبيحة يوم العيد غَلَّسَ-عليه الصلاة والسلام- بصلاة الفجر فصلى صلاة الفجر في أول وقتها وذلك لكي يبقى معه وقت من أجل الدعاء ، وهذا هو الموقف الثاني ليوم النحر وهو موقف المشعر وهو موقف عظيم ، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا المشهد وهذا الموقف حتى أثر عن بعض السلف وذكر عنهم أنه جرب الدعاء فوجده مستجاباً والله-عز وجل- ذكر هذا وبين في كتابه تعظيم الموقف عند المشعر الحرام { فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ } الوقوف بالمشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر يدعو ويتضرع لله-عز وجل- ومزدلفة كلها موقف ويرتفع عن وادي محسر وإذا قاربت الشمس من الطلوع دفع ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- خالف الجاهلية وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون : أشرق ثبير كي ما نغير .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">بالنسبة ليوم النحر فيه أعمال وردت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- منها الواجب ومنها المسنون ومنها المستحب .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">فقد مضى-عليه الصلاة والسلام- إلى منىٍ وكان رديفه الفضل فلما بلغ وادي محسر أسرع-صلوات الله وسلامه عليه- وضرب دابته كما هو هديه في مواطن العذاب ، ولما أتى منىٍ حياها برمي جمرة العقبة ولذلك السنة أن يبتدأ الحاج برمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر وقال الفضل-رضي الله عنه- : كنت رديف النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ومن هنا أخذ جمهور العلماء أن التليبه بالنسبة للحاج يقطعها عند رمي جمرة العقبة والسنة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه رمى بسبع حصيات رمى بهن جمرة العقبة-صلوات الله وسلامه عليه- يكبر مع كل حصاة ، ورماها من بطن الوادي-صلوات الله وسلامه عليه- .</span></p><p><span style="font-size: 18px">والرمي واجب من واجبات الحج :</span></p><p><span style="font-size: 18px">أولاً : يجب أن يكون بالحصى وما في حكمه مما هو من الأرض فلا يصح الرمي بالخشب لأنه ليس من جنس الأرض ، وكذلك الورق لا يصح الرمي به ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بالحصى .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثانياً : ألا يغلو في هذا الحصى ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أخذ سبع حصيات أمر الفضل أن يلتقطها بمزدلفة وأخذهن بكفه ثم قال : (( أيها الناس بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) ، ولذلك قالوا : لو كان الحجر كبيراً لم يصح الرمي إذا رمى بحجر كبير قالوا : لأنه ليس بالحصى المعتبر لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بمثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يحذف به ويخذف وهذه السنة واجبة كما ذكرنا في الرمي وأن يكون بسبع حصيات وأن تكون متفرقة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- فرقهن فلو جمعهن ورمهان رمية واحدة فهن في حكم الحصاة الواحدة .</span></p><p><span style="font-size: 18px">ثالثاً : ينبغي أن يكون وقوع الحصى في داخل الحوض ولا يشترط ضرب الشاخص ؛ لأن العبرة بوقوعها في الحوض وليست العبرة بضرب العمود أو إصابت الشاخص فلو رمى الشاخص وخرجت عن الحوض وجب عليه قضاءها ؛ لأن العبرة بوقوعها في المكان كما ذكرنا .</span></p><p><span style="font-size: 18px">رابعاً : ينبغي أن يكون وقوعها بفعل الرامي لا بفعل شيء آخر فلو أنه رماها بنفسه ووقعت فقد حصلت العبادة لأنه رمى ووقع الرمي منه ، ثم ينبغي أن يكون الرمي داخل الحد فهذه الأحواض لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؛ لأنها توقيفية تعبديه ويكون الرمي في هذا المكان المحدد شرعاً .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">وإذا شك في عدد ما رماه بنى على اليقين إذا شك هل رمى ثلاثاً أو أربعاً بنى على ثلاث ، وإذا شك هل رمى ستاً أو سبعاً بنى على ست ، ثم إذا رمى في أول النهار وشك فإنه يرجع ويتم إذا رمى ست حصيات يجوز له أن يرجع ويقضي ما بقي ولم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد رميه لجمرة العقبة أنه وقف للدعاء لا في يوم النحر ولا في بقية الأيام فجمرة العقبة لا يوقف عندها للدعاء وإنما اختص الدعاء في الرمي إذا كان بعد الجمرة رمي يختص بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف والجمرة الوسطى فلما رمى-عليه الصلاة والسلام- نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم وَكَّلَ علياً-رضي الله عنه- أن ينحر ما غبر وبقي منهن وكان هديه-عليه الصلاة والسلام- تمام المائة .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر-صلوات الله وسلامه عليه- وتحلل-صلوات الله وسلامه عليه- التحلل الأول أو الأصغر ، وهذا التحلل الأصغر يباح به كل شيء إلا النساء ، ولذلك لا يحل للمحرم بالحج أن يصيب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن وهو الطواف الأعظم في الحج لقوله-تعالى- : { ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ووقف-عليه الصلاة والسلام- للناس يسألونه فخفف عليهم ويسر-عليه الصلاة والسلام- ، ثم مضى إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وطاف على بعيره يوم النحر ؛ لأن الناس ركبوه-عليه الصلاة والسلام- وأحبوا أن يروا ما يفعله-عليه الصلاة والسلام- في مناسكه ، ثم جاء سقاية بني العباس فشرب منها-عليه الصلاة والسلام- ثم انطلق إلى منىٍ وصلى بها الظهر-صلوات الله وسلامه عليه- والعصر وبات بها ليلة الحادي عشر ، ثم إنه انتظر حتى إذا زالت الشمس كما في الصحيح من حديث جابر بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيرات ، ثم أسهل يعني أخذ جهة الوادي فرفع كفيه ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد ذلك انطلق فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أسهل ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فأتم الرمي للثلاث الجمرات فلا يصح الرمي في هذا اليوم اليوم الحادي عشر إلا بعد زوال الشمس لأنها عبادة توقيفيه محدده بالزمان ولا يجوز الرمي لهذا اليوم قبل زوال الشمس لا هذا اليوم ولا الأيام التي تليه .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">وينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع الفجر عند بعضهم وبعضهم يقول : بطلوع الشمس في اليوم الحادي عشر وطلوع الفجر أظهر ، فلو أن شخصاً جاء من مزدلفة وعنده ظرف أو جاءه شاغل ولم يستطع أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد غروب الشمس فيجزيه ، ولذلك حج عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- فنفست امرأته ليلة العيد وضعت ولدها فتأخروا في علاج المرأة الذين هم رفقتها من النساء فبقوا معها ولم يرموا جمرة العقبة إلا بعد مغيب الشمس فأقرهن-رضي الله عنه- على ذلك فالصحيح أن رمي جمرة العقبة يستمر إلى طلوع الفجر - أعني اليوم الحادي عشر - .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p><p><span style="font-size: 18px">وأخذ بعض العلماء من عشية يوم عرفة أن العشي تنسحب فعشية عرفة إلى فجر يوم النحر وعشية العاشر الذي هو يوم النحر يستمر إلى فجر اليوم الحادي عشر ثم اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر فقالوا : يجوز أن يرمي وفيه حديث المسائل قال : - يا رسول الله - رميت بعدما أمسيت ؟ قال : (( لا حرج )) فقالوا : بعدما أمسيت أي بعد غروب الشمس فلا بأس أن يرمي خاصة إذا وجد العذر ؛ لكن السنة أن يرمي بعد الزوال تأسياً برسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيحرص على ذلك ما أمكنه .</span></p><p><span style="font-size: 18px"></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="بن مصدق, post: 53456, member: 3253"] [size="5"]ثم إن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد أن فرغ من الدعاء انتظر حتى غابت الشمس ثم دفع-عليه الصلاة والسلام- إلى مزدلفة ، وكان دفعه بعد مغيب الشمس وذهاب الصفرة فغابت عليه الشمس-صلوات الله وسلامه عليه- ثم بعد ذلك انطلق كما في حديث جابر وانتظر حتى ذهبت الصفرة ، ولذلك نص العلماء على أنه لا يدفع قبل ذهاب الصفرة يعني تقريباً بما لا يقل عن درجة فلكية ينتظر حتى تذهب فيها الصفرة التي تلي مغيب الشمس . ثم إن النبي-صلى الله عليه وسلم- دفع من عرفات يقول أنس-رضي الله عنه- يصف رسول الأمة وهو يدفع من عرفات : كان يسير العَنَقَ فإذا وجد فجوة نص سار-عليه الصلاة والسلام- بين الصحابة كواحدٍ منهم ما دفعهم ولا كهرهم يقول جابر في هذا اليوم : وما كان رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يُدفع أحد بين يديه-صلوات الله وسلامه عليه- ، ويقول : كنت أرى الناس أمامي مد البصر ، وأرى الناس ورائي مد البصر ، وأرى الناس عن يميني وشمالي مد البصر ورسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول : (( أيها الناس السكينة ... السكينة )) وأخَّرَّ المغرب والعشاء إلى مزدلفة فالسنة أن يؤخر الحاج المغرب والعشاء إلى مزدلفة ، فلما أتى الشعب - وهو الذي قبل المشعر - دخل-عليه الصلاة والسلام- فيه وقضى حاجته ثم توضأ قال زيد-رضي الله عنه- يصف وضوئه أنه كان وضوءاً خفيفاً ، وكان رديفه زيد-رضي الله عنه وأرضاه- بن حارثة ، ثم إنه -عليه الصلاة والسلام- أمر بلالاً فأذن ثم أمره فأقام فصلى بالناس المغرب ، ثم انتظر بقدر ما يحط الرحل ثم أمره أن يقيم فصلى بالناس العشاء وهذه سنته-عليه الصلاة والسلام- وهديه في ليلة النحر أنه جمع بين الصلاتين وأنه أخرهما إلى المشعر ، ومن هنا أخذ بعض العلماء دليلاً على أن صلاة المغرب لا تصلى في عرفة وإنما ينتظر إلى يبلغ إلى مزدلفة فيصليها تأسياً برسول الله-صلى الله عليه وسلم- ، ولما صلى-عليه الصلاة والسلام- لم يسبح بينهما كما في الصحيحين من حديث ابن عمر ولا على إثرهما ، ومراده لم يسبح يعني لم يصل راتبة المغرب ولم يصل راتبة العشاء لأنه لم يكن يصلي الرواتب في السفر-صلوات الله وسلامه عليه- وهذه هي السنة لأنه إذا مرض العبد أو سافر كُتب له عمله ، فبات-عليه الصلاة والسلام- بالمشعر وهذا المبيت واجب من واجبات الحج لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- بات وقال : (( خذوا عني مناسككم )) ولأنه يقصد به الموقف ولذلك قال : (( من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه )) حتى إن بعض العلماء عظم المبيت والوقوف بالمشعر وجعله ركن من أركان الحج لهذا الحديث تعظيماً لأمره ، والناس الله المستعان-إلا من رحم الله- يتساهلون في هذا ، والسنة عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه خفف عن الضعفة والعجزة فكبار السن والأطفال إذا كانوا مع الشخص أو معه والده كبير سن ويحتاج إلى الرفق يجوز له أن يدفع به بعد مغيب القمر ، أو بعد منتصف ليلة العيد كما في الصحيح من حديث أسماء وكما في الحديث الصحيح عن ابن عباس-رضي الله عنه وأرضاه- أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قدم الضعفة من أهله وبات-عليه الصلاة والسلام- . ثم في صبيحة يوم العيد غَلَّسَ-عليه الصلاة والسلام- بصلاة الفجر فصلى صلاة الفجر في أول وقتها وذلك لكي يبقى معه وقت من أجل الدعاء ، وهذا هو الموقف الثاني ليوم النحر وهو موقف المشعر وهو موقف عظيم ، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يفرط في هذا المشهد وهذا الموقف حتى أثر عن بعض السلف وذكر عنهم أنه جرب الدعاء فوجده مستجاباً والله-عز وجل- ذكر هذا وبين في كتابه تعظيم الموقف عند المشعر الحرام { فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ } الوقوف بالمشعر الحرام يكون بعد صلاة الفجر يدعو ويتضرع لله-عز وجل- ومزدلفة كلها موقف ويرتفع عن وادي محسر وإذا قاربت الشمس من الطلوع دفع ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- خالف الجاهلية وكانوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس وكانوا يقولون : أشرق ثبير كي ما نغير . بالنسبة ليوم النحر فيه أعمال وردت عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- منها الواجب ومنها المسنون ومنها المستحب . فقد مضى-عليه الصلاة والسلام- إلى منىٍ وكان رديفه الفضل فلما بلغ وادي محسر أسرع-صلوات الله وسلامه عليه- وضرب دابته كما هو هديه في مواطن العذاب ، ولما أتى منىٍ حياها برمي جمرة العقبة ولذلك السنة أن يبتدأ الحاج برمي جمرة العقبة صبيحة يوم النحر وقال الفضل-رضي الله عنه- : كنت رديف النبي-صلى الله عليه وسلم- فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ، ومن هنا أخذ جمهور العلماء أن التليبه بالنسبة للحاج يقطعها عند رمي جمرة العقبة والسنة عن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أنه رمى بسبع حصيات رمى بهن جمرة العقبة-صلوات الله وسلامه عليه- يكبر مع كل حصاة ، ورماها من بطن الوادي-صلوات الله وسلامه عليه- . والرمي واجب من واجبات الحج : أولاً : يجب أن يكون بالحصى وما في حكمه مما هو من الأرض فلا يصح الرمي بالخشب لأنه ليس من جنس الأرض ، وكذلك الورق لا يصح الرمي به ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بالحصى . ثانياً : ألا يغلو في هذا الحصى ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- أخذ سبع حصيات أمر الفضل أن يلتقطها بمزدلفة وأخذهن بكفه ثم قال : (( أيها الناس بمثل هذا فارموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو )) ، ولذلك قالوا : لو كان الحجر كبيراً لم يصح الرمي إذا رمى بحجر كبير قالوا : لأنه ليس بالحصى المعتبر لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- رمى بمثل حصى الخذف وهو الحصى الذي يحذف به ويخذف وهذه السنة واجبة كما ذكرنا في الرمي وأن يكون بسبع حصيات وأن تكون متفرقة ؛ لأن النبي-صلى الله عليه وسلم- فرقهن فلو جمعهن ورمهان رمية واحدة فهن في حكم الحصاة الواحدة . ثالثاً : ينبغي أن يكون وقوع الحصى في داخل الحوض ولا يشترط ضرب الشاخص ؛ لأن العبرة بوقوعها في الحوض وليست العبرة بضرب العمود أو إصابت الشاخص فلو رمى الشاخص وخرجت عن الحوض وجب عليه قضاءها ؛ لأن العبرة بوقوعها في المكان كما ذكرنا . رابعاً : ينبغي أن يكون وقوعها بفعل الرامي لا بفعل شيء آخر فلو أنه رماها بنفسه ووقعت فقد حصلت العبادة لأنه رمى ووقع الرمي منه ، ثم ينبغي أن يكون الرمي داخل الحد فهذه الأحواض لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؛ لأنها توقيفية تعبديه ويكون الرمي في هذا المكان المحدد شرعاً . وإذا شك في عدد ما رماه بنى على اليقين إذا شك هل رمى ثلاثاً أو أربعاً بنى على ثلاث ، وإذا شك هل رمى ستاً أو سبعاً بنى على ست ، ثم إذا رمى في أول النهار وشك فإنه يرجع ويتم إذا رمى ست حصيات يجوز له أن يرجع ويقضي ما بقي ولم يثبت عن النبي-صلى الله عليه وسلم- بعد رميه لجمرة العقبة أنه وقف للدعاء لا في يوم النحر ولا في بقية الأيام فجمرة العقبة لا يوقف عندها للدعاء وإنما اختص الدعاء في الرمي إذا كان بعد الجمرة رمي يختص بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف والجمرة الوسطى فلما رمى-عليه الصلاة والسلام- نحر ثلاثاً وستين بدنة بيده الشريفة-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم وَكَّلَ علياً-رضي الله عنه- أن ينحر ما غبر وبقي منهن وكان هديه-عليه الصلاة والسلام- تمام المائة . ثم إنه-عليه الصلاة والسلام- حلق رأسه فأعطى الحلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر-صلوات الله وسلامه عليه- وتحلل-صلوات الله وسلامه عليه- التحلل الأول أو الأصغر ، وهذا التحلل الأصغر يباح به كل شيء إلا النساء ، ولذلك لا يحل للمحرم بالحج أن يصيب النساء حتى يطوف طواف الإفاضة الذي يسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الركن وهو الطواف الأعظم في الحج لقوله-تعالى- : { ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ووقف-عليه الصلاة والسلام- للناس يسألونه فخفف عليهم ويسر-عليه الصلاة والسلام- ، ثم مضى إلى البيت وطاف طواف الإفاضة وطاف على بعيره يوم النحر ؛ لأن الناس ركبوه-عليه الصلاة والسلام- وأحبوا أن يروا ما يفعله-عليه الصلاة والسلام- في مناسكه ، ثم جاء سقاية بني العباس فشرب منها-عليه الصلاة والسلام- ثم انطلق إلى منىٍ وصلى بها الظهر-صلوات الله وسلامه عليه- والعصر وبات بها ليلة الحادي عشر ، ثم إنه انتظر حتى إذا زالت الشمس كما في الصحيح من حديث جابر بدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد الخيف فرماها بسبع حصيرات ، ثم أسهل يعني أخذ جهة الوادي فرفع كفيه ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم بعد ذلك انطلق فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم أسهل ودعا-صلوات الله وسلامه عليه- ، ثم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي فأتم الرمي للثلاث الجمرات فلا يصح الرمي في هذا اليوم اليوم الحادي عشر إلا بعد زوال الشمس لأنها عبادة توقيفيه محدده بالزمان ولا يجوز الرمي لهذا اليوم قبل زوال الشمس لا هذا اليوم ولا الأيام التي تليه . وينتهي رمي جمرة العقبة بطلوع الفجر عند بعضهم وبعضهم يقول : بطلوع الشمس في اليوم الحادي عشر وطلوع الفجر أظهر ، فلو أن شخصاً جاء من مزدلفة وعنده ظرف أو جاءه شاغل ولم يستطع أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد غروب الشمس فيجزيه ، ولذلك حج عبدالله بن عمر-رضي الله عنهما- فنفست امرأته ليلة العيد وضعت ولدها فتأخروا في علاج المرأة الذين هم رفقتها من النساء فبقوا معها ولم يرموا جمرة العقبة إلا بعد مغيب الشمس فأقرهن-رضي الله عنه- على ذلك فالصحيح أن رمي جمرة العقبة يستمر إلى طلوع الفجر - أعني اليوم الحادي عشر - . وأخذ بعض العلماء من عشية يوم عرفة أن العشي تنسحب فعشية عرفة إلى فجر يوم النحر وعشية العاشر الذي هو يوم النحر يستمر إلى فجر اليوم الحادي عشر ثم اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر فقالوا : يجوز أن يرمي وفيه حديث المسائل قال : - يا رسول الله - رميت بعدما أمسيت ؟ قال : (( لا حرج )) فقالوا : بعدما أمسيت أي بعد غروب الشمس فلا بأس أن يرمي خاصة إذا وجد العذر ؛ لكن السنة أن يرمي بعد الزوال تأسياً برسول الله-صلى الله عليه وسلم- فيحرص على ذلك ما أمكنه . [/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
روضة المناسبات الإسلامية
روضــة الحـــج والعمــرة
صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي