الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تنبيه اللبيب حـــــــــــــــــول بنـــــــوك الحــــــليب
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 35776" data-attributes="member: 329"><p>مســـــــــألة </p><p>الرضاع بلبن الميتة</p><p>قال ابن قدامه في المغني : مسألة الرضاع بلبن الميتة : ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ، لأن اللبن لا يموت ، المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة ، وهو اختيار أبي بكر ، وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، وقال الخلال : لا ينشر الحرمة ، وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا ، وهو مذهب الشافعي لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل ، ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة،وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة 0</p><p>فصل : ولو حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، نشر الحرمة ، في قول كل من جعل الوجور محرما ، وبه قال أبو ثور ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم ، وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة ، وفي المدونة في الفقه المالكي : قلت : أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة في قول مالك ؟ قال : نعم تقع به الحرمة ، قلت : وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من ثديها لبن وهي ميتة فأوجر به صبي ، أتقع به الحرمة ؟ قال : نعم ، ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت 0 </p><p>قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع : وقوله ( ولبن الميتة ) أي : محرِّم ، ما دمنا نقول : إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة ؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات ، وبقي رضعة واحدة ، فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبناً ، فسُلِّط الصبي عليه فمصه وشربه ، نقول : هذا مُحرِّم كما لو كانت حية ، بقي أن يقال : هل هذا الحليب طاهر أو نجس ؟ الجواب : هل هذه الميتة طاهرة أم نجسة ؟ الجواب : طاهرة ، إذاً حليبها طاهر ، وقال بعض أهل العلم : إن لبن الميتة ليس بمحرِّم ؛ لأن هذا شيء نادر ، والله ـ عزّ وجل ـ يقول ( وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) ، والميتة لا ترضع ، فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة ، وهذا أقرب إلى الصواب ، وقال الدكتور مازن إسماعيل هنية : اختلف الفقهاء في الحكم بثبوت التحريم بلبن الميتة , على قولين , وبيان ذلك على النحو التالي :</p><p>القول الأول : لبن الميتة لا يُحرم , وهذا ما ذهب إليه الشافعية 0</p><p>القول الثاني : لبن المرأة الميتة ينشر الحرمة كما ينشرها لبن الحية , وهو قول الجمهور : من الحنفية والمعتمد عند المالكية والحنابلة 0</p><p>و قال الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي : ولبن الميتة : المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنها هل يثبت التحريم ، مثلاً : نحن قلنا خمس رضعات ، لو ارتضع أربع رضعات ، ثم جاءت سكتة للمرأة وماتت ، فشرب الرضعة الخامسة بعد موتها يقع هذا في بعض الحوادث ، ويقع في بعض الأحوال ؛ لكن هذا وارد ، الارتضاع من الميتة وارد وحتى في زماننا ، في بعض الحوادث مثل حوادث الزلازل التي وقعت وُجد صبي رضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن أسبوعين ، وسخر الله له ثديها مع أنها ميتة ، فكان يعيش على هذا الثدي ، فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات ، أو ارتضع منها وهي ميتة خمس رضعات ، قال بعض أهل العلم : لبن الميتة محرم ، وهو قول الجمهور ، وهو الصحيح ؛ وذلك أن الله تعالى يقول ( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) أي وقع الإرضاع منهن وهذا لا شك أنه قد ارتضع من لبنها 0</p><p>سبب الخـــلاف </p><p> قال الدكتور مازن إسماعيل هنية : يرجع الخلاف إلى أنّ بعض العلماء اعتبر أنّ الميتة هي في حكم الوعاء النجس , وبموتها يحكم على اللبن بنجاسته وعلى انقطاع العلاقة بينها وبين الرضيع , واعتبر آخرون أنّ اللبن يبقي على طهارته رغم نجاسة الوعاء , وتبقي به صفة التغذية ولو بعد موت المرضعة قياساً على لحم البهيمة فإنّه يظل طاهراً يؤكل , مع أن ميتة الآدمي يحكم بطهارتها 0 </p><p>القـــول الراجح :</p><p>قال الدكتور مازن إسماعيل هنية : من خلال استعراض أدلة الفريقين فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الشافعية من أن لبن المرأة الميتة لا يُحرم , وذلك للأسباب التالية :</p><p>أولاً : لأن بالموت انقطعت الصلة بين المرضعة والرضيع 0</p><p>ثانياً : موت المرضعة قد يُفسد اللبن فيؤثر بدوره على الرضيع , وأخذاً بالأحوط , والله أعلم 0</p><p>وقال الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي : لارتضاع بلبن امرأة ميتة: هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع ، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم ؟ اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة ، لأن اللبن لا يموت ، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر ، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة ، وبه قال الخلاّل من الحنابلة ، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم ، ورجح ابن قدامه إثبات التحريم ، وقال : لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء ، قال المطيعي في تكملة المجموع : ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء ، ثمَّ ماتت ، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً ، فظهر أنّ مذهب الشافعية ، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها ، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها ، أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم 0</p><p>كتبه</p><p>محمد بن فنخور العبدلي</p><p>محـــــ القـ 1432هــ ـــريات ـــافظة</p><p></p><p>،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،</p><p>ثبت المراجع والمصادر</p><p>1- خطبة الحاجة للألباني ص 4 </p><p>2- موقع الشيخ محمد العثيمين</p><p>3- ورقة عمل للدكتور يوسف القرضاوي بعنوان بنوك الحليب </p><p>4- بنوك الحليب للشيخ محمد نعمان البعداني </p><p>5- بنوك الحليب للشيخ الدكتور علي القره داغي</p><p>6- بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة للدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض </p><p>7- موقع إسلام ست</p><p><a href="http://www.islamset.com/arabic/alwseka/sad/bnkhaleb2.htm" target="_blank">http://www.islamset.com/arabic/alwseka/sad/bnkhaleb2.htm</a></p><p>8- موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث البيان الختامي للدورة العادية الثانية عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة في مقره بدبلن في الفترة من 6 – 10 ذي القعدة 1424هـ الموافق 31/12/2003 - 4 يناير 2004</p><p><a href="http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=280" target="_blank">http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=280</a></p><p>9- صيد الفوائد <a href="http://saaid.net/Doat/Zugail/217.htm" target="_blank">http://saaid.net/Doat/Zugail/217.htm</a> </p><p>10- موقع الإسلام سؤال وجواب </p><p>11- <a href="http://63.175.194.25/index.php?QR=4049&dgn=3&ln=ara" target="_blank">http://63.175.194.25/index.php?QR=4049&dgn=3&ln=ara</a> </p><p>12- مجمع الفقه الإسلامي الدولي <a href="http://www.fiqhacademy.org.sa/" target="_blank">http://www.fiqhacademy.org.sa/</a> </p><p>13- الموسوعة الإسلامية المعاصرة </p><p><a href="http://www.islampedia.com/MIE2/fatawa/zakat1.htm" target="_blank">http://www.islampedia.com/MIE2/fatawa/zakat1.htm</a></p><p>14- موقع الدكتور مازن إسماعيل هنية <a href="http://www.drmazen.ps/" target="_blank">http://www.drmazen.ps/</a></p><p>15- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثاني 0</p><p>16- أحكام الرضاع في الإسلام للدكتور سعد الدين بن محمد الكبي</p><p>17- بنوك الحليب البشري – المؤلف غير معروف – تحت إشراف سماحة المفتي آل الشيخ </p><p>18- موقع باب مقال بعنوان بنوك الحليب.. كثير من المحاذير الدينية والطبية <a href="http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7574" target="_blank">http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7574</a></p><p>19- موقع الفقه الإسلامي <a href="http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3837" target="_blank">http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3837</a></p><p>20- مجلة عقيدتي – مقال للأخت هالة السيد موسي <a href="http://www.aqidati.net.eg/" target="_blank">http://www.aqidati.net.eg/</a></p><p>21- موقع جريدة البيان <a href="http://www.albayan.ae/across-the-uae/1999-01-24-1.1156674" target="_blank">http://www.albayan.ae/across-the-uae/1999-01-24-1.1156674</a></p><p>22- كتاب موانع الزواج لنور الدين أبو لحية</p><p>23- موقع الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي : <a href="http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=SaveTopic&topicId=138" target="_blank">http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher&section=Topics&action=SaveTopic&topicId=138</a></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p>منقول</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 35776, member: 329"] مســـــــــألة الرضاع بلبن الميتة قال ابن قدامه في المغني : مسألة الرضاع بلبن الميتة : ويحرم لبن الميتة ، كما يحرم لبن الحية ، لأن اللبن لا يموت ، المنصوص عن أحمد ، في رواية إبراهيم الحربي ، أنه ينشر الحرمة ، وهو اختيار أبي بكر ، وهو قول أبي ثور ، والأوزاعي ، وابن القاسم ، وأصحاب الرأي ، وابن المنذر ، وقال الخلال : لا ينشر الحرمة ، وتوقف عنه أحمد ، في رواية مهنا ، وهو مذهب الشافعي لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة ، فلم يتعلق به التحريم كلبن الرجل ، ولنا ، أنه وجد الارتضاع ، على وجه ينبت اللحم وينشز العظم من امرأة ، فأثبت التحريم ، كما لو كانت حية ; ولأنه لا فارق بين شربه في حياتها وموتها إلا الحياة والموت أو النجاسة ، وهذا لا أثر له ، فإن اللبن لا يموت ، والنجاسة لا تمنع ، كما لو حلب في وعاء نجس ; ولأنه لو حلب منها في حياتها ، فشربه بعد موتها ، لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة ; لأن ثديها لا يزيد على الإناء في عدم الحياة،وهي لا تزيد على عظم الميتة في ثبوت النجاسة 0 فصل : ولو حلبت المرأة لبنها في إناء ، ثم ماتت ، فشربه صبي ، نشر الحرمة ، في قول كل من جعل الوجور محرما ، وبه قال أبو ثور ، والشافعي وأصحاب الرأي ، وغيرهم ، وذلك لأنه لبن امرأة في حياتها ، فأشبه ما لو شربه وهي في الحياة ، وفي المدونة في الفقه المالكي : قلت : أرأيت المرأة تحلب من ثديها لبنا فتموت فيوجر بذلك اللبن صبي أتقع به الحرمة في قول مالك ؟ قال : نعم تقع به الحرمة ، قلت : وكذلك لو ماتت امرأة فحلب من ثديها لبن وهي ميتة فأوجر به صبي ، أتقع به الحرمة ؟ قال : نعم ، ولم أسمعه من مالك ولبنها في حياتها وموتها سواء تقع به الحرمة واللبن لا يموت 0 قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الممتع : وقوله ( ولبن الميتة ) أي : محرِّم ، ما دمنا نقول : إن الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات فكيف يكون من الميتة ؟ يكون إذا كانت المرأة الميتة أرضعته قبل ذلك أربع مرات ، وبقي رضعة واحدة ، فلما ماتت إذا ثديها مملوء لبناً ، فسُلِّط الصبي عليه فمصه وشربه ، نقول : هذا مُحرِّم كما لو كانت حية ، بقي أن يقال : هل هذا الحليب طاهر أو نجس ؟ الجواب : هل هذه الميتة طاهرة أم نجسة ؟ الجواب : طاهرة ، إذاً حليبها طاهر ، وقال بعض أهل العلم : إن لبن الميتة ليس بمحرِّم ؛ لأن هذا شيء نادر ، والله ـ عزّ وجل ـ يقول ( وَأُمَهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) ، والميتة لا ترضع ، فالآية تدل على فعل واقع من المرضعة ، وهذا أقرب إلى الصواب ، وقال الدكتور مازن إسماعيل هنية : اختلف الفقهاء في الحكم بثبوت التحريم بلبن الميتة , على قولين , وبيان ذلك على النحو التالي : القول الأول : لبن الميتة لا يُحرم , وهذا ما ذهب إليه الشافعية 0 القول الثاني : لبن المرأة الميتة ينشر الحرمة كما ينشرها لبن الحية , وهو قول الجمهور : من الحنفية والمعتمد عند المالكية والحنابلة 0 و قال الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي : ولبن الميتة : المرأة إذا ماتت وشرب صبي لبنها هل يثبت التحريم ، مثلاً : نحن قلنا خمس رضعات ، لو ارتضع أربع رضعات ، ثم جاءت سكتة للمرأة وماتت ، فشرب الرضعة الخامسة بعد موتها يقع هذا في بعض الحوادث ، ويقع في بعض الأحوال ؛ لكن هذا وارد ، الارتضاع من الميتة وارد وحتى في زماننا ، في بعض الحوادث مثل حوادث الزلازل التي وقعت وُجد صبي رضيع قد عاش مع أمه ما لا يقل عن أسبوعين ، وسخر الله له ثديها مع أنها ميتة ، فكان يعيش على هذا الثدي ، فالشاهد إذا ماتت هذه المرضعة وبقي عدد من الرضعات ، أو ارتضع منها وهي ميتة خمس رضعات ، قال بعض أهل العلم : لبن الميتة محرم ، وهو قول الجمهور ، وهو الصحيح ؛ وذلك أن الله تعالى يقول ( وَأُمَّهَاتُكُمْ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ ) أي وقع الإرضاع منهن وهذا لا شك أنه قد ارتضع من لبنها 0 سبب الخـــلاف قال الدكتور مازن إسماعيل هنية : يرجع الخلاف إلى أنّ بعض العلماء اعتبر أنّ الميتة هي في حكم الوعاء النجس , وبموتها يحكم على اللبن بنجاسته وعلى انقطاع العلاقة بينها وبين الرضيع , واعتبر آخرون أنّ اللبن يبقي على طهارته رغم نجاسة الوعاء , وتبقي به صفة التغذية ولو بعد موت المرضعة قياساً على لحم البهيمة فإنّه يظل طاهراً يؤكل , مع أن ميتة الآدمي يحكم بطهارتها 0 القـــول الراجح : قال الدكتور مازن إسماعيل هنية : من خلال استعراض أدلة الفريقين فإنني أميل إلى ما ذهب إليه الشافعية من أن لبن المرأة الميتة لا يُحرم , وذلك للأسباب التالية : أولاً : لأن بالموت انقطعت الصلة بين المرضعة والرضيع 0 ثانياً : موت المرضعة قد يُفسد اللبن فيؤثر بدوره على الرضيع , وأخذاً بالأحوط , والله أعلم 0 وقال الدكتور سعد الدين بن محمد الكبي : لارتضاع بلبن امرأة ميتة: هل يشترط للتحريم بالرضاع أن تكون المرضعة حيةً أثناء الارتضاع ، فإذا شرب لبنها بعد موتها لم يُحرِّم ؟ اختلف الفقهاء في ذلك ، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يُحِّرم لبن الميتة كما يحرِّم لبن الحيّة ، لأن اللبن لا يموت ، وهو قول أبي ثور والأوزاعي وابن القاسم وابن المنذر ، وذهب الشافعي إلى أنه لا ينشر الحرمة ، وبه قال الخلاّل من الحنابلة ، لأنه لبن ممن ليس بمحل للولادة فلم يتعلق به التحريم ، ورجح ابن قدامه إثبات التحريم ، وقال : لأنه لو حلب منها في حياتها فشربه بعد موتها لنشر الحرمة ، وبقاؤه في ثديها لا يمنع ثبوت الحرمة لأن ثديها لا يزيد على الإناء ، قال المطيعي في تكملة المجموع : ولو حلبت المرأة لبنها في وعاء ، ثمَّ ماتت ، فشربه صبي نشر الحرمة في قول كل من جعل الوجور محرماً ، فظهر أنّ مذهب الشافعية ، أنهم يخصون عدم انتشار التحريم بما لو ارتضع من ثديها بعد موتها ، أو حُلِب من ثديها في وعاءٍ بعد موتها ، أما لو احتلبت من ثديها في وعاء قبل موتها ثم شربه بعد موتها فإنه ينشر التحريم عندهم 0 كتبه محمد بن فنخور العبدلي محـــــ القـ 1432هــ ـــريات ـــافظة ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، ثبت المراجع والمصادر 1- خطبة الحاجة للألباني ص 4 2- موقع الشيخ محمد العثيمين 3- ورقة عمل للدكتور يوسف القرضاوي بعنوان بنوك الحليب 4- بنوك الحليب للشيخ محمد نعمان البعداني 5- بنوك الحليب للشيخ الدكتور علي القره داغي 6- بنوك الحلِيب في ضوء الشريعة الإسلامية - دراسة فقهية مقارنة للدكتور عبد التواب مصطفى خالد معوض 7- موقع إسلام ست [url]http://www.islamset.com/arabic/alwseka/sad/bnkhaleb2.htm[/url] 8- موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث البيان الختامي للدورة العادية الثانية عشرة للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث المنعقدة في مقره بدبلن في الفترة من 6 – 10 ذي القعدة 1424هـ الموافق 31/12/2003 - 4 يناير 2004 [url]http://www.e-cfr.org/ar/index.php?ArticleID=280[/url] 9- صيد الفوائد [url]http://saaid.net/Doat/Zugail/217.htm[/url] 10- موقع الإسلام سؤال وجواب 11- [url]http://63.175.194.25/index.php?QR=4049&dgn=3&ln=ara[/url] 12- مجمع الفقه الإسلامي الدولي [url]http://www.fiqhacademy.org.sa/[/url] 13- الموسوعة الإسلامية المعاصرة [url]http://www.islampedia.com/MIE2/fatawa/zakat1.htm[/url] 14- موقع الدكتور مازن إسماعيل هنية [url]http://www.drmazen.ps/[/url] 15- مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد الثاني 0 16- أحكام الرضاع في الإسلام للدكتور سعد الدين بن محمد الكبي 17- بنوك الحليب البشري – المؤلف غير معروف – تحت إشراف سماحة المفتي آل الشيخ 18- موقع باب مقال بعنوان بنوك الحليب.. كثير من المحاذير الدينية والطبية [url]http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=7574[/url] 19- موقع الفقه الإسلامي [url]http://www.islamfeqh.com/News/NewsItem.aspx?NewsItemID=3837[/url] 20- مجلة عقيدتي – مقال للأخت هالة السيد موسي [url]http://www.aqidati.net.eg/[/url] 21- موقع جريدة البيان [url]http://www.albayan.ae/across-the-uae/1999-01-24-1.1156674[/url] 22- كتاب موانع الزواج لنور الدين أبو لحية 23- موقع الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي : [url]http://www.shankeety.net/Alfajr01Beta/index.php?module=Publisher§ion=Topics&action=SaveTopic&topicId=138[/url] منقول [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
قسم العلـــوم الشرعيـــه
ركـن الفقـــه
تنبيه اللبيب حـــــــــــــــــول بنـــــــوك الحــــــليب