محبة القراءات
عضو مميز
- إنضم
- 4 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 84
- النقاط
- 6
تيمم في السفر مع وجود الماء
لعدم وجود حمام
السؤال :
كنت في السفر، ثم أصبحت جنبا ، وكانت المياه موجودة ، ولم يكن حمام حتى أغتسل ، فصليت خمس فروض مع تيمم فقط ؛ الآن أصبحت مقيما ؛ هل علي الإعادة ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الله عز وجل :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
النساء/ 43
وقال تعالى :
( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
المائدة / 6
وروى أبو داود (332) النسائي (322)
الترمذي (124)
وصححه عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ
عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وغيره .
فإذا سافر المسلم فلم يجد ماء
أو كان في استعمال الماء ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد
أو نحو ذلك :
جاز له أن يتيمم .
أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله
لم يجز له التيمم
فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فَقَوْلُهُ
( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )
يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ
( عَلَى سَفَرٍ )
لَا بِالْمَرَضِ .
وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ
وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ "
انتهى
"مجموع الفتاوى" (21 / 398)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
" الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :
حال عدم الماء ،
وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " انتهى من "تفسير السعدي"
(ص 179)
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء
أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه
أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه
لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته "
انتهى
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12)
لعدم وجود حمام
السؤال :
كنت في السفر، ثم أصبحت جنبا ، وكانت المياه موجودة ، ولم يكن حمام حتى أغتسل ، فصليت خمس فروض مع تيمم فقط ؛ الآن أصبحت مقيما ؛ هل علي الإعادة ؟
الجواب :
الحمد لله
قال الله عز وجل :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى
حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
النساء/ 43
وقال تعالى :
( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا )
المائدة / 6
وروى أبو داود (332) النسائي (322)
الترمذي (124)
وصححه عَنْ أَبِي ذَرٍّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ
عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ )
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود"
وغيره .
فإذا سافر المسلم فلم يجد ماء
أو كان في استعمال الماء ضرر يلحقه لمرض أو برد شديد
أو نحو ذلك :
جاز له أن يتيمم .
أما إذا وجد الماء ، ولم يلحقه ضرر باستعماله
لم يجز له التيمم
فإن فعل وصلى بالتيمم كانت صلاته باطلة
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" فَقَوْلُهُ
( فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً )
يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ
( عَلَى سَفَرٍ )
لَا بِالْمَرَضِ .
وَالْمَرِيضُ يَتَيَمَّمُ وَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ
وَالْمُسَافِرُ إنَّمَا يَتَيَمَّمُ إذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ "
انتهى
"مجموع الفتاوى" (21 / 398)
وقال الشيخ السعدي رحمه الله :
" الحاصل : أن الله تعالى أباح التيمم في حالتين :
حال عدم الماء ،
وهذا مطلقا في الحضر والسفر ، وحال المشقة باستعماله بمرض ونحوه " انتهى من "تفسير السعدي"
(ص 179)
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
" فشرط صحة التيمم هو عدم وجود الماء
أو العجز عن استعماله لمرض ونحوه
أو أن يخاف باستعماله عطشًا أو ضررًا لكون الماء الذي معه
لا يكفيه لشرابه وطبخه ووضوئه وطهارته "
انتهى
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (79 / 12)
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع