الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
شرح كتاب الطهارة ( متن ابن عاشر في الفقه المالكي )
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام عبد المولى" data-source="post: 93148" data-attributes="member: 3290"><p><span style="color: Teal">1<span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">/ باب المياه :</span></span></span><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Red">(فصل) وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمـا </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Red">إذا تغير بنجـس طرحـا أو طاهر لعادة قد صلحا </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Red">إلا إذا لازمـه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب</span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Red">1/ تعريف الطهارة :</span> هي رفع الحدث وزوال الخبث .</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">2/ تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق ، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته ، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهو المقصود بقول الناظم ( وتحصل الطهارة بما - أي ماء - *** من التغير بشيء سلما ) </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">الدليل : قوله تعالى <span style="color: Red">( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) </span>، وقوله تعالى <span style="color: Red">( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) </span>.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال : <span style="color: Red">" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " </span>رواه مالك في الموطأ وغيره . ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البئر : <span style="color: Red">"إن الماء طهور لا ينجسه شيء " </span>.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: Blue">3/ إذا تغير الماء بشيء طاهر وقع فيه ، فما حكمه ؟ </span></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">المذهب : إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء وغير أحد أوصافه <span style="color: Red">مفارقا له في الغالب</span> كاللبن ، فإنه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره ، وإن كان <span style="color: Red">مما لا ينفك عنه غالبا</span> كالمغرة ( الطين الأحمر) فإنه لا يضر .</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"><span style="color: DarkRed">الراجح :</span> أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وبقي يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور ، وذلك للأدلة الآتية :</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">أ/ عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر " . متفق عليه .</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">ب/ عن أم هانئ رضي الله عنها :"أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين " رواه ابن ماجة والنسائي . </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد" ج1/ 31.</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px"></span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">4/ إذا وقعت نجاسة في الماء ، فما حكمه ؟ </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">قال الناظم ( إذا تغير بنجس طرحا) </span></span></p><p> <span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">إذا غيرت هذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس بالإجماع .</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">أما إذا لم تغير الماء : فالمشهور من المذهب : أنه يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره ( انظر بداية المجتهد ج1/ 28 ) . </span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">الراجح : أنه لا كراهة في استعماله ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو رواية للإمام مالك كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد .</span></span></p><p><span style="font-family: 'Arial Black'"><span style="font-size: 18px">والله أعلم . <a href="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1830486" target="_blank"><img src="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/quote.gif" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></a></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام عبد المولى, post: 93148, member: 3290"] [COLOR=Teal]1[FONT=Arial Black][SIZE=5]/ باب المياه :[/SIZE][/FONT][/COLOR][FONT=Arial Black][SIZE=5] [COLOR=Red](فصل) وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلمـا إذا تغير بنجـس طرحـا أو طاهر لعادة قد صلحا إلا إذا لازمـه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب[/COLOR] [COLOR=Red]1/ تعريف الطهارة :[/COLOR] هي رفع الحدث وزوال الخبث . 2/ تحصل الطهارة الشرعية بالماء المطلق ، وهو الماء الطهور الباقي على خلقته ، ولم يتغير شيء من أوصافه . وهو المقصود بقول الناظم ( وتحصل الطهارة بما - أي ماء - *** من التغير بشيء سلما ) الدليل : قوله تعالى [COLOR=Red]( وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) [/COLOR]، وقوله تعالى [COLOR=Red]( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) [/COLOR]. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن ماء البحر فقال : [COLOR=Red]" هو الطهور ماؤه الحل ميتته " [/COLOR]رواه مالك في الموطأ وغيره . ولقوله صلى الله عليه وسلم في ماء البئر : [COLOR=Red]"إن الماء طهور لا ينجسه شيء " [/COLOR]. [COLOR=Blue]3/ إذا تغير الماء بشيء طاهر وقع فيه ، فما حكمه ؟ [/COLOR] المذهب : إذا كان هذا الشيء الذي وقع في الماء وغير أحد أوصافه [COLOR=Red]مفارقا له في الغالب[/COLOR] كاللبن ، فإنه يستعمل في العادات فقط كالطبخ وغيره ، وإن كان [COLOR=Red]مما لا ينفك عنه غالبا[/COLOR] كالمغرة ( الطين الأحمر) فإنه لا يضر . [COLOR=DarkRed]الراجح :[/COLOR] أن الماء إذا تغير بشيء طاهر وبقي يطلق عليه اسم الماء فإنه طهور ، وذلك للأدلة الآتية : أ/ عن أم عطية رضي الله عنها قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال : "اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر " . متفق عليه . ب/ عن أم هانئ رضي الله عنها :"أن ميمونة أم المؤمنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم اغتسلا من قصعة فيها أثر العجين " رواه ابن ماجة والنسائي . وهذا القول هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله كما ذكر ذلك ابن رشد في "بداية المجتهد" ج1/ 31. 4/ إذا وقعت نجاسة في الماء ، فما حكمه ؟ قال الناظم ( إذا تغير بنجس طرحا) إذا غيرت هذه النجاسة أحد أوصاف الماء الثلاثة فهو نجس بالإجماع . أما إذا لم تغير الماء : فالمشهور من المذهب : أنه يكره استعمال هذا الماء مع وجود غيره ( انظر بداية المجتهد ج1/ 28 ) . الراجح : أنه لا كراهة في استعماله ، وذلك لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال صلى الله عليه وسلم : "إن الماء طهور لا ينجسه شيء " رواه أحمد وأبو داود وغيرهما . وهو رواية للإمام مالك كما ذكر ابن رشد في بداية المجتهد . والله أعلم . [URL="http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=1830486"][IMG]http://www.ahlalhdeeth.com/vb/images/buttons/quote.gif[/IMG][/URL][/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
شرح كتاب الطهارة ( متن ابن عاشر في الفقه المالكي )