شرح كتاب الطهارة ( متن ابن عاشر في الفقه المالكي )

طباعة الموضوع

ام عبد المولى

مراقب عام
إنضم
26 سبتمبر 2012
المشاركات
2,741
النقاط
38
الإقامة
المغرب
احفظ من كتاب الله
الجزء الخامس
احب القراءة برواية
ورش
القارئ المفضل
الشيخ الحصري
الجنس
اخت
1/ باب المياه :
(فصل) وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمـا
إذا تغير بنجـس طرحـا أو طاهر لعادة قد صلحا
إلا إذا لازمـه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب

1/ تعريف الطهارة : هي رفع الحدث وزوال الخبث .
2/ تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق ، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته ، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهو المقصود بقول الناظم ( وتحصل الطهارة بما - أي ماء - *** من التغير بشيء سلما )
الدليل : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، وقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) .
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه مالك في الموطأ وغيره . ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البئر : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " .

3/ إذا تغير الماء بشيء طاهر وقع فيه ، فما حكمه ؟
المذهب : إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء وغير أحد أوصافه مفارقا له في الغالب كاللبن ، فإنه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره ، وإن كان مما لا ينفك عنه غالبا كالمغرة ( الطين الأحمر) فإنه لا يضر .
الراجح : أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وبقي يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور ، وذلك للأدلة الآتية :
أ/ عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر " . متفق عليه .
ب/ عن أم هانئ رضي الله عنها :"أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين " رواه ابن ماجة والنسائي .
وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد" ج1/ 31.

4/ إذا وقعت نجاسة في الماء ، فما حكمه ؟
قال الناظم ( إذا تغير بنجس طرحا)
إذا غيرت هذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس بالإجماع .
أما إذا لم تغير الماء : فالمشهور من المذهب : أنه يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره ( انظر بداية المجتهد ج1/ 28 ) .
الراجح : أنه لا كراهة في استعماله ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو رواية للإمام مالك كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد .
والله أعلم .
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى