الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تابع لانجاب
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ام مصطفى" data-source="post: 93982" data-attributes="member: 1881"><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">عندي مرض نفسي منذ سنوات ، وأخشى أن يصاب أولادي بنفس المرض ، فهل يجوز لي أن أعقم نفسي ، أو أن أتفق مع من يتقدم لي على عدم الإنجاب ؟</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">الجواب :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">الحمد لله </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">لا يجوز لك التسبب في عقم نفسك ، ولو بالاتفاق مع زوجك ، والحالات التي يجوز فيها تحديد النسل ، أو قطعه ، أو منع الإنجاب قليلة ؛ لأن الأصل هو التكاثر والتناسل ، وليس من هذه الحالات خشية إعاقة الأولاد ، بل يكون ذلك جائزاً في حال يسبب الحمل ضرراً بالغاً على الأم ، وقد أفتت المجامع الفقهية ، واللجان العلمية ، وعامة العلماء بتحريم تحديد النسل ، وقطع الإنجاب إلا لضرورة يقدِّرها أطباء ثقات .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">"ولا يجوز منع الإنجاب خوفاً من الإعاقة [يعني : أن يكون الولد معاقاً] ، بل يجب التوكل على الله سبحانه ، وإحسان الظن به" انتهى . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 14 ) .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">وجاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">"إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">قرر ما يلي :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم" انتهى . </span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">والله أعلم .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 268 ) :</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">"يحرم على الرّجل تناول دواء يقطع الشّهوة بالكلّيّة ، كما يحرم على المرأة تناول ما يقطع الحبل" انتهى .</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">والله أعلم</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green"></span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green">الإسلام سؤال وجواب</span></span></p><p><span style="font-size: 18px"><span style="color: green"></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ام مصطفى, post: 93982, member: 1881"] [size="5"][color="green"]عندي مرض نفسي منذ سنوات ، وأخشى أن يصاب أولادي بنفس المرض ، فهل يجوز لي أن أعقم نفسي ، أو أن أتفق مع من يتقدم لي على عدم الإنجاب ؟ الجواب : الحمد لله لا يجوز لك التسبب في عقم نفسك ، ولو بالاتفاق مع زوجك ، والحالات التي يجوز فيها تحديد النسل ، أو قطعه ، أو منع الإنجاب قليلة ؛ لأن الأصل هو التكاثر والتناسل ، وليس من هذه الحالات خشية إعاقة الأولاد ، بل يكون ذلك جائزاً في حال يسبب الحمل ضرراً بالغاً على الأم ، وقد أفتت المجامع الفقهية ، واللجان العلمية ، وعامة العلماء بتحريم تحديد النسل ، وقطع الإنجاب إلا لضرورة يقدِّرها أطباء ثقات . قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : "ولا يجوز منع الإنجاب خوفاً من الإعاقة [يعني : أن يكون الولد معاقاً] ، بل يجب التوكل على الله سبحانه ، وإحسان الظن به" انتهى . الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 14 ) . وجاء في قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي : "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء ، والخبراء في موضوع ( تنظيم النسل ) ، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله . وبناء على أن من مقاصد الزواج في الشريعة الإسلامية الإنجاب ، والحفاظ على النوع الإنساني ، وأنه لا يجوز إهدار هذا المقصد ؛ لأن إهداره يتنافى مع النصوص الشريعة وتوجيهاتها الداعية إلى تكثير النسل والحفاظ عليه والعناية به باعتبار حفظ النسل أحد الكليات الخمس التي جاءت الشرائع برعايتها : قرر ما يلي : أولاً : لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب . ثانياً : يحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل ، أو المرأة ، وهو ما يعرف بالإعقام ، أو التعقيم ، ما لم تدع إلى ذلك الضرورة بمعاييرها الشرعية . ثالثاً : يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب ، بقصد المباعدة بين فترات الحمل ، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة معتبرة شرعاً بحسب تقدير الزوجين ، عن تشاور بينهما وتراضٍ ، بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر ، وأن تكون الوسيلة مشروعة ، وأن لا يكون فيها عدوان على حمل قائم" انتهى . والله أعلم . وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 30 / 268 ) : "يحرم على الرّجل تناول دواء يقطع الشّهوة بالكلّيّة ، كما يحرم على المرأة تناول ما يقطع الحبل" انتهى . والله أعلم الإسلام سؤال وجواب [/color][/size] [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تابع لانجاب