الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تنبيه اللبيب حـــــــــــــــــول بنـــــــوك الحــــــليب
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35774" data-attributes="member: 329"><p>أدلة القائلين بالمنع </p><p>1- أن الرضاع من بنك اللبن يتحقق فيه نشر الحرمة ، إذ المعتبر وصول لبن الآدمية لجوف الطفل بغرض التغذية ، وأن خلطة ببعض جنسه لا تأثير له 0</p><p>2- القاعدة : الضرر لا يزال بالضرر ، فلا يزال عن الأطفال الضرر النازل بهم بارتكاب المحاذير العظام الناتجة عن هذه البنوك ، ويجاب عنه : أن المحاذير التي تذكرون منتفية لدينا0</p><p>3- الاستدلال بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، إن درء مفاسد هذه البنوك مقدم على ما فيها من مصالح ، يجاب عنه : يمكن تدارك وتلافي هذه المفاسد بأخذ التدابير اللازمة وما يكون من مفسدة يغتفر في بحر مصالح هذه البنوك 0</p><p>4- أخذ للحيطة والحذر خاصة وأنها لم تعم البلوى في بلادنا الإسلامية ، يجاب عنه : ليس لدينا محاذير أو مفاسد حتى نأخذ الحيطة والحذر 0</p><p>5- أنه لا ضرورة ملجئة إلى إنشاء هذه البنوك لوجود الحليب المجفف وهى ذات فائدة كبيرة ويستطيع الطفل الاستغناء بها عن أمه ، يجاب عنه : أن هناك حالات للأطفال لا يمكن معها إعطاؤه الحليب الصناعي فيكون البحث عن الحليب الطبيعي ضرورة ماسة 0</p><p>القول الثاني : الجــــواز </p><p>1-- قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الخلاصة : أننا لا نجد هنا ما يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب ، مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ، ويدفع حاجة يجب دفعها ، آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء، مؤيدًا بما ذكرنا من أدلة وترجيحات ، وقد يقول بعض الناس: ولماذا لا نأخذ بالأحوط ، ونخرج عن الخلاف ، والآخذ بالأحوط هو الأورع والأبعد عن الشبهات وأقول : عندما يعمل المرء في خاصة نفسه ، فلا بأس أن يأخذ بالأحوط والأورع ، بل قد يرتقى فيدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعموم ، وبمصلحة اجتماعية معتبرة ، فالأولى بأهل الفتوى أن ييسروا ولا يعسروا ، دون تجاوز للنصوص المحكمة ، أو القواعد الثابتة ، ولهذا جعل الفقهاء من موجبات التخفيف : عموم البلوى بالشيء مراعاة لحال الناس ورفقًا بهم ، هذا بالإضافة إلى أن عصرنا الحاضر خاصة أحوج ما يكون إلى التيسير والرفق بأهله ، على أن مما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الاتجاه في كل أمر إلى الأخذ بالأحوط دون الأيسر أو الأرفق أو الأعدل ، قد ينتهي بنا إلى جعل أحكام الدين مجموعة أحوطيات تجافي روح اليسر والسماحة التي قام عليها هذا الدين ، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( بعثت بحنيفية سمحة ، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) ، والمنهج الذي نختاره في هذه الأمور هو التوسط والاعتدال بين المتزمتين والمتهاونين ( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا )( البقرة 143) 0</p><p>وقال الشيخ الدكتور علي القره داغي في بحثه بنوك الحليب : فضيلة الشيخ القرضاوي انتهى إلى ترجيح رأي الإمام أبي ليث بن سعد ، والإمام أحمد في إحدى روايتيه والظاهرية في اشتراط الامتصاص المعروف أي أن يأخذ الطفل الحليب من الأم عن طريق المص الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق البنوة ، وأيده في ذلك الدكتور خالد المذكور ، لكنه أضاف بأن اللبن الصناعي خطر على صحة الطفل سواء كان من لبن الحيوان ، أو من لبن الأم ، لأنه يتعرض للتجفيف ونحوه ، وأيده كذلك بعض العلماء الذين حضروا ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، وبهذا الرأي صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية ، هذا نصها : ( أرسلت وزارة الصحة المصرية إلى دار الإفتاء تسأل : هل إنشاء بنك لألبان الأمهات حلال أم حرام ؟ والبنك يقوم بجمع لبن الأمهات عن طريق التبرع أو البيع ثم تبريده وحفظه في ثلاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ... أو تجفيفه وإعطائه للأطفال المحتاجين للرضاعة الطبيعية ، حكم العلاقة بين طفلين رضعا من هذا الحليب : ولكن خرجت مشكلة دينية إلى السطح : ماذا يحدث إذا رضع طفل وطفل من هذا اللبن 00 ثم كبرا وأرادا الزواج 00 فهل تقف مسالة (الأمهات في الرضاعة) عقبة في زواجهما ؟</p><p>2-- دار الإفتاء المصرية : تقول إنه لا تحرم رضاعة أي طفل من هذا اللبن الزواج من ابنة الأم التي أعطت هذا اللبن واستندت دار الإفتاء في هذا إلى أن مذهب أبي حنيفة قد نص على أن الرضاع لا يحرم إلاّ إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون اللبن الذي يتناوله الطفل لبن المرأة 00 وأن يصل إلى جوفه عن طريق الفم ولا يكون مخلوطاً بغيره كالماء أو الدواء ولبن الشاه أو بجامد من أنواع الطعام أو بلبن امرأة أخرى فإن خلط بنوع من الطعام ، أو طبخ معه على النار فلا يثبت التحريم باتفاق أئمة المذهب 00 وإذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضاً عند أبي حنيفة سواء أكان الطعام المضاف غالباً أو مغلوباً 00 لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعاً فيكون الحكم للمتبوع والعبرة بالغلبة ولو خلط لبن امرأتين فإن العبرة للغلبة أيهما كان أكثر فإنه يثبت التحريم دون الآخر وإن استويا ثبت التحريم بهما ، والرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن رائباً أو جبناً فإن تناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لا تقع عليه ، ومن عرض جميع الآراء قالت دار الإفتاء إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقاً جافاً لا يعود سائلاً 00 بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلاّ بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته وهو مقدار يزيد عن حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعد غالباً عليه ، وبالتطبيق على ما سبق من الأحكام لا يثبت التحريم عليه شرعاً وبذلك فإن لبن الرضاعة الذي يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما وبجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط فالنصوص الفقهية واضحة في انه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية لعدم إمكان إثبات التحريم في حالة عدم تعيين السيدة أو السيدات اللائي ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة ، أما في حالة تبريد اللبن وبقائه من شهرين إلى ثلاثة صالحاً للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية فإن عامل الجهالة يبقى دائماً أيضاً ومن ثم لا يكون هناك مانع من الزواج بين أبناء الرضع 00 والرضع الذين يحبلون على لبنها عن طريق البنك ) 0</p><p>3-- قال الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض : يقول الشَّيخ بدر المتولي عبد الباسط : ولذلك أميل جدًّا إلى الاتجاه الَّذي وصل إليه أخي وابني الدكتور يوسُف القرضاوي ؛ ولكن إن استطعنا - وأعتقد أنه غير مستطاع - أن نحدد المرضعات فإن هذا يكون أوجه 0</p><p>4-- سئل الشيخ عطية صقر : هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل ؟</p><p>فأجاب : ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة ، إذا كان في مدة الحولين ، مع الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم ، واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم ، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك ، لأن الأصل عدمه ، وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ، ورضع منه طفل :هل يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم ، وكان العلماء في حكمه فريقين ، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال : لا يجوز إرضاع الأطفال منه ، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى ، والفريق الثاني لم يجد سببا للمنع و الحكم بالحرمة ، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين ، وعند الجهل لا تثبت الحرمة ، وإن كان من الورع الابتعاد عنه ، هذا ، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم ، وجاء في هذه الفتوى ما نصه : إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته ، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه ، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة ، وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف 0</p><p>5-- يرى الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض أن بنوك الحليب حلال لا شيء فيها كما قرر ذلك في بحثه بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة حيث قال : دليل التحليل لفكرة بنوك الحلِيب ، وما يترتب عليها من آثار أرجح من دليل التَّحريم إذا توافر فيها مناط الجهل والشك والضرورة الشرعيَّة 0</p><p>6-- القرار رقم (3/12) الصادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بشأن انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب القائمة في البلاد الغربية ، تداول أعضاء المجلس في موضوع انتفاع أطفال المسلمين - ولا سيما الخدَّج وناقصي الوزن عند الولادة - من لبن بنوك الحليب المنتشرة في المجتمعات الغربية ، والتي يحتاجها هؤلاء الأطفال إنقاذاً لحياتهم ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 6(6/2) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها ، استعرض المجلس الدراسات الفنية والشرعية المقدمة من بعض أعضائه حول بنوك الحليب ، ونظراً لتغير الحيثيات التي استند إليها قرار المجمع الفقهي الدولي وبخاصة ما يتعلق بالمسلمين المقيمين في ديار الغرب ، حيث إن هناك بنوكاً للحليب قائمة منذ زمن وتأخذ بالتزايد والانتشار من قطر إلى آخر ، إضافة إلى تزايد أعداد المسلمين المقيمين في الغرب وعدم توافر المرضعات المعروفات كما هو الشأن في العالم الإسلامي فإن المجلس يقرر ما يلي :</p><p>أولاً : لا مانع شرعاً من الانتفاع من لبن بنوك الحليب عند الحاجة 0</p><p>ثانياً : لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة ؛ لعدم معرفة عدد الرضعات ، ولاختلاط الحليب ، ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني المطبَّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطِيات الحليب ، فضلاً عن وفرة عدد هؤلاء المعطِيات الذي يتعذر حصره؛ وذلك استئناساً بما قرره الفقهاء من عدم انتشار الحرمة فيمن يرضع من امرأة مجهولة في قرية ، لتعذر التحديد ، ولأن الحليب المقدم من تلك البنوك هو خليط من لبن العديد من المرضعات المجهولات ولا تعرف النسبة الغالبة فيه ، والله أعلم 0 </p><p>7-- الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه عضو مجمع البحوث الإسلامية يري جواز وجود بنك لألبان الأمهات وأن خلطه يصعب فيه القول بالتحريم ، ويستدل بأن الفتوى التي يقول بها الكثيرون علي مذهب الإمام الشافعي وهي أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون بخمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها لكن الذي سيحدث في بنوك الألبان أنها ستجمع من السيدات وتوضع في أوان لحفظها حفظاً طبياً بعيداً عن التلوث وأي شيء يضر بالأطفال ثم يتم خلط الألبان بعضها ببعض بشكل لا يمكننا به من أن نقطع بل حتى نظن أن الطفل الذي أخذ جرعته من هذه الألبان قد أخذ هذه المرات الخمس من امرأة معينة ، وبناءً علي هذا فلا يحصل الشرط الذي يثبت التحريم وهو أن الطفل يكون قد رضع خمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها ، وإذا كان المشرفون علي بنك لبن الأمهات سيضعون ألبان كل امرأة معينة في قارورة مثلاً يكتب عليها اسمها وهذا احتمال بعيد فإذا رضع طفل خمس رضعات متفرقات من هذا اللبن المحفوظ بالاسم ثبتت بنوته لها وترتبت علي ذلك كل الأحكام المترتبة علي الرضاعة ، ويؤكد على أنه يرتب الحكم علي ما إذا كانت الحاجة تدعو إلي إنشاء هذا البنك فإذا كانت الحاجة تدعو إليه لتغذية الأطفال الذين لا يجدون بديلاً فإن هذا يكون مبرراً للقول بإباحة هذا العمل حتى لو أخذت صاحبة اللبن أجراً عليه مادامت الحاجة داعية إلي هذا ، أما إذا قال الأطباء بأنه لا يوجد ما يدعو لإنشاء مثل هذا البنك فأري التوقف عن إنشائه لا علي سبيل التحريم وإنما علي سبيل الأفضلية</p><p>أدلة القائلين بالجواز</p><p>1- إن إنشاء بنوك الحليب لا يوقع في المحذور الشرعي لأن الرضاع منها لا يتحقق فيه نشر الحرمة وعليه فلا بأس من إنشائها ، وذلك لفقدان شروط الرضاع المؤثرة ومن ذلك مص الثدي ، ولوجود الجهالة في الرضاع فيها وأنها ألبان مختلطة بعض الفقهاء يرى عدم تأثيرها 0</p><p>2- أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المضار ، والمصلحة ظاهره للأطفال المحتاجين للحليب البشري ودفعاً لضرر الحليب الصناعي 0</p><p>3- يجوز إقامة هذه البنوك لتوفير الحليب لمن يحتاجه من الأطفال ، قياس على الرضاع من نساء أخريات غير الأم ، ويجاب عنه : انه قياس مع الفارق 0</p><p>4- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولا يعسروا ) ، ومن التيسر إقامة مثل هذه البنوك المفيدة ، يجاب عنه : أن المسلمين في غنى عن هذه البنوك 0</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35774, member: 329"] أدلة القائلين بالمنع 1- أن الرضاع من بنك اللبن يتحقق فيه نشر الحرمة ، إذ المعتبر وصول لبن الآدمية لجوف الطفل بغرض التغذية ، وأن خلطة ببعض جنسه لا تأثير له 0 2- القاعدة : الضرر لا يزال بالضرر ، فلا يزال عن الأطفال الضرر النازل بهم بارتكاب المحاذير العظام الناتجة عن هذه البنوك ، ويجاب عنه : أن المحاذير التي تذكرون منتفية لدينا0 3- الاستدلال بقاعدة : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، إن درء مفاسد هذه البنوك مقدم على ما فيها من مصالح ، يجاب عنه : يمكن تدارك وتلافي هذه المفاسد بأخذ التدابير اللازمة وما يكون من مفسدة يغتفر في بحر مصالح هذه البنوك 0 4- أخذ للحيطة والحذر خاصة وأنها لم تعم البلوى في بلادنا الإسلامية ، يجاب عنه : ليس لدينا محاذير أو مفاسد حتى نأخذ الحيطة والحذر 0 5- أنه لا ضرورة ملجئة إلى إنشاء هذه البنوك لوجود الحليب المجفف وهى ذات فائدة كبيرة ويستطيع الطفل الاستغناء بها عن أمه ، يجاب عنه : أن هناك حالات للأطفال لا يمكن معها إعطاؤه الحليب الصناعي فيكون البحث عن الحليب الطبيعي ضرورة ماسة 0 القول الثاني : الجــــواز 1-- قال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الخلاصة : أننا لا نجد هنا ما يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب ، مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ، ويدفع حاجة يجب دفعها ، آخذين بقول من ذكرنا من الفقهاء، مؤيدًا بما ذكرنا من أدلة وترجيحات ، وقد يقول بعض الناس: ولماذا لا نأخذ بالأحوط ، ونخرج عن الخلاف ، والآخذ بالأحوط هو الأورع والأبعد عن الشبهات وأقول : عندما يعمل المرء في خاصة نفسه ، فلا بأس أن يأخذ بالأحوط والأورع ، بل قد يرتقى فيدع ما لا بأس به حذرًا مما به بأس ، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعموم ، وبمصلحة اجتماعية معتبرة ، فالأولى بأهل الفتوى أن ييسروا ولا يعسروا ، دون تجاوز للنصوص المحكمة ، أو القواعد الثابتة ، ولهذا جعل الفقهاء من موجبات التخفيف : عموم البلوى بالشيء مراعاة لحال الناس ورفقًا بهم ، هذا بالإضافة إلى أن عصرنا الحاضر خاصة أحوج ما يكون إلى التيسير والرفق بأهله ، على أن مما ينبغي التنبيه عليه هنا هو أن الاتجاه في كل أمر إلى الأخذ بالأحوط دون الأيسر أو الأرفق أو الأعدل ، قد ينتهي بنا إلى جعل أحكام الدين مجموعة أحوطيات تجافي روح اليسر والسماحة التي قام عليها هذا الدين ، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ( بعثت بحنيفية سمحة ، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين ) ، والمنهج الذي نختاره في هذه الأمور هو التوسط والاعتدال بين المتزمتين والمتهاونين ( وكذلك جعلناكم أمة وسطًا )( البقرة 143) 0 وقال الشيخ الدكتور علي القره داغي في بحثه بنوك الحليب : فضيلة الشيخ القرضاوي انتهى إلى ترجيح رأي الإمام أبي ليث بن سعد ، والإمام أحمد في إحدى روايتيه والظاهرية في اشتراط الامتصاص المعروف أي أن يأخذ الطفل الحليب من الأم عن طريق المص الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق البنوة ، وأيده في ذلك الدكتور خالد المذكور ، لكنه أضاف بأن اللبن الصناعي خطر على صحة الطفل سواء كان من لبن الحيوان ، أو من لبن الأم ، لأنه يتعرض للتجفيف ونحوه ، وأيده كذلك بعض العلماء الذين حضروا ندوة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ، وبهذا الرأي صدرت فتوى من دار الإفتاء المصرية ، هذا نصها : ( أرسلت وزارة الصحة المصرية إلى دار الإفتاء تسأل : هل إنشاء بنك لألبان الأمهات حلال أم حرام ؟ والبنك يقوم بجمع لبن الأمهات عن طريق التبرع أو البيع ثم تبريده وحفظه في ثلاجات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر ... أو تجفيفه وإعطائه للأطفال المحتاجين للرضاعة الطبيعية ، حكم العلاقة بين طفلين رضعا من هذا الحليب : ولكن خرجت مشكلة دينية إلى السطح : ماذا يحدث إذا رضع طفل وطفل من هذا اللبن 00 ثم كبرا وأرادا الزواج 00 فهل تقف مسالة (الأمهات في الرضاعة) عقبة في زواجهما ؟ 2-- دار الإفتاء المصرية : تقول إنه لا تحرم رضاعة أي طفل من هذا اللبن الزواج من ابنة الأم التي أعطت هذا اللبن واستندت دار الإفتاء في هذا إلى أن مذهب أبي حنيفة قد نص على أن الرضاع لا يحرم إلاّ إذا تحققت شروطه ومنها أن يكون اللبن الذي يتناوله الطفل لبن المرأة 00 وأن يصل إلى جوفه عن طريق الفم ولا يكون مخلوطاً بغيره كالماء أو الدواء ولبن الشاه أو بجامد من أنواع الطعام أو بلبن امرأة أخرى فإن خلط بنوع من الطعام ، أو طبخ معه على النار فلا يثبت التحريم باتفاق أئمة المذهب 00 وإذا لم تمسه النار فلا يثبت به التحريم أيضاً عند أبي حنيفة سواء أكان الطعام المضاف غالباً أو مغلوباً 00 لأنه إذا خلط الجامد بالمائع صار المائع تبعاً فيكون الحكم للمتبوع والعبرة بالغلبة ولو خلط لبن امرأتين فإن العبرة للغلبة أيهما كان أكثر فإنه يثبت التحريم دون الآخر وإن استويا ثبت التحريم بهما ، والرضاع لا يثبت بالشك ولا يجعل اللبن رائباً أو جبناً فإن تناوله الصبي لا تثبت به الحرمة لأن اسم الرضاع لا تقع عليه ، ومن عرض جميع الآراء قالت دار الإفتاء إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقاً جافاً لا يعود سائلاً 00 بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلاّ بعد خلطه بمقدار من الماء يكفي لإذابته وهو مقدار يزيد عن حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعد غالباً عليه ، وبالتطبيق على ما سبق من الأحكام لا يثبت التحريم عليه شرعاً وبذلك فإن لبن الرضاعة الذي يجمع لإعداده لتغذية الأطفال بإحدى الطريقتين المشار إليهما وبجمع من نساء عديدات غير محصورات ولا متعينات بعد الخلط فالنصوص الفقهية واضحة في انه لا مانع من الزواج بين الصغيرين اللذين تناولا هذا اللبن من الوجهة الشرعية لعدم إمكان إثبات التحريم في حالة عدم تعيين السيدة أو السيدات اللائي ينسب إليها أو إليهن لبن الرضاعة ، أما في حالة تبريد اللبن وبقائه من شهرين إلى ثلاثة صالحاً للتناول وإعطائه للأطفال بحالته الطبيعية فإن عامل الجهالة يبقى دائماً أيضاً ومن ثم لا يكون هناك مانع من الزواج بين أبناء الرضع 00 والرضع الذين يحبلون على لبنها عن طريق البنك ) 0 3-- قال الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض : يقول الشَّيخ بدر المتولي عبد الباسط : ولذلك أميل جدًّا إلى الاتجاه الَّذي وصل إليه أخي وابني الدكتور يوسُف القرضاوي ؛ ولكن إن استطعنا - وأعتقد أنه غير مستطاع - أن نحدد المرضعات فإن هذا يكون أوجه 0 4-- سئل الشيخ عطية صقر : هل لبن الأمهات إذا جفف يحرم به ما يحرم بالرضاع من اللبن السائل ؟ فأجاب : ثبت التحريم بالرضاع في القرآن والسنة ، إذا كان في مدة الحولين ، مع الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم ، واللبن إذا كان سائلا وأخذ من امرأة معلومة ورضعه طفل معلوم ثبت به التحريم أما إذا جهلت المرضع أو جهل الرضيع فلا يثبت التحريم ، وكذلك الشك لا يؤثر في ذلك ، لأن الأصل عدمه ، وعليه إذا خلط لبن من نساء متعددات غير متعينات ، ورضع منه طفل :هل يثبت به التحريم أو لا ؟ لقد أنشئ في بعض البلاد ما يسمى ببنك اللبن كما أنشئ بنك الدم ، وكان العلماء في حكمه فريقين ، الفريق الأول أخذ بالاحتياط والورع وقال : لا يجوز إرضاع الأطفال منه ، لأنه قد يترتب عليه أن يتزوج الولد من أخته أو من صاحبة اللبن وهو لا يدرى ، والفريق الثاني لم يجد سببا للمنع و الحكم بالحرمة ، لأنها لا تثبت إلا إذا عرفت الأم التي كان منها اللبن على اليقين ، وعند الجهل لا تثبت الحرمة ، وإن كان من الورع الابتعاد عنه ، هذا ، وقد أفتى الشيخ أحمد هريدي مفتى مصر سنة 1963 م بأن التغذية بهذا اللبن المجموع في بنك اللبن لا يثبت بها تحريم ، وجاء في هذه الفتوى ما نصه : إن اللبن المجفف بطريقة التبخير والذي صار مسحوقا جافا لا يعود سائلا بحيث يتيسر للأطفال تناوله إلا بعد خلطه بمقدار من الماء يكفى لإذابته ، وهو مقدار يزيد على حجم اللبن ويغير من أوصافه ويعتبر غالبا عليه ، وبالتطبيق على ما ذكرنا من الأحكام لا يثبت التحريم شرعا بتناوله في هذه الحالة ، وقد انتهى إلى هذا الحكم بعد نقل كثير من أقوال الفقهاء في مذهب الأحناف 0 5-- يرى الدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض أن بنوك الحليب حلال لا شيء فيها كما قرر ذلك في بحثه بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة حيث قال : دليل التحليل لفكرة بنوك الحلِيب ، وما يترتب عليها من آثار أرجح من دليل التَّحريم إذا توافر فيها مناط الجهل والشك والضرورة الشرعيَّة 0 6-- القرار رقم (3/12) الصادر عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بشأن انتفاع الأطفال من لبن بنوك الحليب القائمة في البلاد الغربية ، تداول أعضاء المجلس في موضوع انتفاع أطفال المسلمين - ولا سيما الخدَّج وناقصي الوزن عند الولادة - من لبن بنوك الحليب المنتشرة في المجتمعات الغربية ، والتي يحتاجها هؤلاء الأطفال إنقاذاً لحياتهم ، وبعد الاطلاع على القرار رقم 6(6/2) الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن إنشاء بنوك الحليب في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها ، استعرض المجلس الدراسات الفنية والشرعية المقدمة من بعض أعضائه حول بنوك الحليب ، ونظراً لتغير الحيثيات التي استند إليها قرار المجمع الفقهي الدولي وبخاصة ما يتعلق بالمسلمين المقيمين في ديار الغرب ، حيث إن هناك بنوكاً للحليب قائمة منذ زمن وتأخذ بالتزايد والانتشار من قطر إلى آخر ، إضافة إلى تزايد أعداد المسلمين المقيمين في الغرب وعدم توافر المرضعات المعروفات كما هو الشأن في العالم الإسلامي فإن المجلس يقرر ما يلي : أولاً : لا مانع شرعاً من الانتفاع من لبن بنوك الحليب عند الحاجة 0 ثانياً : لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة ؛ لعدم معرفة عدد الرضعات ، ولاختلاط الحليب ، ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني المطبَّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطِيات الحليب ، فضلاً عن وفرة عدد هؤلاء المعطِيات الذي يتعذر حصره؛ وذلك استئناساً بما قرره الفقهاء من عدم انتشار الحرمة فيمن يرضع من امرأة مجهولة في قرية ، لتعذر التحديد ، ولأن الحليب المقدم من تلك البنوك هو خليط من لبن العديد من المرضعات المجهولات ولا تعرف النسبة الغالبة فيه ، والله أعلم 0 7-- الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه عضو مجمع البحوث الإسلامية يري جواز وجود بنك لألبان الأمهات وأن خلطه يصعب فيه القول بالتحريم ، ويستدل بأن الفتوى التي يقول بها الكثيرون علي مذهب الإمام الشافعي وهي أن الرضاع الذي يحرم هو الذي يكون بخمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها لكن الذي سيحدث في بنوك الألبان أنها ستجمع من السيدات وتوضع في أوان لحفظها حفظاً طبياً بعيداً عن التلوث وأي شيء يضر بالأطفال ثم يتم خلط الألبان بعضها ببعض بشكل لا يمكننا به من أن نقطع بل حتى نظن أن الطفل الذي أخذ جرعته من هذه الألبان قد أخذ هذه المرات الخمس من امرأة معينة ، وبناءً علي هذا فلا يحصل الشرط الذي يثبت التحريم وهو أن الطفل يكون قد رضع خمس رضعات متفرقات من امرأة بعينها ، وإذا كان المشرفون علي بنك لبن الأمهات سيضعون ألبان كل امرأة معينة في قارورة مثلاً يكتب عليها اسمها وهذا احتمال بعيد فإذا رضع طفل خمس رضعات متفرقات من هذا اللبن المحفوظ بالاسم ثبتت بنوته لها وترتبت علي ذلك كل الأحكام المترتبة علي الرضاعة ، ويؤكد على أنه يرتب الحكم علي ما إذا كانت الحاجة تدعو إلي إنشاء هذا البنك فإذا كانت الحاجة تدعو إليه لتغذية الأطفال الذين لا يجدون بديلاً فإن هذا يكون مبرراً للقول بإباحة هذا العمل حتى لو أخذت صاحبة اللبن أجراً عليه مادامت الحاجة داعية إلي هذا ، أما إذا قال الأطباء بأنه لا يوجد ما يدعو لإنشاء مثل هذا البنك فأري التوقف عن إنشائه لا علي سبيل التحريم وإنما علي سبيل الأفضلية أدلة القائلين بالجواز 1- إن إنشاء بنوك الحليب لا يوقع في المحذور الشرعي لأن الرضاع منها لا يتحقق فيه نشر الحرمة وعليه فلا بأس من إنشائها ، وذلك لفقدان شروط الرضاع المؤثرة ومن ذلك مص الثدي ، ولوجود الجهالة في الرضاع فيها وأنها ألبان مختلطة بعض الفقهاء يرى عدم تأثيرها 0 2- أن مبنى الشريعة على جلب المصالح ودفع المضار ، والمصلحة ظاهره للأطفال المحتاجين للحليب البشري ودفعاً لضرر الحليب الصناعي 0 3- يجوز إقامة هذه البنوك لتوفير الحليب لمن يحتاجه من الأطفال ، قياس على الرضاع من نساء أخريات غير الأم ، ويجاب عنه : انه قياس مع الفارق 0 4- قول النبي صلى الله عليه وسلم ( يسروا ولا يعسروا ) ، ومن التيسر إقامة مثل هذه البنوك المفيدة ، يجاب عنه : أن المسلمين في غنى عن هذه البنوك 0 [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تنبيه اللبيب حـــــــــــــــــول بنـــــــوك الحــــــليب