ابن عامر الشامي
وَعَنْ غِيبَةٍ فَغِبْ
- إنضم
- 20 ديسمبر 2010
- المشاركات
- 10,237
- النقاط
- 38
- الإقامة
- المملكة المغربية
- احفظ من كتاب الله
- بين الدفتين
- احب القراءة برواية
- رواية حفص عن عاصم
- القارئ المفضل
- سعود الشريم
- الجنس
- اخ
أثر القراءات الشاذة في الأحكام الشرعية الفرعية:
سبق ذكر احتجاج الفقهاء بالقراءات الشاذة واعتبارهم لها مصدرًا من مصادرهم التي بنوا عليها بعض أحكام الفقه الفرعية.
وإليك بعض الآيات القرآنية التي وردت فيها قراءات شاذة والتي ترتب عليها أحكام فقهية مع بيان موقف الفقهاء وبيان أثر تلك القراءات الشاذة على الأحكام الفقهية:
النموذج الأول: قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، في قراءة عائشة وابن عباس وجماعة: ((والصلاة الوسطى هي صلاة العصر)) .
وبناء على ورود القراءة الشاذة في الآية اختلف العلماء في المعنى المراد بالصلاة الوسطى، فذهب الجمهور إلى أنها صلاة العصر مستندين إلى القراءة الشاذة والبعض الآخر منهم ذهب كذلك إلا أنه لم يستند إلى القراءة بل استند إلى الأحاديث الصحيحة التي جاءت ببيان ذلك كالأحناف والشافعية كقوله عليه الصلاة والسلام "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا"
وذهب المالكية إلى أنها صلاة الصبح واحتجوا بما جاء بعدها من نهاية الآية "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فقالوا كونها قرنت بالقنوت ولم يثبت إلا لصلاة الفجر فدل على أن المراد بها صلاة الصبح، ولم يحتجوا بالقراءة الشاذة فدل هذا على أن للقراءة الشاذة أثر على الأحكام الفقهية.
النموذج الثاني: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] قرأ ابن مسعود ((والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما))
اتفق الفقهاء على أن حكم السارق هو وجوب قطع يده اليمنى من المفصل لكنهم اختلفوا في مآخذ الحكم، فتمسك الأحناف بقراءة عبدالله بن مسعود وهي ((والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم)) حيث قالوا (ويقطع يمين السارق. . . ويحسم. فالقطع لما تلوناه من قبل، واليمين بقراءة عبدالله بن مسعود – أي فاقطعوا أيمانهما – ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط)
وبهذا يتبين لنا أثر القراءات الشاذة في الاستدلال في الأحكام الفرعية.
وهناك مسائل كثيرة في الفروع اختلفوا فيها ذكرها الفقهاء كأثر من آثار القراءات الشاذة في الاستدلال الفقهي لا يتسع المقام لذكرها وهي مثل:
1- الصوم في كفارة اليمين.
2- النفقة على الأقارب.
3- ميراث الأخوة لأم.
4- عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، وغيرها
منقول
سبق ذكر احتجاج الفقهاء بالقراءات الشاذة واعتبارهم لها مصدرًا من مصادرهم التي بنوا عليها بعض أحكام الفقه الفرعية.
وإليك بعض الآيات القرآنية التي وردت فيها قراءات شاذة والتي ترتب عليها أحكام فقهية مع بيان موقف الفقهاء وبيان أثر تلك القراءات الشاذة على الأحكام الفقهية:
النموذج الأول: قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]، في قراءة عائشة وابن عباس وجماعة: ((والصلاة الوسطى هي صلاة العصر)) .
وبناء على ورود القراءة الشاذة في الآية اختلف العلماء في المعنى المراد بالصلاة الوسطى، فذهب الجمهور إلى أنها صلاة العصر مستندين إلى القراءة الشاذة والبعض الآخر منهم ذهب كذلك إلا أنه لم يستند إلى القراءة بل استند إلى الأحاديث الصحيحة التي جاءت ببيان ذلك كالأحناف والشافعية كقوله عليه الصلاة والسلام "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارًا"
وذهب المالكية إلى أنها صلاة الصبح واحتجوا بما جاء بعدها من نهاية الآية "وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ" فقالوا كونها قرنت بالقنوت ولم يثبت إلا لصلاة الفجر فدل على أن المراد بها صلاة الصبح، ولم يحتجوا بالقراءة الشاذة فدل هذا على أن للقراءة الشاذة أثر على الأحكام الفقهية.
النموذج الثاني: قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38] قرأ ابن مسعود ((والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما))
اتفق الفقهاء على أن حكم السارق هو وجوب قطع يده اليمنى من المفصل لكنهم اختلفوا في مآخذ الحكم، فتمسك الأحناف بقراءة عبدالله بن مسعود وهي ((والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم)) حيث قالوا (ويقطع يمين السارق. . . ويحسم. فالقطع لما تلوناه من قبل، واليمين بقراءة عبدالله بن مسعود – أي فاقطعوا أيمانهما – ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط)
وبهذا يتبين لنا أثر القراءات الشاذة في الاستدلال في الأحكام الفرعية.
وهناك مسائل كثيرة في الفروع اختلفوا فيها ذكرها الفقهاء كأثر من آثار القراءات الشاذة في الاستدلال الفقهي لا يتسع المقام لذكرها وهي مثل:
1- الصوم في كفارة اليمين.
2- النفقة على الأقارب.
3- ميراث الأخوة لأم.
4- عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم، وغيرها
منقول
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع