أم عائشه
عضو
- إنضم
- 7 يوليو 2011
- المشاركات
- 17
- النقاط
- 1
- الإقامة
- السعوديه
- احفظ من كتاب الله
- كامل
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- الحصرى
- الجنس
- اخت
واجب الحصه الاولى
بحث الاستعازه والبسمله
الإستعاذة
أولاً: معنى الإستعاذة
الإستعاذة لغة: الإلتجاء والإعتصام والتحصّن. وهي مصدر من الفعل (استعاذ) أي: طلب العوذ والعياذ .
واصطلاحاً: هي لفظ يحصل به الإلتجاء إلى الله والإعتصام والتحصّن به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم. ومعناها: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم ، فهي حبر لفظاً دعاءٌ معنى .
والإستعادة عند الإطلاق تنصرف إلى قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) عند إرادة قراءة القرآن الكريم.
ثانياً: صيغ الإستعاذة:
الصيغة المختارة للإستعاذة عند القراء العشرة هي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). وهي الصيغة التني وردت في القرآن الكريم، قال تعالى: "فَإِذا قَرَأتَ القرْآن فاستعذ بالله من الشَّيطان الرجيم" " [النحل:98] والتعوذ بهذه الأفاظ هو أفضل صيغ التعوّذ، وهو المختار من حيث الروأية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم .
الزيادة على الصيغة المشهورة:
هناك صيغ أخرى ثابتة للإستعاذة بزيادة في الألفاظ على الصيغة المشهورة منها: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) ، ومنها: (أعوذ بالله العظيم السميع العليم من اشيطان الرجيم)، ومنها: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم)، ومنها: (أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم)، إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة القراءة وأهل الأداء .
ثالثاً: حكم الإستعاذة:
ثالثاً: حكم الإستعاذة:
أجمع العلماء من القراء والفقهاء وغيرهم على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولكنها نطلب لقراءته لقوله تعالى: "فَإِذا قَرَأتَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" [النحل:98]، ولكنهم اختلفوا في هذا الطلب على قولين:
الأول: أن الإستعاذة مستحبة. وهو قول جمهور القراء والفقهاء وحملوا الأمر في الأية على ندب .
وهذا القول هو الراجح وعليه العمل، لما روي من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها . وكفى بهذا صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب.
الثاني: الوجوب. وهو قول عطاء والثوري وحكاه ابن الجزري عن داود وأصحابه ونسبه إلى الفخر الرازي.
ودليل هؤلاء أن طلب الإستعاذة جاء بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب أصلاً ولا صارف له عن الوجوب هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولأنها تدرأ الشيطان عند القراءة وهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
قال ابن الجزري .
وقُل أَعوذُ إِن أَرَدْتَ تَقَرا
كالنَّحْلِ جهراً لِجَميع القُرَّا
وإِن تُغَيَّرْ أو تَزِدْ لَفْظاً فَلا
نَعْدُ الَّذي قد صَحَّ مَمَّا نُقِلاَ
.... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
رابعاً: مواطن الإستعاذة ومحلها:
مواطنها: تطلب الإستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، لأن قراءته من اعظم الطاعات، وسعي الشيطان للصد عنها أبلغ. ولأن القارئ يناجي ربه بكلامه، والله سبحانه يحب القارئ الحسن التلاوة ويستمع إليه، فأمر القارئ بالإستعاذة لطرد الشيطان عند استماع الله سبحانه وتعالى إليه .
والإستعاذة مشروعة في مواطن عديدة لأنها تحصن بالله من الشيطان الرجيم، وقد اقتصر هما على ذكر الإستعاذة عند التلاوة لأن ذلك هو ما يتعلق ببحثنا. ا: يؤتى بالإستعاذة قبل القراءة، أي عند إرادة تلاوة كتاب الله تعالى. وهذا قول الجمهور، وقد ذكر ابن الجزري الإجماع عليه محلها -ونفى صحة القول بخلافه ، وقال: "وهو قبل القراءة إجماعاً ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر ".
وهو الذي دلت عليه السنة فقد روى أئمة القراء مسنداً عن نافع عن جبير بن مطعم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) .
ولأن المعنى الذي شرعت له الإستعاذة يقتضي أن تكون قبل القراءة لأنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وتهيئته لتلاوة كلام الله تعالى فهي إلتجاء الى الله تعالى واعتصام به من أي خلل يطرأ على القراءة، أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها، واعتراف من العبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله الذي خلقه .
خامساً: الجهر والإسرار بالإستعاذة:
الذي عليه أئمة القراءة هو استحباب الجهر بالإستعاذة عند قراءة القرآن . وقد قيد إطلاق الاستحباب بالجهر في مواطن ولستحبوا الإسرار بالإستعاذة في مواطن أخرى، وإليك بيان ذلك.
أ- المواطن التي يستحب فيها الجهر بالإستعاذة:-
1- لإذا كان القارئ يقرأ جهراً بوجود من يستمع له. لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة ومدعاة لإنصات السامع. وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فأن المختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة .
2- إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبندئ بالقراءة.
فوائد الجهر بالإستعاذة:
1- بيان افتتاح القراءة.
2- استحضار قلب القارئ.
3- إنصات السامع.
4- طرد وساوس الشيطان وخواطر السوء.
ب- المواطن التي تستحب فيها الإسرار بالإستعاذة:-
1- إذا كان القارئ يقرأ سراً.
2- إذا كان يقرأ خالياً سواء أقرأَ سراً أم جهراً.
3- إذا كان مع جماعة يقرؤون بالتتابع ولم يكن هو المبندئ بالقراءة.
4- إذا كان في الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وكان هو فيها إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
وإنما استحب الإسرار بالإستعاذة في هذا المواطن لئلا يفصل بين التلاوة المتتابعة بما ليس منها، ولعدم الحاجة إلى الجهر بها لمن كان خالياً، وللتفريق بين القرآن وغيره، فالإستعاذة ليست من القرآن بالإجماع.
إعادة الاستعاذة:
إذا قطع القارئ لسبب وأراد العودة إل القراءة، فهل يعيد الاستعاذة أم لا؟ في هذا تفصيل بيانه كما يلي:
1- إذا قطع قراءته لعارض له صلة بالقراءة كالتفسير أو سجود التلاوة أو تبيين الحكم أو تصحيح الخطأ فلا يعيد الإستعاذة.
2- إذا قطع قراءته لعارض اضطراري كسُعال أو عُطاس أو نسيان فلا يعيد الاستعاذة. مع مراعاة أن لا يطول قطع القراءة في هاتين الحالتين، فإن طال وقت القراءة فيهما يعيد الإستعاذة.
3- إذا قطع قراءته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة وموضوعها ولا صلة له بها، كردّ السلام أو التحدث مع الآخرين فإنه يعيد الاستعاذة.
أو التحدث مع الآخرين فإنه يعيد الاستعاذة.
قال النووي (ت676هـ): "يعنبر السكوت والكلام الطويل سبباً لإعادة الاستعاذة. أما إذا قطع القراءة بكلام من جنس القرآن كنصحيح خطأ أو لحن وقع فيه، أو بيان معنى أية، أو قطع القراءة لعطاس أو سعلة فلا يعيد الاستعاذة في هذه الاحوال" .
سادساً: أوجه الاستعاذة:
الاستعاذة إما أن تقترن بأول السورة وإما أن تقترن بغير أولها، ولكل حال أوجهه الخاصة.
أ- اقتران الاستعاذة باول السورة:
اقترنت الاستعاذة بأول السورة، بإستثناء سورة براءة، فيجوز لجميع القراء أربعة أوجه مع البسملة.
الأول: قطع الجميع: أي ان القارئ يقف بين الاستعاذة والبسملة، ويفق بين البسملة وأول السورة.
الثاني: وصل الجميع: أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة.
الثالث: قطع الأول، ووصل الثاني بالثالث: أي الوقف على الاستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة.
الرابع: وصل الأول بالثاني، وقطع الثاني عن الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، والابتداء بأول السورة .
وإذا ابتدأ القارئ بسورة التوبة فليس له الإتيان بالبسملة ، ويجوز له وجان هما الوقف على الإستعاذة، ووصلها بأول السورة.
ب- اقتران الاستعاذة بغير اول السورة:
إذا كان القارئ مبتدئاَ من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك، فإن المواد بأثناء السورة: ما كان بعد أولها ولو بكلمة، فالقارئ مخيّر هنا بين اللإتيان بالبسملة وعدمه، والاتيان بها أفضل وقد اختاره عدد من العلماء، قال الإمام ابن برّي في الدرر :
واختارها بعض أولي الأداء
لفضلها في أول الأجزاء
فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المتقدمة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان هما:
1- وصل الاستعاذة بما بعدها.
2- الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها.
وإذا ابتدأ من أثناء سورة فله الإتيان بالبسملة وعدمه.
فائدة:
إذا كان أول الأية المبتدأ بها اسماً من أسماء الله تعالى، أو ضميراَ يعود عليه، نحو قوله نعالى: "الله ولي الَّذينَ آمنوا" [البقرة:257] وقوله تعالى: "الرحمان على العرش استوى" [طه:5] وقوله سبحانه: "*إليه يرد علم الساعة" [فصلت:47]، فللقارئ وجهان استحباباً:
1- قطع الاستعاذة عما بعدها لبشاعة الوصل وإفساد المعنى.
2- الإتيان بالبسملو بعد الاستعاذة.
أما إذا كام أول الأية المبتدأ بها يتحدث عن الشيطان، أو ضميراً يعود عليه، نحو قوله تعالى: "الشيطان يعدُكُمُ الفقر" "لَّعنةُ الله" [النساء: 118] فعندئذ يستحب للقارئ الإتيان بالبسملة، أو قطع البسملة عما بعدها.
المبحث الثاني
البسملة
أولاً: معنى البسملة لغة واصطلاحاً وهل هي أية من كتاب الله تعالى؟
البسملة لغة واصطلاحاً: قول: بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقال: بَسْمَلَ بسملةَ: إذا قال أو كتب: بسم الله .
ويقال: أكثر من البسملة، أي أكثر من قول: بسم الله.
قال الطبري (ت310هـ): "إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنه يستنون بها، وسبيلاً يتبعونه عليها، فقول القائل: (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا افتتح تالياً سورة ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم الله، وكذلك سائر الأفعال" .
هل البسملة أية كم كتاب الله تعالى؟
اتفق العلماء على أن البسملة جزء من أية في قوله تعالى: "إِنهُ من سليمان وإِنهُ بِسمِ اللهِ الرحمان الرحيم" [النمل:30] واختلفوا في أنها أية من الفاتحة، أو ليست أية منها، وهي الأية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العدد الكوفيين والمكيين، ولذلك فهم لا يعدون "صِراطَ الذّينَ أنعَمتَ عَلَيهم" أية مستقلة بل هي عندهم جزء من الأية السابعة . أما علماء العدد الآخرون البصريون المدنيون والشاميون فلم يعدوها أية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون "صِراطَ الذّينَ أنعَمتَ عَلَيهم" وهي الأية السادسة عندهم .
أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين علماء العدد في عدم عدّ البسملة في أولها. هذه مذاهب علماء العدد في البسملة، وهي التي ينبغي التعويل عليها والتمسك بها، ونحن في روأية حفص عن عاصم نتبع العدد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الأية الأولى من سورة الفاتحة.
أما الفقهاء فقد اختلفت مذاهبهم في البسملة:
فالمشهور عند الحنفية والأصح عند الحنبلية وما قال به أكثر الفقهاء: أما البسملة ليست أية من الفاتحة ومن كل سورة، وأنها أية واحدة من القرآن الكريم كله انزلت للفصل بين السورة وذكرت في أول الفاتحة.
واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة مرفوعاً: "يقول الله تعالى: قصمت الصلاة بيني ونصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي..." الحديث .
ووجه الإستدلال بالحديث أن البسملة لو كانت أية من الفاتحة لبدأ بها، ولأن السلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث أيات ، وهي ثلاث أيات بدون البسملة، فدل ذلك على أن البسملة ليست أية من أول كل سورة .
ومذهب الشافعية أن البسملة أية كاملة من سورة الفاتحة ومن كل سورة، وهو قول ابن المبارك، وفي روأية عن الشافعية وأحمد: أنها أية من سورة الفاتحة فقط .
واتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من أنكر انها أية في أوائل السورة لا يعد كافراً للخلاف السابق فيها، وهذا الخلاف المذكور وبسط القول فيه لا يتعلق للقراءو به، وإنما ذكرناه لنعرف مذاهب أئمة الفقه فيها.
ثانياً: حكم البسملة عند افتتاح القراءة :
المسألة الأولى: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة: لا خلاف بين القراء عامة في وجوب الإتيان بالبسملة عند افتتاح القراءة من أول كل سورة وذلك لثبوتها في المصحف، بإستثناء سورة براءة (التوبة) فر خلاف بين القراء في ترك البسملة في أولها بعدم وجودها.
وهم: تثناء سورة براءة (التوبة) فر خلاف بين القراء في ترك البسملة في أولها بعدم وجودها.
المسألة الثانية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة: والمراد بغير أول السورة ما كان بعيداً عن أولها ولو بكلمة واحدة .
فإذا كان القارئ مبتدئاً من أثناء السورة سواء ابتدأ من أول الجزء أو الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك فهو مخير بالإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها، والإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها وللثواب المترتب على الإتيان بها، وقد تقدم الإستشهاد بقول الإمام ابن برّي في الدرر .
ولا فرق في ذلك بين سورة براءة وغيرها، ففي ثنأيا سورة براءة التخيير السابق في الإتيان بالبسملة وعدمه. وذهب عدد من العلماء إلى المنع من البسملة حال البدء من وسط سورة التوبة قياساً على أولها .
قال الإمام الشاطبي :
وَلا بُدَّ مِنها في ابتدَائِكَ سُورةً
سِواها وَفِي الأَجزاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلاَ
أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين علماء العدد في عدم عدّ البسملة في أولها.
وكما ذكر في مباحث الإستعاذة، فإذا كانت البسملة لا تتناسب في المعنى مع أول الأية المبدوء بها، كأن يكون في أول الأية ذكر للشيطان، أو ضمير يعود عليه، فيختار القارئ عدم الإتيان بالبسملة، أو قطع البسملة عما بعدها .
المسألة الثالثة: حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، والمراد بالجمع بين السورتين هو: انتهاء القارء من قراءة السورة السابقة وشروعه في قراءة السورة اللاحقة، فحينئذ يجوز للقارئ ثلاثة وجوه اختياريةن وهذه الأوجه هي:
الأول: قطع الجميع: بأن يقف على آخر السورة، ثم يقف على البسملة، ثم يبتدئ بأول السورة التالية.
الثاني: وصل الجميع: بأن يصل آخر السورة بالبسملةن ويصل البسملة بأول السورة التالية.
الثالث: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: بأن يقف على آخر السورة، ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية.
ويحسن التنبيه في هذه المسألة إلى أمور:
• هناك وجه ممتنع بإجماع القراء وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف، ثم يبتدئ بالسورة التالية، ووجه امتناعه أن البسملة لأول السورة وليست لآخرها.
• الوجوه الثلاثة المذكورة جائزة سواء أكانت السورتان متتاليتان في المصحف كآخر آل عمران مع أول النساء، أو غير منناليين كآخر الفاتحة مع أول المائدة.
وفي هذا يقول الإمام أحمد الطيبي في التنوير :
وبَيْنَ سُورتَينِ لَم تُرَتَبَا
مَا بَيْنَ مَا رُتِّبتَا قَد أُوجِبا
• إذا كانت السورة المقروءة تالياً سابقة في ترتيب المصحف على الأولىن كمن قرأ سورة ياسين بعد سورة الملك، فالدائز زجهان هما: قطع الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وإذا كرر القارئ سورة ما فالجائز هذان الوجهان.
• إذا وصل القارئ آخر سورة باول سورة براءة حينئذ لا يخلو الأمر من حالتين:
أ- أن تكون السورة الأولى هي الأنفال أو أي سورة قبل سورة التوبة في ترتيب المصحف. فيجوز للقارئ ثلاثة أوجه اختيارية دون الإتيان بالبسملة، هي:
الوجه الأول: الوقف على آخر سورة الأنفال، أو أي سورة قبل براءةن وذلك بقطع الصوت زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءةن ويجوز الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشتمام فيما يصح الوقف عليه بهما .
الوجه الثانيك السكت: أي قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة، وهو دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة براءة، ويجوز فيه: السكون المحض والروم والإشتمام، فيما يصح الوقف عليه بهما.
الوجه الثالث: الوصل بغير سكت مع مراعاة حكم القلب، أي قلب التنوين إلى ميم في لفظ "عَلِيمُ" في آخر الأنفال والنساء، و"قَدِيرُ" في آخر المائدة. و"رَّحِيمُ" في آخر الأنعام، وإخفاء الميم المنقلبة مع الغنة عند الباء في لفظ "بَرَآءَةٌ".
ب- إذا كانت السورة الأولى بعد سورة براءة في تلوصل والسكت أيضاً .
الاستعانة والبسملة
وينقسم الى ثلاثة أجزاء:
1. أربعة أوجه: قطع الجميع/ وصل الجميع/ قطع اول ووصل الثاني بالثالث/ وصل الأول وقعط الثاني عن الثالث:
أ. القراءة من اول السورة.
ب. القراءة من غير أول السورة على وجه البسملة.
2. ثلاثة أوجه:
أ. وصل الجميع / قطع الجميع/ قطع اول ووصل الثاني بالثالث:
- وصل السورة بسورة تليها في المصحف.
ب. الوصل السكت الوقف: وصل سورة الانفال أو أي سورة قبلها بسورة التوبة.
3. وجهان:
أ. قطع الاستعاذة/ وصل الاستعاذة بما بعده:
- القراءة من أول سورة التوبة.
- القراءة من غير أول السورة على وجه عدم البسملة.
ب. قطع الجميع/ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث:
- وصل السورة بسورة قبلها في المصحف.
- وصل آخر السورة بأولها.
4. وجه (الوقف):
أ. وصل أي سورة بعد سورة التوبة بها.
ب. وصل آخر سورة التوبة بأولها.
رتيب المصحف فيجوز حينئذ وجه واحد فقط وهو الوقف من دون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت، وإذا كرَّر القارئ سورة براءة فيمتنع الوصل والسكت أيضاً .
هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
بحث الاستعازه والبسمله
الإستعاذة
أولاً: معنى الإستعاذة
الإستعاذة لغة: الإلتجاء والإعتصام والتحصّن. وهي مصدر من الفعل (استعاذ) أي: طلب العوذ والعياذ .
واصطلاحاً: هي لفظ يحصل به الإلتجاء إلى الله والإعتصام والتحصّن به من الشيطان الرجيم عند إرادة قراءة القرآن الكريم. ومعناها: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم ، فهي حبر لفظاً دعاءٌ معنى .
والإستعادة عند الإطلاق تنصرف إلى قول: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) عند إرادة قراءة القرآن الكريم.
ثانياً: صيغ الإستعاذة:
الصيغة المختارة للإستعاذة عند القراء العشرة هي: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). وهي الصيغة التني وردت في القرآن الكريم، قال تعالى: "فَإِذا قَرَأتَ القرْآن فاستعذ بالله من الشَّيطان الرجيم" " [النحل:98] والتعوذ بهذه الأفاظ هو أفضل صيغ التعوّذ، وهو المختار من حيث الروأية عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وغيرهم .
الزيادة على الصيغة المشهورة:
هناك صيغ أخرى ثابتة للإستعاذة بزيادة في الألفاظ على الصيغة المشهورة منها: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم) ، ومنها: (أعوذ بالله العظيم السميع العليم من اشيطان الرجيم)، ومنها: (أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم)، ومنها: (أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم)، إلى غير ذلك من الصيغ الواردة عن أئمة القراءة وأهل الأداء .
ثالثاً: حكم الإستعاذة:
ثالثاً: حكم الإستعاذة:
أجمع العلماء من القراء والفقهاء وغيرهم على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم ولكنها نطلب لقراءته لقوله تعالى: "فَإِذا قَرَأتَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم" [النحل:98]، ولكنهم اختلفوا في هذا الطلب على قولين:
الأول: أن الإستعاذة مستحبة. وهو قول جمهور القراء والفقهاء وحملوا الأمر في الأية على ندب .
وهذا القول هو الراجح وعليه العمل، لما روي من ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها . وكفى بهذا صارفاً للأمر من الوجوب إلى الندب.
الثاني: الوجوب. وهو قول عطاء والثوري وحكاه ابن الجزري عن داود وأصحابه ونسبه إلى الفخر الرازي.
ودليل هؤلاء أن طلب الإستعاذة جاء بصيغة الأمر، والأمر يفيد الوجوب أصلاً ولا صارف له عن الوجوب هنا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، ولأنها تدرأ الشيطان عند القراءة وهو واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
قال ابن الجزري .
وقُل أَعوذُ إِن أَرَدْتَ تَقَرا
كالنَّحْلِ جهراً لِجَميع القُرَّا
وإِن تُغَيَّرْ أو تَزِدْ لَفْظاً فَلا
نَعْدُ الَّذي قد صَحَّ مَمَّا نُقِلاَ
.... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ...
رابعاً: مواطن الإستعاذة ومحلها:
مواطنها: تطلب الإستعاذة عند قراءة القرآن الكريم، لأن قراءته من اعظم الطاعات، وسعي الشيطان للصد عنها أبلغ. ولأن القارئ يناجي ربه بكلامه، والله سبحانه يحب القارئ الحسن التلاوة ويستمع إليه، فأمر القارئ بالإستعاذة لطرد الشيطان عند استماع الله سبحانه وتعالى إليه .
والإستعاذة مشروعة في مواطن عديدة لأنها تحصن بالله من الشيطان الرجيم، وقد اقتصر هما على ذكر الإستعاذة عند التلاوة لأن ذلك هو ما يتعلق ببحثنا. ا: يؤتى بالإستعاذة قبل القراءة، أي عند إرادة تلاوة كتاب الله تعالى. وهذا قول الجمهور، وقد ذكر ابن الجزري الإجماع عليه محلها -ونفى صحة القول بخلافه ، وقال: "وهو قبل القراءة إجماعاً ولا يصح قول بخلافه عن أحد ممن يعتبر ".
وهو الذي دلت عليه السنة فقد روى أئمة القراء مسنداً عن نافع عن جبير بن مطعم: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل القراءة: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) .
ولأن المعنى الذي شرعت له الإستعاذة يقتضي أن تكون قبل القراءة لأنها طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث وتطيب له، وتهيئته لتلاوة كلام الله تعالى فهي إلتجاء الى الله تعالى واعتصام به من أي خلل يطرأ على القراءة، أو خطأ يحصل منه في القراءة وغيرها، واعتراف من العبد بالضعف والعجز عن هذا العدو الباطن الذي لا يقدر على دفعه ومنعه إلا الله الذي خلقه .
خامساً: الجهر والإسرار بالإستعاذة:
الذي عليه أئمة القراءة هو استحباب الجهر بالإستعاذة عند قراءة القرآن . وقد قيد إطلاق الاستحباب بالجهر في مواطن ولستحبوا الإسرار بالإستعاذة في مواطن أخرى، وإليك بيان ذلك.
أ- المواطن التي يستحب فيها الجهر بالإستعاذة:-
1- لإذا كان القارئ يقرأ جهراً بوجود من يستمع له. لأن الجهر بالتعوذ إظهار لشعائر القراءة ومدعاة لإنصات السامع. وإذا أخفي التعوذ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته من المقروء شيء. وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي الصلاة، فأن المختار في الصلاة الإخفاء لأن المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة .
2- إذا كان القارئ مع جماعة يقرؤون بالتتابع وكان هو المبندئ بالقراءة.
فوائد الجهر بالإستعاذة:
1- بيان افتتاح القراءة.
2- استحضار قلب القارئ.
3- إنصات السامع.
4- طرد وساوس الشيطان وخواطر السوء.
ب- المواطن التي تستحب فيها الإسرار بالإستعاذة:-
1- إذا كان القارئ يقرأ سراً.
2- إذا كان يقرأ خالياً سواء أقرأَ سراً أم جهراً.
3- إذا كان مع جماعة يقرؤون بالتتابع ولم يكن هو المبندئ بالقراءة.
4- إذا كان في الصلاة سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، وكان هو فيها إماماً أو مأموماً أو منفرداً .
وإنما استحب الإسرار بالإستعاذة في هذا المواطن لئلا يفصل بين التلاوة المتتابعة بما ليس منها، ولعدم الحاجة إلى الجهر بها لمن كان خالياً، وللتفريق بين القرآن وغيره، فالإستعاذة ليست من القرآن بالإجماع.
إعادة الاستعاذة:
إذا قطع القارئ لسبب وأراد العودة إل القراءة، فهل يعيد الاستعاذة أم لا؟ في هذا تفصيل بيانه كما يلي:
1- إذا قطع قراءته لعارض له صلة بالقراءة كالتفسير أو سجود التلاوة أو تبيين الحكم أو تصحيح الخطأ فلا يعيد الإستعاذة.
2- إذا قطع قراءته لعارض اضطراري كسُعال أو عُطاس أو نسيان فلا يعيد الاستعاذة. مع مراعاة أن لا يطول قطع القراءة في هاتين الحالتين، فإن طال وقت القراءة فيهما يعيد الإستعاذة.
3- إذا قطع قراءته لعارض أجنبي خارج عن جنس القراءة وموضوعها ولا صلة له بها، كردّ السلام أو التحدث مع الآخرين فإنه يعيد الاستعاذة.
أو التحدث مع الآخرين فإنه يعيد الاستعاذة.
قال النووي (ت676هـ): "يعنبر السكوت والكلام الطويل سبباً لإعادة الاستعاذة. أما إذا قطع القراءة بكلام من جنس القرآن كنصحيح خطأ أو لحن وقع فيه، أو بيان معنى أية، أو قطع القراءة لعطاس أو سعلة فلا يعيد الاستعاذة في هذه الاحوال" .
سادساً: أوجه الاستعاذة:
الاستعاذة إما أن تقترن بأول السورة وإما أن تقترن بغير أولها، ولكل حال أوجهه الخاصة.
أ- اقتران الاستعاذة باول السورة:
اقترنت الاستعاذة بأول السورة، بإستثناء سورة براءة، فيجوز لجميع القراء أربعة أوجه مع البسملة.
الأول: قطع الجميع: أي ان القارئ يقف بين الاستعاذة والبسملة، ويفق بين البسملة وأول السورة.
الثاني: وصل الجميع: أي وصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة جملة واحدة.
الثالث: قطع الأول، ووصل الثاني بالثالث: أي الوقف على الاستعاذة، ووصل البسملة بأول السورة.
الرابع: وصل الأول بالثاني، وقطع الثاني عن الثالث، أي وصل الاستعاذة بالبسملة والوقف عليها، والابتداء بأول السورة .
وإذا ابتدأ القارئ بسورة التوبة فليس له الإتيان بالبسملة ، ويجوز له وجان هما الوقف على الإستعاذة، ووصلها بأول السورة.
ب- اقتران الاستعاذة بغير اول السورة:
إذا كان القارئ مبتدئاَ من أثناء السورة، سواء ابتدأ من أول الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك، فإن المواد بأثناء السورة: ما كان بعد أولها ولو بكلمة، فالقارئ مخيّر هنا بين اللإتيان بالبسملة وعدمه، والاتيان بها أفضل وقد اختاره عدد من العلماء، قال الإمام ابن برّي في الدرر :
واختارها بعض أولي الأداء
لفضلها في أول الأجزاء
فإذا اختار القارئ الإتيان بالبسملة فله مع الاستعاذة الأوجه الأربعة المتقدمة مع أول السورة، وإذا اختار عدم الإتيان بالبسملة فله وجهان هما:
1- وصل الاستعاذة بما بعدها.
2- الوقف على الاستعاذة وقطعها عما بعدها.
وإذا ابتدأ من أثناء سورة فله الإتيان بالبسملة وعدمه.
فائدة:
إذا كان أول الأية المبتدأ بها اسماً من أسماء الله تعالى، أو ضميراَ يعود عليه، نحو قوله نعالى: "الله ولي الَّذينَ آمنوا" [البقرة:257] وقوله تعالى: "الرحمان على العرش استوى" [طه:5] وقوله سبحانه: "*إليه يرد علم الساعة" [فصلت:47]، فللقارئ وجهان استحباباً:
1- قطع الاستعاذة عما بعدها لبشاعة الوصل وإفساد المعنى.
2- الإتيان بالبسملو بعد الاستعاذة.
أما إذا كام أول الأية المبتدأ بها يتحدث عن الشيطان، أو ضميراً يعود عليه، نحو قوله تعالى: "الشيطان يعدُكُمُ الفقر" "لَّعنةُ الله" [النساء: 118] فعندئذ يستحب للقارئ الإتيان بالبسملة، أو قطع البسملة عما بعدها.
المبحث الثاني
البسملة
أولاً: معنى البسملة لغة واصطلاحاً وهل هي أية من كتاب الله تعالى؟
البسملة لغة واصطلاحاً: قول: بسم الله الرحمن الرحيم.
ويقال: بَسْمَلَ بسملةَ: إذا قال أو كتب: بسم الله .
ويقال: أكثر من البسملة، أي أكثر من قول: بسم الله.
قال الطبري (ت310هـ): "إن الله تعالى ذكره وتقدست أسماؤه أدب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله وجعل ذلك لجميع خلقه سنه يستنون بها، وسبيلاً يتبعونه عليها، فقول القائل: (بسم الله الرحمن الرحيم) إذا افتتح تالياً سورة ينبئ عن أن مراده: أقرأ باسم الله، وكذلك سائر الأفعال" .
هل البسملة أية كم كتاب الله تعالى؟
اتفق العلماء على أن البسملة جزء من أية في قوله تعالى: "إِنهُ من سليمان وإِنهُ بِسمِ اللهِ الرحمان الرحيم" [النمل:30] واختلفوا في أنها أية من الفاتحة، أو ليست أية منها، وهي الأية الأولى من سورة الفاتحة عند علماء العدد الكوفيين والمكيين، ولذلك فهم لا يعدون "صِراطَ الذّينَ أنعَمتَ عَلَيهم" أية مستقلة بل هي عندهم جزء من الأية السابعة . أما علماء العدد الآخرون البصريون المدنيون والشاميون فلم يعدوها أية من سورة الفاتحة، ولذا فهم يعدون "صِراطَ الذّينَ أنعَمتَ عَلَيهم" وهي الأية السادسة عندهم .
أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين علماء العدد في عدم عدّ البسملة في أولها. هذه مذاهب علماء العدد في البسملة، وهي التي ينبغي التعويل عليها والتمسك بها، ونحن في روأية حفص عن عاصم نتبع العدد الكوفي ونلتزمه، ولذا فالبسملة عندنا هي الأية الأولى من سورة الفاتحة.
أما الفقهاء فقد اختلفت مذاهبهم في البسملة:
فالمشهور عند الحنفية والأصح عند الحنبلية وما قال به أكثر الفقهاء: أما البسملة ليست أية من الفاتحة ومن كل سورة، وأنها أية واحدة من القرآن الكريم كله انزلت للفصل بين السورة وذكرت في أول الفاتحة.
واستدلوا على صحة ما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة مرفوعاً: "يقول الله تعالى: قصمت الصلاة بيني ونصفين، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي..." الحديث .
ووجه الإستدلال بالحديث أن البسملة لو كانت أية من الفاتحة لبدأ بها، ولأن السلف اتفقوا على أن سورة الكوثر ثلاث أيات ، وهي ثلاث أيات بدون البسملة، فدل ذلك على أن البسملة ليست أية من أول كل سورة .
ومذهب الشافعية أن البسملة أية كاملة من سورة الفاتحة ومن كل سورة، وهو قول ابن المبارك، وفي روأية عن الشافعية وأحمد: أنها أية من سورة الفاتحة فقط .
واتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أن من أنكر انها أية في أوائل السورة لا يعد كافراً للخلاف السابق فيها، وهذا الخلاف المذكور وبسط القول فيه لا يتعلق للقراءو به، وإنما ذكرناه لنعرف مذاهب أئمة الفقه فيها.
ثانياً: حكم البسملة عند افتتاح القراءة :
المسألة الأولى: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة: لا خلاف بين القراء عامة في وجوب الإتيان بالبسملة عند افتتاح القراءة من أول كل سورة وذلك لثبوتها في المصحف، بإستثناء سورة براءة (التوبة) فر خلاف بين القراء في ترك البسملة في أولها بعدم وجودها.
وهم: تثناء سورة براءة (التوبة) فر خلاف بين القراء في ترك البسملة في أولها بعدم وجودها.
المسألة الثانية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة: والمراد بغير أول السورة ما كان بعيداً عن أولها ولو بكلمة واحدة .
فإذا كان القارئ مبتدئاً من أثناء السورة سواء ابتدأ من أول الجزء أو الحزب أو الربع أو الثمن أو غير ذلك فهو مخير بالإتيان بالبسملة أو عدم الإتيان بها، والإتيان بها أفضل من عدمه لفضلها وللثواب المترتب على الإتيان بها، وقد تقدم الإستشهاد بقول الإمام ابن برّي في الدرر .
ولا فرق في ذلك بين سورة براءة وغيرها، ففي ثنأيا سورة براءة التخيير السابق في الإتيان بالبسملة وعدمه. وذهب عدد من العلماء إلى المنع من البسملة حال البدء من وسط سورة التوبة قياساً على أولها .
قال الإمام الشاطبي :
وَلا بُدَّ مِنها في ابتدَائِكَ سُورةً
سِواها وَفِي الأَجزاءِ خُيِّرَ مَنْ تَلاَ
أما غير سورة الفاتحة فلا خلاف بين علماء العدد في عدم عدّ البسملة في أولها.
وكما ذكر في مباحث الإستعاذة، فإذا كانت البسملة لا تتناسب في المعنى مع أول الأية المبدوء بها، كأن يكون في أول الأية ذكر للشيطان، أو ضمير يعود عليه، فيختار القارئ عدم الإتيان بالبسملة، أو قطع البسملة عما بعدها .
المسألة الثالثة: حكم البسملة عند الجمع بين السورتين، والمراد بالجمع بين السورتين هو: انتهاء القارء من قراءة السورة السابقة وشروعه في قراءة السورة اللاحقة، فحينئذ يجوز للقارئ ثلاثة وجوه اختياريةن وهذه الأوجه هي:
الأول: قطع الجميع: بأن يقف على آخر السورة، ثم يقف على البسملة، ثم يبتدئ بأول السورة التالية.
الثاني: وصل الجميع: بأن يصل آخر السورة بالبسملةن ويصل البسملة بأول السورة التالية.
الثالث: قطع الأول ووصل الثاني بالثالث: بأن يقف على آخر السورة، ثم يبسمل ويصل البسملة بأول السورة التالية.
ويحسن التنبيه في هذه المسألة إلى أمور:
• هناك وجه ممتنع بإجماع القراء وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة ويقف، ثم يبتدئ بالسورة التالية، ووجه امتناعه أن البسملة لأول السورة وليست لآخرها.
• الوجوه الثلاثة المذكورة جائزة سواء أكانت السورتان متتاليتان في المصحف كآخر آل عمران مع أول النساء، أو غير منناليين كآخر الفاتحة مع أول المائدة.
وفي هذا يقول الإمام أحمد الطيبي في التنوير :
وبَيْنَ سُورتَينِ لَم تُرَتَبَا
مَا بَيْنَ مَا رُتِّبتَا قَد أُوجِبا
• إذا كانت السورة المقروءة تالياً سابقة في ترتيب المصحف على الأولىن كمن قرأ سورة ياسين بعد سورة الملك، فالدائز زجهان هما: قطع الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث، وإذا كرر القارئ سورة ما فالجائز هذان الوجهان.
• إذا وصل القارئ آخر سورة باول سورة براءة حينئذ لا يخلو الأمر من حالتين:
أ- أن تكون السورة الأولى هي الأنفال أو أي سورة قبل سورة التوبة في ترتيب المصحف. فيجوز للقارئ ثلاثة أوجه اختيارية دون الإتيان بالبسملة، هي:
الوجه الأول: الوقف على آخر سورة الأنفال، أو أي سورة قبل براءةن وذلك بقطع الصوت زمناً يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءةن ويجوز الوقف بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشتمام فيما يصح الوقف عليه بهما .
الوجه الثانيك السكت: أي قطع الصوت عن آخر الكلمة لمدة يسيرة، وهو دون زمن الوقف عادة، ويكون من دون تنفس، ثم البدء بسورة براءة، ويجوز فيه: السكون المحض والروم والإشتمام، فيما يصح الوقف عليه بهما.
الوجه الثالث: الوصل بغير سكت مع مراعاة حكم القلب، أي قلب التنوين إلى ميم في لفظ "عَلِيمُ" في آخر الأنفال والنساء، و"قَدِيرُ" في آخر المائدة. و"رَّحِيمُ" في آخر الأنعام، وإخفاء الميم المنقلبة مع الغنة عند الباء في لفظ "بَرَآءَةٌ".
ب- إذا كانت السورة الأولى بعد سورة براءة في تلوصل والسكت أيضاً .
الاستعانة والبسملة
وينقسم الى ثلاثة أجزاء:
1. أربعة أوجه: قطع الجميع/ وصل الجميع/ قطع اول ووصل الثاني بالثالث/ وصل الأول وقعط الثاني عن الثالث:
أ. القراءة من اول السورة.
ب. القراءة من غير أول السورة على وجه البسملة.
2. ثلاثة أوجه:
أ. وصل الجميع / قطع الجميع/ قطع اول ووصل الثاني بالثالث:
- وصل السورة بسورة تليها في المصحف.
ب. الوصل السكت الوقف: وصل سورة الانفال أو أي سورة قبلها بسورة التوبة.
3. وجهان:
أ. قطع الاستعاذة/ وصل الاستعاذة بما بعده:
- القراءة من أول سورة التوبة.
- القراءة من غير أول السورة على وجه عدم البسملة.
ب. قطع الجميع/ قطع الأول ووصل الثاني بالثالث:
- وصل السورة بسورة قبلها في المصحف.
- وصل آخر السورة بأولها.
4. وجه (الوقف):
أ. وصل أي سورة بعد سورة التوبة بها.
ب. وصل آخر سورة التوبة بأولها.
رتيب المصحف فيجوز حينئذ وجه واحد فقط وهو الوقف من دون البسملة، ويمتنع الوصل والسكت، وإذا كرَّر القارئ سورة براءة فيمتنع الوصل والسكت أيضاً .
هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع