تابع لانجاب

طباعة الموضوع

ام مصطفى

Moderator
إنضم
23 أغسطس 2011
المشاركات
481
النقاط
16
الإقامة
مصر
احفظ من كتاب الله
جزع عم وبعض السور
احب القراءة برواية
حفص
القارئ المفضل
ماهر المعيقلى
الجنس
اخت
عندي مرض نفسي منذ سنوات ، وأخشى أن يصاب أولادي بنفس المرض ، فهل يجوز لي أن أعقم نفسي ، أو أن أتفق مع من يتقدم لي على عدم الإنجاب ؟
الجواب :
الحمد لله
لا يجوز لك التسبب في عقم نفسك ، ولو بالاتفاق مع زوجك ، والحالات التي يجوز فيها تحديد النسل ، أو قطعه ، أو منع الإنجاب قليلة ؛ لأن الأصل هو التكاثر والتناسل ، وليس من هذه الحالات خشية إعاقة الأولاد ، بل يكون ذلك جائزاً في حال يسبب الحمل ضرراً بالغاً على الأم ، وقد أفتت المجامع الفقهية ، واللجان العلمية ، وعامة العلماء بتحريم تحديد النسل ، وقطع الإنجاب إلا لضرورة يقدِّرها أطباء ثقات .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"ولا يجوز منع الإنجاب خوفاً من الإعاقة [يعني : أن يكون الولد معاقاً] ، بل يجب التوكل على الله سبحانه ، وإحسان الظن به" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 14 ) .
وجاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي :
"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .
وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :
قرر ما يلي :
أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .
ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .
ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم" انتهى .
والله أعلم .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 268 ) :
"يحرم على الرّجل تناول دواء يقطع الشّهوة بالكلّيّة ، كما يحرم على المرأة تناول ما يقطع الحبل" انتهى .

والله أعلم

الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك تسجيل الدخول او تسجيل لروئية الموضوع
 
أعلى