الرئيسية
المنتديات
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
الغرف الصوتية
غرفة ٠٠٠٠
ما الجديد
المشاركات الجديدة
جديد مشاركات الحائط
آخر النشاطات
الأعضاء
الزوار الحاليين
مشاركات الحائط الجديدة
البحث عن مشاركات الملف الشخصي
تسجيل الدخول
تسجيل
ما الجديد
البحث
البحث
بحث بالعناوين فقط
بواسطة:
المشاركات الجديدة
بحث بالمنتديات
قائمة
تسجيل الدخول
تسجيل
تثبيت التطبيق
تثبيت
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
تصدر الجهلاء لمنصب الإفتاء
تم تعطيل الجافا سكربت. للحصول على تجربة أفضل، الرجاء تمكين الجافا سكربت في المتصفح الخاص بك قبل المتابعة.
أنت تستخدم أحد المتصفحات القديمة. قد لا يتم عرض هذا الموقع أو المواقع الأخرى بشكل صحيح.
يجب عليك ترقية متصفحك أو استخدام
أحد المتصفحات البديلة
.
الرد على الموضوع
الرسالة
<blockquote data-quote="ابن عامر الشامي" data-source="post: 36027" data-attributes="member: 329"><p>* * * * *</p><p>ثانيا: صلاة الجماعة</p><p></p><p></p><p>وأما المسألة الثانية ، وهي حكم صلاة الجماعة ، فإن النصوص قد تواترت على فرضها على أعيان الرجال ، لمن سمع النداء ولم يكن من أهل الأعذار.</p><p>وقد طعن هذا المخالف في صحة بعضها وفي دلالة الأخرى من غير برهان.</p><p>وحسبنا من تلك النصوص حديث أبي هريرة المتفق عليه (لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) الحديث .</p><p>وقد بوب له البخاري بـ " وجوب صلاة الجماعة " ، وذكر أثر الحسن البصري (إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها) .</p><p>وقد عضد هذا الحديث أحاديث أخرى ، كحديث الأعمى عند مسلم (أتسمع النداء ؟ قال نعم . قال : فأجب).</p><p>وقد جاء في تفسير قوله تعالى {وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} عن ابن عباس وسعيد بن جبير: أنها فيمن يسمع الأذان ولا يجيب.</p><p>ووردت آثار عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى أن من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له.</p><p>ذكرها ابن المنذر وخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه [ 1 / 345 ].</p><p>وروى مسلم أثر ابن مسعود (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق).</p><p>وقد احتج بهذه النصوص أئمة الحديث وفقهاء السلف والخلف على فرض الجماعة في المساجد على الرجال.</p><p>قال ابن رجب " وقد اعترض المخالفون في وجوب الجماعة على هذا الاستدلال ، وأجابوا عنه بوجوه :</p><p>منها : حمل هذا الوعيد على الجمعة خاصة ..</p><p>ومنها : أنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم ..</p><p>ومنها : أنه لم يفعل التحريق ، وإنما توعد به ..</p><p>والجواب : أنه لا يصح حمل الحديث على شيئ من ذلك .</p><p>أما حمله على الجمعة وحدها فغير صحيح ، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهود العشاء في تمام الحديث ما يدل على أن صلاة العشاء الموبخ على ترك شهودها ، هي المراد ، وقد جاء التصريح بالتحريق على من تخلف عن صلاة العشاء .."</p><p>ثم ذكر ابن رجب أحاديث في ذلك ، وذكر أن ورود الجمعة في حديث آخر ، لا يطعن في دلالة الحديث على باقي الصلوات.</p><p>ثم قال " وأما دعوى أن التحريق كان للنفاق ، فهو غير صحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتعليل بالتخلف عن الجماعة ، ولكنه جعل ذلك من خصال النفاق ، وكل ما كان علما على النفاق فهو محرم ..".</p><p>ثم ذكر الجواب عن عدم تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ، بأن سببه من في البيوت من النساء والذرية فإنهم غير ملزمين بشهود الجماعة ، وقد نص على هذا السبب في بعض روايات الحديث .. " . انتهى .</p><p>انظر فتح الباري لابن رجب [ 5 / 454 _ _ ] .</p><p>قال سمير : وليس الغرض هنا سرد المذاهب في حكم صلاة الجماعة ، فإنها مبسوطة في مظانها من الكتب. والذي يعنينا هنا هو : لماذا يحرص مثل هذا الجاهل المختلط على إظهار رأيه المخالف للفتوى المشهورة ؟ </p><p>ومن الذي نصبه للإفتاء ، وهو ليس أهلا لذاك ؟</p><p>وقال الطانزون له فقيه </p><p>فقطب حاجبيه بها وتاها</p><p>وأطرق للمسائل أي بأني</p><p>ولا يدري لعمرك ما طحاها</p><p></p><p></p><p>* * * * *</p><p>ثالثا: حكم الموسيقى</p><p></p><p></p><p>وهذه مسألة قد أشبعت بحثا على مر العصور ، وصرح أكثر أهل العلم بتحريم المعازف ، إلا ما استثني منها وهي الدفوف.</p><p>وقد وجد من خالفهم وأباحها مطلقا ، وهم قلة ، فرد عليهم الأئمة فشفوا وكفوا .</p><p>وقد ذكرت في بحث لي سابق في حكم الغناء ، أن عمدة هؤلاء المعاصرين قول ابن حزم ، فإنه ضعف حديث البخاري المشهور ، وضعف كذلك سائر الأحاديث والآثار في تحريم المعازف ، بل إنه حكم عليها كلها بالوضع .</p><p>وحديث البخاري المشهور في تحريم المعازف هو (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..) الحديث .</p><p>وقد ضعفه ابن حزم بعلة الانقطاع ، فرد عليه الحفاظ وصححوه ، وذكروا له طرقا أخرى موصولة عند ابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم والطبراني ، وله شاهد أيضا عند البيهقي . </p><p>وأطال ابن حجر في "الفتح" ، وابن القيم في "إغاثة اللهفان" ، الكلام عليه ، والانتصار له ، والرد على تضعيف ابن حزم له .</p><p>وثمة أحاديث وآثار كثيرة عن السلف تؤيد هذا الحديث .</p><p>وتعجب من هذا المتطفل على العلم في زعمه أن حديث البخاري فيه اثنتا عشرة علة !!</p><p>هكذا زعم ، مع أن غاية ما أورده ابن حزم علة واحدة ، وهي الانقطاع ، وهي التي ذكرها في المحلى [ 9 / 59 ] .</p><p>وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ابن حزم أعل الحديث أيضا بالاختلاف في اسم الصحابي : هل هو أبو عامر أم هو أبو مالك . [الفتح 10 / 54] .</p><p>والحاصل : أن المخالف قد زادها عللا أخرى ، ولم يفصح لنا _ فضيلته _ عن تلك العلل ، ولسنا بحاجة إلى أن يذكرها ، فإنه لا يزيدنا كلامه هذا إلا قناعة بأنه موغل في الحماقة والجهل المركب ، وأنه لولا كثرة العلل في نفسه وفي عقله ، لما صدر منه كل ذلك الخلط والتخبيط.</p><p></p><p>قال حمار الحكــيم توما</p><p>لو أنصف الدهر كنت أركب</p><p>لأنني جــاهــل بسيط</p><p>وصاحبي جاهــل مركب</p><p></p><p></p><p>* * * * *</p><p>رابعا : صيام يوم عرفة</p><p></p><p></p><p>زعم "الجهول " أن صيام يوم عرفة مطلقا ، لا يشرع ، وضعف الحديث الوارد في فضله ، الذي رواه مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) . [ ح 1162 ].</p><p>وهذا الحديث يكفيه صحة إخراج الإمام مسلم له في صحيحه ، الذي تلقته الأمة بالقبول من قبل أن يولد "المختلط " بقرون (!!) .</p><p>وقد صححه وارتضاه الأئمة ، واحتج به الحفاظ والفقهاء على استحباب صيام عرفة بغير عرفة ، واشتهر العمل به بين المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا.</p><p>وإنما اختلفوا في صيام يوم عرفة بعرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حجته يوم عرفة ، ولورود أحاديث في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة ، ولسنا بصدد الحديث عن ذلك ، وإنما الذي يعنينا هنا الرد على دعواه في عدم مشروعية صيامه بغير عرفة ، وتضعيفه للحديث الذي رواه مسلم.</p><p>والحديث قد أخرجه الترمذي [ 749 ] وحسنه ، وقال: "وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة".</p><p>وصححه ابن القيم في زاد المعاد [ 2 / 73 ] .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ابن عامر الشامي, post: 36027, member: 329"] * * * * * ثانيا: صلاة الجماعة وأما المسألة الثانية ، وهي حكم صلاة الجماعة ، فإن النصوص قد تواترت على فرضها على أعيان الرجال ، لمن سمع النداء ولم يكن من أهل الأعذار. وقد طعن هذا المخالف في صحة بعضها وفي دلالة الأخرى من غير برهان. وحسبنا من تلك النصوص حديث أبي هريرة المتفق عليه (لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم..) الحديث . وقد بوب له البخاري بـ " وجوب صلاة الجماعة " ، وذكر أثر الحسن البصري (إن منعته أمه عن العشاء في جماعة شفقة لم يطعها) . وقد عضد هذا الحديث أحاديث أخرى ، كحديث الأعمى عند مسلم (أتسمع النداء ؟ قال نعم . قال : فأجب). وقد جاء في تفسير قوله تعالى {وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون} عن ابن عباس وسعيد بن جبير: أنها فيمن يسمع الأذان ولا يجيب. ووردت آثار عن علي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى أن من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. ذكرها ابن المنذر وخرجها ابن أبي شيبة في مصنفه [ 1 / 345 ]. وروى مسلم أثر ابن مسعود (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق). وقد احتج بهذه النصوص أئمة الحديث وفقهاء السلف والخلف على فرض الجماعة في المساجد على الرجال. قال ابن رجب " وقد اعترض المخالفون في وجوب الجماعة على هذا الاستدلال ، وأجابوا عنه بوجوه : منها : حمل هذا الوعيد على الجمعة خاصة .. ومنها : أنه أراد تحريق بيوت المنافقين لنفاقهم .. ومنها : أنه لم يفعل التحريق ، وإنما توعد به .. والجواب : أنه لا يصح حمل الحديث على شيئ من ذلك . أما حمله على الجمعة وحدها فغير صحيح ، وفي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شهود العشاء في تمام الحديث ما يدل على أن صلاة العشاء الموبخ على ترك شهودها ، هي المراد ، وقد جاء التصريح بالتحريق على من تخلف عن صلاة العشاء .." ثم ذكر ابن رجب أحاديث في ذلك ، وذكر أن ورود الجمعة في حديث آخر ، لا يطعن في دلالة الحديث على باقي الصلوات. ثم قال " وأما دعوى أن التحريق كان للنفاق ، فهو غير صحيح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتعليل بالتخلف عن الجماعة ، ولكنه جعل ذلك من خصال النفاق ، وكل ما كان علما على النفاق فهو محرم ..". ثم ذكر الجواب عن عدم تحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة ، بأن سببه من في البيوت من النساء والذرية فإنهم غير ملزمين بشهود الجماعة ، وقد نص على هذا السبب في بعض روايات الحديث .. " . انتهى . انظر فتح الباري لابن رجب [ 5 / 454 _ _ ] . قال سمير : وليس الغرض هنا سرد المذاهب في حكم صلاة الجماعة ، فإنها مبسوطة في مظانها من الكتب. والذي يعنينا هنا هو : لماذا يحرص مثل هذا الجاهل المختلط على إظهار رأيه المخالف للفتوى المشهورة ؟ ومن الذي نصبه للإفتاء ، وهو ليس أهلا لذاك ؟ وقال الطانزون له فقيه فقطب حاجبيه بها وتاها وأطرق للمسائل أي بأني ولا يدري لعمرك ما طحاها * * * * * ثالثا: حكم الموسيقى وهذه مسألة قد أشبعت بحثا على مر العصور ، وصرح أكثر أهل العلم بتحريم المعازف ، إلا ما استثني منها وهي الدفوف. وقد وجد من خالفهم وأباحها مطلقا ، وهم قلة ، فرد عليهم الأئمة فشفوا وكفوا . وقد ذكرت في بحث لي سابق في حكم الغناء ، أن عمدة هؤلاء المعاصرين قول ابن حزم ، فإنه ضعف حديث البخاري المشهور ، وضعف كذلك سائر الأحاديث والآثار في تحريم المعازف ، بل إنه حكم عليها كلها بالوضع . وحديث البخاري المشهور في تحريم المعازف هو (ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ..) الحديث . وقد ضعفه ابن حزم بعلة الانقطاع ، فرد عليه الحفاظ وصححوه ، وذكروا له طرقا أخرى موصولة عند ابن حبان والإسماعيلي وأبي نعيم والطبراني ، وله شاهد أيضا عند البيهقي . وأطال ابن حجر في "الفتح" ، وابن القيم في "إغاثة اللهفان" ، الكلام عليه ، والانتصار له ، والرد على تضعيف ابن حزم له . وثمة أحاديث وآثار كثيرة عن السلف تؤيد هذا الحديث . وتعجب من هذا المتطفل على العلم في زعمه أن حديث البخاري فيه اثنتا عشرة علة !! هكذا زعم ، مع أن غاية ما أورده ابن حزم علة واحدة ، وهي الانقطاع ، وهي التي ذكرها في المحلى [ 9 / 59 ] . وقد ذكر الحافظ في الفتح أن ابن حزم أعل الحديث أيضا بالاختلاف في اسم الصحابي : هل هو أبو عامر أم هو أبو مالك . [الفتح 10 / 54] . والحاصل : أن المخالف قد زادها عللا أخرى ، ولم يفصح لنا _ فضيلته _ عن تلك العلل ، ولسنا بحاجة إلى أن يذكرها ، فإنه لا يزيدنا كلامه هذا إلا قناعة بأنه موغل في الحماقة والجهل المركب ، وأنه لولا كثرة العلل في نفسه وفي عقله ، لما صدر منه كل ذلك الخلط والتخبيط. قال حمار الحكــيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جــاهــل بسيط وصاحبي جاهــل مركب * * * * * رابعا : صيام يوم عرفة زعم "الجهول " أن صيام يوم عرفة مطلقا ، لا يشرع ، وضعف الحديث الوارد في فضله ، الذي رواه مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده) . [ ح 1162 ]. وهذا الحديث يكفيه صحة إخراج الإمام مسلم له في صحيحه ، الذي تلقته الأمة بالقبول من قبل أن يولد "المختلط " بقرون (!!) . وقد صححه وارتضاه الأئمة ، واحتج به الحفاظ والفقهاء على استحباب صيام عرفة بغير عرفة ، واشتهر العمل به بين المسلمين من زمن الصحابة إلى يومنا هذا. وإنما اختلفوا في صيام يوم عرفة بعرفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في حجته يوم عرفة ، ولورود أحاديث في النهي عن صيام يوم عرفة بعرفة ، ولسنا بصدد الحديث عن ذلك ، وإنما الذي يعنينا هنا الرد على دعواه في عدم مشروعية صيامه بغير عرفة ، وتضعيفه للحديث الذي رواه مسلم. والحديث قد أخرجه الترمذي [ 749 ] وحسنه ، وقال: "وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة". وصححه ابن القيم في زاد المعاد [ 2 / 73 ] . [/QUOTE]
الإسم
التحقق
اكتب معهد الماهر
رد
الرئيسية
المنتديات
القسم العام
الركن العام
تصدر الجهلاء لمنصب الإفتاء