الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="أم حذيفة" data-source="post: 46754" data-attributes="member: 1"><p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000">- <u><span style="font-family: 'Traditional Arabic'">الاحتجام :</span></u></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><strong><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="color: blue">والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛</span> لحديث شدّاد ورافع بن خديج </span><span style="font-family: 'AGA Arabesque'"><span style="font-family: 'AGA Arabesque'">t</span></span><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"> مرفوعاً : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.</span></strong></span></p> <p style="text-align: center"></p> <p style="text-align: center"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="color: blue"><strong>ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها ، إذ العلة غير معقولة المعنى ، والأمر تعبدي لا يقاس عليه </strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="color: #ff0000">- <u>الجماع في فرج ( أنزل أو لم ينزل ) :</u></span></span></span></span><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>ولم ينص عليه المؤلف هنا مع مفسدات الصوم؛ لأنه تكلم عليه في الباب الذي قبله.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="color: blue">وفيه مع القضاء : الكفارة على الرجل ، وعلى المرأة أيضاً إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور؛</span> لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا ..<span style="color: blue">فإن كانت مكرهة أو نائمة فليس عليها سوى القضاء</span><a href="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn2" target="_blank"><span style="color: #800080"><u>[2]</u></span></a>. <span style="color: black">قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا</span><span style="color: black">.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="color: blue">والرواية الأخرى في المذهب: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية.</span>. <span style="color: black">واستدلوا بأن النبي </span><span style="color: black">r أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه.. ولأنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..ولأنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="color: blue">والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.</span> <span style="color: black">فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله r أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: (فاجلس)، فجلس، فأتى النبي r بعرق فيه تمر. قال: "فتصدق به". قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله r حتى بدت أنيابه. قال: (خذه فأطعمه أهلك). متفق عليه.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><u><span style="color: blue">*تنبيه :</span></u> <span style="color: black">لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="color: blue">ولقائل أن يقول : ما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء؟ </span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong><span style="color: blue">والجواب :</span> <span style="color: black">أنه قد ورد في إحدى روايات حديث المجامع في نهار رمضان زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ، وهي زيادة منكرة</span><a href="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn3" target="_blank"><span style="color: #800080"><u>[3]</u></span></a>.. <span style="color: blue">إلا أن الأصل عندنا أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج.</span> <span style="color: black">وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه</span><a href="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn4" target="_blank"><span style="color: black"><u>[4]</u></span></a><span style="color: black">. وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واعتبره قولاً شاذاً، وانتصر لوجوب القضاء، وهو ما عليه جمهور الأئمة.</span></strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'">-------</span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>( 2 ) ومال بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء فيه كالأكل ناسياً، والأصل عند آخرين: بقاء الصوم في الذمة، وأن هذا الفعل يفسده؛ فلزم بفساده قضاؤه. وقد نص على وجوب القضاء عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحد قولي الشافعي. </strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>( 3 ) وقوَّاها بعض الحفّاظ -كابن حجر رحمه الله تعالى- بمجموع طرقها، واستدلوا بذلك على أن لها أصلاً.</strong></span></span></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"></span></p> <p style="text-align: center"><span style="color: #0000ff"><span style="font-size: 22px"><span style="font-family: 'Traditional Arabic'"><strong>( 4 ) وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى.</strong></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="أم حذيفة, post: 46754, member: 1"] [CENTER][SIZE=6][COLOR=#ff0000]- [U][FONT=Traditional Arabic]الاحتجام :[/FONT][/U][/COLOR][/SIZE] [SIZE=6][B][FONT=Traditional Arabic][COLOR=blue]والقول بالفطر به من مفردات المذهب؛[/COLOR] لحديث شدّاد ورافع بن خديج [/FONT][FONT=AGA Arabesque][FONT=AGA Arabesque]t[/FONT][/FONT][FONT=Traditional Arabic] مرفوعاً : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه.[/FONT][/B][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][COLOR=blue][B]ولكنّ أصل المذهب الاقتصار على الحجامة وعدم قياس غيرها عليها ، إذ العلة غير معقولة المعنى ، والأمر تعبدي لا يقاس عليه [/B][/COLOR][/FONT][/SIZE] [FONT=Traditional Arabic][COLOR=#0000ff][SIZE=6][COLOR=#ff0000]- [U]الجماع في فرج ( أنزل أو لم ينزل ) :[/U][/COLOR][/SIZE][/COLOR][/FONT][COLOR=#0000ff] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B]ولم ينص عليه المؤلف هنا مع مفسدات الصوم؛ لأنه تكلم عليه في الباب الذي قبله.[/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][COLOR=blue]وفيه مع القضاء : الكفارة على الرجل ، وعلى المرأة أيضاً إن كانت مطاوِعة غير مكرهة عند الجمهور؛[/COLOR] لأنها عقوبة تتعلق بالجماع فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا ..[COLOR=blue]فإن كانت مكرهة أو نائمة فليس عليها سوى القضاء[/COLOR][URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn2"][COLOR=#800080][U][2][/U][/COLOR][/URL]. [COLOR=black]قَالُوا : وَإِنَّمَا لَمْ يَذْكُرْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ الزَّوْجِ ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَعْتَرِفْ وَاعْتِرَافُ الزَّوْجِ لَا يُوجِبُ عَلَيْهَا الْحُكْمَ أَوْ لِاحْتِمَالِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَمْ تَكُنْ صَائِمَةً بِأَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْحَيْضِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، أَوْ أَنَّ بَيَانَ الْحُكْمِ فِي حَقِّ الرَّجُلِ يُثْبِتُ الْحُكْمَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ أَيْضًا لِمَا عُلِمَ مِنْ تَعْمِيمِ الْأَحْكَامِ أَوْ أَنَّهُ عَرَفَ فَقْرَهَا كَمَا ظَهَرَ مِنْ حَالِ زَوْجِهَا[/COLOR][COLOR=black].[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][COLOR=blue]والرواية الأخرى في المذهب: أن المرأة لا كفارة عليها مطلقاً ولو كانت مطاوعة، وهو مذهب الشافعية والظاهرية.[/COLOR]. [COLOR=black]واستدلوا بأن النبي [/COLOR][COLOR=black]r أمر الواطئ أن يكفِّر، ولم يأمر في المرأة بشيء مع علمه بوجود ذلك منها، ولا يجوز تأخير البيان عن وقته إذا دعت الحاجة إليه.. ولأنه حق مال يتعلق بالجماع، فاختص به الرجل دون المرأة كالمهر..ولأنه لم يأتِ في الشرع فعل واحد يوجب كفارتين.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][COLOR=blue]والكفارة هنا: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.[/COLOR] [COLOR=black]فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله r أنه أتاه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: (وما أهلكك؟) قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟) قال: لا. قال: (هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟) قال: لا. قال: (فاجلس)، فجلس، فأتى النبي r بعرق فيه تمر. قال: "فتصدق به". قال: ما بين لابتيها أحد أفقر منا. قال: فضحك رسول الله r حتى بدت أنيابه. قال: (خذه فأطعمه أهلك). متفق عليه.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][U][COLOR=blue]*تنبيه :[/COLOR][/U] [COLOR=black]لا تلزم الكفارة إلا لمن جامع في رمضان خاصة؛ فلو أن امرأً جامع في قضاء رمضان، أو جامع في صيام نفل أو نذر أو غير ذلك فلا تلزمه الكفارة.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][COLOR=blue]ولقائل أن يقول : ما الدليل على أن المجامع في نهار رمضان يلزمه مع الكفارة القضاء؟ [/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B][COLOR=blue]والجواب :[/COLOR] [COLOR=black]أنه قد ورد في إحدى روايات حديث المجامع في نهار رمضان زيادة: (وصم يوماً) عند أبي داود وغيره، وهذه الزيادة طعن فيها أكابر الحفاظ، وهي زيادة منكرة[/COLOR][URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn3"][COLOR=#800080][U][3][/U][/COLOR][/URL].. [COLOR=blue]إلا أن الأصل عندنا أن الصوم عبادة تفسد بالوطء، فيلزم بفسادها قضاؤها كالصلاة والحج.[/COLOR] [COLOR=black]وذهب ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمهما الله- إلى عدم لزوم القضاء على من أفطر عمداً دون عذر؛ لأن القضاء لا يجزيه[/COLOR][URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=655557#_ftn4"][COLOR=black][U][4][/U][/COLOR][/URL][COLOR=black]. وقد رد هذا القول الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى واعتبره قولاً شاذاً، وانتصر لوجوب القضاء، وهو ما عليه جمهور الأئمة.[/COLOR][/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic]-------[/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B]( 2 ) ومال بعضهم إلى أنه لا قضاء عليها؛ لأن كل أمر غلب على الصائم فلا قضاء فيه كالأكل ناسياً، والأصل عند آخرين: بقاء الصوم في الذمة، وأن هذا الفعل يفسده؛ فلزم بفساده قضاؤه. وقد نص على وجوب القضاء عليها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الأربعة إلا أحد قولي الشافعي. [/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B]( 3 ) وقوَّاها بعض الحفّاظ -كابن حجر رحمه الله تعالى- بمجموع طرقها، واستدلوا بذلك على أن لها أصلاً.[/B][/FONT][/SIZE] [SIZE=6][FONT=Traditional Arabic][B]( 4 ) وإذا كان الله تعالى قد أوجب القضاء على المريض والمسافر مع وجود العذر، فلَأن يجب مع عدم العذر أَولى.[/B][/FONT][/SIZE][/COLOR][/CENTER] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
شرح (كتاب الصيام) من عمدة الفقه للإمام الموفق ابن قدامة