ام مصطفى
Moderator
- إنضم
- 23 أغسطس 2011
- المشاركات
- 481
- النقاط
- 16
- الإقامة
- مصر
- احفظ من كتاب الله
- جزع عم وبعض السور
- احب القراءة برواية
- حفص
- القارئ المفضل
- ماهر المعيقلى
- الجنس
- اخت
طول الأكمام إلى الرسغين
لسؤال:
لاحظت أنّ أكمام العلماء دائماً تصل إلى الرسغ ، فهل يجب ذلك في الإسلام؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
المشروع في الأكمام : ألا تتجاوز الرسغ ، وذلك مستحب وليس بواجب ، كما أن تجاوز ذلك لا يحرم بمجرده ، إلا إذا تضمن ما يدل على التحريم ، كالفخر والخيلاء ، وكونه لباس شهرة ، أو كان للتشبه بالكافرين أو الفاسقين ، ونحو ذلك من مذام الأخلاق ، أما مجرد تجاوزه الرسغ فلا يحرم ، ولكنه خلاف الأولى ، حيث لا حاجة إلى هذه الزيادة .
فإذا وجدت الحاجة إلى الزيادة ، أو كانت هذه عادة الناس جميعا في بلد معين أو زمن معين : فلا حرج في مثل ذلك ، وليس من الإسبال المنهي عنه .
سئل الشيخ ابن باز : هل يشمل المنع من الإسبال الأكمام، أكمام اليدين ؟
فأجاب :
" لا أعلم في هذا شيئاً، إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا إلى أن السنة يكون إلى الرسغ لا يزيد من طرف الكم إلى الرسغ, رسغ الكف من الذراع, وكان هذا هو المعروف من قمص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ هذا هو الأفضل والأولى, ولو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه؛ لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء؛ لأن لا حاجة في الزيادة ، فالزيادة هذه قد تؤذيه عن الأكل " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18495
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (126692) .
ثانيا :
أما ما رواه أبو داود (4027) ، والترمذي (1765) وحسنه ، من طريق بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: (كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ)
وقد رواه أحمد في "الزهد" (25) عن بديل العقيلي - وهو ابن ميسرة - قال : (كَانَ كُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ) فذكره مرسلا .
ورواه البيهقي في "الشعب" (5758) من طريق مُحَمَّد بْن ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ( كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رُسْغِهِ )
قال البوصيري رحمه الله : " رجاله ثقات "
"إتحاف الخيرة " (4/ 481) .
ورواته ثقات إلا محمد بن سواء ، قال الحافظ في التقريب (ص482) : صدوق .
والحديث : قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (2458) .
وروى ابن أبي شيبة (5/ 169) عَنِ ابْنِ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ " .
والرسغ: هو مفصل ما بين الكف والساعد .
قال ابن القيم رحمه الله :
" كَانَ كُمُّهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسغِ " انتهى .
"زاد المعاد" (1/ 132) .
وقال في "عون المعبود" (11/ 48):
" الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَكْمَامِ أَنْ لَا تُجَاوِزَ الرُّسْغَ .
وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ كُمُّ الْقَمِيصِ الرُّسْغَ " انتهى .
وينظر : "الحاوي للفتاوي" للسيوطي (1/ 84) ، "نيل الأوطار" (2/126)
والحاصل :
أن طول الأكمام إلى الرسغ : جائز لا حرج فيه ، وله أصل في السنة ، على ما سبق من الخلاف في صحته .
وما زاد على ذلك : فلا يحرم بمجرده ، وإن كان خلاف الأولى ، أو خلاف السنة .
ولا حرج في الزيادة عند الحاجة إليها ، كما إذا كانت هذه لبستهم المعتادة .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
لسؤال:
لاحظت أنّ أكمام العلماء دائماً تصل إلى الرسغ ، فهل يجب ذلك في الإسلام؟
الجواب:
الحمد لله
أولا :
المشروع في الأكمام : ألا تتجاوز الرسغ ، وذلك مستحب وليس بواجب ، كما أن تجاوز ذلك لا يحرم بمجرده ، إلا إذا تضمن ما يدل على التحريم ، كالفخر والخيلاء ، وكونه لباس شهرة ، أو كان للتشبه بالكافرين أو الفاسقين ، ونحو ذلك من مذام الأخلاق ، أما مجرد تجاوزه الرسغ فلا يحرم ، ولكنه خلاف الأولى ، حيث لا حاجة إلى هذه الزيادة .
فإذا وجدت الحاجة إلى الزيادة ، أو كانت هذه عادة الناس جميعا في بلد معين أو زمن معين : فلا حرج في مثل ذلك ، وليس من الإسبال المنهي عنه .
سئل الشيخ ابن باز : هل يشمل المنع من الإسبال الأكمام، أكمام اليدين ؟
فأجاب :
" لا أعلم في هذا شيئاً، إلا أن جمعاً من أهل العلم نصوا إلى أن السنة يكون إلى الرسغ لا يزيد من طرف الكم إلى الرسغ, رسغ الكف من الذراع, وكان هذا هو المعروف من قمص النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ هذا هو الأفضل والأولى, ولو زاد على ذلك فلا أعلم ما يحرمه؛ لكن المؤمن يتحرى هذا الشيء؛ لأن لا حاجة في الزيادة ، فالزيادة هذه قد تؤذيه عن الأكل " انتهى .
http://www.binbaz.org.sa/mat/18495
وانظر للفائدة إجابة السؤال رقم : (126692) .
ثانيا :
أما ما رواه أبو داود (4027) ، والترمذي (1765) وحسنه ، من طريق بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ، قَالَتْ: (كَانَتْ يَدُ كُمِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ)
وقد رواه أحمد في "الزهد" (25) عن بديل العقيلي - وهو ابن ميسرة - قال : (كَانَ كُمُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرُّسْغِ) فذكره مرسلا .
ورواه البيهقي في "الشعب" (5758) من طريق مُحَمَّد بْن ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ، ثَنَا عَمِّي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، ثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ( كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رُسْغِهِ )
قال البوصيري رحمه الله : " رجاله ثقات "
"إتحاف الخيرة " (4/ 481) .
ورواته ثقات إلا محمد بن سواء ، قال الحافظ في التقريب (ص482) : صدوق .
والحديث : قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في "السلسلة الضعيفة" (2458) .
وروى ابن أبي شيبة (5/ 169) عَنِ ابْنِ أَبِي الْبُحْتُرِيِّ، قَالَ: " رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَكُمُّ قَمِيصِهِ إِلَى الرُّسْغِ " .
والرسغ: هو مفصل ما بين الكف والساعد .
قال ابن القيم رحمه الله :
" كَانَ كُمُّهُ صلى الله عليه وسلم إِلَى الرُّسغِ " انتهى .
"زاد المعاد" (1/ 132) .
وقال في "عون المعبود" (11/ 48):
" الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ فِي الْأَكْمَامِ أَنْ لَا تُجَاوِزَ الرُّسْغَ .
وَقَالَ الْجَزَرِيُّ: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السُّنَّةَ أَنْ لَا يَتَجَاوَزَ كُمُّ الْقَمِيصِ الرُّسْغَ " انتهى .
وينظر : "الحاوي للفتاوي" للسيوطي (1/ 84) ، "نيل الأوطار" (2/126)
والحاصل :
أن طول الأكمام إلى الرسغ : جائز لا حرج فيه ، وله أصل في السنة ، على ما سبق من الخلاف في صحته .
وما زاد على ذلك : فلا يحرم بمجرده ، وإن كان خلاف الأولى ، أو خلاف السنة .
ولا حرج في الزيادة عند الحاجة إليها ، كما إذا كانت هذه لبستهم المعتادة .
والله أعلم .
موقع الإسلام سؤال وجواب
يتوجب عليك
تسجيل الدخول
او
تسجيل
لروئية الموضوع