الصيام لغة : الكف والإمساك . وشرعاً : إمساك بنية عن أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس .
وكان فرضُه في السنة الثانية للهجرة ، في شعبان .. فصام النبي r تسع رمضانات إجماعاً .
* مسألة : حكم صيام رمضان : وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة ؛ فمن أنكر فرضيته كَفَر لتكذيبه القرآن ما لم يكن ممن يُعذر بجهله كناشئٍ ببادية لم تبلغه الأحكام، ومن أفطر يوماً منه تهاوناً أو كسلاً فهو شر من الزاني ومدمن الخمر كما قرر ذلك أهل العلم. وأدلة فرضيته معلومة.
· من فضائله : - قال الله تعالى كما جاء في الحديث القدسي: ( كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضِعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ). وذلك _والله أعلم_ لأن الصوم سر بين العبد وبين ربه، بخلاف بقية العبادات فإنها غالباً ما تظهر أمام الناس. قال الحافظ ابن عبد البر : ( كفى بقوله: "الصوم لي" فضلاً للصيام على سائر العبادات ). -عن سهل بن سعد عن النبي r قال: ( إن في الجنة باباً يقال لـه الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) متفق عليه.
قال المصنف رحمه الله تعالى:(يجب صيام رمضان على كل مسلم، بالغ، عاقل، قادر على الصوم). قوله (مسلم) : يُخرج الكافر أصلياً كان أو مرتداً. وقوله (بالغ) : يخرج الصبي غير البالغ . وقوله (عاقل) : يخرج المجنون والمخلط في عقله حال التخليط. وقوله (قادر على الصوم) : يخرج العاجز عنه . فيجب الصوم على المقيم والمسافر ، والصحيح والمريض ، والطاهر والحائض ، والمغمى عليه فإنه عليهم في ذممهم ؛ فهم داخلون فيما ذكرناه آنفاً[1] .
ويجب صوم رمضان -عند الحنابلة- بأحد ثلاثة أشياء :- 1- رؤية هلال رمضان : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) . 2- كمال شعبان : ( فإن غُمَّ عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . 3- وجود غيم أو قتر ليلة الثلاثين يمنع الرؤية ؛ فيجب الصوم عند أحمد في المشهور من مذهبه ؛ لحديث : ( فإن غم عليكم فاقْدروا له ) بمعنى ضيِّقوا عليه ، ولا يحصل ذلك إلا بالاحتياط للعبادة بصوم ذلك اليوم. والصواب قول الجمهور: أنه لا يجب صومه، ويفسَّر قوله : " فاقدروا له " بما جاء في رواية البخاري: ( فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ) . فإن قيل : قد نهى النبي r عن صيام يوم الشك، فكيف أوجب الحنابلة صومه؟ فالجواب : أنَّ يوم الشك عندهم ـ في المشهورـ هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت السماء صحواً ، وليس إذا حصل مانع من الرؤية . والصواب قول الجمهور كما تقدم، والله تعالى أعلم.
مسألة :إذا رأى الهلال عَدْل واحد صام الناس بقوله؛ لقول ابن عمر t : تراءى الناسُ الهلال فأخبرت النبي r أني رأيته فصام ، وأمر الناس بصيامه. ولا يفطرون إلا بشهادة عدلين عند الجمهور ، وحكي إجماعاً إلا أنه قد ذكر فيه خلاف شاذ.
مسألة :إذا رأى الهلال وحده صام، ولا يفطر إذا رأى هلال شوال وحده، هذا هو المعتمد في المذهب.
*مسألة :هل رؤية البلد الواحد رؤية لسائر البلدان ؟ القول الأول : أنه إذا رؤي الهلال في بلد لَزِم جميعَ المسلمين الصوم ، وهو مذهب الجمهور . - لحديث : ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ) والخطاب لعموم المسلمين. القول الثاني : إن كان البلَََدان متقاربين وجب الصوم على أهلهما ، وإلا فلا صوم إلا على من رآه ، وفيما يُحَدُّ به البُعد والقُرب أقوال ، وأشهرها: أن التقارب بأن لا تختلف المطالع للبلدين، والتباعد باختلافها. وهو قول الشافعي، واختيار شيخ الإسلام . - لحديث: ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، والخطاب فيه نسبي لمن رآه ولا يعم . - ولحديث كريب عند مسلم ، وفيه حكاية لعمل السلف وعدم اعتمادهم على رؤية غيرهم. - ولدلالة الواقع على اختلاف المطالع؛ فقد يكون فرقٌ في التوقيت بين بلدين بما يقارب اليومين. وقد يقال: إنّ حديث كريب ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء نهار رمضان رؤية الهلال في بلد آخر قبله، فعندئذ يصوم مع أهل بلده حتى يروا هلالهم، أو يكملوا ثلاثين يوماً. والمسألة محل اجتهادٍ ونظر، فلا ينبغي أن تهوَّل ويُتَّهَم أهل العلم بسببها، ولا يصح القول بأن اختلاف البلدان في ابتداء الصوم والفطر من النزاع الذي يمنع وحدة الأمة ويباعد بينها؛ فلو عمل كلٌّ من المسلمين بما يعتقد أنه الشرع مع حُسن الظن بأخيه الذي يعمل بخلاف قوله لكان ذلك مما يؤلف اللهُ تعالى به بينهم ويجمع به كلمتهم؛ لأن كلاً منهم يبتغي مرضات الله سبحانه وتعالى. إلا أنه لا ينبغي لأهل المحلة الواحدة أن يُظهروا الاختلاف في ذلك، فعلى أهل الحل والعقد منهم أن يجتمعوا على كلمة سواء. والله المستعان.
*مسألة:لا يجوز اعتماد الحساب الفلكي لإثبات دخول الشهر أو خروجه، وقد نُقِل الإجماع على ذلك، وقد تظاهرت نصوص جماهير علماء السلف في رده وإنكاره.
مسألة :(إذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام ، فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه ، وإن وافق قبله لم يُجزِه) كمن أدى الصلاة قبل دخول وقتها فإنها لا تجزئه . ------ ( 1 ) فالإغماء مثلاً لا يمنع وجوب الصوم، وإنما يمنع أداءه؛ فإذا أطبق الإغماء عليه يوماً كاملاً ولم يُفِق فيه لزمه القضـاء.
يباح الفطر لأربعة أصناف من الناس : أ- المريض والمسافر : فالمريض الذي يتضرر بالصوم أو الذي يشق عليه أو يزيد في مرضه ويؤخر شفاءه، والمسافر الذي يجوز له القصر : يباح لهما الفطر وعليهما القضاء ؛ وإن صاما حال المرض أو السفر أجزأهما. قال الله تعالى: } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { .
*تنبيه : إذا كان المرض يسيراً لا يؤثر على الصائم، كصداع خفيف أو وجع إصبع مجرد، فإنه لا يبيح الترخص بالفطر[1].
*تنبيه آخر : من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.
* وأيهما أفضل ؟ - قول الجمهور : أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه . 1- إسراعاً في إبراء ذمته . 2- أن النبي r كان يصوم في السفر . - قول أحمد : أن الفطر أفضل . 1- أنه رخصة ، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته . 2- حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر ) متفق عليه. - وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : أفضلها أيسرهما . فعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي t قال للنبي e : أأصوم في السفر؟ فقال: ( إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر ) متفق عليه. وعن أنس t قال : كنا نسافر مع النبيe ، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. متفق عليه . # ويجاب عن حديث : ( ليس من البر الصوم في السفر ) بسبب ورود الحديث، وأنه فيمن كان مثل ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظُلِّل عليه. إلا إذا كان لا يطيق الصوم بحال فيجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم حينئذ.
ب- الحائض والنفساء: ولا يصح منهما صوم إجماعاً، فتفطران وتقضيان إجماعاً.
ج- الحامل والمرضع : إن خافتا على ولديهما -> القضاء والإطعام . إن خافتا على نفسيهما -> القضاء فقط ( كالمريض الخائف على نفسه ) . وإذا خافتا على نفسيهما مع الولد فليس عليهما إلا القضاء . هذا هو المذهب.
ولكن الأقوى في هذه المسألة :أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف؛ لأنه لا دليل قوياً على الجمع بين القضاء والإطعام، وما نُقِل عن ابن عباس وابن عمر y ليس فيه ذكر القضاء فلا يصلح دليلاً للمذهب، بل جاءت الرواية عنهما بخلاف ذلك أيضاً، والتفريق بين الخائفة على ولدها والخائفة على نفسها غير وجيه فيما يظهر، وإسقاط القضاء في الشرع غير معهود في غير حال العجز. والله أعلم.
د- العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه[2]. يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً؛ لقوله تعالى : } وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين { . وهو قول الجمهور، وهو الصواب خلافاً لمالك حيث لم يوجب عليه شيئاً إلا أنه استحب له أن يطعم . *تنبيه : إذا بلغ الشيخ الكبير أو العجوز مرحلة الخَرَف فلا صيام ولا إطعام؛ لأنهما والحال هذه فاقدان لأحد شروط صحة الصوم، وهو العقل الذي هو مناط التكليف، وقد قيل: [ إذا أخذ ما وهب، سقط ما وجب ].. إلا إذا كان يخلِّط أحياناً ويميِّز أحياناً، فيلزمه الصيام إن تم له تمييزٌ يوماً دون تخليط وخَرَف مع قدرة على الصوم، فإن تم له ذلك وكان عاجزاً عن الصوم أطعم عن كل يوم مسكيناً.
*مسألة : قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى : ( أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين ، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين ، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره ، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام . هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة ).
مسألة : ( وعلى سائر مَن أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرج فإنه يقضي، ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن لم يجد سقطت عنه ) وسيأتي الكلام على تفاصيل ذلك قريباً إن شاء الله تعالى[3].
مسألة : قال المصنف: ( وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة ) ولتوضيح هذه العبارة سنتكلم على مسألتين: إحداهما : مَن الذي يلزمه الإمساك في نهار رمضان ؟ والجواب: أنهم -على المذهب- ثلاثة أصناف[4]: الأول: من أصبح مفطراً يعتقد أنه من شعبان، فقامت البيِّنة برؤية هلال رمضان، لزمه الإمساك والقضاء. الثاني: من أفطر والصوم لازم له، كالمفطِر بغير عذر، أو من لم يبيِّت النية من الليل، أو من أكل يظنه ليلاً فبان نهاراً. الثالث: من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه. كالحائض إذا طهرت نهاراً، والصبي إذا بلغ، والكافر إذا أسلم، والمريض إذا برأ، والمسافر إذا أقام، والمجنون إذا أفاق. وعللوا لوجوب الإمساك عليهم بأن الرخصة وهي الفِطر قد زالت بزوال سببها وهو العُذر، وبحرمة الزمان، وبأن مَن لم يتمكن من الإتيان بجميع المأمور: لزمه الإتيان بما يقدر عليه منه. واستُدِل لذلك بما روى سلمة بن الأكوع t، قال: أمر النبي e رجلاً من أسلم: أن أَذِّن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. متفق عليه. -وهذه الرواية هي المعتمدة في المذهب: أن على جميع من ذكرنا الإمساك بقية يومه. -والرواية الثانية: أن من أبيح له الفطر أول النهار ثم زال عذره أثناءه [5] لا يلزمه الإمساك وفاقاً للمالكية والشافعية[6]؛ لأنه إذا أفطر جاز له أن يستديم الفطر يومه كله كما لو دام العذر، ولأن ابن مسعود t قال: من أكل أول النهار فليأكل آخره. البيهقي وابن أبي شيبة.. وقد زالت حرمة الزمان بأكله أول النهار، وهذا هو الأرجح في حق هذا الصنف الثالث خاصة. * مسألة : قال في "المستوعِب"(3/392): ( إذا قدم المسافر، أو برأ المريض، أو بلغ الصبي في أثناء النهار وهم صيام، لزمهم إتمامه وأجزأهم )أ.هـ. وهذا هو الوجه المعتمد عند أصحاب أحمد؛ فلا قضاء على واحد من هؤلاء؛ لأن صيامهم معتبَر شرعاً، وهو الصواب إن شاء الله.
المسألة الثانية: هل تجب الكفارة على كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع ؟ المذهب: وجوبها؛ لأن هذا الإمساك واجب في نهار رمضان، فأوجب الكفارة كالصوم الصحيح[7]..
قال: ( ومن أخّر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره ) أي أنه ليس عليه شيء سوى قضاء الأيام التي عليه؛ لأنه معذور لم يفرِّط، (وإن فرَّط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكيناً) لفتوى الصحابة t ولا يُعرَف لهم مخالف آنَئِذ. قال: ( وإن ترك القضاء حتى مات لعذر ) بأن استمر به المرض مثلاً حتى مات ( فلا شيء عليه )، ( وإن كان لغير عذر أُطعِم عنه لكل يوم مسكيناً، إلا أن يكون الصوم منذوراً فإنه يصام عنه ) فمن كان عليه صيام واجب من رمضان وتمكن منه قبل موته ففرّط فإنه يُطعَم عنه في مشهور المذهب؛ لقول ابن عباس t : ( لا يصوم أحد عن أحد، ولكن يُطعَم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة )، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه[8] ) متفق عليه.. على الصوم المنذور خاصة، بدليل حديث ابن عباس t أن امرأة جاءت إلى رسول الله e فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: ( أرأيتِ لو كان على أمك دَين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها؟ ) قالت: نعم، قال: ( فصومي عن أمك ). وفي رواية في المذهب: أنه يستحب أن يصام عنه ولو من رمضان، وهو اختيار جمع من أهل الحديث، وهو الأظهر لوجهين: الأول: قول ابن عباس موقوف عليه، والموقوف لا يُعارَض به مرفوع صحيح. الثاني: أنه لا يصح حمل ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة على ما جاء في حديث ابن عباس في المرأة التي ماتت أمها؛ لاختلاف السبب. والله تعالى أعلم. -------- ( 1 ) قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في "الشرح الممتع" (6/341): ( وإن كان بعض العلماء يقول: يحل له لعموم الآية } ومن كان مريضاً { ، ولكننا نقول: إن هذا الحكم معلل بعلة، وهي أن يكون الفطر أرفق به، فحينئذ نقول: له الفطر، أما إذا كان لا يتأثر فإنه لا يجوز له الفطر ويجب عليه الصوم ).
( 2 ) كمرض السل والسرطان إن كان ميؤوساً من قدرتهما على القضاء. عافانا الله وجميع المسلمين.
( 3 ) في آخر باب ما يفسد الصوم.
( 4 ) ابن قدامة، المغني (4/387)
( 5 ) وهم الصنف الثالث كما تقدم.
( 6 ) إلا أن الشافعية استحبوا له الإمساك.
( 7 ) ابن تيمية، كتاب الصيام من شرح العمدة (1/310).
( 8 ) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم (8/26): ( والمراد بالولي: القريب سواء كان عصبةً أو وارثاً أو غيرهما، وقيل: المراد الوارث، وقيل: العصبة، والصحيح الأول ).
وهي المفطرات التي متى تناول منها شيئاً لزمه قضاء ذلك اليوم لفساده . وصنّفها الغزالي في "الوسيط" (2/419) بقوله : ( المفطرات ثلاثة : دخول داخل، وخروج خارج، وجماع ).
وذكر المصنف ما يلي :- 1- الأكل والشرب، وإدخال أي شيء في جوفه من أي موضع كان. فالأكل والشرب منافيان لمقصود الصوم ، وقد دل على إفسادهما للصوم قوله تعالى : } وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ {. فإن كان الأكل لما يتغذى به فهو مفطر بالإجماع ، وإن كان لما لا تحصل به تغذية كالورق والحصى فكذلك عند عامة العلماء لظاهر إطلاق الآية . واختلف العلماء فيما يلحق بالأكل والشرب ويقاس عليه على أقوال : - فمنهم من اعتبر مجرد دخول أي جرم من أي موضع إلى الجوف مفطِّراً، كما هو المذهب . - ومنهم من ضبط ذلك بنوع الداخل ( أي أنه يحصل به التغذي وتقوي البدن ) ؛ فإذا دخل ذلك إلى الجوف من أي موضع كان فهو مفطر. - ومنهم من ضبطه بالمدخل ؛ فإن وصل إلى الجوف أي جرم من منفذ مفتوح كان مفطراً، وإلا فلا. ومعتمد المذهب : الأول،كما نص عليه المصنف رحمه الله تعالى ... فيدخل في المفطرات عندهم : الكحل إن وصل إلى جوفه ، وقطرة الأذن إن وصلت إلى دماغه ، والسعوط في الأنف إن وصل للجوف، ومداواة المأمومة والجائفة[1] ، والحقنة الشرجية ، والإبر أيّاً كان نوعها . واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عدم الفطر بالكحل والحقنة الشرجية ونحو ذلك ، مستدلاً بأن الصوم من أمور الدين التي يحتاج الناس إلى معرفتها وتعم بها البلوى، ولم يفصّل الشارع بذكر هذه التفصيلات ، ولو كانت تفطر لبينها أتم بيان . قال ابن رشد في "بداية المجتهد" (2/60) : ( فمن رأى أن المقصود بالصوم معنى معقول ، لم يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة غير معقولة ، وأن المقصود منها إنما هو الإمساك فقط عما يرد الجوف سوّى بين المغذي ، وغير المغذي ) . واستدل الأولون بالقياس ، وقول النبي r للقيط بن صبرة t : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ). وبأن ما لا يحصل به التغذي إذا دخل الجوف فإنه يسمى أيضاً أكلاً وشرباً : } وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر {[2] .
فائدة : حديث الكحل : ( ليتقه الصائم ) رواه أبو داود بسند ضعيف، قال أبو داود: حديث منكر ، وفي سنده مجاهيل . وقال الترمذي : ولا يصح عن النبي r في هذا الباب شيء .
تنبيه :إنْ أكل أو شرب ناسياً فعليه إتمام صومه؛ لحديث الصحيحين عن أبي هريرة t مرفوعاً : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )، ولا قضاء عليه عند الجمهور. 2- التقيؤ عمداً بفعله – كأن يتعمد إدخال أصبعه في حلقه ليقيء ونحو ذلك – ونقل ابن المنذر الإجماع على إبطال صومِ مَن فعل ذلك ؛ لحديث أبي هريرة t أنه r قال : ( من ذَرَعَه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ، وإن استقاء فليقضِ ) أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه[3] . وثبوت الإجماع منازع فيه.
3- إخراج المني بتقبيل أو لمس أو تكرار نظر أو استمناء بيد ونحوها أو وطء دون الفرج؛ لأن هذا منافٍ لمقصود الصوم، ولما جاء في الحديث القدسي: ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ). متفق عليه. فإن احتلم حال نومه لم يفسد صومه بلا خلاف ، وإن فكّر فأنزل ، فمشهور المذهب أنه لا يفسد صومه ، واستدل له بحديث ( عفي لأمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم ) البخاري . فإن باشر وهو صائم فلم يُنزِل فصومه صحيح ؛ لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي r يقبِّل ويباشر وهو صائم ( وكان أملككم لإربه ) .
مسألة :هل يفطر إذا خرج المذي بشيء مما سبق ؟ مشهور المذهب أنه يفطر بذلك . واختار شيخ الإسلام عدم الفطر به، وهو رواية في المذهب؛ لأنه لا يصح قياسه على المني فالفارق بينهما ظاهر، وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى، إلا أن من تسبب في إمذاء نفسه فهو مسيء .
نكمل الدرس القادم بإذن الله تعالى
( 1 ) المأمومة: الجرح أو الشجة تصل إلى الدماغ، والجائفة: الجرح إذا وصل إلى الجوف.
( 2 ) فسبب الاختلاف هنا ظاهر، ولكل من الأقوال وجهه وقوته، وينبني على تحقيق المناط وتنقيحه في هذه المسألة الحكمُ على قضايا استجدت، كالإبر أو الحقن العلاجية، وبخاخ الربو، ومنظار المعدة، وقطرة العين والأنف والأذن، والتحاميل المهبلية والشرجية.
( 3 ) وضعفه بعضهم، إلا أن العمل عليه عند أكثر أهل العلم، بل حكي فيه الإجماع ولا أظنه يثبت هنا. أما قول ابن عباس وعكرمة: (الفطر مما دخل وليس مما خرج) فهو أغلبي، لتفريقهما بين الفطر والوضوء فيقولون: "الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج" فالجماع يشذ عن هذا في جزئه الأول على طريقة بعض الفقهاء، وأكل لحم الإبل في جزئه الثاني.
- الاحتجام : والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛ لحديث شدّاد ورافع بن خديج t مرفوعاً : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.
ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها ، إذ العلة غير معقولة المعنى ، والأمر تعبدي لا يقاس عليه - الجماع في فرج ( أنزل أو لم ينزل ) : ولم ينص عليه المؤلف هنا مع مفسدات الصوم؛ لأنه تكلم عليه في الباب الذي قبله. وفيه مع القضاء : الكفارة على الرجل ، وعلى المرأة أيضاً إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور؛ لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا ..فإن كانت مكرهة أو نائمة فليس عليها سوى القضاء[2]. قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا.
والرواية الأخرى في المذهب: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية.. واستدلوا بأن النبي r أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه.. ولأنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..ولأنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.
والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله r أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: (فاجلس)، فجلس، فأتى النبي r بعرق فيه تمر. قال: "فتصدق به". قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله r حتى بدت أنيابه. قال: (خذه فأطعمه أهلك). متفق عليه.
*تنبيه :لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.
ولقائل أن يقول : ما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء؟ والجواب :أنه قد ورد في إحدى روايات حديث المجامع في نهار رمضان زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ، وهي زيادة منكرة[3].. إلا أن الأصل عندنا أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج.وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه[4]. وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واعتبره قولاً شاذاً، وانتصر لوجوب القضاء، وهو ما عليه جمهور الأئمة. ------- ( 2 ) ومال بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء فيه كالأكل ناسياً، والأصل عند آخرين: بقاء الصوم في الذمة، وأن هذا الفعل يفسده؛ فلزم بفساده قضاؤه. وقد نص على وجوب القضاء عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحد قولي الشافعي.
( 3 ) وقوَّاها بعض الحفّاظ -كابن حجر رحمه الله تعالى- بمجموع طرقها، واستدلوا بذلك على أن لها أصلاً.
( 4 ) وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى.
( أفضل الصيام صيام داود u كان يصوم يوماً ويفطر يوماً ) وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم ( وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة ) ومن جملة الأعمال الصالحة : الصيام فيهن[1]، وورد عند أحمد وأبي داود والنسائي في " الكبرى " عن بعض أزواج النبي r قالت : كان رسول الله يصوم تسع ذي الحجة .. الحديث إلا أن فيه ضعفاً . وآكدها صوم تاسعها ، وهو يوم عرفة . وأما ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي r صائماً في العشر قط، وفي رواية: لم يصم العشر قط.. فلا دليل فيه على نفي مشروعية صيامها؛ إذ يكفي لفضلها أنها داخلة في جملة الأعمال الصالحة المرغب فيها.
( ومن صام رمضان وأتبعه بستٍّ من شوال فكأنما صام الدهر ) وذلك أن الحسنة بعشر أمثالها ؛ فإذا صام رمضان كان كصيام عشرة أشهر ثم إذا صام هذه الست كانت كصيام ستين يوماً ، وهذا وجه كونه صام الدهر . وله أن يصومها بعد يوم العيد مباشرة أو يؤخرها ، وسواء في ذلك صومها متتابعة أو متفرقة لقوله :r ( ستاً من شوال )، ولم يخصص بعضه من بعض .
( وصوم عاشوراء كفارة سنة ، وعرفة كفارة سنتين ، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه ) وعاشوراء : هو العاشر من شهر المحرم[2] ، وجاء في ذلك قولهr: ( صوم عرفة يكفِّر سنتين ماضية ومستقبلة ، وصوم عاشوراء يكفّر سنة ماضية ) مسلم وغيره . أما من كان واقفاً بعرفة من الحجاج فإنه لا يستحب له الصيام ؛ لما روت أم الفضل –رضي الله عنها- أنها أرسلت إلى النبي r بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه . متفق عليه .
( ويستحب صيام أيام البيض ) أي أيام الليالي البيض ، وهن ليالي ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة ، وجاء في المتفق عليه من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص y أن صيامها كصيام الدهر . ( والاثنين والخميس ) وقد كان النبي r يتحرى صيامهما ، إذ تُعرض الأعمال فيهما على الله تعالى .
قال المصنف : ( والصائم المتطوع أميرُ نفسِه إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه ) فيستحب له أن يتم صومه، فإن أفسده فلا قضاء عليه . وهل تحصل القُرْبة إن قطع صومه بذلك الجزء المؤدى ، أم لا تحصل القُرْبة إلا إذا أتم صيام يوم ؟ قولان لأهل العلم.
( وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ، وقضاء ما فسد منهما ) لقوله تعالى: } وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ { .
( ونهى رسول الله عن صوم يومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ) فهو حرام إجماعاً ، ( ونهى عن صيام أيام التشريق ) وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة لما جاء في مسلم :( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) إلا أنه رخص في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي إن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر ، لما جاء في البخاري من قول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما : لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي .
*مسألة : وجاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام ، وعن صيام يوم الشك([3]) في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله r .
( وليلة القدر في الوتر في العشر الأواخر من رمضان ) وهي الليلة المباركة التي أُنزِل فيها القرآن العظيم ، قال الله تعالى: }لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ{ ، وقال النبي r : ( من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم من ذنبه ) متفق عليه. وقد كان النبي r يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: ( تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ) متفق عليه .
وآكدها أوتار العشر ، لقوله r: ( فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها ) متفق عليه . ونص الإمام أحمد رحمه الله أن أرجاها ليلة سبع وعشرين ، وكان أُبَيّ بن كعب t يحلف على ذلك ولا يستثني ، وروى أن ابن عباس t كان يقول بذلك . وحكى بعضهم عن مالك والشافعي وأحمد أنها تنتقل في العشر الأواخر . ( قلت ) : وهذا الذي يظهر لي أن النصوص لا تجتمع إلا به ، ودليل ذلك الحديث الذي ورد فيه أنها رُفِعَت ، والمقصود رُفِع تعيينُ أي ليلة هي، كما أخفى الشارع ساعة الإجابة يوم الجمعة.
فإن قيل : إن الليلة التي أُنزِل فيها القرآن محددة، فكيف يقال إنها تتنقل ؟ فالجواب : أن الله سبحانه يقدِّر مقادير السنة في إحدى تلك الليالي من العشر، وقد يكون ذلك في عامٍ ليلةَ الثالث والعشرين مثلاً، وفي آخَرَ ليلةَ السابع والعشرين، وقد وافق نزول القرآن ليلةَ تقدير المقادير أياً كانت تلك الليلة، فلا يمنع ذلك تنقلها. والله أعلم. ويدل على تنقلها ما يلي :- 1- حديث أبي سعيد رضي الله عنه، وفيه : ( إني أُريتُها ليلة وتر، وإني أسجد صبيحتها في ماء وطين ) فكانت ليلة إحدى وعشرين. مسلم 2- حديث عبد الله بن أُنيَسْ رضي الله عنه، وفيه أنها ليلة ثلاث وعشرين. مسلم وعلى هذا يترجح القول بأنها تتنقل ، ونُقِل هذا أيضاً عن المزني وعن ابن خزيمة، ورجحه الحافظ ابن حجر، والإمام النووي -رحم الله الجميع.
------------------- (1) عدا يوم العاشر، فإنه يحرم صيام يومي العيدين بالإجماع .