ام عبد المولى
مراقب عام
- إنضم
- 26 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,741
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المغرب
- احفظ من كتاب الله
- الجزء الخامس
- احب القراءة برواية
- ورش
- القارئ المفضل
- الشيخ الحصري
- الجنس
- اخت
1/ باب المياه :
(فصل) وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمـا
إذا تغير بنجـس طرحـا أو طاهر لعادة قد صلحا
إلا إذا لازمـه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب
1/ تعريف الطهارة : هي رفع الحدث وزوال الخبث .
2/ تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق ، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته ، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهو المقصود بقول الناظم ( وتحصل الطهارة بما - أي ماء - *** من التغير بشيء سلما )
الدليل : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، وقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) .
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه مالك في الموطأ وغيره . ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البئر : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " .
3/ إذا تغير الماء بشيء طاهر وقع فيه ، فما حكمه ؟
المذهب : إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء وغير أحد أوصافه مفارقا له في الغالب كاللبن ، فإنه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره ، وإن كان مما لا ينفك عنه غالبا كالمغرة ( الطين الأحمر) فإنه لا يضر .
الراجح : أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وبقي يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور ، وذلك للأدلة الآتية :
أ/ عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر " . متفق عليه .
ب/ عن أم هانئ رضي الله عنها :"أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين " رواه ابن ماجة والنسائي .
وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد" ج1/ 31.
4/ إذا وقعت نجاسة في الماء ، فما حكمه ؟
قال الناظم ( إذا تغير بنجس طرحا)
إذا غيرت هذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس بالإجماع .
أما إذا لم تغير الماء : فالمشهور من المذهب : أنه يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره ( انظر بداية المجتهد ج1/ 28 ) .
الراجح : أنه لا كراهة في استعماله ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو رواية للإمام مالك كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد .
والله أعلم .
(فصل) وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمـا
إذا تغير بنجـس طرحـا أو طاهر لعادة قد صلحا
إلا إذا لازمـه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب
1/ تعريف الطهارة : هي رفع الحدث وزوال الخبث .
2/ تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق ، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته ، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهو المقصود بقول الناظم ( وتحصل الطهارة بما - أي ماء - *** من التغير بشيء سلما )
الدليل : قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) ، وقوله تعالى ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) .
ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " رواه مالك في الموطأ وغيره . ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البئر : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " .
3/ إذا تغير الماء بشيء طاهر وقع فيه ، فما حكمه ؟
المذهب : إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء وغير أحد أوصافه مفارقا له في الغالب كاللبن ، فإنه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره ، وإن كان مما لا ينفك عنه غالبا كالمغرة ( الطين الأحمر) فإنه لا يضر .
الراجح : أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وبقي يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور ، وذلك للأدلة الآتية :
أ/ عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر " . متفق عليه .
ب/ عن أم هانئ رضي الله عنها :"أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين " رواه ابن ماجة والنسائي .
وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد" ج1/ 31.
4/ إذا وقعت نجاسة في الماء ، فما حكمه ؟
قال الناظم ( إذا تغير بنجس طرحا)
إذا غيرت هذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس بالإجماع .
أما إذا لم تغير الماء : فالمشهور من المذهب : أنه يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره ( انظر بداية المجتهد ج1/ 28 ) .
الراجح : أنه لا كراهة في استعماله ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو رواية للإمام مالك كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد .
والله أعلم .
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع